أرسل المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس للشئون الدستورية والتشريعية هذه الورقة القانونية التي توضح المبررات القانونية لقرار عودة مجلس الشعب، إلى بعض ممثلي منظمات المجتمع المدني: «لا شك أن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته وما ورد بأسبابه من الإشارة إلى حل مجلس الشعب، وتوقيت صدور الحكم، أثار موجة عالية من اليأس والإحباط لدى جموع الشعب المصري في الداخل والخارج خاصة وأنه أحد أهم المؤسسات التي تمتلك الشرعية في الوقت الراهن بجانب شرعية الثورة وشرعية الرئيس ومجلس الشورى. وإذا كان إختصاص المحكمة الدستورية العليا محدد في النظر في مدى دستورية القوانين واللوائح دون امكانية الغائها أو تجاوز ذلك للقضاء بحل البرلمان من عدمه، فحكم الدستورية يتوقف عند القضاء بعدم دستورية نصوص المواد فقط ويترتب عليه عدم جواز تطبيق المواد المقضي بعدم دستوريتها أي وقف العمل بها فورا ويلتزم الجميع بعدم اعمال هذه المواد المقضي بعدم دستوريتها. فالمحكمة الدستورية تختص بالفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح، ومفاد ذلك أن المحكمة تقضي إما بدستورية القانون أو بعدم دستوريته وليس لها أن تتجاوز هذا الإختصاص لتقرر الحل من عدمه وهذا ما ذهبت إليه المحكمة في أحكامها فى 1987 و1990، والأثر المترتب على الحكم بعدم الدستورية هو وقف العمل بالمواد المقضي بعدم دستوريتها أو القانون المقضي بعدم دستوريته سواء بأثر فوري أو بأثر رجعي، ومن المتفق عليه أن القانون المقضي بعدم دستوريته يظل قائم ولكن لا يطبق ولا يعمل به ولكن في ذات الوقت لا يعتبر ملغي لأنه لا يمكن الغائه أو تعديله إلا من جانب السلطة التشريعية. وتوفيقا بين احترام الأحكام وقدسيتها وعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب الذي قام عليها وفي ذات الوقت مراعاة الإعتبارات التالية: - احترام المؤسسة التي تمتلك شرعية وهو مجلس الشعب. - اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح. - أثر الحكم بعدم الدستورية يعنى وقف العمل بالمواد المقضي بعدم دستوريتها ولا يعنى الغائها. - التزام الكافة بعدم تطبيق المواد المقضي بعدم دستوريتها منذ صدور الحكم ونشره. - مقتضيات مصلحة الوطن والشعب في وجود واستمرار عمل مجلس الشعب. - نظرية الإمتداد القانوني لمجلس الشعب لحين استكمال انتخابات المجلس التكميلية وهو ما كان منصوص عليه بالمادة 114 من دستور 1923. - تطبيق نظرية المجلس الفعلي قياسا على نظرية الموظف الفعلي الذي تفرضه حالة الضرورة والوضع الراهن والظروف التي تهدد حياة الأمة. - عدم النص في الإعلان الدستوري على حل مجلس الشعب وكأن المشرع الدستوري قصد عدم امكانية حله لحين وضع دستور جديد للبلاد وذلك على خلاف دستور 71 والذي كان يحدد سلطة الحل وشروطه. - احترام نظرية استمرار عمل المؤسسات بإنتظام واضطراد وخاصة في الأوقات الصعبة التي يمكن أن تهدد حياة الأمة. - المبدأ القضائي الدولي الذي ينص على حق الشعب في أن يتبنى نظاما خاطئا، وحق الناخبين في أن يكونوا على خطأ. ومن حيث أنه، ولئن كان هناك أكثر من رأي سليم من الناحية القانونية والدستورية، ولكل رأي حججه وأسانيده سواء في اللجوء إلى حل البرلمان أو عدم حل البرلمان، إلا أننا يجب أن نفاضل بين هذه الآراء واختيار الرأي الراجح في ضوء الاعتبارات السابقة والتي تفرض علينا تفنيد كل رأي سليم، واختيار أفضل البدائل من خلال التوافق على الرأي الراجح الذي يحقق مصالح الشعب والوطن ويقلل المخاطر بقدر الإمكان. بناء على ما تقدم يفضل عودة مجلس الشعب حالا ومباشرة لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، مع إجراء انتخابات فور إقرار الدستور الجديد، والإنتهاء من قانون مجلس الشعب، وذلك حفاظا على مصالح الشعب والوطن».