تجليس أساقفة جدد في إيبارشيات وسط وجنوب مصر لدعم التنمية الروحية    كيف تحدد الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة؟    التعليم تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»    من 0.09% إلى 2.3%.. رحلة صعود الطاقة الشمسية في مصر    5 وزراء يجتمعون لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة «الرقم القومي العقاري»    البولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة    اتحاد الكرة يطبيق معايير "مكافحة المنشطات" في المسابقات    ضبط المتهم بقتل وإصابة 3 أشقاء في نجع حمادي    سقوط أعمدة وعقارات.. الحكومة توضح خسائر عاصفة الإسكندرية    تنظم زيارة لوفد البنك الدولي للمنشآت والمشروعات الصحية في الإسكندرية    متحدث الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    "مواجهة حاسمة".. ماسكيرانو يتحدث عن أهمية مباراة الأهلي في كأس العالم    بعد تداول امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة.. اسم اللجنة يفضح مصور البوكليت    62 عامًا من الوحدة    الصين تتهم وزير الدفاع الأمريكي بتجاهل دعوات السلام من دول المنطقة    حريق في غابات السفكون بريف االلاذقية    محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مدارس المستقبل    قوات حرس الحدود توجه ضربة لمهربى المخدرات    بيراميدز يتحدى صن داونز لتحقيق حلم حصد لقب دوري أبطال إفريقيا    محمد شكرى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية    التاريخ لن يقف أمام الصراعات.. بل سيذكر اسم البطل الكورة بتتكلم أهلى    حدث منذ قليل .. وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك    بدء تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 2 يونيو 2025    إجراءات مشددة لتأمين ضيوف الرحمن تيسير الحج    "روز اليوسف" تحقق: مفاجأة.. بيوت ثقافة موصى بغلقها تم تجديدها فى 2024 ورطة الوزير فى ثقافة الجماهير!    مصر أولا.. الثقافة.. ملف أمن قومى وليست أزمة إدارة الاستثمار الثقافى وتجريف الوعى المصرى!    أبرزها جبل الطير وحارة زويلة الكنيسة القبطية تحتفل برحلة العائلة المقدسة فى مصر    مصطفى حجاج يغني مع إسلام كابونجا "على وضع الطيران"    شريف مدكور: «نفسي أقدم برنامج ديني بدون مقابل»    ريهام عبدالغفور: تكريم جديد يكلل مسيرتي بدور استثنائي عن «ظلم المصطبة»    دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1446 والأعمال المستحبة في العشر الأوائل    «الإفتاء»: الأضحية من أعظم القربات إلى الله ويجب أن تكون مستوفية للشروط    دون تخوين أو تكفير.. قضايا الميراث تريد حلا    أحلف بسماها .. رموز مصرية فى المحافل الدولية    غدًا.. وزير العمل يترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة ال 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    وزارة الصحة: التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام    2700 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج    «مكافحة العدوى» تحتفل باليوم العالمي لغسيل الأيدي بمستشفيات «سوهاج»    رحلة العائلة المقدسة.. أكثر من ثلاثين دولة تخلدها على طوابع بريد    إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بأسوان    روسيا: الجسر المنهار لحظة مرور قطار الركاب تعرض لتفجير    لهذا السبب.. خالد النبوي يتصدر تريند "جوجل"    هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب    "استمر 3 ساعات".. السيطرة على حريق سوق السيراميك بالمرج- صور    ثالث المتأهلين.. باريس سان جيرمان يحجز مقعدًا في إنتركونتيننتال 2025    حماس: وافقنا على مقترح ويتكوف كأساس للتفاوض.. ورد إسرائيل لم يلبِ الحد الأدنى لمطالبنا    لحق بأبنائه.. استشهاد حمدى النجار والد الأطفال ال9 ضحايا قصف خان يونس    حسام باولو: عيب على مهاجمي الدوري تتويج إمام عاشور بلقب الهداف لهذا السبب    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    موقف حرج يتطلب منك الحزم.. حظ برج الدلو اليوم 1 يونيو    بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج    قرار وزاري.. الدكتور السيد تاج الدين قائمًا بأعمال مدينة زويل    «شاغل نفسه ب الأهلي».. سيد عبد الحفيظ يهاجم بيراميدز لعدم الرد على الزمالك    الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 بعد الانخفاض    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو بعد الانخفاض بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبررات قرار عودة مجلس الشعب
نشر في المصري اليوم يوم 09 - 07 - 2012

وجهت للأخ الدكتور محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، سؤالاً حول الأسانيد القانونية لقرار الدكتور محمد مرسى إلغاء قرار حل مجلس الشعب، فجاءت إجابته على النحو التالى:
«لا شك أن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته وما ورد بأسبابه من الإشارة إلى حل مجلس الشعب، وتوقيت صدور الحكم، أثارت موجة عالية من اليأس والإحباط لدى جموع الشعب المصرى فى الداخل والخارج، خاصة أنه إحدى أهم المؤسسات التى تمتلك الشرعية فى الوقت الراهن، بجانب شرعية الثورة وشرعية الرئيس ومجلس الشورى.
وإذا كان اختصاص المحكمة الدستورية العليا محدداً فى النظر فى مدى دستورية القوانين واللوائح دون إمكانية إلغائها أو تجاوز ذلك للقضاء بحل البرلمان من عدمه، فحكم «الدستورية» يتوقف عند القضاء بعدم دستورية نصوص المواد فقط، ويترتب عليه عدم جواز تطبيق المواد المقضى بعدم دستوريتها، أى وقف العمل بها فوراً، ويلتزم الجميع بعدم إعمال هذه المواد المقضى بعدم دستوريتها، فالمحكمة الدستورية تختص بالفصل فى مدى دستورية القوانين واللوائح، ومفاد ذلك أن المحكمة تقضى إما بدستورية القانون أو بعدم دستوريته، وليس لها أن تتجاوز هذا الاختصاص لتقرر الحل من عدمه، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة فى أحكامها فى 1987 و1990، والأثر المترتب على الحكم بعدم الدستورية هو وقف العمل بالمواد المقضى بعدم دستوريتها أو القانون المقضى بعدم دستوريته سواء بأثر فورى أو بأثر رجعى، ومن المتفق عليه أن القانون المقضى بعدم دستوريته يظل قائماً، لكن لا يُطبق ولا يُعمل به، لكن فى الوقت ذاته لا يعتبر ملغى، لأنه لا يمكن إلغاؤه أو تعديله إلا من جانب السلطة التشريعية.
وتوفيقاً بين احترام الأحكام وقدسيتها وعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب الذى قام عليها وفى الوقت ذاته مراعاة الاعتبارات التالية:
- احترام المؤسسة التى تمتلك شرعية وهى مجلس الشعب.
- اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل فى مدى دستورية القوانين واللوائح.
- أثر الحكم بعدم الدستورية يعنى وقف العمل بالمواد المقضى بعدم دستوريتها ولا يعنى إلغاءها.
- التزام الجميع بعدم تطبيق المواد المقضى بعدم دستوريتها منذ صدور الحكم ونشره.
- مقتضيات مصلحة الوطن والشعب فى وجود واستمرار عمل مجلس الشعب.
- نظرية الامتداد القانونى لمجلس الشعب لحين استكمال انتخابات المجلس التكميلية، وهو ما كان منصوصاً عليه بالمادة 114 من دستور 1923.
- تطبيق نظرية المجلس الفعلى، قياساً على نظرية الموظف الفعلى، التى تفرضها حالة الضرورة والوضع الراهن والظروف التى تهدد حياة الأمة.
- عدم النص فى الإعلان الدستورى على حل مجلس الشعب، وكأن المشرع الدستورى قصد عدم إمكانية حله لحين وضع دستور جديد للبلاد، وذلك على خلاف دستور 71، الذى كان يحدد سلطة الحل وشروطه.
- احترام نظرية استمرار عمل المؤسسات بانتظام واطراد، خاصة فى الأوقات الصعبة التى يمكن أن تهدد حياة الأمة.
- المبدأ القضائى الدولى الذى ينص على حق الشعب فى أن يتبنى نظاماً خاطئاً، وحق الناخبين فى أن يكونوا على خطأ.
ورغم أنه وإن كان هناك أكثر من رأى سليم من الناحية القانونية والدستورية، ولكل رأى حججه وأسانيده سواء فى اللجوء إلى حل البرلمان أو عدم حل البرلمان فإننا يجب أن نفاضل بين هذه الآراء واختيار الرأى الراجح فى ضوء الاعتبارات السابقة التى تفرض علينا تفنيد كل رأى سليم واختيار أفضل البدائل من خلال التوافق على الرأى الراجح الذى يحقق مصالح الشعب والوطن ويقلل المخاطر بقدر الإمكان.
وبناء على ما تقدم يفضل عودة مجلس الشعب حالاً ومباشرة لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس، مع إجراء انتخابات فور إقرار الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب، وذلك حفاظا على مصالح الشعب والوطن».
ويبدو واضحاً من هذا الرد، المفيد فى جميع الأحوال، أن ما يدور فى مصر هذه الأيام ليس سوى فصل آخر من فصول صراع سياسى ممتد، كان قد بدأ فور سقوط رأس النظام السابق، لكن هذا الصراع يتخفى أحياناً وراء القانون لإضفاء قدر من الشرعية على مواقف الأطراف المختلفة، وهو ما يحتاج إلى تأصيل سنعرض له بقدر أكبر من التفصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.