النائب عاطف المغاوري: خلاف حول رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا.. وطالبنا بشرائح    ردا على ضرب مطار بن غوريون.. النيران الإسرائيلية تشتعل في اليمن    مبعوث الرئيس الأمريكي: نأمل عقد صفقة لإطلاق سراح الرهائن قبل أو خلال زيارة ترامب للمنطقة    يامال يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا    الأزهر ينفي تشكيل لجنة فتوى مع الأوقاف    مصدر ل «المصري اليوم»: الزمالك تواصل رسميًا مع طارق مصطفى لخلافة بيسيرو.. والمدرب يبدي موافقته    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    الحكومة تصدر بيانا بشأن "البنزين المغشوش" في محطات الوقود    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    إحالة سيدة احترفت سرقة متعلقات المواطنين بمدينة الشروق إلى المحاكمة    ارتفاع كبير ب400 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (محليًا وعالميًا)    تامر حسني ومصطفى حجاج يشعلان حفل زفاف رنا رئيس    ياسمين رئيس: كنت مرعوبة من تغيّر شكلي خلال توقف تصوير «الفستان الأبيض»    موجة حارة.. بيان مهم ل الأرصاد يكشف طقس اليوم الثلاثاء 6 مايو (احذروا الشبورة)    هجوم عنيف بمسيرات أوكرانية يستهدف موسكو ووقف الرحلات في 3 مطارات    هل يشارك ترامب في جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس؟    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    تشمل السعودية والإمارات وقطر.. جولة لترامب بدول الخليج منتصف مايو    باكستان: هناك خطر تصعيد كبير مع الهند والوضع متوتر للغاية    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    وكيل كولر يتحدث لمصراوي عن: حقيقة التقدم بشكوى ضد الأهلي.. والشرط الجزائي بالعقد    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    أرقام جلوس الثانوية العامة خلال أيام :تقليص عدد اللجان ومنع عقدها فى «مقرات الشغب» بالسنوات السابقة    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    اليوم.. محاكمة نقاش متهم بقتل زوجته في العمرانية    مصر للطيران تلغي رحلاتها اليوم إلي بورتسودان وتوجه نداء لعملائها    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    أصل الحكاية| ديانة المصريين القدماء.. حتحور والبقرة المقدسة بين الرمز والواقع    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو في الصاغة    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    ضبط طفل تحرش بكلب في الشارع بالهرم    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«لائحة مجلس النواب» تنتظر حسم مصيرها مع البرلمان الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 10 - 2015

منذ قرابة قرن ونصف من الزمان وتحديدا في العام 1866، وتحت وطأة الضغط الشعبي في عهد الخديوي إسماعيل صدرت أول لائحة تأسيس "مجلس شورى النواب" ولائحة حدود ونظام المجلس في 22 أكتوبر من العام ذاته، ليكون بذلك أول نص منظم لمجلس نيابي تمثيلي في مصر الحديثة.
ومع وفاة الخديوي إسماعيل، وتولى ابنه الخديوي توفيق حكم البلاد، كان الأخير صاحب أول قرار لحل البرلمان، لعدم موافقته على اللائحة التي أعدها المجلس، والتي كان يعطي فيها لنفسه صلاحيات محاسبة الوزراء والتدخل في بعض المسائل المالية٬ فرفض اللائحة وأصدر قرارا بفض المجلس في يوليو عام 1879، ليكون بذلك أول حاكم للبلاد يحل برلمانا منتخبا.
تكتسب "اللائحة الداخلية" لمجلس الشعب أهمية بالغة لأنها تضع القواعد المنظمة لعمل البرلمان المرتقب، و تؤثر على كيفية أدائه لأعماله والقيام بوظائفه التشريعية والرقابية، وتطوير اللائحة الداخلية لمجلس الشعب يدعم قوة البرلمان والنظام السياسى ككل، وتعرضت "اللائحة" إلى تغيرات عديدة على وقع "تعديلات دستورية" أو ظروف سياسية ما.
وقد ينتاب البرلمان الجديد حالة ارتباك شديد مع انعقاد أولى جلساته، بغياب لائحة تنظم عمله، بعد أن سقطت لائحة مجلس الشعب، بإلغائه وإنشاء مجلس النواب بديلا عنه، وحُدد له اختصاصات وأدوات وأجهزة رقابية جديدة مختلفة عن سابقه، وبوصف اللائحة الداخلية كمرآة للتوازنات السياسية والفكر الدستوري الذى وضعت فيه، ولأنها في رأي مراقبون وخبراء خلاصة التفاعل بين متطلبات التطوير وضرورات الاستقرار في أعمال البرلمان، فعدة سيناريوهات للتعامل مع الوضع "الطارئ والاستثنائي".
بعض الآراء ترى أن يقوم أمين عام مجلس النواب بالتغلب على هذه الإشكالية، عن طريق تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستوري لإعداد لائحة داخلية، ثم يتم عرضها على اللجنة التشريعية في صورة مشروع لائحة فور انعقاد المجلس، ليقوم أعضاء اللجنة بدراستها وعرضها على النواب في اليوم الأول من انعقاد المجلس.
في حين يدفع آخرون، بأنه يتحتم على البرلمان القادم، أن يصدر لائحة مؤقتة، تدير المجلس لشهر أو أقل، حتى يتمكن الأعضاء من انتخاب رئيس البرلمان ووكيليه، ويتمكن من مناقشة القوانين التى صدرت في غياب البرلمان، ليعترض فريق يري أن أعضاء البرلمان القادم غير مؤهلين لكتابة اللائحة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه تكليف الدوائر التشريعية بوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب أن يصدر مشروع قانون بلائحة داخلية للمجلس، يتم عرضها ومناقشتها فى أول جلسات البرلمان.
المستشار مجدي العجاتي، وزير شئون مجلس النواب، قال، في تصريحات صحفية له، إن "اللائحة الحالية للمجلس لا تتناسب مع الدستور الحالي، حيث إنها تنظم عمل المجلس وفقا لدستور 1971، مشيرا إلى وجود مقترحين لمعالجة هذا الأمر: الأول يتحدث عن التريث لحين انعقاد مجلس النواب ويضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية".
وأضاف العجاتي، أن "الاقتراح الثاني يرى إعداد الحكومة لمشروع قانون باللائحة يصدره رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان لسد الفراغ التشريعي وتمكين المجلس القادم من اختيار هيئته الجديدة ولجانه، مع إدراج نص في اللائحة يفيد أنها مؤقتة لحين إعداد المجلس لائحته الدائمة أو إقرار المؤقتة أو تعديلها".
ولفت العجاتي إلى أنه سيتم عرض هذا الأمر على رئيس الجمهورية لحسم أي من الاتجاهين، معربا عن اعتقاده أن الرأي الغالب سيكون لصالح إصدار لائحة مؤقتة.
وعن ملامح تعديلات مشروع اللائحة المؤقت، ستكون أول التعديلات هو "اسم اللائحة" لأنها لائحة مجلس الشعب، وبموجب الدستور الجديد لا يوجد الآن ما يسمى مجلس الشعب فقد أصبح الاسم "مجلس النواب"، كما أنه سيتم في مشروع القانون استحداث للجان جديدة تضاف إلى تلك اللجان الموجودة في ظل زيادة عدد مجلس النواب، ثالثا عمليات التصويت الإلكتروني وتنظيمها حيث تم إدخال التصويت الإلكتروني في القاعة لأول مرة، وفقا لمصادر باللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
ومن المنتظر، أن يتم تعديل الفصل الأول من الباب السادس باللائحة، والخاص بتعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو بناء على طلب أعضاء المجلس، بالإضافة للمادة (347) من اللائحة، والتي تتناول إخطار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس مجلس النواب، بنتيجة انتخاب الأعضاء، والقرارات الصادرة بشأن المعينين، وما يترتب عليها من إجراء تحقيق صحة العضوية.
كما أن الفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس سيحتاج إلى تعديلات تنظم كيفية الطعون المٌقدمة لرئيس مجلس النواب، بإبطال انتخاب أي من أعضاء المجلس، علاوة علي المواد (359) و(360) باللائحة الخاصة بإسقاط الحصانة البرلمانية، وتنتظر المادة (100) من اللائحة تعديلا خاصا بتأدية رئيس الجمهورية اليمين، أمام مجلس النواب بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
كما أن اتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته، سيتم مطابقتها مع المادة (159) من الدستور الجديد بدلا من المادة (85) فى دستور 1971، وذلك لاختلافهم كليا، حيث ينص دستور 2014 على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أي جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.
ونظرا لأن الدستور الجديد أقر قواعد جديدة، في شأن محاسبة رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وجب إضافة فصل خاص بإجراءات محاكمة رئيس الوزراء مع استبدال النصوص الموجودة باللائحة عن محاسبه أعضاء الحكومة، في شأن ذلك الأمر، ليتطابق مع نصوص المادة (173)، والتي تنص على أن رئيس مجلس الوزراء يخضع وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور .
يشار إلى أن أقدم لائحة برلمانية في عهد الخديوي إسماعيل كانت عبارة عن منحة من الخديوي لإنشاء مجلس نيابي تمثل فيه بعض طوائف الشعب المحدودة جغرافيا، مع قبوله السماع لآراء ممثلي الشعب في بعض الشؤون التي تحددها حكومته مسبقا، دون التزام على الخديوي أو الحكومة بالأخذ بتلك الآراء، ورافق ذلك ظهور نظام مجلس الوزراء الذى سمى آنذاك مجلس النظار وقام نوبار باشا بتأليف أول وزارة فى مصر في ذلك الوقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.