إجازة 4 أيام في 36 مدرسة بشمال سيناء بسبب انتخابات مجلس النواب    نائبة تدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات النواب: صوتك مسئولية وطنية    المستشارة أمل عمار تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025 غدا    استمرار فعاليات التدريب المشترك "ميدوزا -14" بمصر |صور وفيديو    لقاء مشترك بين غرفتي الإسكندرية وبورسعيد لبحث سبل التعاون    سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم    أستراليا: الإعصار فينا يتجاوز داروين ويتحرك إلى بحر تيمور    حزب العدل يحصل على العضوية الكاملة في الليبرالية الدولية    ترامب يعتزم تصنيف الإخوان "منظمة إرهابية"    الشباب يتعادل مع الأخدود 1/1 في الدوري السعودي    خطة ليفربول لموسم 2025/26: أسلوب اللعب، التشكيل، ودوري الأبطال    الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول محتملة في بعض محافظات مصر غدًا    إحالة عاطل للمحاكمة عثر بحوزته على ربع كيلو هيروين بالعمرانية    محافظ بورسعيد: عمليات على مدار الساعة خلال يومي الانتخابات    طرح برومو فيلم "طلقني" لكريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني ( فيديو)    شيرين عبد الوهاب: لن أعتزل أنا قوية    انطلاق فعاليات مؤتمر الصناعات الثقافية والإبداعية وأبعادها التنموية بالعريش    الصحة: بنها التخصصي للأطفال ينجح في إنقاذ طفلين من جرح قطعي بالرقبة ومسمار دباسة بالبطن    عودة النصر للسيارات.. انطلاقة صناعية جديدة تقودها الربحية والتطوير الشامل    توقيع بروتوكول تعاون لتجهيز مكتب توثيق الخارجية فى كفر الشيخ    رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الخليج    ضبط سائق ميكروباص خالف الحمولة القانونية بعد تداول فيديو بالفيوم    وزير الصحة يبحث جهود توطين تكنولوجيا الأجهزة الطبية وتطوير الخدمات التشخيصية    الصحة العالمية تكرم الزميلة أمل علام لفوزها بجائزة AMR Media    تأجيل محاكمة 17 متهما بخلية العجوزة    "تصميم وتشييد وتقييم الفاعلية البيولوجية لمشتقات جديدة من البنزايميدازول" رسالة دكتوراه بجامعة بنى سويف    وصول إسلام كابونجا نقابة الموسيقيين للتحقيق معه.. صور    لفصل بعضهم.. زامير يستدعي ضباطا كانوا على رأس عملهم ب7 أكتوبر    بأمر النائب العام.. متابعة حالة الطفلة حور ضحية التنمر    تشكيل إنتر ميلان ضد ميلان المتوقع في قمة الدوري الإيطالي    مركز المناخ بالزراعة يحذر من أمطار تصل لحد السيول يومي الأحد والاثنين    الإفتاء تكرم المفتين السابقين وأسر الراحلين في احتفالها بمرور 130 عامًا على إنشائها    إنشاء محطة لتموين قاطرات قناة السويس بالغاز الطبيعي المسال    رئيس جامعة أسيوط يهنئ طلاب ذوي الهمم لحصولهم على 22 ميدالية    تعرف على غيابات الزمالك في مواجهة زيسكو الزامبي بالكونفدرالية الليلة    الشروط والمستندات.. وظائف مشروع الضبعة النووي برواتب تصل ل45 ألف جنيه    أغنية إيطالية عن "توت عنخ آمون" تشعل المنصات وتعيد وهج الحضارة المصرية للعالم    وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا هام لكبار السن لحمايتهم من العدوى    ازدحام غير مسبوق للشاحنات الإنسانية عند معبر رفح وسط استمرار الأزمة بغزة    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    قصف إسرائيلي يستهدف سيارة في عيتا الشعب جنوبي لبنان    وزير الاستخبارات الإيراني يحذر من محاولات أمريكية وإسرائيلية لاستهداف المرشد أو إثارة الاضطرابات في الداخل الإيراني    تحصين 94,406 رأس ماشية عبر 1,288 فرقة بيطرية خلال 4 أسابيع بأسيوط    وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    كلية التمريض بجامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة | غدًا    أسامة الأزهري: الإفتاء تستند لتاريخ عريق ممتد من زمن النبوة وتواصل دورها مرجعًا لمصر وسائر الأقطار    مواجهات مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    نصر: قيمة رعاية الزمالك لا تصل للربع بالنسبة للأهلي    مصطفى كامل: محدش عالج الموسيقيين من جيبه والنقابة كانت منهوبة    كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع"    مركز المناخ يتوقع تقلبات جوية قوية يومى الإثنين والثلاثاء.. وسيول محتملة    «سويلم» يتابع منظومة الري والصرف بالفيوم.. ويوجه بإعداد خطة صيانة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«لائحة مجلس النواب» تنتظر حسم مصيرها مع البرلمان الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 10 - 2015

منذ قرابة قرن ونصف من الزمان وتحديدا في العام 1866، وتحت وطأة الضغط الشعبي في عهد الخديوي إسماعيل صدرت أول لائحة تأسيس "مجلس شورى النواب" ولائحة حدود ونظام المجلس في 22 أكتوبر من العام ذاته، ليكون بذلك أول نص منظم لمجلس نيابي تمثيلي في مصر الحديثة.
ومع وفاة الخديوي إسماعيل، وتولى ابنه الخديوي توفيق حكم البلاد، كان الأخير صاحب أول قرار لحل البرلمان، لعدم موافقته على اللائحة التي أعدها المجلس، والتي كان يعطي فيها لنفسه صلاحيات محاسبة الوزراء والتدخل في بعض المسائل المالية٬ فرفض اللائحة وأصدر قرارا بفض المجلس في يوليو عام 1879، ليكون بذلك أول حاكم للبلاد يحل برلمانا منتخبا.
تكتسب "اللائحة الداخلية" لمجلس الشعب أهمية بالغة لأنها تضع القواعد المنظمة لعمل البرلمان المرتقب، و تؤثر على كيفية أدائه لأعماله والقيام بوظائفه التشريعية والرقابية، وتطوير اللائحة الداخلية لمجلس الشعب يدعم قوة البرلمان والنظام السياسى ككل، وتعرضت "اللائحة" إلى تغيرات عديدة على وقع "تعديلات دستورية" أو ظروف سياسية ما.
وقد ينتاب البرلمان الجديد حالة ارتباك شديد مع انعقاد أولى جلساته، بغياب لائحة تنظم عمله، بعد أن سقطت لائحة مجلس الشعب، بإلغائه وإنشاء مجلس النواب بديلا عنه، وحُدد له اختصاصات وأدوات وأجهزة رقابية جديدة مختلفة عن سابقه، وبوصف اللائحة الداخلية كمرآة للتوازنات السياسية والفكر الدستوري الذى وضعت فيه، ولأنها في رأي مراقبون وخبراء خلاصة التفاعل بين متطلبات التطوير وضرورات الاستقرار في أعمال البرلمان، فعدة سيناريوهات للتعامل مع الوضع "الطارئ والاستثنائي".
بعض الآراء ترى أن يقوم أمين عام مجلس النواب بالتغلب على هذه الإشكالية، عن طريق تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستوري لإعداد لائحة داخلية، ثم يتم عرضها على اللجنة التشريعية في صورة مشروع لائحة فور انعقاد المجلس، ليقوم أعضاء اللجنة بدراستها وعرضها على النواب في اليوم الأول من انعقاد المجلس.
في حين يدفع آخرون، بأنه يتحتم على البرلمان القادم، أن يصدر لائحة مؤقتة، تدير المجلس لشهر أو أقل، حتى يتمكن الأعضاء من انتخاب رئيس البرلمان ووكيليه، ويتمكن من مناقشة القوانين التى صدرت في غياب البرلمان، ليعترض فريق يري أن أعضاء البرلمان القادم غير مؤهلين لكتابة اللائحة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه تكليف الدوائر التشريعية بوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب أن يصدر مشروع قانون بلائحة داخلية للمجلس، يتم عرضها ومناقشتها فى أول جلسات البرلمان.
المستشار مجدي العجاتي، وزير شئون مجلس النواب، قال، في تصريحات صحفية له، إن "اللائحة الحالية للمجلس لا تتناسب مع الدستور الحالي، حيث إنها تنظم عمل المجلس وفقا لدستور 1971، مشيرا إلى وجود مقترحين لمعالجة هذا الأمر: الأول يتحدث عن التريث لحين انعقاد مجلس النواب ويضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية".
وأضاف العجاتي، أن "الاقتراح الثاني يرى إعداد الحكومة لمشروع قانون باللائحة يصدره رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان لسد الفراغ التشريعي وتمكين المجلس القادم من اختيار هيئته الجديدة ولجانه، مع إدراج نص في اللائحة يفيد أنها مؤقتة لحين إعداد المجلس لائحته الدائمة أو إقرار المؤقتة أو تعديلها".
ولفت العجاتي إلى أنه سيتم عرض هذا الأمر على رئيس الجمهورية لحسم أي من الاتجاهين، معربا عن اعتقاده أن الرأي الغالب سيكون لصالح إصدار لائحة مؤقتة.
وعن ملامح تعديلات مشروع اللائحة المؤقت، ستكون أول التعديلات هو "اسم اللائحة" لأنها لائحة مجلس الشعب، وبموجب الدستور الجديد لا يوجد الآن ما يسمى مجلس الشعب فقد أصبح الاسم "مجلس النواب"، كما أنه سيتم في مشروع القانون استحداث للجان جديدة تضاف إلى تلك اللجان الموجودة في ظل زيادة عدد مجلس النواب، ثالثا عمليات التصويت الإلكتروني وتنظيمها حيث تم إدخال التصويت الإلكتروني في القاعة لأول مرة، وفقا لمصادر باللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
ومن المنتظر، أن يتم تعديل الفصل الأول من الباب السادس باللائحة، والخاص بتعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو بناء على طلب أعضاء المجلس، بالإضافة للمادة (347) من اللائحة، والتي تتناول إخطار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس مجلس النواب، بنتيجة انتخاب الأعضاء، والقرارات الصادرة بشأن المعينين، وما يترتب عليها من إجراء تحقيق صحة العضوية.
كما أن الفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس سيحتاج إلى تعديلات تنظم كيفية الطعون المٌقدمة لرئيس مجلس النواب، بإبطال انتخاب أي من أعضاء المجلس، علاوة علي المواد (359) و(360) باللائحة الخاصة بإسقاط الحصانة البرلمانية، وتنتظر المادة (100) من اللائحة تعديلا خاصا بتأدية رئيس الجمهورية اليمين، أمام مجلس النواب بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
كما أن اتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته، سيتم مطابقتها مع المادة (159) من الدستور الجديد بدلا من المادة (85) فى دستور 1971، وذلك لاختلافهم كليا، حيث ينص دستور 2014 على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أي جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.
ونظرا لأن الدستور الجديد أقر قواعد جديدة، في شأن محاسبة رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وجب إضافة فصل خاص بإجراءات محاكمة رئيس الوزراء مع استبدال النصوص الموجودة باللائحة عن محاسبه أعضاء الحكومة، في شأن ذلك الأمر، ليتطابق مع نصوص المادة (173)، والتي تنص على أن رئيس مجلس الوزراء يخضع وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور .
يشار إلى أن أقدم لائحة برلمانية في عهد الخديوي إسماعيل كانت عبارة عن منحة من الخديوي لإنشاء مجلس نيابي تمثل فيه بعض طوائف الشعب المحدودة جغرافيا، مع قبوله السماع لآراء ممثلي الشعب في بعض الشؤون التي تحددها حكومته مسبقا، دون التزام على الخديوي أو الحكومة بالأخذ بتلك الآراء، ورافق ذلك ظهور نظام مجلس الوزراء الذى سمى آنذاك مجلس النظار وقام نوبار باشا بتأليف أول وزارة فى مصر في ذلك الوقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.