تحسبا لفشل مفاوضات إيران، جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية بساحل البحر الأحمر    مصطفى عسل يتوج ببطولة ويندي سيتي للاسكواش بشيكاغو    براتب يصل إلى 35 ألف جنيه، اليوم فتح باب التقديم لوظائف مشروع الضبعة النووية في سوهاج    وول ستريت جورنال: البنتاجون يستعد لنشر حاملة طائرات إضافية في الشرق الأوسط    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «4»    بعد أخطاء "إكسيل شيت"، وكيل تعليم المنوفية يحسم مصير تعديل نتيجة الشهادة الإعدادية    عصام عطية يكتب: وباء المؤلفين.. الأدب يحتضر    روما تقر مشروع قانون للهجرة يتضمن فرض حصار بحري على سفن المهاجرين    بورصة الذهب تستهل تعاملات الخميس بتراجع 30 دولارًا للأوقية    بايرن ميونخ يقصي لايبزج ويصعد لنصف نهائي كأس ألمانيا    زكريا أبوحرام يكتب: الكل يريد تشكيل الوزارة    السيطرة على حريق داخل مدرسة خاصة بدمنهور دون إصابات    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر الكيف بشبرا الخيمة    بعد التغيير الوزاري.. ماذا ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة؟    رمسيس الثاني يعود إلى عرشه بالمنيا.. انتهاء أعمال الترميم والتركيب    آذان الفجر الساعه 5:11 ص.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    حكم الولادة القيصرية خوفا من الألم.. ضوابط فقهية تحسم الجدل    لا أحب الحلوى كثيرا.. ميلانيا ترامب تحتفل بعيد الحب مع أطفال يتلقون العلاج    بخلاف ما تنظره هيئة المفوضين، 1700 طعن قضائي جديد للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم    مبيدات إسرائيلية تنذر بكارثة زراعية فى سوريا    الداخلية تضبط مدير نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو السير عكس الاتجاه بطريق سريع بالقاهرة    زيلينسكي: لم نتلقَ ردا من روسيا على مقترح الهدنة في قطاع الطاقة    الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا    مصطفى كامل يهنئ جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة وضياء رشوان بوزارة الإعلام    الجارديان: على أوروبا ترسيخ تكافؤ الفرص الاقتصادية لمواجهة ضغوط ترامب    الخماسية الدولية للأمم المتحدة تحذر من التصعيد في السودان وتدعو لحماية المدنيين    الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني    625 مستفيد من قافلة الرمد المجانية في دمياط    شوقي غريب: عودة عمر جابر وأحمد فتوح تمنح الزمالك قوة إضافية    اليوم.. انطلاق مهرجان برلين السينمائى ال76 بمسابقة دولية قوية    مجلس الوزراء: البعد الاجتماعي حاضر لضمان حماية المواطنين أثناء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي    لتحديد نسبه.. النيابة تستعجل تحليل الDNA للطفل المخطوف منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية    اتحاد منتجي الدواجن معترضًا على استيراد مجزئات الدواجن: لا يمكن التحقق من ذبحها بالشريعة الإسلامية    حلمي طولان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر    وزير الخارجية إلى أديس أبابا لرئاسة وفد مصر باجتماعات الاتحاد الأفريقي    خلال لقاء "جسر التواصل".. "الوكيل": تطوير التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والسياحة فرصة لإعادة صياغة مستقبل الإسكندرية    ضبط مدير محطة تموين سيارات يتلاعب في معايير الوقود بمطروح    «صرف الإسكندرية»: خدمات الشركة ستشمل 100% من المدينة.. ونسبة الشكاوى ستصل نسبتها إلى «صفر %»    خالد عكاشة: تقدير الرأي العام للوزراء الراحلين عن مناصبهم شهادة نجاح.. والحكومة الجديدة أمامها مسئوليات محددة    متحدث الصحة: إطلاق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية    مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ الدكتورة جيهان زكي بتوليها وزارة الثقافة    السيسي أعدَّ مبكرا للإطاحة بعبد المجيد صقر .. تغيير وزيرالدفاع بنكهة إماراتية    طارق يحيى: ناصر ماهر فايق مع بيراميدز عشان ضامن فلوسه    الاحتراف الأوروبي ينهي رحلة أليو ديانج مع الأهلي.. وحسم جدل الزمالك    لاتسيو يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح أمام بولونيا    لقاء الخميسي عن أزمتها الأخيرة: كنا عائلة مستورة والستر اتشال في لحظة بسبب جوازة عشان يعلمنا درس    نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تهنئ الدكتورة جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة    قرار جديد ضد عاطل متهم بالتحرش بطالبة في الطريق العام بأكتوبر    أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحي بأسيوط.. يوجه بسرعة مناظرة الحالات    جامعة الفيوم تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم    محافظ الشرقية يُهنئ الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقة تنمية القدرات    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    بنك العينات الحيوية بتيدور بلهارس يحصل على أول اعتماد رسمي في مصر    الأزهر يحسم الجدل حول والدي النبي صلى الله عليه وسلم: جميع آبائه وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    الآن بث مباشر.. الأهلي يصطدم بالإسماعيلي في كلاسيكو مشتعل بالدوري المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة عن «فساد الزراعة»: لا تصالُح فى الجريمة.. وموقف رجل الأعمال والوسيط أقوى من هلال وقدح
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 09 - 2015

- السيد: عقوبة الوزير السابق قد تصل للمؤبد.. وقانون التصالح الجديد يسرى فقط على «اختلاس المال العام والعدوان عليه»
- أندراوس: المادة 107 مكرر تنقذ الجميل وفودة إذا اعترفا.. وحسان: المساءلة السياسية لا التأديبية للوزراء
أثار اتهام وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال ومدير مكتبه ورجل أعمال ومنتحل صفة صحفى بارتكاب جريمة الرشوة لتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، تساؤلات فى الشارع والأوساط السياسية حول التكييف القانونى للاتهام الموجه للوزير ومدير مكتبه محيى قدح (المتهمين بتلقى الرشوة) والمتهمين الآخرين المنسوب إليهما دفع الرشوة والتوسط فيها، وكذلك عن جواز التصالح فى الجريمة وإعادة الأموال خاصة فى ضوء تعديلات قوانين الكسب غير المشروع والاعتداء على المال العام.
أوضح المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات الأسبق أن جريمة الرشوة التى يتناولها الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، يستحيل فيها التصالح تماما، لكن ما يمكن التصالح فيه هو جريمة الاختلاس من المال العام والعدوان عليه المنظمة بالباب الرابع من الكتاب الثانى فى القانون وفقا للقانون 16 لسنة 2015، حيث إن الرشوة جريمة مخلة بالشرف ولا يجوز التصالح فيها بأى حال من الأحوال.
وأضاف السيد أن جريمة اختلاس المال العام تختلف عن الرشوة تماما، فالتعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية سمحت للدولة بالتصالح فى الجرائم المتعلقة بالمال العام من قبل رجال الأعمال أو ممن ليست لهم صفة وظيفية بالدولة ولا ينطبق عليهم صفة «الموظفين العموم» والتى تشمل كل من يشغل وظيفة مدنية ويتقاضى أجرا من أموال الدولة، ويعتبر رجال الدين أيضا من الموظفين العموم طبقا للمادة 5 من قانون العقوبات 74 لسنة 1936، أما كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة عطية أو هدية لأداء عمل من الاعمال المكلف بها أو للامتناع عنها يصبح مرتشيا، ولا تصالح فى هذه الجريمة.
وزاد بأن «جريمة الرشوة تتحقق عن طريق الأخذ والطلب المقترن بمنفعة التى يحصل عليها الموظف جراء فعله أو امتناعه عن فعل معين من أعمال وظيفيته مع الإخلال بمهام الوظيفة مقابل الفائدة التى ستعود عليه» مشيرا إلى أن «العقوبة يمكن أن تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وفقا للمادة 103 من القانون، وتتحدد مدة السجن حسب الضرر الذى ترتب على الجريمة، طبقا للمادة 108 من القانون التى تنص على أنه اذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة».
وأكد السيد أن الأصل فى المتهم هو البراءة حتى تثبت إدانته ومهما كانت الأدلة المتوافرة أمامنا، فعلينا انتظار حكم القضاء وعدم استباق الأحداث.
بينما قال المستشار عادل أندراوس، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، إن قانون العقوبات يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعة الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى.
وأكد أندراوس أن موقف الراشى والوسيط فى أى قضية رشوة، بما فى ذلك قضية فساد الزراعة التى تشغل الرأى العام حاليا، يكون أفضل من موقف الموظف العام المرتشى، لأن المادة 107 مكرر تنص على إعفاء الراشى أو الوسيط (رجل الأعمال أيمن الجميل والوسيط محمد فودة) إذا اعترفا بارتكاب الجريمة قبل المحاكمة أو أثناءها، أو أخبر السلطات عن الجريمة قبل وقوعها، وأن هذا يدفع معظم الراشين بالاعتراف للإفلات من العقوبة ودفع مبلغ الرشوة فقط.
وأضاف أندراوس أن «القضاة طالبوا أكثر من مرة بتعديل نص هذه المادة حتى لا يفلت الراشى من العقوبة بمجرد اعترافه بها وإرشاده عن المرتشى، لكن هذا الرأى قوبل بالرد بأن فلسفة جريمة الرشوة تتأسس على احترام الموظف العام لوظيفته وبالتالى فهو الطرف الذى لا يمكن التغاضى عن انحرافاته بعكس الطرف الآخر الذى يمكنه التحرك لمصلحته بالمخالفة للقانون، ويفترض فى الموظف العام النزاهة أكثر من أى شخص آخر بالدولة».
وأكد أن وقف الموظف أو المسئول عن العمل مؤقتا للبحث فى مخالفة إدارية أو جنائية لا يحول دون مساءلته عن جريمة رشوة فى حالة اقترافها أثناء أدائه وظيفته، موضحا أن الاستقالة لا تجعله يعامل كمواطن عادى لأن العبرة بوقت ارتكاب الجريمة وبالتالى تنطبق مواصفات الجريمة عليه، مشيرا إلى أن القانون يشترط بالمنفعة أن تكون محددة فلا يمكن القبول بعرض الراشى منفعة على المرتشى دون تحديد لها، فيجب أن تكون معينة، وتدخل النقود والعقارات وكذلك المأكولات ضمن هذه المنافع، لإثبات الركن المادى لجريمة الرشوة، أما الركن المعنوى يتحقق بالعلم بغرض هذه العطية أو الرشوة.
فيما أوضح المستشار د. إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ل«الشروق» أن الشق التأديبى للجريمة لا يسقط باستقالة الموظف العام، وبالتالى يجوز تتبع الموظف تأديبيا بعد تركه الخدمة ومساءلته تأديبيا لمدة خمس سنوات من تاريخ تركه الخدمة حتى لو كان التحقيق معه تأديبيا قد بدء قبل تركه الخدمة، أما إذا كان التحقيق قد بدء قبل استقالته أو تركه الخدمة عموما فيجوز تتبعه ومساءلته تأديبيا.
وأضاف أن «النيابة الإدارية فى هذه الحالة تنتهى إلى إحالته إلى المحكمة التأديبية التى توقع عليه عقوبة الغرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى» لافتا إلى أن «قانون الخدمة المدنية الجديد أجاز أن يتم تحصيل الغرامة المحكوم عليها من خلال الخصم من المعاش فى حدود ربع المعاش شهريا».
وأشار إلى أن ذلك ينطبق على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية حتى درجة وكيل أول وزارة، وبالتالى فإن الوزير المقال أو السابق لا تنطبق عليه تلك الأحكام، إنما يسأل سياسيا بالعزل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.