حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة العمال المركزية    «التنظيم والإدارة»: مسابقات للتعيين والتعاقد ب5 جهات خلال الفترة المقبلة    الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية    30 يونيو.. اقتصادياً    «البحرين المركزي»: تغطية أحد إصدارات أذون الخزانة الحكومية ب 70 مليون دينار    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين بالمعاملات المسائية    الجيش الروسي يحرر أراضي جمهورية لوجانسك بالكامل    الاتحاد الأوروبي يتجه شرقاً.. تحالف تجاري جديد لمواجهة تهديدات ترامب    فيديوجراف| استخبارات أوروبية تصدم ترامب حول تأثير الضربة الأمريكية على إيران    رياضة ½ الليل| الأهلي يتمسك بلاعبيه.. الزمالك يفرط.. "بديل" فاركو للأبيض.. فيريرا جديد.. واجتماع الخطيب العاصف    أشرف نصار يحفز فريق الكرة النسائية بالبنك الأهلي: العمل الجاد والمنافسة على الألقاب    مباشر كأس العالم للأندية - إنتر (0)-(1) فلومينينسي.. فرصة لا تهدر    سيدات بتروجت يحققن لقب الدوري الممتاز لتنس الطاولة    كرة سلة - بمشاركة منتخب مصر.. مواعيد مباريات البطولة العربية للسيدات    أديب: رجل أعمال يتبرع ب38 مليون جنيه لأُسر شهداء حادث الطريق الإقليمي    الأولى على إعدادية المنوفية: كنت بذاكر أول بأول    تجارة المخدرات تقود سائق وعاطلين للسجن المشدد 6 سنوات بكرداسة    التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية    زواج صادم وحمل مفاجئ.. تطورات مثيرة في الحلقة 2 من «مملكة الحرير»    كراهية القَص والحكايات غير المحكية فى ألف ليلة وليلة    وزير السياحة يشهد مناقشات مع الطلاب وأساتذة الجامعات حول القاهرة التاريخية    مراسلة "القاهرة الإخبارية": زيارة ديرمر إلى واشنطن تهدف لمناقشة صفقة التبادل    رحمة محسن تتألق بأولى فقرات احتفالية فى حب مصر احتفالا بثورة 30 يونيو    دينا أبو الخير توضح حكم صلة الرحم في حالات الأذى والحسد    بالمنطق    محافظ أسوان: تحقيق الجاهزية الكاملة لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    إصابة 5 أشخاص إثر تسرب غاز داخل مصنع ثلج في الشرقية    «يهدف لحل الإشكاليات».. وزير الإسكان يعلق على مشروع قانون الإيجار القديم    وزارة الخارجية تطلق خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام 2025    الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع الحارس محمود جنش    توتر دبلوماسي بين موسكو وباكو بعد مداهمة مكاتب وكالة سبوتنيك الروسية في أذربيجان    فنانين خالدين في وجدان يحيى الفخراني.. تعرف عليهم    خلاف ميراث ينتهي بجريمة قتل مأساوية في زراعات الموز بقنا    دعاء الصباح مكتوب وبالصور.. ابدأ يومك بالبركة والسكينة    بعد شهادات الجنود.. قادة بالجيش الإسرائيلي يقرون بقتل المجوعين في غزة    رايات حمراء وصفراء وخضراء.. إقبال ضعيف من المصطافين على شواطئ الإسكندرية    قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية للطلبة من حملة الثانوية العامة والأزهرية وخريجي الجامعات.. الشروط ومواعيد التقديم    «ترابي وناري ومائي».. تعرف على لغة الحب لكل برج حسب نوعه    رئيس الجالية المصرية في النرويج: ثورة 30 يونيو بداية عهد جديد من العمل الجاد والتنمية الشاملة    متى يتم المسح على الخفين والجوارب في الوضوء؟.. عضو مركز الأزهر توضح    سيامة دياكون جديد بالكنيسة المرقسية بالأزبكية    بقيمة 103.5 مليون يورو.. مجلس النواب يوافق على اتفاقية تعاون مع ألمانيا    مدبولي: التعاون الإنمائي الدولي بات أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لقيادة الزمالك.. ومدرب آخر يعطل التوقيع    على إيقاع الطبيعة الساحرة.. هكذا يمارس السائحون الرياضة في جنوب سيناء    وجه الشكر للأطقم الطبية.. وزير الصحة: 300 مستشفى لاستقبال مصابي غزة للعلاج في مصر    انطلاق القوافل الطبية العلاجية بالجيزة غدا- تفاصيل    ماذا يحدث للجسم عند تناول ماء الكمون مع الملح الاسود؟    كشف ملابسات أحد الأشخاص وزوجته بالتعدى على نجلهما بالضرب في الشرقية    محافظ القاهرة يجري مقابلات شخصية للمتقدمين لعدد من الوظائف    أسما إبراهيم تدافع عن شيرين عبدالوهاب: «كلنا بنغلط وبنمر بظروف لكن الأهم إننا نرجع أقوى»    الرقابة المالية توافق على تأسيس "صندوق استثمار عقاري ومعادن"    دورتموند يتحدى مفاجآت مونتيري بدور ال16 بمونديال الأندية    السيسي: مصر تبذل أقصى جهودها لدعم الأمن والاستقرار في ليبيا    عماد الدين حسين: أداء الحكومة في التعامل مع حادث الطريق الإقليمي يأخذ 4.5 من 10    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    ترامب يتهم جيروم باول بإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة بصورة مصطنعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة عن «فساد الزراعة»: لا تصالُح فى الجريمة.. وموقف رجل الأعمال والوسيط أقوى من هلال وقدح
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 09 - 2015

- السيد: عقوبة الوزير السابق قد تصل للمؤبد.. وقانون التصالح الجديد يسرى فقط على «اختلاس المال العام والعدوان عليه»
- أندراوس: المادة 107 مكرر تنقذ الجميل وفودة إذا اعترفا.. وحسان: المساءلة السياسية لا التأديبية للوزراء
أثار اتهام وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال ومدير مكتبه ورجل أعمال ومنتحل صفة صحفى بارتكاب جريمة الرشوة لتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، تساؤلات فى الشارع والأوساط السياسية حول التكييف القانونى للاتهام الموجه للوزير ومدير مكتبه محيى قدح (المتهمين بتلقى الرشوة) والمتهمين الآخرين المنسوب إليهما دفع الرشوة والتوسط فيها، وكذلك عن جواز التصالح فى الجريمة وإعادة الأموال خاصة فى ضوء تعديلات قوانين الكسب غير المشروع والاعتداء على المال العام.
أوضح المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات الأسبق أن جريمة الرشوة التى يتناولها الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، يستحيل فيها التصالح تماما، لكن ما يمكن التصالح فيه هو جريمة الاختلاس من المال العام والعدوان عليه المنظمة بالباب الرابع من الكتاب الثانى فى القانون وفقا للقانون 16 لسنة 2015، حيث إن الرشوة جريمة مخلة بالشرف ولا يجوز التصالح فيها بأى حال من الأحوال.
وأضاف السيد أن جريمة اختلاس المال العام تختلف عن الرشوة تماما، فالتعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية سمحت للدولة بالتصالح فى الجرائم المتعلقة بالمال العام من قبل رجال الأعمال أو ممن ليست لهم صفة وظيفية بالدولة ولا ينطبق عليهم صفة «الموظفين العموم» والتى تشمل كل من يشغل وظيفة مدنية ويتقاضى أجرا من أموال الدولة، ويعتبر رجال الدين أيضا من الموظفين العموم طبقا للمادة 5 من قانون العقوبات 74 لسنة 1936، أما كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة عطية أو هدية لأداء عمل من الاعمال المكلف بها أو للامتناع عنها يصبح مرتشيا، ولا تصالح فى هذه الجريمة.
وزاد بأن «جريمة الرشوة تتحقق عن طريق الأخذ والطلب المقترن بمنفعة التى يحصل عليها الموظف جراء فعله أو امتناعه عن فعل معين من أعمال وظيفيته مع الإخلال بمهام الوظيفة مقابل الفائدة التى ستعود عليه» مشيرا إلى أن «العقوبة يمكن أن تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وفقا للمادة 103 من القانون، وتتحدد مدة السجن حسب الضرر الذى ترتب على الجريمة، طبقا للمادة 108 من القانون التى تنص على أنه اذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة».
وأكد السيد أن الأصل فى المتهم هو البراءة حتى تثبت إدانته ومهما كانت الأدلة المتوافرة أمامنا، فعلينا انتظار حكم القضاء وعدم استباق الأحداث.
بينما قال المستشار عادل أندراوس، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، إن قانون العقوبات يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعة الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى.
وأكد أندراوس أن موقف الراشى والوسيط فى أى قضية رشوة، بما فى ذلك قضية فساد الزراعة التى تشغل الرأى العام حاليا، يكون أفضل من موقف الموظف العام المرتشى، لأن المادة 107 مكرر تنص على إعفاء الراشى أو الوسيط (رجل الأعمال أيمن الجميل والوسيط محمد فودة) إذا اعترفا بارتكاب الجريمة قبل المحاكمة أو أثناءها، أو أخبر السلطات عن الجريمة قبل وقوعها، وأن هذا يدفع معظم الراشين بالاعتراف للإفلات من العقوبة ودفع مبلغ الرشوة فقط.
وأضاف أندراوس أن «القضاة طالبوا أكثر من مرة بتعديل نص هذه المادة حتى لا يفلت الراشى من العقوبة بمجرد اعترافه بها وإرشاده عن المرتشى، لكن هذا الرأى قوبل بالرد بأن فلسفة جريمة الرشوة تتأسس على احترام الموظف العام لوظيفته وبالتالى فهو الطرف الذى لا يمكن التغاضى عن انحرافاته بعكس الطرف الآخر الذى يمكنه التحرك لمصلحته بالمخالفة للقانون، ويفترض فى الموظف العام النزاهة أكثر من أى شخص آخر بالدولة».
وأكد أن وقف الموظف أو المسئول عن العمل مؤقتا للبحث فى مخالفة إدارية أو جنائية لا يحول دون مساءلته عن جريمة رشوة فى حالة اقترافها أثناء أدائه وظيفته، موضحا أن الاستقالة لا تجعله يعامل كمواطن عادى لأن العبرة بوقت ارتكاب الجريمة وبالتالى تنطبق مواصفات الجريمة عليه، مشيرا إلى أن القانون يشترط بالمنفعة أن تكون محددة فلا يمكن القبول بعرض الراشى منفعة على المرتشى دون تحديد لها، فيجب أن تكون معينة، وتدخل النقود والعقارات وكذلك المأكولات ضمن هذه المنافع، لإثبات الركن المادى لجريمة الرشوة، أما الركن المعنوى يتحقق بالعلم بغرض هذه العطية أو الرشوة.
فيما أوضح المستشار د. إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ل«الشروق» أن الشق التأديبى للجريمة لا يسقط باستقالة الموظف العام، وبالتالى يجوز تتبع الموظف تأديبيا بعد تركه الخدمة ومساءلته تأديبيا لمدة خمس سنوات من تاريخ تركه الخدمة حتى لو كان التحقيق معه تأديبيا قد بدء قبل تركه الخدمة، أما إذا كان التحقيق قد بدء قبل استقالته أو تركه الخدمة عموما فيجوز تتبعه ومساءلته تأديبيا.
وأضاف أن «النيابة الإدارية فى هذه الحالة تنتهى إلى إحالته إلى المحكمة التأديبية التى توقع عليه عقوبة الغرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى» لافتا إلى أن «قانون الخدمة المدنية الجديد أجاز أن يتم تحصيل الغرامة المحكوم عليها من خلال الخصم من المعاش فى حدود ربع المعاش شهريا».
وأشار إلى أن ذلك ينطبق على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية حتى درجة وكيل أول وزارة، وبالتالى فإن الوزير المقال أو السابق لا تنطبق عليه تلك الأحكام، إنما يسأل سياسيا بالعزل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.