- إلزام الشركات بالإفصاح عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التي تقدمها للعميل أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد والشروط المنظمة لمنح التمويل العقاري، وشملت القواعد توعية وحماية العميل وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل إضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقاً للغرض منه سواء سكنى أو إداري أو تجارى. وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن "القرار نص على ضرورة التزام شركة التمويل العقاري عند منح التمويل لعميل وأثناء مدة التعاقد، الالتزام بأن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه والتزاماته، والإفصاح عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التي تقدمها الشركة للعميل لأى سبب وتحت أي مسمى، على أن تلتزم بإخطاره مرتين سنويًا على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل، وكذلك عند حدوث أي تعديل على هذه البيانات". وأضاف سامي، خلال بيان له، اليوم الخميس، أنه "في حالة العقارات للأغراض السكنية لا يجوز التمويل للشراء أو البناء أو الترميم أو التحسين بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، ويتم تحديد قيمة العقار أو تكاليف البناء أو الترميم أو التحسين بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في جداول الهيئة العامة للرقابة المالية مع مراعاة الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن الهيئة، ويراعى ألا يزيد قسط التمويل عن 40% من إجمالي دخل العميل ويكون الحد الأقصى لذوى الدخول المنخفضة 35% من الدخل". أما فيما يخص التمويل العقاري لغير الأغراض السكنية، فلا يجوز التمويل بأكثر من 80% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، ولا يزيد قيمة التمويل الممنوح لعميل واحد والأطراف المرتبطة به عن 20% من صافى حقوق الملكية لشركة التمويل العقاري. وأشار رئيس الهيئة إلى أنه "للجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري الحق في شراء محافظ حقوق مالية عقارية من شركات التطوير العقاري من خلال حوالة حق من المحيل (المطور) إلى شركة التمويل العقاري بصفتها (محال إليه)، على أن يلتزم المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للمحال إليه بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين". ويشترط أن يكون اتفاق الحوالة متضمنًا حق المحال إليه في الرجوع على المحيل في حالات عدم وجود رهن على الوحدات بالمستحقات المرتدة بدون تحصيل، ويجوز الاتفاق بين الشركة المحيلة والمحال إليها أن يتم استبعاد العميل من محفظة الحقوق المالية العقارية في حالة توقفه عن السداد أو أن يتم استبداله بعميل آخر من عملاء الشركة المحيلة. وأفاد البيان، بأن ذلك "يأتي إصدار القرار فى ضوء التعديلات المستحدثة باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادرة عن مجلس الوزراء وفي ظل نمو فى نشاط التمويل العقاري حيث ارتفع بنسبة 93.2% خلال النصف الأول من عام 2015 وبلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 541.8 مليون جنيه مقابل 280.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية تلك الفترة 2.6 مليار جنيه".