البابا تواضروس أمام البرلمان الصربي: إخوتنا المسلمون تربطهم محبة خاصة للسيدة العذراء مريم    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    وفد من طالبات "عين شمس" يشارك في فعاليات مؤتمر منظمة المرأة العربية    برلماني: لدينا 5 سنوات لتنفيذ قانون الإيجار القديم.. والحل دستوريًا    الجيش الباكستاني: سنرد على الهجمات الهندية ضد بلادنا    الجامعة العربية تبحث استعداد العراق لاستضافة القمة العربية في بغداد    قبل الجولة الأخيرة.. ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا تحت 20 عاما    وائل القباني ينضم لقائمة المرشحين لمنصب مدير الكرة بالزمالك    بيسيرو لم يتم إبلاغه بالرحيل عن الزمالك.. ومران اليوم لم يشهد وداع للاعبين    الأرصاد: شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة.. الأربعاء    تحديد جلسة طعن سائق أوبر على حكم حبسه في وفاة حبيبة الشماع    ميت جالا 2025| بين الجرأة والغرابة.. إطلالات خارجة عن المألوف    وزير الثقافة والسياحة التركي يزور الأهرامات ويشيد بالحضارة المصرية    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يختتم فعالياته الجماهيرية بإعلان 3 منح للأفلام    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    الأول من نوعه في الصعيد.. استخراج مقذوف ناري من رئة فتاة بالمنظار    الصحة العالمية: التدخين في مرحلة المراهقة يسبب الإصابة بالربو    اليوم العالمى للربو.. مخاطر تزيد أعراضك سوءاً وأهم النصائح لتجنب الإصابة    الوزير: تطوير الصناعات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتى    «الخارجية» تصدر بيانا بشأن السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الأمطار تخلق مجتمعات جديدة فى سيناء    هل تحاول إدارة ترامب إعادة تشكيل الجيش الأمريكي ليخدم أجندتها السياسية؟    طلاب جامعة طنطا يحصدون 7 مراكز متقدمة في المجالات الفنية والثقافية بمهرجان إبداع    هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم اللغة العربية؟.. علي جمعة يُجيب    بدون الحرمان من الملح.. فواكه وخضروات لخفض ضغط الدم    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    "قومي المرأة" يشارك في تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة "أهل الخير 2025"    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    رئيس الوزراء الهندي: حصتنا من المياه كانت تخرج من البلاد سابقا والآن نريد الاحتفاظ بها    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    كريم رمزي: الأهلي سيخاطب اتحاد الكرة بشأن علي معلول لتواجده في قائمة كأس العالم للأندية    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    الكرملين: كييف تواصل استهداف منشآت مدنية.. وسنرد إذا تكررت    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    لينك طباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 بالرقم القومي.. خطوات وتفاصيل التحديث    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    رحيل بيسيرو يكلف خزينة الزمالك 7 ملايين جنيه ومفاجأة حول الشرط الجزائي    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    للمرة الثالثة.. مليشيات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية في بورتسودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مشروع قانون جديد» يهدد بحل البرلمان
نشر في الشروق الجديد يوم 12 - 05 - 2015

مشروع قانون يتيح إجراء الانتخابات قبل حسم الطعون فى دستورية قوانينها.. وقبول أى طعن يعنى حل مجلس النواب فى أى وقت
مصادر حكومية: هدف المشروع إزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات.. ولجأنا للفكرة بعد الرفض القضائى للرقابة السابقة
كشفت مصادر مطلعة ل«الشروق» أن الحكومة بدأت إجراءات إصدار قانون جديد يحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون وهو ما يفتح الباب أمام حل البرلمان فى حالة صدور أحكام ببطلان القوانين المعنية.
ويلغى مشروع القانون القرار الجمهورى بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور قبيل الانتخابات الرئاسية العام الماضى، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار منصب رئيس الجمهورية واستقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريض الأخير لخطر الحل بعد انعقاده.
وأرسلت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا مشروع القانون الجديد، لأخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة، وفقا للمادة 185 من الدستور باعتبار القانون يمس عمل المحكمة وإجراءات التقاضى فيها، وعقدت الجمعية العمومية السبت الماضى ووافقت على المشروع.
والقانون الحالى المطلوب إلغاؤه أصدره منصور فى أول أبريل 2014 كتعديل على قانون المحكمة الدستورية العليا، يحدد مواعيد وفترات ملزمة لنظر الطعون على نصوص قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والفصل فيها.
ووفقا للمشروع الجديد فإن جميع إجراءات التقاضى الخاصة بالدعاوى العادية المنظورة أمام المحكمة الدستورية ستنطبق على دعاوى الانتخابات، مما يعيد الوضع إلى ما كان عليه سابقا، بحيث يمكن للمحكمة نظر طعون على قوانين الانتخابات النيابية الثلاثة (مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر) بالتزامن مع إجراء الانتخابات أو بعد انتهائها وتشكيل مجلس النواب الجديد.
وسبق للمحكمة فى ظل العمل بقانونها قبل التعديل الذى أدخله الرئيس منصور، أن قضت عام 1987 بحل برلمان 1984، وعام 1990 بحل برلمان 1987، وعام 2000 بحل برلمان 1995 أى قبل انتهاء فترته النيابية بعدة أشهر، وفى 14 يونيو 2012 بحل مجلس الشعب المنتخب نهاية 2011.
ويخلو المشروع الجديد من تنظيم لأى مواعيد استثنائية بشأن دعاوى الانتخابات، مما يجعل سيناريوهات حل البرلمان القادم بعد انعقاده تطل برأسها من جديد على المشهد السياسى، إذا ارتأت المحكمة الدستورية بطلان نص أو أكثر فى قوانين الانتخابات بعد انعقاد البرلمان.
ولن تكون المحكمة الدستورية ملزمة بالفصل فى الدعاوى خلال مواعيد محددة، على عكس ما تم أثناء نظر الطعون على قوانين الانتخابات فى فبراير الماضى، حيث كانت ملزمة بالفصل فى كل دعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة، وذلك بموجب القرار بقانون 26 لسنة 2014 المراد إلغاؤه.
ووفقا لقانونها الأصلى الذى يعيد المشروع المقترح العمل به فى دعاوى الانتخابات، سيزيد الحد الأقصى لإحالة أوراق الدعوى الأصلية من المحاكم العادية أو مجلس الدولة إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية، إلى 3 أشهر بدلا من 3 أيام (فى القانون المراد إلغاؤه) وستزيد الفترة أيضا إلى 3 أشهر بالنسبة للأفراد التى تصرح لهم المحكمة المختصة بالطعن أمام المحكمة الدستورية على أى من نصوص قوانين الانتخابات.
وتكون مدة إعلان ذوى الشأن بالدعوى الجديدة 15 يوما بدلا من 3 أيام، وستعود مرحلة تبادل المذكرات بين الخصوم لتمتد إلى 45 يوما بدلا من 6 أيام، وسيكون موعد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما بدلا من 3 أيام.
وسبق للمحكمة فى ظل العمل بقانونها قبل التعديل الذى أدخله الرئيس منصور، أن قضت عام 1987 بحل برلمان 1984، وعام 1990 بحل برلمان 1987، وعام 2000 بحل برلمان 1995 قبل إجراء الانتخابات الجديدة بعدة أشهر، وفى 14 يونيو 2012 بحل مجلس الشعب المنتخب نهاية 2011.
وبررت مصادر حكومية إعداد المشروع الجديد بالرغبة فى إجراء الانتخابات النيابية فى أقرب وقت ممكن وعدم «خلق عقبات جديدة أمام إجراء الانتخابات، بحيث لا تتوقف الإجراءات لحين نظر دعاوى بطلان قوانين الانتخابات التى من المستحيل السيطرة عليها أو تقليلها».
وأضافت المصادر أن «هذا الحل رغم وجود احتمالات لعودة سيناريو حل البرلمان بعد انعقاده، هو أفضل الحلول القانونية المتاحة لضمان سرعة إجراء الانتخابات فى ظل الدعاوى الكثيرة التى ترفع ضدها فى المحاكم، خاصة بعد أن واجهت الحكومة رفضا قضائيا لفكرة تعديل قانون المحكمة الدستورية ليسمح بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، استنادا إلى أن دستور 2014 فى حقيقته هو تعديل لدستور 2012 الذى كان ينص صراحة على دور المحكمة فى الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، وأن حذف هذا الاختصاص يكشف نية المشرع الدستورى لإلغاء الرقابة السابقة نهائيا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.