الداخلية تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وتطلق مبادرات دعم شاملة    ميناء دمياط يصدر أكثر من 33 ألف طن بضائع ويستقبل سفينة حاويات عملاقة    حزب الله: تعيين مدني برئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل سقطة لحكومة لبنان    بين دبلوماسية الباندا وأزمة أوكرانيا.. ماذا حققت فرنسا من زيارة ماكرون لبكين؟    وصول حسام وإبراهيم حسن مقر قرعة كأس العالم 2026    بيان ناري من الداخلية في غزة بشأن مقتل أبو الشباب    فرنسا ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بواشنطن    رئيس مصلحة الجمارك: نتطلع إلى نقلة نوعية في كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية    أجيال مختلفة في رحاب متحف نجيب محفوظ ضمن مبادرة فرحانين بالمتحف الكبير    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    رويترز: بشار الأسد تقبل العيش في المنفى.. والعائلة تنشئ جيشا من العلويين    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    حالة الطقس.. تغيرات مفاجئة فى درجات الحرارة وانخفاض يصل 4 درجات    تموين المنوفية تضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة وتحرر 231 محضرًا خلال يومين    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    السقا ولقاء الخميسى وعمرو مصطفى والشرنوبى يحضرون مسرحية أم كلثوم    ميادة الحناوي ترد على استخدام AI لتحسين صوتها: مش محتاجة    رمضان 2026| جهاد حسام الدين تنضم لمسلسل عمرو سعد "عباس الريس"    الصحة: فحص 7 ملايين طالب بمبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    اختيار مشروع جامعة عين شمس ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين الصناعة    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر البريد المصري    لاعب الإمارات: مصر تنتج لاعبين وأساطير على مستوى عال وهذا ليس غريبا    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    سام ألاردايس: انتقاد كاراجر ل صلاح «مثير للشفقة»    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    رئيس جامعة القاهرة: نولي اهتمامًا بالغًا بتمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات على العاصمة كييف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحلام المصريين تتحطم على أعتاب «الدستورية»
نشر في المصريون يوم 21 - 03 - 2015

أسند إليها العديد من التشريعات وحكم عليها بالفشل.. وبرلمان الإخوان والعزل السياسي وتقسيم الدوائر أبرز قضاياها
قانونيون: يجب مراجعة صيغة اختيار أعضائها.. وخبراء: الدستور فرض تعديل النصوص لتتوافق مع قرارات المحكمة
تعتبر المحكمة الدستورية العليا هى المحكمة العليا فى مصر، وذلك لأن مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، فهى تقوم بإلغاء القوانين التى تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، وهى هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فى مصر، وهى تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس، وعدد كاف من المستشارين، تصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأى طريقة من طرق الطعن، وقد أثارت قرارات المحكمة فى الفترة الأخيرة الكثير من اللغط، حيث إنها هى من تقوم بسن القوانين وفى نفس الوقت تقضى بعدم دستوريتها، ولعل قانون إجراء الانتخابات البرلمانية الأخير الذى صدر فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور، خير مثال على ذلك بسبب أن المحكمة بعدها أوقفت الانتخابات بسبب عدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية.
وفى إطار ذلك ترصد "المصريون" أهم القرارات التى أجرتها المحكمة الدستورية خلال الفترة الماضية، عدم دستورية الانتخابات البرلمانية الأخيرة قضت المحكمة، الأحد الماضي، بعدم دستورية مادة متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الحكم الذى أدى بالتبعية إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التى كان مقررًا أن تجرى بين شهرى مارس الجارى ومايو المقبل على مرحلتين.
بطلان مجلس شعب الإخوان
أقرت المحكمة فى 14 يونيو 2012، بطلان قانون انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان فى ذلك الوقت)، مما يعنى ضمنيًا حله.
وتزامن الجدل مع اختلاف قانونى فيما إذا كان الحكم يعنى حل مجلس الشعب بأكمله أم يقتصر على عدم دستورية انتخاب ثلث الأعضاء، ليحسم الأمر بأن الحكم يعنى حل المجلس بأكمله، إذ قالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إن عدم دستورية ثلث الأعضاء سينطبق بالضرورة على باقى الثلثين، وهو ما يؤدى إلى حل المجلس بأكمله.
واستمر مسلسل الجدل عندما أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي، قرارًا جمهوريًا يقضى بإلغاء قرار حل البرلمان الصادر من المحكمة وعودة مجلس الشعب المنحل للعمل مرة أخرى، وهو القرار الذى نددت به القوى السياسية المعارضة لمرسى واعتبرته تدخلًا فى شئون القضاء، غير أن جماعة الإخوان المسلمين (التى ينتمى لها مرسي)، وحزب النور السلفى (كان مؤيدًا لمرسى قبل أن يتحول لتأييد السلطات الحالية) أيدا الرئيس المعزول فيما ذهب إليه.
المحكمة تتحدى مرسى وتقضى بحل مجلس الشعب
ولم يستمر المشهد ضبابيًا كثيرًا، إذ سرعان ما أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بوقف تنفيذ قرار مرسى باستمرار مجلس الشعب فى العمل، بعد ساعات من انعقاد مجلس الشعب لمدة 12 دقيقة فى جلسة إجرائية أحال المجلس بمقتضاها ملف شرعية استمرار انعقاده من عدمها إلى محكمة النقض، والتى بدورها قضت بعدم اختصاصها فى الأمر وأعادته للمحكمة الدستورية.
وانتهى الأمر حينها بإصدار مرسى بيانًا رئاسيًا أكد فيه "احترام الدستور والقانون وتقدير السلطة القضائية وقضاة مصر الشرفاء، وكذلك التزامه بالأحكام التى تصدر عنها".
عدم دستورية انتخابات مجلس النواب
وفى فبراير 2013، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية 10 مواد من قانونى انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان فى ذلك الوقت) ومباشرة الحقوق السياسية، وأعادت المشروع لمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان آنذاك الذى كان يتولى التشريع مؤقتًا) مرة ثانية قبل أن يحيله إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، الذى لم يحله بدوره مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مدى الاستجابة لملاحظاتها، وهو ما استندت عليه محكمة القضاء الإدارى فى إصدار حكم نهائى بوقف الانتخابات البرلمانية.
حل مجلس الشورى التابع للإخوان
وفى 2 يونيو 2013، قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية فى البرلمان آنذاك)، من خلال إبطال عضوية النواب المنتخبين وفق "النظام الفردي" فى مجلس الشورى، لكنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب.
وأرجعت المحكمة قرارها إلى عدم دستورية المواد المطعون عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى أجريت بموجبه انتخابات مجلس الشورى والمتعلقة بالترشح وفقا للنظام الفردي.
بطلان الجمعية التأسيسية للدستور
وفى نفس اليوم، قضت المحكمة نفسها، ببطلان "قانون انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور"، موضحة أن حكمها لا يؤثر على سلامة الدستور الجديد الذى وضعته الجمعية التأسيسية نفسها، وأقره الشعب فى استفتاء عام فى ديسمبر 2012.
ونص الدستور المصري، الذى أُقر فى استفتاء شعبى فى شهر يناير 2014، على أن يتكون البرلمان من غرفة واحدة هى "مجلس النواب".
وبحكم اليوم، سجلت المحكمة خامس حكم لها بشأن الانتخابات البرلمانية بمصر منذ عام 2011، والتى كان من المقرر عقدها فى الفترة بين مارس الجاري، ومايو المقبل، لتكون بذلك الخطوة الثالثة والأخيرة فى خارطة الطريق، التى تم إعلانها فى 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضًا إعداد دستور جديد للبلاد (أقر فى يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (جرت فى مايو الماضي).
وتعنى المحكمة الدستورية العليا، بمراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، لتقوم بعدها بإلغاء القوانين التى تخالف نصوص ومواد الدستور.
وتعد أحكامها نهائية غير قابلة للطعن أمام أى درجة أو جهة قضائية أخرى، إذ أنها هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية.

العزل السياسى والحكم المر
ويذكر أنه فى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يونيو لعام 2012، قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وعضوية كل من المستشارين السيد حشيش، والدكتور عادل شريف، ورجب سليم، وبولس فهمى، والدكتور حسن البدراوى، وبحضور المستشار الدكتور محمد عماد النجار، رئيس هيئة المفوضين، بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012، والمعروف إعلاميًا بقانون "العزل السياسي"، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبسقوط نص المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت إلى هذه المحكمة نص البند (4) من المادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم لسنة 1956، المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 2012 للفصل فى دستوريتهِ.
عادل عامر: لابد من مراجعة القوانين أمام مجلس الدولة
ومن جانبه، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني، إن حماية الدستور تتطلب وجود آليات ووسائل فعالة لتجسيد ذلك من بينها الرقابة الدستورية، والتى تهدف إلى حماية الدستور من أى اعتداء وإلى وضع مبدأ أسموه على غيره من القواعد موضع التطبيق ومنع صدور نصوص قانونية مخالفة له.
وأضاف، أن آلية الرقابة الدستورية قد تكون فى شكل رقابة دستورية قضائية توكل إلى محكمة دستورية صدوره، ومحكمة متخصصة، وتعطى الحق للأفراد رفع دعوى عدم دستورية نص قانونى معين، وقد تكون فى شكل رقابة دستورية سياسية أين توكل هذه المهمة إلى مجلس دستورى أو لهيئة سياسية، وهنا لا يحق للأفراد التحجج أمامهما بعدم دستورية قانون ما.
وأشار عامر، إلى أنه عندما تتقدم الحكومة بمشروع قانون للبرلمان، فإنه يعرض على إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للنظر فى صياغته لمراعاة عدم مخالفته للقوانين وبطبيعة الأحوال عدم مخالفته للدستور أيضًا، ولا توجد مثل هذه الرقابة المسبقة بالنسبة لمشروعات القوانين التى تقترح من أعضاء البرلمان مباشرة، وعلى أى حال فإن هذه الرقابة المسبقة، وإن كانت مفيدة، فإنها لا تغنى عن ضرورة الرقابة القضائية اللاحقة والاعتراف بحق الأفراد فى رفع دعاوى أمام القضاء إذا وجدوا فى نصوص القانون ما يتعارض مع المبادئ الدستورية أو الحقوق والحريات الأساسية لذلك وفق دستور مصر الجديد لا يوجد رقابة سابقة على دستورية القوانين، حيث ألغيت من دستور 2012 الإخوانى لأن الفقه الدستورى الجديد يميل إلى الرقابة اللاحقة لأن عوار النص يظهر عند تطبيقه.
وأضاف، أن الدستور أوجب على السلطة التشريعية تعديل النصوص بما يتفق مع ما قررته المحكمة، ومن ثم يحق للسلطة التشريعية بمجرد إجراء هذه التعديلات رفع مشروع القانون لرئيس الجمهورية لإصداره.
ومن الجدير ذكره هنا، أن الرقابة الدستورية السابقة قد تكون وجوبية، وذلك عندما يوجب المشرع عرض مشاريع القوانين أو بعضها على الجهة المختصة بالرقابة الدستورية قبل إصدار القوانين كشرط لصحة إصدارها، وهو المنهج الذى تبناه المشرع الدستورى المصرى منذ 2005 وحتى الآن بالنسبة لبعض القوانين، وأيضًا الدستور الفرنسى يتبنى الرقابة الدستورية السابقة وجوبًا تجاه بعض مشاريع القوانين قبل إصدارها، وهى مشاريع القوانين المسماة فى القانون الدستورى ب"القوانين المكملة للدستور"، وقد تكون الرقابة الدستورية السابقة اختيارية وليست إجبارية، بمعنى أن "يجيز" الدستور للبرلمان أو للحاكم ملكًا كان أو رئيسًا أن يحيل مشروع القانون قبل إصداره إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مدى مطابقته للدستور، فالإحالة هنا اختيارية وليست إجبارية.
هيكل:لابد من مراجعة نظام اختيار قضاة الدستورية
ويقول أسعد هيكل، المحامي، إن هناك عيبًا كبيرًا كان موجودًا فى دستور 71 فى طريقة تشكيل المحكمة نفسها ومازال موجودًا واستمر فى دستور 2012، وبقى كما هو فى دستور 2014، إلا وهو تعيين قضاة المحكمة الدستورية والذى يكون بقرار من السلطة من رئيس الجمهورية وهم القضاة الوحيدون الذين يتم تعيينهم بقرار جمهورى وهو عيب مؤثر وجوهري.
وأضاف هيكل، أن المحكمة الدستورية تملك سلطة الرقابة على التشريع، بالإضافة إلى سلطتها فى تفسير القوانين والقرارات الهامة وينبغى أن تكون طريقة تعيينهم محاطة بما يضمن استقلالهم التام كأن يشكلوا أو يتم اختيارهم من رؤساء الهيئات القضائية أو أقدم نواب هذه الهيئات وبالإضافة إلى اختيار بعض الشخصيات العامة المشهود لهم بالخبرة القانونية والدستورية والذين يتمتعون بالكفاءة وأن يكون تعيينهم لفترة زمنية قصيرة ومؤقتة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.