يشبه قانون التصالح في مخالفات البناء.. برلماني يقدم مقترحًا لحل أزمة الإيجار القديم    في ضربة انتقامية.. باكستان تُدمر مقر لواء بالجيش الهندي    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    22 شهيدا و52 مصابًا جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة أبو هميسة بمخيم البريج وسط غزة    رئيس الخلود السعودي: سنرسل ديانج في طائرة خاصة إذا طلبه الأهلي    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    تحرير 71 محضرا للمتقاعسين عن سداد واستكمال إجراءات التقنين بالوادي الجديد    طارق يحيى ينتقد تصرفات زيزو ويصفها ب "السقطة الكبرى".. ويهاجم اتحاد الكرة بسبب التخبط في إدارة المباريات    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    الدولار ب50.6 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7-5-2025    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    أول زيارة له.. الرئيس السوري يلتقي ماكرون اليوم في باريس    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    التلفزيون الباكستاني: القوات الجوية أسقطت مقاتلتين هنديتين    وزير الدفاع الباكستاني: الهند استهدفت مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    مسيرات أوكرانية تعطل حركة الملاحة الجوية في موسكو    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع ببداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    بعد نهاية الجولة الرابعة.. جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا للشباب    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحلام المصريين تتحطم على أعتاب «الدستورية»
نشر في المصريون يوم 21 - 03 - 2015

أسند إليها العديد من التشريعات وحكم عليها بالفشل.. وبرلمان الإخوان والعزل السياسي وتقسيم الدوائر أبرز قضاياها
قانونيون: يجب مراجعة صيغة اختيار أعضائها.. وخبراء: الدستور فرض تعديل النصوص لتتوافق مع قرارات المحكمة
تعتبر المحكمة الدستورية العليا هى المحكمة العليا فى مصر، وذلك لأن مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، فهى تقوم بإلغاء القوانين التى تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، وهى هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فى مصر، وهى تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس، وعدد كاف من المستشارين، تصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأى طريقة من طرق الطعن، وقد أثارت قرارات المحكمة فى الفترة الأخيرة الكثير من اللغط، حيث إنها هى من تقوم بسن القوانين وفى نفس الوقت تقضى بعدم دستوريتها، ولعل قانون إجراء الانتخابات البرلمانية الأخير الذى صدر فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور، خير مثال على ذلك بسبب أن المحكمة بعدها أوقفت الانتخابات بسبب عدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية.
وفى إطار ذلك ترصد "المصريون" أهم القرارات التى أجرتها المحكمة الدستورية خلال الفترة الماضية، عدم دستورية الانتخابات البرلمانية الأخيرة قضت المحكمة، الأحد الماضي، بعدم دستورية مادة متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الحكم الذى أدى بالتبعية إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التى كان مقررًا أن تجرى بين شهرى مارس الجارى ومايو المقبل على مرحلتين.
بطلان مجلس شعب الإخوان
أقرت المحكمة فى 14 يونيو 2012، بطلان قانون انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان فى ذلك الوقت)، مما يعنى ضمنيًا حله.
وتزامن الجدل مع اختلاف قانونى فيما إذا كان الحكم يعنى حل مجلس الشعب بأكمله أم يقتصر على عدم دستورية انتخاب ثلث الأعضاء، ليحسم الأمر بأن الحكم يعنى حل المجلس بأكمله، إذ قالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إن عدم دستورية ثلث الأعضاء سينطبق بالضرورة على باقى الثلثين، وهو ما يؤدى إلى حل المجلس بأكمله.
واستمر مسلسل الجدل عندما أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي، قرارًا جمهوريًا يقضى بإلغاء قرار حل البرلمان الصادر من المحكمة وعودة مجلس الشعب المنحل للعمل مرة أخرى، وهو القرار الذى نددت به القوى السياسية المعارضة لمرسى واعتبرته تدخلًا فى شئون القضاء، غير أن جماعة الإخوان المسلمين (التى ينتمى لها مرسي)، وحزب النور السلفى (كان مؤيدًا لمرسى قبل أن يتحول لتأييد السلطات الحالية) أيدا الرئيس المعزول فيما ذهب إليه.
المحكمة تتحدى مرسى وتقضى بحل مجلس الشعب
ولم يستمر المشهد ضبابيًا كثيرًا، إذ سرعان ما أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بوقف تنفيذ قرار مرسى باستمرار مجلس الشعب فى العمل، بعد ساعات من انعقاد مجلس الشعب لمدة 12 دقيقة فى جلسة إجرائية أحال المجلس بمقتضاها ملف شرعية استمرار انعقاده من عدمها إلى محكمة النقض، والتى بدورها قضت بعدم اختصاصها فى الأمر وأعادته للمحكمة الدستورية.
وانتهى الأمر حينها بإصدار مرسى بيانًا رئاسيًا أكد فيه "احترام الدستور والقانون وتقدير السلطة القضائية وقضاة مصر الشرفاء، وكذلك التزامه بالأحكام التى تصدر عنها".
عدم دستورية انتخابات مجلس النواب
وفى فبراير 2013، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية 10 مواد من قانونى انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان فى ذلك الوقت) ومباشرة الحقوق السياسية، وأعادت المشروع لمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان آنذاك الذى كان يتولى التشريع مؤقتًا) مرة ثانية قبل أن يحيله إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، الذى لم يحله بدوره مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مدى الاستجابة لملاحظاتها، وهو ما استندت عليه محكمة القضاء الإدارى فى إصدار حكم نهائى بوقف الانتخابات البرلمانية.
حل مجلس الشورى التابع للإخوان
وفى 2 يونيو 2013، قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية فى البرلمان آنذاك)، من خلال إبطال عضوية النواب المنتخبين وفق "النظام الفردي" فى مجلس الشورى، لكنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب.
وأرجعت المحكمة قرارها إلى عدم دستورية المواد المطعون عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى أجريت بموجبه انتخابات مجلس الشورى والمتعلقة بالترشح وفقا للنظام الفردي.
بطلان الجمعية التأسيسية للدستور
وفى نفس اليوم، قضت المحكمة نفسها، ببطلان "قانون انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور"، موضحة أن حكمها لا يؤثر على سلامة الدستور الجديد الذى وضعته الجمعية التأسيسية نفسها، وأقره الشعب فى استفتاء عام فى ديسمبر 2012.
ونص الدستور المصري، الذى أُقر فى استفتاء شعبى فى شهر يناير 2014، على أن يتكون البرلمان من غرفة واحدة هى "مجلس النواب".
وبحكم اليوم، سجلت المحكمة خامس حكم لها بشأن الانتخابات البرلمانية بمصر منذ عام 2011، والتى كان من المقرر عقدها فى الفترة بين مارس الجاري، ومايو المقبل، لتكون بذلك الخطوة الثالثة والأخيرة فى خارطة الطريق، التى تم إعلانها فى 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضًا إعداد دستور جديد للبلاد (أقر فى يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (جرت فى مايو الماضي).
وتعنى المحكمة الدستورية العليا، بمراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، لتقوم بعدها بإلغاء القوانين التى تخالف نصوص ومواد الدستور.
وتعد أحكامها نهائية غير قابلة للطعن أمام أى درجة أو جهة قضائية أخرى، إذ أنها هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية.

العزل السياسى والحكم المر
ويذكر أنه فى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يونيو لعام 2012، قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وعضوية كل من المستشارين السيد حشيش، والدكتور عادل شريف، ورجب سليم، وبولس فهمى، والدكتور حسن البدراوى، وبحضور المستشار الدكتور محمد عماد النجار، رئيس هيئة المفوضين، بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012، والمعروف إعلاميًا بقانون "العزل السياسي"، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبسقوط نص المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت إلى هذه المحكمة نص البند (4) من المادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم لسنة 1956، المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 2012 للفصل فى دستوريتهِ.
عادل عامر: لابد من مراجعة القوانين أمام مجلس الدولة
ومن جانبه، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني، إن حماية الدستور تتطلب وجود آليات ووسائل فعالة لتجسيد ذلك من بينها الرقابة الدستورية، والتى تهدف إلى حماية الدستور من أى اعتداء وإلى وضع مبدأ أسموه على غيره من القواعد موضع التطبيق ومنع صدور نصوص قانونية مخالفة له.
وأضاف، أن آلية الرقابة الدستورية قد تكون فى شكل رقابة دستورية قضائية توكل إلى محكمة دستورية صدوره، ومحكمة متخصصة، وتعطى الحق للأفراد رفع دعوى عدم دستورية نص قانونى معين، وقد تكون فى شكل رقابة دستورية سياسية أين توكل هذه المهمة إلى مجلس دستورى أو لهيئة سياسية، وهنا لا يحق للأفراد التحجج أمامهما بعدم دستورية قانون ما.
وأشار عامر، إلى أنه عندما تتقدم الحكومة بمشروع قانون للبرلمان، فإنه يعرض على إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للنظر فى صياغته لمراعاة عدم مخالفته للقوانين وبطبيعة الأحوال عدم مخالفته للدستور أيضًا، ولا توجد مثل هذه الرقابة المسبقة بالنسبة لمشروعات القوانين التى تقترح من أعضاء البرلمان مباشرة، وعلى أى حال فإن هذه الرقابة المسبقة، وإن كانت مفيدة، فإنها لا تغنى عن ضرورة الرقابة القضائية اللاحقة والاعتراف بحق الأفراد فى رفع دعاوى أمام القضاء إذا وجدوا فى نصوص القانون ما يتعارض مع المبادئ الدستورية أو الحقوق والحريات الأساسية لذلك وفق دستور مصر الجديد لا يوجد رقابة سابقة على دستورية القوانين، حيث ألغيت من دستور 2012 الإخوانى لأن الفقه الدستورى الجديد يميل إلى الرقابة اللاحقة لأن عوار النص يظهر عند تطبيقه.
وأضاف، أن الدستور أوجب على السلطة التشريعية تعديل النصوص بما يتفق مع ما قررته المحكمة، ومن ثم يحق للسلطة التشريعية بمجرد إجراء هذه التعديلات رفع مشروع القانون لرئيس الجمهورية لإصداره.
ومن الجدير ذكره هنا، أن الرقابة الدستورية السابقة قد تكون وجوبية، وذلك عندما يوجب المشرع عرض مشاريع القوانين أو بعضها على الجهة المختصة بالرقابة الدستورية قبل إصدار القوانين كشرط لصحة إصدارها، وهو المنهج الذى تبناه المشرع الدستورى المصرى منذ 2005 وحتى الآن بالنسبة لبعض القوانين، وأيضًا الدستور الفرنسى يتبنى الرقابة الدستورية السابقة وجوبًا تجاه بعض مشاريع القوانين قبل إصدارها، وهى مشاريع القوانين المسماة فى القانون الدستورى ب"القوانين المكملة للدستور"، وقد تكون الرقابة الدستورية السابقة اختيارية وليست إجبارية، بمعنى أن "يجيز" الدستور للبرلمان أو للحاكم ملكًا كان أو رئيسًا أن يحيل مشروع القانون قبل إصداره إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مدى مطابقته للدستور، فالإحالة هنا اختيارية وليست إجبارية.
هيكل:لابد من مراجعة نظام اختيار قضاة الدستورية
ويقول أسعد هيكل، المحامي، إن هناك عيبًا كبيرًا كان موجودًا فى دستور 71 فى طريقة تشكيل المحكمة نفسها ومازال موجودًا واستمر فى دستور 2012، وبقى كما هو فى دستور 2014، إلا وهو تعيين قضاة المحكمة الدستورية والذى يكون بقرار من السلطة من رئيس الجمهورية وهم القضاة الوحيدون الذين يتم تعيينهم بقرار جمهورى وهو عيب مؤثر وجوهري.
وأضاف هيكل، أن المحكمة الدستورية تملك سلطة الرقابة على التشريع، بالإضافة إلى سلطتها فى تفسير القوانين والقرارات الهامة وينبغى أن تكون طريقة تعيينهم محاطة بما يضمن استقلالهم التام كأن يشكلوا أو يتم اختيارهم من رؤساء الهيئات القضائية أو أقدم نواب هذه الهيئات وبالإضافة إلى اختيار بعض الشخصيات العامة المشهود لهم بالخبرة القانونية والدستورية والذين يتمتعون بالكفاءة وأن يكون تعيينهم لفترة زمنية قصيرة ومؤقتة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.