مشكلات قانونية فى تطبيق قانون الخدمة الوطنية لم يذكر الحد الأقصى لساعات العمل رغم مرور 50 يوما على إصدار قانون الخدمة المدنية، فإن الجدل والنقاش حول إيجابيات وسلبيات القانون ما زال مستمرا. فى الأسبوع الماضى شهدت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، نقاشا حول القانون بين موظفين، ومسئولين، وطلاب من ناحية وأشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، من ناحية أخرى. الأمر لم يتوقف على النقاش بل شهد استفسارات وهجوم واعتراضات عنيفة وتصفيق وتصفيق مضاد، الأمر المستغرب فى كلية تعرف «العربى» أستاذا قبل أن يكون وزيرا، وبها قسم خاص للإدارة العامة، فإذا كان أهل الإدارة لديهم استفسارات حول القانون، فما بالك بالمواطن العادى. «الشروق» رصدت اعتراضات ممثلى النيابة الإدارية والنقابات المُستقلة والناشطين فى مجال حقوق العمال. فى البداية يؤكد إسلام إحسان، عضو المكتب الفنى بهيئة النيابة الإدارية أن قانون الخدمة المدنية سيترتب عليه مشاكل عملية فى مجال المساءلة التأديبية على المخالفات المالية، وقال إن مشروع القانون ألغى الاختصاص الحالى للنيابة الإدارية بالتحقيق فى جميع المخالفات المالية، بأن نص على أن المخالفات المالية التى تختص النيابة الإدارية بالتحقيق فيها، يشترط أن يترتب عليها ضرر مالى يتعذر اقتضاءه وتحصيله من الموظف، ما سيؤدى حتما إلى تقليص اختصاص النيابة الإدارية. كما اغفل مشروع القانون، وفقا لإحسان، النص على غل يد جهة الإدارة عن مباشرة التحقيق فى ذات المخالفات، التى تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيها، لمنع ازدواج التحقيقات بين النيابة الإدارية وجهة الإدارة، وهى ضرورة عملية لمنع ازدواج التحقيقات. وانتقدت فاطمة رمضان، الباحثة العمالية وعضو حملة «نحو قانون عادل للعمل»، تشكيل لجان الموارد البشرية فى القانون، حيث ينص القانون على أن تتضمن هذه اللجان أحد أعضاء اللجنة النقابية، إن وجدت، «القانون هنا يتجاهل وضعا قائما، وهو وجود أكثر من نقابة فى بعض الوحدات، أحدها تابع للاتحاد الحكومى والأخرى مستقلة، كما أنه يُسقط حق الموظفين فى التمثيل فى هذه اللجنة إذا لم يكن لديهم نقابة، الشىء نفسه فى لجنة التظلمات». هشام فؤاد، عضو المكتب العمالى لحركة الاشتراكين الثوريين، قال إن القانون يهدف إلى تشريد الموظفين، حيث ينص على أن يُعرض أمر الموظف الذى يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، يفصل من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش. «لا يتوقف الأمر عند هذ الحد بل أن المادة (28) تنص على أن تنتهى، لعدم الصلاحية للوظيفة، خدمة شاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط مع حفظ حقهم فى المعاش، كما يستخدم القانون ألفاظا فضفاضة ككرامة العمل وغيرها ما يفتح المجال واسعا أمام فصل وتشريد العمال بالقانون»، وفقا لفؤاد الذى أشار إلى القانون يدفع الموظفين إلى مقصلة المعاش المبكر. من ناحية أخرى أشار كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنسق العام لدار الخدمات النقابية، إلى أن المناقشات التى أجرتها الدار مع ممثلى النقابات أظهرت بعض الجوانب السلبية فى القانون، شرحها فى اتصال هاتفى مع «الشروق». «القانون ينص على إحالة تحديد نُظم الأجر (المتغير) بكاملها إلى قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة، مما يهدر قاعدة الأجر المتساوى للعمل متساوى القيمة»، وفقا لعباس. كما يعكس القانون، وفقا لعباس، الاتجاه إلى تشديد محاسبة العاملين، وكأنهم يتحملون مسئولية وتبعات ترهل الجهاز الإدارى وضعف كفاءته «من اللافت للنظر أن ينص القانون على الحد الأدنى لعدد ساعات العمل أسبوعيا دون النص على الحد الأقصى وإذا اعتبرنا أن الحد الأدنى حماية لحق متلقى الخدمة، فإنه من غير المعقول إغفال حق مقدميها فى تحديد الحد الأقصى لساعات العمل». اقراء ايضا: قانون الخدمة المدنية.. حكومة سعيدة وموظفون غاضبون