قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور فى جلستها برفض دعوى عدم دستورية المادة (2) من قانون إنشاء محاكم الأسرة. وكان المدعى قد أقام دعواه بعدم دستورية هذه المادة تأسيسا على أنها تمنع أن يكون الخبراء من الرجال، وهو ما يؤدى إلى محاباة النساء فى التقارير التى تقدم للمحكمة. وقضت المحكمة بأن المشرع أوجب بالنص المطعون فيه. أن يكون أحد الخبيرين فى محكمة الأسرة من النساء، لأن منازعات الأسرة تدور فى أغلبها حول النساء والأطفال بحيث يكون لرأى المرأة فيها أهمية بالغة باعتبارها الأكثر تفهما فى هذا المجال، وعلى أساس أن بعض مسائل الأحوال الشخصية لا يقبل فيها شرعا إلا قول النساء وهو ما يعد قاعدة موضوعية تبرر تفضيل المرأة فى هذا الصدد، والتمييز بين الرجال والنساء الذى أورده المشرع فى هذا النص يقوم على اساس قاعدة موضوعية وبالتالى فهو مبرر وغير قائم على أساس تحكمى.