النائب مجدي البري: روح العبور تقود مصر إلى المستقبل بقيادة السيسي    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق "كوبري السمك" بحي غرب شبين الكوم    مجلس "الصحفيين" يهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر ويكرم أبطال الحرب    ارتفاع عالمي بنحو 1.4%.. سعر الذهب اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 وعيار 21 الآن للبيع    وزير الإنتاج الحربي: أبو زعبل للصناعات المتخصصة من أكبر القلاع الصناعية العسكرية في الشرق الأوسط    بعد اعتقال إسرائيل للنشطاء.. إسبانيا تعتزم تقديم شكوى للجنائية الدولية في أحداث «أسطول الصمود»    أوكرانيا تعلن إسقاط 83 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    أبو الغيط يشارك في احتفالية توديع سفير قطر بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية    عضو القومي لحقوق الإنسان: من المهم الربط بين حقوق الإنسان وملف اللاجئين    رقم تاريخي لهالاند فى التسجيل بالملاعب الإنجليزية باستثناء آنفيلد    الاتحاد الجيبوتي: منتخب مصر يمتع مع حسام حسن.. وصلاح ومرموش الأفضل    اجتماع حاسم في الزمالك لمناقشة مستحقات اللاعبين ومصير فيريرا    الأهلي يبدأ إجراءات توفير تطعيم الملاريا قبل السفر إلى بوروندي    ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديو أثناء رقصها بملابس خادشة للحياء (تفاصيل)    أمطار ورياح على هذه الأماكن.. بيان هام من الأرصاد يكشف حالة الطقس غدًا    إصابة 8 مواطنين إثر تصادم ميكروباص بسور كورنيش الإسكندرية    وزير الخارجية يشيد بمساندة البرازيل للدكتور خالد عنانى في انتخابات اليونسكو    15 عامًا بين زهرة الخشخاش ولوحة سقارة.. و البحث عن «السارق والمسروقات» مازال مستمراً    على الدين هلال: شخصية السادات ثرية ومعقدة صنعتها خبرات وأحداث طويلة    السينما وحرب أكتوبر: كيف تُشكل الأفلام وعي المصريين بالتاريخ؟    هل تنسى بسرعة؟.. 7 نصائح فعالة لتنشيط ذاكرتك وزيادة التركيز    35 مليون جنيه سنويًا وحملة إعلانية.. شرط حسين الشحات للتجديد للأهلي    في الثانية وخمس دقائق.. كنائس الشرقية تدق أجراسها احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر    «طقوس السطوح» عرض مسرحي يعلو القاهرة ضمن مهرجان «دي-كاف»    أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    «الصحة»: عبدالغفار يشارك في ختام «مهرجان 100 مليون صحة الرياضي»    متخصصون من معرض دمنهور للكتاب: البحيرة تمتلك مستقبلًا واعدًا في الصناعة    مجلس الوزراء: سيناء.. الإنسان محور التنمية ونهضة عمرانية شاملة تحقق حياة كريمة لأبناء المنطقة    القبض على المتهم بالنصب على المواطنين ب «السحر والشعوذة»    المديريات توجه المدارس بمتابعة تسجيل الطلاب على منصة تدريس البرمجة    ممثلو «خور قندي الزراعية» يشكرون الرئيس لاستكمال صرف مستحقات أبناء النوبة    التوعية والتمكين وتحسين البيئة للعاملين ..أبرز حصاد العمل بالمحافظات    خبير بالشأن الأفريقي: حكومة آبي أحمد توظف سد النهضة دعائيًا وتتجاهل القانون الدولي    نجم الزمالك السابق يعتذر لمحمد مجدي أفشة    فالفيردي يغيب عن معسكر منتخب الأوروجواي    3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الطب لعام 2025 (تفاصيل)    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في المنيا    رئيس الاتحاد السكندري: نستعد لضم صفقات قوية في الميركاتو الشتوي.. والجمهور درع وسيف للنادى    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: شركات التجارة الإلكترونية ساهمت في تطوير التجارة وأثرت إيجابيًا علي الاقتصاد المصري    نائبا رئيس الوزراء يشهدان اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.. تفاصيل    بسبب التقصير في العمل.. إحالة الطاقم الإداري لمستشفى كفر الشيخ العام للتحقيق (تفاصيل)    «عبد الغفار» يشارك في ختام «مهرجان 100 مليون صحة الرياضي»    ضبط المتهمين بالتعدي على مواطن بسبب الخلاف على أولوية المرور بدمياط    كجوك والخطيب: القطاع الخاص المصرى مرن وإيجابي وقادر على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا    محافظ البحيرة تضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمناسبة انتصارات أكتوبر    رئيس الوزراء الفرنسي بعد استقالته: لا يمكن أن أكون رئيسًا للوزراء عندما لا تستوفي الشروط    عالم بالأزهر: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل مصر خيرا    ما حكم وضع المال فى البريد؟.. دار الإفتاء تجيب    دار الإفتاء: الاحتفال بنصر أكتوبر وفاء وعرفان لمن بذلوا أرواحهم فداء الوطن    السعودية تتيح أداء العمرة لجميع حاملى التأشيرات.. انفوجراف    ناشط إيطالى ضمن أسطول الصمود يعلن اعتناقه الإسلام داخل سجون إسرائيل    جمهور آمال ماهر يتفاعل مع سكة السلامة واتقى ربنا فيا بقصر عابدين    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الإثنين 6 أكتوبر 2025    ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء فى إمبابة والتحفظ على أكثر من ألف قطعة    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    سكته قلبية.. وفاة شخص قبل نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه بمحكمة الإسكندرية    منتخب مصر يودّع كأس العالم للشباب رسميًا    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تتلقى طعناً على قانون البلطجة.. والمذكرة: مرسوم المجلس العسكري يجعل الجريمة شكلية
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 02 - 2015

تلقت المحكمة الدستورية العليا طعناً على دستورية قانون البلطجة الصادر بمرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة 10 لسنة 2011، مقدماً من المحامي إسلام خليفة، وكيلاً عن بعض المتهمين بالتظاهر والتجمهر والبلطجة وحيازة المفرقعات في أحداث 25 يناير 2014 بالمعادي، حيث وجهت لهم النيابة عدة اتهامات مستندة للقانون المذكور.
وينص هذا القانون على إضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات من مادتين 375 مكرر و375 مكرر "1" لمواجهة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة، توقع العقوبة على "كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجته، وذلك بقصد الترويع والتخويف بإلحاق الأذى المادي أو المعنوي أو الإضرار بممتلكاته أو سب ماله أو الحصول على منفعة منه".
وتوقع المادتان الأولى والثانية عقوبات الحبس مدة لا تقل عن سنة للمتهم المنفرد، أو الحبس من إلى 5 سنوات للجريمة إذا وقت من شخصين فأكثر، ومضاعفة العقوبة لأية جنحة أخرى تقع بناء على جريمة البلطجة، والسجن المشدد إذا ارتكبت جناية الضرب، والإعدام إذا اقترنت الجريمة بالقتل العمد.
وكان المجلس العسكري عام 2011 قد أصدر هذا القانون بذات نص قانون البلطجة الذي صدر عام 1998، وأبطلته المحكمة الدستورية عام 2007 لسبب إجرائي هو عدم عرضه على مجلس الشورى بالمخالفة لدستور 1971.
قالت صحيفة الطعن رقم 13 لسنة 37 قضائية دستورية إن "هذا النص يعتبر البلطجة جريمة شكلية، فالقاضي ليس ملزماً بإثبات حدوث ضرر من ارتكابها للمجني عليه، أو حتى تعريضه للخطر، وحتى لو كان السلوك المادي ذو المضمون النفسي المكون للجريمة لم يتعد مجرد الإفصاح عن الترويع، أو التخويف، ولو لم يكن متبوعاً بتحقيق أي ضرر أو تشكيل أي خطر".
وأضافت أن "النص يتعارض مع الضوابط الدستورية للتجريم التي توجب حصر الأفعال المجرمة على نحو واضح ومحدد، وألا يتصف التجريم باتساع بحيث يكون مترامي الأطراف على نحو يتعذر معه تحديده، وأنه لا يجوز للمشرع الجنائي أن يعاقب على النوايا والأفكار، وأن فعل "استعراض القوة" يفتقر إلى التحديد ويعتريه الغموض، وأنه يمايز بين المتهمين في العقوبات رغم وحدة الأفعال المرتكبة".
واستند الطعن إلى أحكام سابقة للمحكمة الدستورية تقضي بأن " استخدام المشرع لعبارات غير دقيقة وغامضة في نصوص تجريمية يخل بحرية الأفراد عند إعمال تلك النصوص المبهمة، مما يرتب عدم دستورية تلك النصوص" وأن النص الطعين تضمن ألفاظاً غير محددة أو دقيقة في وصفه للسلوك المجرم، كما استعمل مصطلحات غامضة متسعة كتكدير الأمن، والسكينة العامة، وغيرها من الأوصاف النسبية.
وشدد الطعن على أن "النص بعباراته المرنة المتميعة يرتب نتائج غير مقبولة، فاستعراض القوة أو التلويح بالعنف، تختلف النظرة بشأنها باختلاف الأشخاص وظروف الزمان والمكان، فما يمكن اعتباره جريمة قد يعتبره آخرون فعلاً عادياً، فمثلاً حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء هو مظهر من مظاهر الفرح لدى بعض المجتمعات أو ضرورة تفرضها ظروف الحياة فى بعض المناطق، وتحديد الفعل المجرم بأن "من شأنه إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه"، لا يضيف جديداً إذ لا يشترط معه تحقق ضرر ملموس أو حتى التهديد بخطر معين، مما يظل معه الفعل المجرم هلامي القوام لا ضابط له".
وأشار الطعن إلى مخالفة النص لمبدأ التفريد القضائي للعقوبة، بعدم إتاحة فرصة أمام القضاة لوقف تنفيذ العقوبة، مستنداً إلى أحكام سابقة بأن "سلب القاضي هذه السلطة تدخل في عمله، لأن سلطة القاضي في تفريد العقوبة هي جوهر وظيفته"، مؤكداً مخالفة النص لأربعة عشر مادة في دستور 2014.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.