محمد معيط: خبطة الحرب الإيرانية ستكون شديدة على اقتصادات الدول.. وصدمة ارتفاع أسعار الطاقة ستطول    وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في الإمارات والكويت وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورج سبل خفض التصعيد في المنطقة    غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وبلدة جويا    صفارات الإنذار تدوى فى مناطق واسعة بإسرائيل    البحرين: إصابة 32 مدنيا جراء هجوم بمسيرات إيرانية    اندلاع حريق فى منشأة بحرينية جراء قصف إيراني    الأمن يكشف ملابسات فيديو ادعاء مضايقة صانعة محتوى من عامل توصيل بمدينة نصر    نظر محاكمة 27 متهما بقضية خلية أكتوبر.. اليوم    اليوم.. محاكمة زوجة المطرب مسلم بتهمة سب وقذف أروى قاسم    أسعار الذهب تفاجئ المستثمرين في بداية تعاملات الاثنين.. 80 دولار خسائر الأوقية    وزير الحرب الأمريكي: لم نبدأ بعد مرحلة استخدام القنابل الثقيلة في إيران    السعودية تعلن اعتراض أربع مسيّرات في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة النفطي    مسلسل الكينج حلقة 20، محمد إمام يتزوج للمرة الثالثة وزمزم تحرق مخازن السلاح    عمرو عبدالجليل يعلن تقديم جزء ثانٍ من بودكاست «توأم رمضان»    الصناعة: إصدار نظام الإيجار فى المناطق الصناعية لتيسير الاستثمار.. خبراء: تعميق الصناعة المحلية ضرورة لزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد.. زيادة المكون المحلي ترفع القيمة المضافة للمنتج المصري    محافظ المنوفية يستعرض نسب إنجاز الخطة الاستثمارية بمراكز بركة السبع وتلا والسادات    مصرع شخصين وإصابة آخرين في تصادم دراجتين ناريتين بأرمنت بالأقصر    السعودية: إيران لم تطبق تصريحات رئيسها على أرض الواقع    محافظ الغربية يقود جولة رقابية مفاجئة على السلاسل التجارية وأسواق الخضر والفاكهة بطنطا    عروض فنية وتراثية للفنون الشعبية والتنورة على المسرح المتنقل بالعريش    دعاء ليلة رمضان التاسعة عشر بالقرآن الكريم..نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 9 مارس    السيسى: المنطقة تمر بظروف صعبة والوضع الراهن قد يحدث أزمة اقتصادية    لاعبو الزمالك يستقبلون الطفل الفلسطيني سمير محمد    أمين الفتوى بالإفتاء: يجوز إخراج زكاتي الفطر والمال خلال شهر رمضان    نهاية تجارة السموم.. المؤبد لربتي منزل في قضية مخدرات بشبرا الخيمة    احتيال إلكترونى للنصب على سيدة مُسنة فى الحلقة الرابعة لمسلسل بيبو.. صور    تطوير أداء المراكز والوحدات بجامعة العريش للارتقاء بالبحث العلمي    استمرار الأجواء الباردة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 9 مارس    محافظ الدقهلية يشهد حفل توزيع جوائز مسابقة لحفظة القرآن الكريم    بعد هدفه الأول مع شباب برشلونة.. حمزة عبد الكريم: فخور بالبداية ومتعطش للمزيد    تصادم قطار مطروح بأتوبيس بمزلقان الهوارية في برج العرب دون إصابات    الدفاع المدنى السعودى يوضح إرشادات التعامل مع التحذيرات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر    بتكلفة 90 مليون جنيه.. محافظ البحر الأحمر يضع حجر الأساس للمدرسة اليابانية بالقصير    حازم إمام يوضح موقفه من الانضمام لشركة الكرة بالزمالك    في الليلة التاسعة عشرة من رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح    نقابتا "الصحفيين" و"المهندسين" بالإسكندرية يبحثان آليات جديدة للتعاون    لضبط السكر والضغط، الصحة توصي بانتظام الأدوية وشرب السوائل في رمضان    لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تجتمع بوزيرة الثقافة لبحث ملف القوة الناعمة لمصر    إشادات جماهيرية بتألق شيري عادل في الحلقة 19 من «فن الحرب»    تليفزيون "اليوم السابع" يسلط الضوء على اختيار مرشد إيران الجديد «مجتبى»    المحمودى: عقد رسمى لمعتمد جمال فى الزمالك لنهاية الموسم    مدرب سموحة: التأهل لمجموعة التتويج إنجاز كبير وهدفنا التواجد بالمربع الذهبي    علي بابا.. والحرب الاقتصادية الرقمية الأمريكية والأوروبية    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 19 رمضان 2026    محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا لبحث تعزيز التعاون    إيهاب فهمي ل«الشروق»: عمق الشخصية وتفاصيلها معياري في اختيار الأعمال    منتخب الناشئين يواصل استعداداته لتصفيات شمال أفريقيا    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة يوم الشهيد    استبعاد مديري مدرستين في بنها بعد رصد مخالفات بهما    محمد معروف حكما لمباراة الأهلي وطلائع الجيش    أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف والتهجد.. ممنوع التصوير    الإسماعيلى يستعيد الثنائى محمد عمار وأحمد عادل فى مباريات صراع الهبوط    سوسن بدر: كنت أما لوالدتي في رحلة مرضها مع الزهايمر    «المستشفيات التعليمية» تعلن إطلاق أول دبلومة مهنية لمناظير جراحة الأطفال    8 مارس.. اليوم العالمي للمرأة ما قصة الاحتفال والهدف منه؟    الصيام الصحى لكبار السن    جامعة طنطا تعلن حالة الاستعداد القصوى بمستشفياتها عقب حادث طريق طنطا - المحلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تتلقى طعناً على قانون البلطجة.. والمذكرة: مرسوم المجلس العسكري يجعل الجريمة شكلية
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 02 - 2015

تلقت المحكمة الدستورية العليا طعناً على دستورية قانون البلطجة الصادر بمرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة 10 لسنة 2011، مقدماً من المحامي إسلام خليفة، وكيلاً عن بعض المتهمين بالتظاهر والتجمهر والبلطجة وحيازة المفرقعات في أحداث 25 يناير 2014 بالمعادي، حيث وجهت لهم النيابة عدة اتهامات مستندة للقانون المذكور.
وينص هذا القانون على إضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات من مادتين 375 مكرر و375 مكرر "1" لمواجهة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة، توقع العقوبة على "كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجته، وذلك بقصد الترويع والتخويف بإلحاق الأذى المادي أو المعنوي أو الإضرار بممتلكاته أو سب ماله أو الحصول على منفعة منه".
وتوقع المادتان الأولى والثانية عقوبات الحبس مدة لا تقل عن سنة للمتهم المنفرد، أو الحبس من إلى 5 سنوات للجريمة إذا وقت من شخصين فأكثر، ومضاعفة العقوبة لأية جنحة أخرى تقع بناء على جريمة البلطجة، والسجن المشدد إذا ارتكبت جناية الضرب، والإعدام إذا اقترنت الجريمة بالقتل العمد.
وكان المجلس العسكري عام 2011 قد أصدر هذا القانون بذات نص قانون البلطجة الذي صدر عام 1998، وأبطلته المحكمة الدستورية عام 2007 لسبب إجرائي هو عدم عرضه على مجلس الشورى بالمخالفة لدستور 1971.
قالت صحيفة الطعن رقم 13 لسنة 37 قضائية دستورية إن "هذا النص يعتبر البلطجة جريمة شكلية، فالقاضي ليس ملزماً بإثبات حدوث ضرر من ارتكابها للمجني عليه، أو حتى تعريضه للخطر، وحتى لو كان السلوك المادي ذو المضمون النفسي المكون للجريمة لم يتعد مجرد الإفصاح عن الترويع، أو التخويف، ولو لم يكن متبوعاً بتحقيق أي ضرر أو تشكيل أي خطر".
وأضافت أن "النص يتعارض مع الضوابط الدستورية للتجريم التي توجب حصر الأفعال المجرمة على نحو واضح ومحدد، وألا يتصف التجريم باتساع بحيث يكون مترامي الأطراف على نحو يتعذر معه تحديده، وأنه لا يجوز للمشرع الجنائي أن يعاقب على النوايا والأفكار، وأن فعل "استعراض القوة" يفتقر إلى التحديد ويعتريه الغموض، وأنه يمايز بين المتهمين في العقوبات رغم وحدة الأفعال المرتكبة".
واستند الطعن إلى أحكام سابقة للمحكمة الدستورية تقضي بأن " استخدام المشرع لعبارات غير دقيقة وغامضة في نصوص تجريمية يخل بحرية الأفراد عند إعمال تلك النصوص المبهمة، مما يرتب عدم دستورية تلك النصوص" وأن النص الطعين تضمن ألفاظاً غير محددة أو دقيقة في وصفه للسلوك المجرم، كما استعمل مصطلحات غامضة متسعة كتكدير الأمن، والسكينة العامة، وغيرها من الأوصاف النسبية.
وشدد الطعن على أن "النص بعباراته المرنة المتميعة يرتب نتائج غير مقبولة، فاستعراض القوة أو التلويح بالعنف، تختلف النظرة بشأنها باختلاف الأشخاص وظروف الزمان والمكان، فما يمكن اعتباره جريمة قد يعتبره آخرون فعلاً عادياً، فمثلاً حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء هو مظهر من مظاهر الفرح لدى بعض المجتمعات أو ضرورة تفرضها ظروف الحياة فى بعض المناطق، وتحديد الفعل المجرم بأن "من شأنه إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه"، لا يضيف جديداً إذ لا يشترط معه تحقق ضرر ملموس أو حتى التهديد بخطر معين، مما يظل معه الفعل المجرم هلامي القوام لا ضابط له".
وأشار الطعن إلى مخالفة النص لمبدأ التفريد القضائي للعقوبة، بعدم إتاحة فرصة أمام القضاة لوقف تنفيذ العقوبة، مستنداً إلى أحكام سابقة بأن "سلب القاضي هذه السلطة تدخل في عمله، لأن سلطة القاضي في تفريد العقوبة هي جوهر وظيفته"، مؤكداً مخالفة النص لأربعة عشر مادة في دستور 2014.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.