تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 4590 جنيها    اعتراف الأمم المتحدة بمجاعة غزة.. ما أبرز مجاعات التاريخ الحديث؟    ترامب: الجمع بين بوتين وزيلينسكي أمر بالغ الصعوبة    رسمياً.. نقل مباراة الزمالك وفاركو إلى ستاد السلام    إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالكيلو 102 من الطريق الصحراوي بالبحيرة    محمود فوزي: تأسيس الأحزاب حق دستوري ولا قيود على المعارضة    إنذار ب تسونامي بعد زلزال مدمر بقوة 7.5 ريختر في ممر دريك جنوب تشيلي    الخارجية البريطانية: إعلان المجاعة في قطاع غزة أمر مروع    محمود فوزي: الدولة لا تقبل ترك مواطني الإيجار القديم دون مأوى    محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية البنات الأزهرية بالمحافظة    انقلاب سيارة محملة بالعنب على الطريق الدائرى اتجاه قليوب    تفاصيل إحباط محاولة جلب أقراص مخدرة عبر طرد بريدي بميناء جوي    ضبط لص حاول سرقة حقيبة من شخص فى العمرانية    إقبال جماهيري على معرض السويس الثالث للكتاب- صور    "درويش" يحقق قفزة كبيرة ويتخطى 20 مليون جنيه في 9 أيام    خطيب الجامع الأزهر يحذر من زراعة اليأس والإحباط في القلوب: خطر كبير يواجه الأمة    الصحة: تقديم 57 مليون خدمة طبية مجانية ضمن حملة «100 يوم صحة» في 37 يومًا    الكشف الطبى على 276 مريضا من أهالى قرى البنجر فى قافلة مجانية بالإسكندرية    جوارديولا: مواجهة توتنهام صعبة وفرانك مدرب كبير    الداخلية تكشف كواليس سرقة سيارة مُحملة بحقائب سفر بالسلام    تنفيذ 83 ألف حكم قضائي وضبط 400 قضية مواد مخدرة خلال 24 ساعة    حقيقة حرمان خريجي البكالوريا من الالتحاق بعدد من الكليات    أفضل فريق لخاصية "وايلد كارد" في فانتازي الدوري الإنجليزي    قانون الرياضة الجديد ينظم تأسيس شركات الخدمات الرياضية بمشاركة الهيئة بنسبة 51%.. تفاصيل    10 لقطات مبهرة تكشف أسرار الكنوز الغارقة بالإسكندرية (صور)    إيقاعات وألوان وحرف.. قصور الثقافة تفتح أبواب الإبداع أمام مواهب بورسعيد في برنامج مصر جميلة    الأردن يدين تصريحات إسرائيلية مؤيدة للاستيطان ويجدد دعوته لوقف الانتهاكات    فورين بوليسي: منطقة "دونباس" مفتاح الحرب والسلام في أوكرانيا    المقاومة العراقية تطالب بالانسحاب الحقيقي للقوات الأمريكية من العراق    تسجيل مركز قصر العيني للأبحاث السريرية رسميا بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية    بنسبة تخفيض تصل 30%.. افتتاح سوق اليوم الواحد فى مدينة دهب    حريق محدود يؤجل امتحانات مركز تقييم القدرات.. و«التنظيم والإدارة» يحدد مواعيد بديلة    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    وزير الري: التكنولوجيا تلعب دورا محوريا في إدارة المياه والتنبؤ بمخاطر المناخ    مصلحة الضرائب تنفي وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة    محمود ناجي يدير مباراة السنغال وأوغندا في ربع نهائي أمم افريقيا للمحليين    ناشئو وناشئات الطائرة يتوجهون إلى تونس بحثًا عن التتويج الإفريقي    ناقد رياضي: بن رمضان اللاعب الأكثر ثباتًا في الأهلي.. ومواجهة المحلة صعبة    وزارة التخطيط ووكالة جايكا تطلقان تقريرا مشتركا حول 70 عاما من الصداقة والثقة المصرية اليابانية    مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن لجنة تحكيم الدورة ال32    ثائرٌ يكتُب    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    صحيفة عبرية: نتنياهو يشجع بن جفير وسموتريتش على تقويض فرص التوصل إلى اتفاق    الحبس عامين ل تارك صلاة الجمعة بماليزيا.. أحمد كريمة يوضح الرأي الشرعي    «التسامح والرضا».. وصفة للسعادة تدوم مدى الحياة    *لليوم الثاني.. خدمة Premium الجديدة بقطارات السكة الحديد "كاملة العدد"    دعمًا للأجيال الواعدة.. حماة الوطن يكرم أبطال «UC Math» في دمياط    الاقتصاد المصرى يتعافى    تهيئة نفسية وروتين منظم.. نصائح هامة للأطفال قبل العودة إلى المدارس    غدًا.. إعلان نتيجة التقديم لرياض أطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر| الرابط هنا    محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة لابنة إحدى المستفيدات من مشروعات تمكين المرأة    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    جولة مفاجئة لوكيل مستشفى الفيوم العام لضمان جودة الخدمات الطبية.. صور    ضبط المتهمين بالتسول واستغلال الأطفال أسفل كوبري بالجيزة    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    نجم الأهلي السابق: أفضل تواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء ومشاركته في آخر نصف ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد سقوط «نخنوخ».. هل تنجح «الداخلية» فى الحرب ضد البلطجية؟

◄الشرطة تطالب بالطوارئ والعدل تجهز مشروعا للبلطجة يشدد العقوبات فى إطار القانون
جاء القبض على عدد كبير من البلطجية وأشهرهم «صبرى نخنوخ» أحد كبار العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والمتخصصة فى ارتكاب جرائم البلطجة وترويع المواطنين وفرض السيطرة والإتاوات، ليفتح ملف البلطجة وكبار البلطجية الذين انتشروا فى الآونة الأخيرة، وهل تنجح الداخلية فى القضاء على هؤلاء.
أوضحت مصادر الداخلية أنه عقب إلغاء قانون الطوارئ، يصعب على رجال الأمن التعامل مع البلطجية وضبطهم، مشيراً إلى أن إلغاء الطوارئ تسبب فى أن يعمل رجال الشرطة على عمل تحريات دقيقة عن المتهم ومن ثم إعداد تقرير وعرضه على النيابة العامة تمهيداً لإصدار قرار بضبط وإحضار المتهم، وعقب ذلك يتم استهدافه فى مأمورية وضبطه، موضحاً أن تلك الإجراءات تتطلب وقتا حتى تنتهى التحريات بصورة دقيقة وعقب الحصول على إذن الضبط والإحضار تفاجأ القوات بهروب المتهم.
ورغم أن هناك مواد موجودة بالفعل فى قانون العقوبات المصرى إلا أن سن قوانين جديدة وطرح مشاريع لقانون الطوارئ يبدو أسهل من تطبيق القوانين الموجودة بالفعل وتجريم حيازة الأسلحة دون ترخيص وترويع الآمنين وفرض الإتاوات وقطع الطريق.
المستشار القانونى رضا البستاوى قال، إن عقوبة البلطجة موجودة فى قانون العقوبات ولكن بسيطة بدون ردع لأنها تتيح للقاضى المعاقبة من يوم وحتى ثلاث أو خمس سنوات وهو ما يعطى الدافع للمجرم بأن يقوم بجريمته وهو يضمن أنه لا توجد عقوبة قوية ستوقع عليه. مشيراً إلى أن القوانين موجودة ولكنها تحتاج إلى مساحة للتطبيق وقال إن قانون الطوارئ كان يستخدم سياسياً ولم يستخدم للقضاء على الانفلات الأمنى رغم أن حالة الطوارئ خصصت لمنع الإرهاب والمخدرات. موضحاً أن التعديل الذى ينوى المستشار أحمد مكى وزير العدل تطبيقه على المادة 375 مكرر سيفتح المجال للقاضى للحكم بعقوبة أكبر وأكثر ردعاً، ولكنه سيقيد ضباط الشرطة والداخلية بالتطبيق فى حدود القانون.
صدر قانون البلطجة لأول مرة فى عام 1988 من خلال إضافة باب إلى قانون العقوبات بعنوان الترويع والتخويف (البلطجة) واحتوى على مادتين375 مكرر و375 مكرر أ، وتم إلغاء هذا القانون فى مايو 2006 لأنه لم يعرض على مجلس الشورى قبل إصداره رغم إنه من القوانين المكملة للدستور.
حاجة الشارع للأمن من الإنقلاب جعلت المجلس العسكرى يصدر مرسوما فى إبريل 2011 لتغليظ العقوبة على المتهم بقضايا البلطجة والترويع قد تصل إلى الإعدام، بعد انسحاب الأمن لفترات طويلة ومشروع القانون وافقت عليه وزارة العدل ومجلس الوزراء والمجلس العسكرى.
نص المادة 375 مكرر أ، يضاعف كلا من الحدين الأدنى والأقصى لأية جنحة تقع بناء على ارتكاب جريمة تقع بالترويع كما هو منصوص عليه فى المادة 375 ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وتكون العقوبة كالإعدام إذا تقدمت الجريمة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
تفاصيل القانون يوضحها محمد فؤاء المحامى أمام محكمة أمن الدولة العليا أن المادة 375 مكرر تتناول الركن المادى لهذه الجريمة وهو قيام الجانى باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو استخدام القوة أو العنف ضد المجنى عليه بمعنى أن يقوم الجانى بالفعل المادى ضد الشخص مباشرة أو بمجرد التلويح ضد آخرين غير حاضرين، أيضا الركن المادى ليس فقط أن يرتكب الجانى هذا الفعل بنفسه ولكن بواسطة غيره مثل إرسال تهديد مع آخرين.
والقانون اشترط فى هذا الفعل المادى أو التلويح به أن يكون فى طبيعته ملقيا للرعب فى نفس المجنى عليه أو يكدر الأمن والسكينة أو الطمأنينة أو يعرض حياته أو سلامته للخطر أو يضر بممتلكاته أو المصالح أو الحرية الشخصية أو بالشرف أو الاعتبار وأن تكون هذه الأفعال بطبيعتها تلقى الرعب فى النفس وعلى سبيل المثال الحادث الشهير الذى وقع العام الماضى عندما التف مجموعة من المراهقين حول الفتيات فى المهندسين مما أثار فى أنفسهن الذعر.
ويتمثل الركن المعنوى فى هذه الجريمة فى القصد الجنائى أو العلم والإرادة وهى أن الجانى يعلم أن هذا السلوك هو سلوك مجرم ومع ذلك تتجه إرادته إلى القيام به وفى هذه الجريمة تطلب المشرع قصدا خاصا وهو وقوع نتيجة إجرامية للفعل وهى اتجاه إرادة الجانى إلى ترويع المجنى عليه وتخويفه أو إلحاق أذى أو ضرر به أو بممتلكاته أو أن يحصل من المجنى عليه على منفعة منه أو يؤثر عليه بغرض السطو عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو تعطيل تنفيذ القانون أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة وعلى سبيل المثال جلوس بعض الناس داخل أرض ومعهم عصى ويوقدون ناراً بهدف إلقاء الرعب فى نفس صاحب هذه الأرض للاستيلاء عليها أو تعطيل تنفيذ القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.