مبادرات عظيمة يعرف قيمتها من استفاد منها    قبل الجريمة بثوان، لحظة خروج الطفل محمد ووالده ضحيتي الاعتداء المسلح بالقناطر من المسجد (فيديو)    أحمد عصام السيد يعلن دعمه لضحايا التحرش بعد حذف اسم مؤلف مسلسل "فخر الدلتا"    الصحة: تناول وجبة واحدة في اليوم ليس شرطا لحرق الدهون وفقدان الوزن    معركة الأنساب فى باسوس.. فيديو إصابة صاحب مصنع وطفله بطلقات خرطوش يشعل السوشيال ميديا    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إطلاق الرصاص علي صاحب مصنع ونجله في القناطر    إصابة 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بكفر الدوار    روسينيور يكشف ما سيفعله حال تعرض فريقه للعنصرية    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    البيت الأبيض: ترامب يوقع إعلانًا بفرض رسوم استيراد مؤقتة بنسبة 10%    عودة موائد الإفطار الجماعي في شوارع الخرطوم لأول مرة منذ الحرب    مكاسب في وول ستريت بعد قرار المحكمة العليا رفض رسوم ترامب الجمركية    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    الدبابة في الطريق ل«الليجا».. ديانج يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى فالنسيا    بايرن ميونخ يحسم موقفه من التعاقد مع برونو فيرنانديز    الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد زد والقناة الناقلة    فشل في الاختبار الأول.. مارسيليا يسقط أمام بريست بقيادة حبيب باي    بعد الفوز على حرس الحدود.. موعد مباراة الزمالك المقبلة    الدولار يواصل الصعود.. طلب متزايد وشح معروض يعيدان الضغوط إلى سوق الصرف    لضخ دماء جديدة، محافظ الوادي الجديد تصدر قرارا بنقل وتصعيد رؤساء المراكز ونوابهم    هاني قسيس    للباحثين، صور خيانة الأمانة العلمية في الجامعات وفق دليل النزاهة الأكاديمية    مقتل رجل على يد شقيقة في الأقصر بطلق ناري بسبب الميراث بثاني أيام رمضان    كشف ملابسات واقعة تعدٍ وسير برعونة بالجيزة    طهران تعد مقترحا مضادا وترامب يدرس خيارات عسكرية    إسرائيل تتهيأ لضربات عسكرية واسعة ضد وكلاء إيران في اليمن ولبنان والعراق    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    وفاء عامر : مقدرش أقدم دور إغراء في سني    منال الوراقي تكتب: إسطنبول الأقرب لقلبي    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    ما حكم مراسلة مقامات آل البيت بالرسائل المكتوبة؟.. المفتي يوضح    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل يطلق تحذيراً إنسانياً بشأن دروز سوريا    «مستشفى أبوتشت العام» تجري جراحة لاستئصال كيس على المبيض مع الحفاظ على الخصوبة    طريقة عمل البيض سوبر سوبريم لسحور لذيذ ومميز    بوتين يوقع قانونا يلزم شركات الاتصالات بتعليق تقديم خدماتها بطلب من الأمن الروسى    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين تحسبًا لهجوم إيرانى محتمل.. 10 قتلى فى غارات إسرائيلية على لبنان.. ترامب يتعهد برفع الرسوم الجمركية عالميًا 10%    أخبار × 24 ساعة.. الأزهر يقدِّم طالب بكلية الطب كأول طالب جامعى يؤم المصلين فى الجامع الأزهر    أولمبيك مارسيليا يسقط بثنائية أمام بريست في الدوري الفرنسي    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    أشهر بائع زلابية فى كوم أمبو بأسوان.. يعمل فى رمضان فقط.. صور وفيديو    هند صبرى تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات فى مسلسل منّاعة    يوسف عمر يقود ماجد الكدوانى لبداية جديدة فى كان ياما كان    توصيات برلمانية بشأن تحقيق استدامة التغطية الشاملة في منظومة التأمين الصحي    الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 21    سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية يشهد استقرارًا كاملًا    طب الأسرة بجنوب سيناء يطلق حملة رمضان بصحة لكل العيلة لتعزيز الرعاية المنزلية    د. أحمد فرج القاصد: الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة جزء من منظومة تطوير شاملة تخدم التعليم والتنمية    محافظ الجيزة: حملات مكثفة على مستوى الأحياء لمواجهة النباشين والفريزة    أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك    "الأعلى للجامعات" ينظم فعاليات لدعم البرامج البينية وتعزيز التعاون مع جامعة الأزهر    "الصحة الحيوانية" يحصل على شهادة المنظمة العالمية للسيطرة على مرض "الجلاندرز" بالخيول    «القومي للمرأة» يطلق المرصد الإعلامي لرصد الدراما الرمضانية    منير أديب يكتب: لماذا يُمارس الإخوان العنف وينكرونه؟    إنجاز مصري مشرف في المعرض الدولي للاختراعات بالكويت 2026    نجم الزمالك السابق: معتمد جمال على قدر المسؤولية.. والفريق يحتاج لعودة المصابين    د. ممدوح الدماطي يحاور أعظم محارب في الدولة الحديثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد سقوط «نخنوخ».. هل تنجح «الداخلية» فى الحرب ضد البلطجية؟

◄الشرطة تطالب بالطوارئ والعدل تجهز مشروعا للبلطجة يشدد العقوبات فى إطار القانون
جاء القبض على عدد كبير من البلطجية وأشهرهم «صبرى نخنوخ» أحد كبار العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والمتخصصة فى ارتكاب جرائم البلطجة وترويع المواطنين وفرض السيطرة والإتاوات، ليفتح ملف البلطجة وكبار البلطجية الذين انتشروا فى الآونة الأخيرة، وهل تنجح الداخلية فى القضاء على هؤلاء.
أوضحت مصادر الداخلية أنه عقب إلغاء قانون الطوارئ، يصعب على رجال الأمن التعامل مع البلطجية وضبطهم، مشيراً إلى أن إلغاء الطوارئ تسبب فى أن يعمل رجال الشرطة على عمل تحريات دقيقة عن المتهم ومن ثم إعداد تقرير وعرضه على النيابة العامة تمهيداً لإصدار قرار بضبط وإحضار المتهم، وعقب ذلك يتم استهدافه فى مأمورية وضبطه، موضحاً أن تلك الإجراءات تتطلب وقتا حتى تنتهى التحريات بصورة دقيقة وعقب الحصول على إذن الضبط والإحضار تفاجأ القوات بهروب المتهم.
ورغم أن هناك مواد موجودة بالفعل فى قانون العقوبات المصرى إلا أن سن قوانين جديدة وطرح مشاريع لقانون الطوارئ يبدو أسهل من تطبيق القوانين الموجودة بالفعل وتجريم حيازة الأسلحة دون ترخيص وترويع الآمنين وفرض الإتاوات وقطع الطريق.
المستشار القانونى رضا البستاوى قال، إن عقوبة البلطجة موجودة فى قانون العقوبات ولكن بسيطة بدون ردع لأنها تتيح للقاضى المعاقبة من يوم وحتى ثلاث أو خمس سنوات وهو ما يعطى الدافع للمجرم بأن يقوم بجريمته وهو يضمن أنه لا توجد عقوبة قوية ستوقع عليه. مشيراً إلى أن القوانين موجودة ولكنها تحتاج إلى مساحة للتطبيق وقال إن قانون الطوارئ كان يستخدم سياسياً ولم يستخدم للقضاء على الانفلات الأمنى رغم أن حالة الطوارئ خصصت لمنع الإرهاب والمخدرات. موضحاً أن التعديل الذى ينوى المستشار أحمد مكى وزير العدل تطبيقه على المادة 375 مكرر سيفتح المجال للقاضى للحكم بعقوبة أكبر وأكثر ردعاً، ولكنه سيقيد ضباط الشرطة والداخلية بالتطبيق فى حدود القانون.
صدر قانون البلطجة لأول مرة فى عام 1988 من خلال إضافة باب إلى قانون العقوبات بعنوان الترويع والتخويف (البلطجة) واحتوى على مادتين375 مكرر و375 مكرر أ، وتم إلغاء هذا القانون فى مايو 2006 لأنه لم يعرض على مجلس الشورى قبل إصداره رغم إنه من القوانين المكملة للدستور.
حاجة الشارع للأمن من الإنقلاب جعلت المجلس العسكرى يصدر مرسوما فى إبريل 2011 لتغليظ العقوبة على المتهم بقضايا البلطجة والترويع قد تصل إلى الإعدام، بعد انسحاب الأمن لفترات طويلة ومشروع القانون وافقت عليه وزارة العدل ومجلس الوزراء والمجلس العسكرى.
نص المادة 375 مكرر أ، يضاعف كلا من الحدين الأدنى والأقصى لأية جنحة تقع بناء على ارتكاب جريمة تقع بالترويع كما هو منصوص عليه فى المادة 375 ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وتكون العقوبة كالإعدام إذا تقدمت الجريمة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
تفاصيل القانون يوضحها محمد فؤاء المحامى أمام محكمة أمن الدولة العليا أن المادة 375 مكرر تتناول الركن المادى لهذه الجريمة وهو قيام الجانى باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو استخدام القوة أو العنف ضد المجنى عليه بمعنى أن يقوم الجانى بالفعل المادى ضد الشخص مباشرة أو بمجرد التلويح ضد آخرين غير حاضرين، أيضا الركن المادى ليس فقط أن يرتكب الجانى هذا الفعل بنفسه ولكن بواسطة غيره مثل إرسال تهديد مع آخرين.
والقانون اشترط فى هذا الفعل المادى أو التلويح به أن يكون فى طبيعته ملقيا للرعب فى نفس المجنى عليه أو يكدر الأمن والسكينة أو الطمأنينة أو يعرض حياته أو سلامته للخطر أو يضر بممتلكاته أو المصالح أو الحرية الشخصية أو بالشرف أو الاعتبار وأن تكون هذه الأفعال بطبيعتها تلقى الرعب فى النفس وعلى سبيل المثال الحادث الشهير الذى وقع العام الماضى عندما التف مجموعة من المراهقين حول الفتيات فى المهندسين مما أثار فى أنفسهن الذعر.
ويتمثل الركن المعنوى فى هذه الجريمة فى القصد الجنائى أو العلم والإرادة وهى أن الجانى يعلم أن هذا السلوك هو سلوك مجرم ومع ذلك تتجه إرادته إلى القيام به وفى هذه الجريمة تطلب المشرع قصدا خاصا وهو وقوع نتيجة إجرامية للفعل وهى اتجاه إرادة الجانى إلى ترويع المجنى عليه وتخويفه أو إلحاق أذى أو ضرر به أو بممتلكاته أو أن يحصل من المجنى عليه على منفعة منه أو يؤثر عليه بغرض السطو عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو تعطيل تنفيذ القانون أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة وعلى سبيل المثال جلوس بعض الناس داخل أرض ومعهم عصى ويوقدون ناراً بهدف إلقاء الرعب فى نفس صاحب هذه الأرض للاستيلاء عليها أو تعطيل تنفيذ القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.