استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    انتخابات مجلس الشيوخ.. الآليات والضوابط المنظمة لتصويت المصريين فى الخارج    هذا العيار أقل من 3920 جنيها، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء    ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء    لأول مرة منذ أسبوع، استقرار أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30-7-2028 بالفيوم    ارتفع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء    أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)    إغلاق جميع الموانئ التجارية في هاواي بسبب أمواج تسونامي    نائبة إسبانية تعلن تضامنها مع أسطول الصمود العالمي لدعم غزة    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    وزير الخارجية: مصر تهتم بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة    تحليل جديد: رسوم ترامب الجمركية سترفع نفقات المصانع الأمريكية بنسبة 4.5%    الخارجية الأمريكية: قمنا بتقييم عواقب العقوبات الجديدة ضد روسيا علينا    رابطة الأندية: لن نلغي الهبوط في الموسم الجديد    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية فى أوسيم    فقد الوعي بشكل جزئي، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب    عزاء شقيق المخرج خالد جلال في الحامدية الشاذلية اليوم    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    قافلة طبية توقع الكشف على 1586 مواطنا في "المستعمرة الشرقية" بالدقهلية (صور)    محافظ الدقهلية:1586 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية المستعمرة الشرقية بلقاس    وزير الإعلام السوري يتوسط لدى الداخلية للإفراج عن الصحفية نور سليمان    فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية لدخول كلية الحقوق والرابط الرسمي    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    السيد أمين شلبي يقدم «كبسولة فكرية» في الأدب والسياسة    ليلى علوي تسترجع ذكريات «حب البنات» بصور من الكواليس: «كل الحب»    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    "البترول" تتلقى إخطارًا باندلاع حريق في غرفة ماكينات مركب الحاويات PUMBA    البنك العربى الإفريقى يقود إصدار سندات توريق ب 4.7 مليار جنيه ل«تساهيل»    جدول مباريات بيراميدز في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026    لا تتبع الوزارة.. البترول: السيطرة على حريق سفينة حاويات قرب منصة جنوب شرق الحمد    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    تنسيق الثانوية 2025.. ماذا تعرف عن دراسة "الأوتوترونكس" بجامعة حلوان التكنولوجية؟    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    إخماد حريق في محول كهرباء في «أبو النمرس» بالجيزة    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    اليوم، طرح تذاكر حفل الموسقار العالمي عمر خيرت في دبي أوبرا    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    نبيل الكوكي يقيم مأدبة عشاء للاعبى وأفراد بعثة المصرى بمعسكر تونس    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    الجنايني يتحدث عن مفاوضات عبد القادر.. وعرض نيوم "الكوبري" وصدمة الجفالي    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    التفاصيل الكاملة لسيدة تدعي أنها "ابنة مبارك" واتهمت مشاهير بجرائم خطيرة    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد سقوط «نخنوخ».. هل تنجح «الداخلية» فى الحرب ضد البلطجية؟

◄الشرطة تطالب بالطوارئ والعدل تجهز مشروعا للبلطجة يشدد العقوبات فى إطار القانون
جاء القبض على عدد كبير من البلطجية وأشهرهم «صبرى نخنوخ» أحد كبار العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والمتخصصة فى ارتكاب جرائم البلطجة وترويع المواطنين وفرض السيطرة والإتاوات، ليفتح ملف البلطجة وكبار البلطجية الذين انتشروا فى الآونة الأخيرة، وهل تنجح الداخلية فى القضاء على هؤلاء.
أوضحت مصادر الداخلية أنه عقب إلغاء قانون الطوارئ، يصعب على رجال الأمن التعامل مع البلطجية وضبطهم، مشيراً إلى أن إلغاء الطوارئ تسبب فى أن يعمل رجال الشرطة على عمل تحريات دقيقة عن المتهم ومن ثم إعداد تقرير وعرضه على النيابة العامة تمهيداً لإصدار قرار بضبط وإحضار المتهم، وعقب ذلك يتم استهدافه فى مأمورية وضبطه، موضحاً أن تلك الإجراءات تتطلب وقتا حتى تنتهى التحريات بصورة دقيقة وعقب الحصول على إذن الضبط والإحضار تفاجأ القوات بهروب المتهم.
ورغم أن هناك مواد موجودة بالفعل فى قانون العقوبات المصرى إلا أن سن قوانين جديدة وطرح مشاريع لقانون الطوارئ يبدو أسهل من تطبيق القوانين الموجودة بالفعل وتجريم حيازة الأسلحة دون ترخيص وترويع الآمنين وفرض الإتاوات وقطع الطريق.
المستشار القانونى رضا البستاوى قال، إن عقوبة البلطجة موجودة فى قانون العقوبات ولكن بسيطة بدون ردع لأنها تتيح للقاضى المعاقبة من يوم وحتى ثلاث أو خمس سنوات وهو ما يعطى الدافع للمجرم بأن يقوم بجريمته وهو يضمن أنه لا توجد عقوبة قوية ستوقع عليه. مشيراً إلى أن القوانين موجودة ولكنها تحتاج إلى مساحة للتطبيق وقال إن قانون الطوارئ كان يستخدم سياسياً ولم يستخدم للقضاء على الانفلات الأمنى رغم أن حالة الطوارئ خصصت لمنع الإرهاب والمخدرات. موضحاً أن التعديل الذى ينوى المستشار أحمد مكى وزير العدل تطبيقه على المادة 375 مكرر سيفتح المجال للقاضى للحكم بعقوبة أكبر وأكثر ردعاً، ولكنه سيقيد ضباط الشرطة والداخلية بالتطبيق فى حدود القانون.
صدر قانون البلطجة لأول مرة فى عام 1988 من خلال إضافة باب إلى قانون العقوبات بعنوان الترويع والتخويف (البلطجة) واحتوى على مادتين375 مكرر و375 مكرر أ، وتم إلغاء هذا القانون فى مايو 2006 لأنه لم يعرض على مجلس الشورى قبل إصداره رغم إنه من القوانين المكملة للدستور.
حاجة الشارع للأمن من الإنقلاب جعلت المجلس العسكرى يصدر مرسوما فى إبريل 2011 لتغليظ العقوبة على المتهم بقضايا البلطجة والترويع قد تصل إلى الإعدام، بعد انسحاب الأمن لفترات طويلة ومشروع القانون وافقت عليه وزارة العدل ومجلس الوزراء والمجلس العسكرى.
نص المادة 375 مكرر أ، يضاعف كلا من الحدين الأدنى والأقصى لأية جنحة تقع بناء على ارتكاب جريمة تقع بالترويع كما هو منصوص عليه فى المادة 375 ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وتكون العقوبة كالإعدام إذا تقدمت الجريمة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
تفاصيل القانون يوضحها محمد فؤاء المحامى أمام محكمة أمن الدولة العليا أن المادة 375 مكرر تتناول الركن المادى لهذه الجريمة وهو قيام الجانى باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو استخدام القوة أو العنف ضد المجنى عليه بمعنى أن يقوم الجانى بالفعل المادى ضد الشخص مباشرة أو بمجرد التلويح ضد آخرين غير حاضرين، أيضا الركن المادى ليس فقط أن يرتكب الجانى هذا الفعل بنفسه ولكن بواسطة غيره مثل إرسال تهديد مع آخرين.
والقانون اشترط فى هذا الفعل المادى أو التلويح به أن يكون فى طبيعته ملقيا للرعب فى نفس المجنى عليه أو يكدر الأمن والسكينة أو الطمأنينة أو يعرض حياته أو سلامته للخطر أو يضر بممتلكاته أو المصالح أو الحرية الشخصية أو بالشرف أو الاعتبار وأن تكون هذه الأفعال بطبيعتها تلقى الرعب فى النفس وعلى سبيل المثال الحادث الشهير الذى وقع العام الماضى عندما التف مجموعة من المراهقين حول الفتيات فى المهندسين مما أثار فى أنفسهن الذعر.
ويتمثل الركن المعنوى فى هذه الجريمة فى القصد الجنائى أو العلم والإرادة وهى أن الجانى يعلم أن هذا السلوك هو سلوك مجرم ومع ذلك تتجه إرادته إلى القيام به وفى هذه الجريمة تطلب المشرع قصدا خاصا وهو وقوع نتيجة إجرامية للفعل وهى اتجاه إرادة الجانى إلى ترويع المجنى عليه وتخويفه أو إلحاق أذى أو ضرر به أو بممتلكاته أو أن يحصل من المجنى عليه على منفعة منه أو يؤثر عليه بغرض السطو عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو تعطيل تنفيذ القانون أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة وعلى سبيل المثال جلوس بعض الناس داخل أرض ومعهم عصى ويوقدون ناراً بهدف إلقاء الرعب فى نفس صاحب هذه الأرض للاستيلاء عليها أو تعطيل تنفيذ القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.