التلفزيون المصري ينقل شعائر الجمعة من مسجد "عمر بن عبد العزيز" ببني سويف    جامعة أسيوط تضع ضوابط لنقل أعضاء هيئة التدريس حفاظًا على الكفاءة والتوازن الأكاديمي    محافظ البحيرة تتابع رفع الإشغالات بشارع ناصر بأبو حمص وتوجه بمنع المخالفات وتحقيق الانضباط    إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى    بعد إغلاق 40 يوما.. كنيسة القيامة بالقدس تحيي الجمعة العظيمة    فانس يحذر إيران من التلاعب بأمريكا.. ويؤكد: ترامب أعطانا إرشادات واضحة بكيفية سير المحادثات    ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.. شاهد بث مباشر لمباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد مجانًا الآن ودون اشتراك    فان دايك يودّع صلاح وروبرتسون: تغادران وأنتما أسطورتان في ليفربول    موعد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا والقناة الناقلة    رفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد القيامة المجيد وشم النسيم بسوهاج    طقس المنيا اليوم الجمعة معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا مع نشاط للرياح    شم النسيم.. حكاية عيد وُلِد مع النيل وعاش في وجدان المصريين    الصحة: فحص 21.2 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    وزير الكهرباء: توسيع نطاق التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة النووية    إنهاء التعاقد بالتراضي.. الاتحاد السكندري يعلن رحيل تامر مصطفى عن تدريب زعيم الثغر    بحضور وزير الشباب.. انطلاق مشروع القرية الأولمبية الكبرى بالغردقة    محافظ الجيزة يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    محليا وعالميا.. استقرار حذر لأسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتطورات الشرق الأوسط    إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي بالغربية    محافظ جنوب سيناء يشهد انطلاق موسم حصاد القمح بطور سيناء    الحفني: مصر تتحول إلى مركز إقليمي للطيران منخفض الانبعاثات    تشغيل العناية المركزة للأطفال بمستشفى أبوتشت المركزي    حل مشكلة تلف بطارية عداد الكهرباء بالكارت.. خطوات التعامل لتجنب فقدان البيانات    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة – الفيوم الصحراوي    إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق مطعم بسيدي جابر    تحالف دولي بقيادة بريطانيا لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.    «سلاح آلي بلاستيك».. الأمن يكشف ملابسات فيديو استعراضي بالدقهلية    محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشيخ جمعة بمركز جهينة    في ذكرى ميلاد عمر الشريف.. حكاية مسلسله الوحيد وفيلمه مع عادل إمام وتجربتين مع خالد النبوي    محافظ أسيوط: ختام الليلة الكبيرة بالنخيلة يؤكد نجاح مسرح المواجهة في نشر الوعي    "التضامن" تحذر: «دائرة الثقة العمياء» وراء 80% من الاعتداءات على الأطفال    «رجال طائرة الأهلي» يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر    «الصحة» تعلن 12 إنجازآ نوعيآ في خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان خلال 3 شهور    عرفة الهواري: تكلفة زراعة القوقعة تتخطى حاجز المليون جنيه    القاهرة تحتضن بطولة العالم للرماية للناشئين وسط مشاركة دولية كبيرة    تنوع حضاري وديني.. سر تحول «الفرما» في محطة مسار العائلة المقدسة    حملات مرورية مكثفة تسفر عن تحرير 858 مخالفة ورفع 40 سيارة متهالكة    مصرع طفلة سقطت في ماكينة عجن داخل مخبز بالمنيا    صحة الدقهلية تشارك في فحص تظلمات ذوي الإعاقة لاستحقاق الخدمات    هرمز أولا!    استعدادات قصوى بالإسماعيلية.. "الرعاية الصحية" ترفع درجة الطوارئ لتأمين احتفالات الربيع والقيامة    العبودية بين المراسم والجوهر    مسؤول أمريكى: محادثات بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل في واشنطن    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرارات جمهورية وتكليفات قوية للحكومة ورسائل مهمة لرؤساء أمريكا وإسبانيا    محافظ الإسكندرية يدعم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ويشيد بإدارته    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم    هانيا الحمامي تلتقي نور الشربيني في نهائي مصري خالص ببطولة الجونة الدولية للإسكواش    موعد صلاة الجمعة في المنيا اليوم 10 أبريل 2026    وزيرا التخطيط والصناعة يبحثان تسريع ترفيق المناطق الصناعية    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد سقوط «نخنوخ».. هل تنجح «الداخلية» فى الحرب ضد البلطجية؟

◄الشرطة تطالب بالطوارئ والعدل تجهز مشروعا للبلطجة يشدد العقوبات فى إطار القانون
جاء القبض على عدد كبير من البلطجية وأشهرهم «صبرى نخنوخ» أحد كبار العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والمتخصصة فى ارتكاب جرائم البلطجة وترويع المواطنين وفرض السيطرة والإتاوات، ليفتح ملف البلطجة وكبار البلطجية الذين انتشروا فى الآونة الأخيرة، وهل تنجح الداخلية فى القضاء على هؤلاء.
أوضحت مصادر الداخلية أنه عقب إلغاء قانون الطوارئ، يصعب على رجال الأمن التعامل مع البلطجية وضبطهم، مشيراً إلى أن إلغاء الطوارئ تسبب فى أن يعمل رجال الشرطة على عمل تحريات دقيقة عن المتهم ومن ثم إعداد تقرير وعرضه على النيابة العامة تمهيداً لإصدار قرار بضبط وإحضار المتهم، وعقب ذلك يتم استهدافه فى مأمورية وضبطه، موضحاً أن تلك الإجراءات تتطلب وقتا حتى تنتهى التحريات بصورة دقيقة وعقب الحصول على إذن الضبط والإحضار تفاجأ القوات بهروب المتهم.
ورغم أن هناك مواد موجودة بالفعل فى قانون العقوبات المصرى إلا أن سن قوانين جديدة وطرح مشاريع لقانون الطوارئ يبدو أسهل من تطبيق القوانين الموجودة بالفعل وتجريم حيازة الأسلحة دون ترخيص وترويع الآمنين وفرض الإتاوات وقطع الطريق.
المستشار القانونى رضا البستاوى قال، إن عقوبة البلطجة موجودة فى قانون العقوبات ولكن بسيطة بدون ردع لأنها تتيح للقاضى المعاقبة من يوم وحتى ثلاث أو خمس سنوات وهو ما يعطى الدافع للمجرم بأن يقوم بجريمته وهو يضمن أنه لا توجد عقوبة قوية ستوقع عليه. مشيراً إلى أن القوانين موجودة ولكنها تحتاج إلى مساحة للتطبيق وقال إن قانون الطوارئ كان يستخدم سياسياً ولم يستخدم للقضاء على الانفلات الأمنى رغم أن حالة الطوارئ خصصت لمنع الإرهاب والمخدرات. موضحاً أن التعديل الذى ينوى المستشار أحمد مكى وزير العدل تطبيقه على المادة 375 مكرر سيفتح المجال للقاضى للحكم بعقوبة أكبر وأكثر ردعاً، ولكنه سيقيد ضباط الشرطة والداخلية بالتطبيق فى حدود القانون.
صدر قانون البلطجة لأول مرة فى عام 1988 من خلال إضافة باب إلى قانون العقوبات بعنوان الترويع والتخويف (البلطجة) واحتوى على مادتين375 مكرر و375 مكرر أ، وتم إلغاء هذا القانون فى مايو 2006 لأنه لم يعرض على مجلس الشورى قبل إصداره رغم إنه من القوانين المكملة للدستور.
حاجة الشارع للأمن من الإنقلاب جعلت المجلس العسكرى يصدر مرسوما فى إبريل 2011 لتغليظ العقوبة على المتهم بقضايا البلطجة والترويع قد تصل إلى الإعدام، بعد انسحاب الأمن لفترات طويلة ومشروع القانون وافقت عليه وزارة العدل ومجلس الوزراء والمجلس العسكرى.
نص المادة 375 مكرر أ، يضاعف كلا من الحدين الأدنى والأقصى لأية جنحة تقع بناء على ارتكاب جريمة تقع بالترويع كما هو منصوص عليه فى المادة 375 ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وتكون العقوبة كالإعدام إذا تقدمت الجريمة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
تفاصيل القانون يوضحها محمد فؤاء المحامى أمام محكمة أمن الدولة العليا أن المادة 375 مكرر تتناول الركن المادى لهذه الجريمة وهو قيام الجانى باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو استخدام القوة أو العنف ضد المجنى عليه بمعنى أن يقوم الجانى بالفعل المادى ضد الشخص مباشرة أو بمجرد التلويح ضد آخرين غير حاضرين، أيضا الركن المادى ليس فقط أن يرتكب الجانى هذا الفعل بنفسه ولكن بواسطة غيره مثل إرسال تهديد مع آخرين.
والقانون اشترط فى هذا الفعل المادى أو التلويح به أن يكون فى طبيعته ملقيا للرعب فى نفس المجنى عليه أو يكدر الأمن والسكينة أو الطمأنينة أو يعرض حياته أو سلامته للخطر أو يضر بممتلكاته أو المصالح أو الحرية الشخصية أو بالشرف أو الاعتبار وأن تكون هذه الأفعال بطبيعتها تلقى الرعب فى النفس وعلى سبيل المثال الحادث الشهير الذى وقع العام الماضى عندما التف مجموعة من المراهقين حول الفتيات فى المهندسين مما أثار فى أنفسهن الذعر.
ويتمثل الركن المعنوى فى هذه الجريمة فى القصد الجنائى أو العلم والإرادة وهى أن الجانى يعلم أن هذا السلوك هو سلوك مجرم ومع ذلك تتجه إرادته إلى القيام به وفى هذه الجريمة تطلب المشرع قصدا خاصا وهو وقوع نتيجة إجرامية للفعل وهى اتجاه إرادة الجانى إلى ترويع المجنى عليه وتخويفه أو إلحاق أذى أو ضرر به أو بممتلكاته أو أن يحصل من المجنى عليه على منفعة منه أو يؤثر عليه بغرض السطو عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو تعطيل تنفيذ القانون أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة وعلى سبيل المثال جلوس بعض الناس داخل أرض ومعهم عصى ويوقدون ناراً بهدف إلقاء الرعب فى نفس صاحب هذه الأرض للاستيلاء عليها أو تعطيل تنفيذ القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.