الحوثى: أى وجود إسرائيلى فيما يعرف بإقليم أرض الصومال سيكون هدفا عسكريا لنا    مصرع وإصابة 111 شخصا بسبب انحراف قطار عن القضبان في المكسيك    نتيجة الحصر العددى للأصوات بالدائرة الثامنة دار السلام سوهاج    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    شديد البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 29 ديسمبر    الجيش الروسي يتسلم بنادق هجومية قصيرة من طراز AK‐15K بميزات جديدة    حسام حسن يستقر على رباعي دفاع منتخب مصر أمام أنجولا    اليوم، الاجتماع الأخير للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بعد انتهاء مهامها    بالأرقام.. نتيجة الحصر العددي للدائرة الأولى بالفيوم في انتخابات مجلس النواب    كشف ملابسات منشور بشأن إدعاء خطف سيدة بكفر الشيخ    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    اللحظة التي لم تحدث.. التاريخ في مرآة «التحولات البسيطة» للدكتور يحيى حسن عمر    فوضى السوشيال ميديا    البوصلة والربان!    الفرق بين الحزم والقسوة في التعامل مع الأبناء    متحدث الوزراء: الدولة لن تستبعد أي أسرة من منظومة الدعم بسبب عدد أفرادها    طفرة غير مسبوقة بالمنيا.. استرداد 24 ألف فدان وإيرادات التقنين تقفز ل2 مليار جنيه    ترامب: اقتربنا من اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن منطقة دونباس    ترامب: أوكرانيا وروسيا تقتربان من اتفاق بشأن إقليم دونباس    النيابة الإدارية تنعى مستشارة لقيت مصرعها أثناء عودتها من الإشراف على الانتخابات    المنيا تبدأ تنفيذ 57 مدرسة جديدة وتخصيص الأراضي ل20 أخرى    هدى رمزي تتحدث عن علاقة الشيخ الشعراوي بارتدائها الحجاب    حمزة العيلى يعلن وفاة جده محمود يوسف    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    الجزائر يتصدر المجموعة الخامسة ب6 نقاط ليحسم تأهله رسميا لدور 16 بأمم أفريقيا    وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة    منير فخري عبد النور: ضعف المشاركة أبرز سلبيات المشهد الانتخابي الأخير لمجلس النواب    محافظ البحيرة: تطوير مدينة رشيد لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية    مجلس تحرير «البوابة نيوز» يعزي الزميلة شيماء المنسي في وفاة والدها    لافروف: إسرائيل يجب أن ترفع القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة    BeOn تحصل على استثمار استراتيجي بالدولار لدعم التوسع الإقليمي وتطوير حلول CRM الذكية    اشتعال المنافسة، كوت ديفوار والكاميرون يكتفيان بالتعادل الإيجابي في أمم أفريقيا 2025    على رأسهم مصر.. 3 منتخبات حسمت تأهلها رسميا بعد الجولة الثانية لمجموعات أمم أفريقيا 2025    أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة    شحتة كاريكا يكشف مفاجأة عن الراحل أحمد دقدق: أوصى بحذف أغانيه    درة بإطلالة شعبية من كواليس "علي كلاي"    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    طاهر أبو زيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا    مصرع طفلين في تصادم بالفرافرة    رئيس مصلحة الجمارك: نعمل على بناء منظومة جمركية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي    محافظ الفيوم يتابع غلق لجان التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالدائرتين الأولى والرابعة    الصحة تكشف أبرز خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    الصحة تغلق "مصحة المريوطية" وتحيل القائمين عليها للنيابة    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد سقوط «نخنوخ».. هل تنجح «الداخلية» فى الحرب ضد البلطجية؟

◄الشرطة تطالب بالطوارئ والعدل تجهز مشروعا للبلطجة يشدد العقوبات فى إطار القانون
جاء القبض على عدد كبير من البلطجية وأشهرهم «صبرى نخنوخ» أحد كبار العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والمتخصصة فى ارتكاب جرائم البلطجة وترويع المواطنين وفرض السيطرة والإتاوات، ليفتح ملف البلطجة وكبار البلطجية الذين انتشروا فى الآونة الأخيرة، وهل تنجح الداخلية فى القضاء على هؤلاء.
أوضحت مصادر الداخلية أنه عقب إلغاء قانون الطوارئ، يصعب على رجال الأمن التعامل مع البلطجية وضبطهم، مشيراً إلى أن إلغاء الطوارئ تسبب فى أن يعمل رجال الشرطة على عمل تحريات دقيقة عن المتهم ومن ثم إعداد تقرير وعرضه على النيابة العامة تمهيداً لإصدار قرار بضبط وإحضار المتهم، وعقب ذلك يتم استهدافه فى مأمورية وضبطه، موضحاً أن تلك الإجراءات تتطلب وقتا حتى تنتهى التحريات بصورة دقيقة وعقب الحصول على إذن الضبط والإحضار تفاجأ القوات بهروب المتهم.
ورغم أن هناك مواد موجودة بالفعل فى قانون العقوبات المصرى إلا أن سن قوانين جديدة وطرح مشاريع لقانون الطوارئ يبدو أسهل من تطبيق القوانين الموجودة بالفعل وتجريم حيازة الأسلحة دون ترخيص وترويع الآمنين وفرض الإتاوات وقطع الطريق.
المستشار القانونى رضا البستاوى قال، إن عقوبة البلطجة موجودة فى قانون العقوبات ولكن بسيطة بدون ردع لأنها تتيح للقاضى المعاقبة من يوم وحتى ثلاث أو خمس سنوات وهو ما يعطى الدافع للمجرم بأن يقوم بجريمته وهو يضمن أنه لا توجد عقوبة قوية ستوقع عليه. مشيراً إلى أن القوانين موجودة ولكنها تحتاج إلى مساحة للتطبيق وقال إن قانون الطوارئ كان يستخدم سياسياً ولم يستخدم للقضاء على الانفلات الأمنى رغم أن حالة الطوارئ خصصت لمنع الإرهاب والمخدرات. موضحاً أن التعديل الذى ينوى المستشار أحمد مكى وزير العدل تطبيقه على المادة 375 مكرر سيفتح المجال للقاضى للحكم بعقوبة أكبر وأكثر ردعاً، ولكنه سيقيد ضباط الشرطة والداخلية بالتطبيق فى حدود القانون.
صدر قانون البلطجة لأول مرة فى عام 1988 من خلال إضافة باب إلى قانون العقوبات بعنوان الترويع والتخويف (البلطجة) واحتوى على مادتين375 مكرر و375 مكرر أ، وتم إلغاء هذا القانون فى مايو 2006 لأنه لم يعرض على مجلس الشورى قبل إصداره رغم إنه من القوانين المكملة للدستور.
حاجة الشارع للأمن من الإنقلاب جعلت المجلس العسكرى يصدر مرسوما فى إبريل 2011 لتغليظ العقوبة على المتهم بقضايا البلطجة والترويع قد تصل إلى الإعدام، بعد انسحاب الأمن لفترات طويلة ومشروع القانون وافقت عليه وزارة العدل ومجلس الوزراء والمجلس العسكرى.
نص المادة 375 مكرر أ، يضاعف كلا من الحدين الأدنى والأقصى لأية جنحة تقع بناء على ارتكاب جريمة تقع بالترويع كما هو منصوص عليه فى المادة 375 ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وتكون العقوبة كالإعدام إذا تقدمت الجريمة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
تفاصيل القانون يوضحها محمد فؤاء المحامى أمام محكمة أمن الدولة العليا أن المادة 375 مكرر تتناول الركن المادى لهذه الجريمة وهو قيام الجانى باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو استخدام القوة أو العنف ضد المجنى عليه بمعنى أن يقوم الجانى بالفعل المادى ضد الشخص مباشرة أو بمجرد التلويح ضد آخرين غير حاضرين، أيضا الركن المادى ليس فقط أن يرتكب الجانى هذا الفعل بنفسه ولكن بواسطة غيره مثل إرسال تهديد مع آخرين.
والقانون اشترط فى هذا الفعل المادى أو التلويح به أن يكون فى طبيعته ملقيا للرعب فى نفس المجنى عليه أو يكدر الأمن والسكينة أو الطمأنينة أو يعرض حياته أو سلامته للخطر أو يضر بممتلكاته أو المصالح أو الحرية الشخصية أو بالشرف أو الاعتبار وأن تكون هذه الأفعال بطبيعتها تلقى الرعب فى النفس وعلى سبيل المثال الحادث الشهير الذى وقع العام الماضى عندما التف مجموعة من المراهقين حول الفتيات فى المهندسين مما أثار فى أنفسهن الذعر.
ويتمثل الركن المعنوى فى هذه الجريمة فى القصد الجنائى أو العلم والإرادة وهى أن الجانى يعلم أن هذا السلوك هو سلوك مجرم ومع ذلك تتجه إرادته إلى القيام به وفى هذه الجريمة تطلب المشرع قصدا خاصا وهو وقوع نتيجة إجرامية للفعل وهى اتجاه إرادة الجانى إلى ترويع المجنى عليه وتخويفه أو إلحاق أذى أو ضرر به أو بممتلكاته أو أن يحصل من المجنى عليه على منفعة منه أو يؤثر عليه بغرض السطو عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو تعطيل تنفيذ القانون أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة وعلى سبيل المثال جلوس بعض الناس داخل أرض ومعهم عصى ويوقدون ناراً بهدف إلقاء الرعب فى نفس صاحب هذه الأرض للاستيلاء عليها أو تعطيل تنفيذ القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.