مأساة أرض الجمعيات تهز الإسماعيلية: القبض على قاتل زميله ب"حجر طوب"    تحكيم دولة التلاوة للمتسابق خالد عطية: صوتك قوى وثابت وراسى    شرم الشيخ.. عقد من الإبداع    بعد إنقاذه 13 طالبة من الغرق.. التضامن تعلن التكفل بأسرة شهيد الشهامة: تعويض ب100 ألف جنيه وتحمل مصروفات الدراسة    10 آلاف كاش باك.. الأوراق المطلوبة وإجراءات استبدال التوك توك بالسيارة كيوت    مصر تفوز بمقعد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية IMO    وزير قطاع الأعمال يلتقي وزيري الصناعة الصيدلانية والصحة الجزائريين لبحث توسيع آفاق التعاون الدوائي    أكرم القصاص: دعم مصر لفلسطين لا يقبل التشكيك ومؤتمر عالمي لإعادة إعمار غزة    علي ناصر محمد: مصر كانت الدولة الوحيدة الداعمة لجمهورية اليمن الديمقراطية    الولايات المتحدة تطالب لبنان بإعادة صاروخ لم ينفجر في اغتيال الطبطبائي    وزير الخارجية لنظيرته الفلسطينية: مصر ستظل داعما أساسيا للشعب الفلسطيني    مدرب نيوكاسل يكشف موقف المصابين قبل المباراة أمام إيفرتون    تشكيل الأهلي - بنشرقي وزيزو يقودان الهجوم ضد الجيش الملكي    ضمن جولته بالاقصر| وزير الرياضة يتفقد تطوير مركز شباب الاتحاد    خدعة القرن: الإخوان على قوائم الإرهاب    رفعت فياض يكشف حقيقة عودة التعليم المفتوح    محمود بسيونى يكتب: جيل الجمهورية الجديدة    صور | مصرع وإصابة 3 في حادث مروري بقنا    محافظ الجيزة : السيطرة على حريق موقع التصوير باستوديو مصر دون خسائر في الأرواح    وزيرة التضامن تعلق على مسلسل «كارثة طبيعية» وتكشف ماذا لو كانت حقيقية    لجنة تابعة للأمم المتحدة تحث إسرائيل على التحقيق في اتهامات تعذيب الفلسطينيين    الإدارة الأمريكية تدرس ترحيل عائلة المواطن الأفغاني المشتبه في حادث واشنطن    علي ناصر محمد يكشف تفاصيل أزمة الجيش اليمنى الجنوبى وعفو قحطان الشعبى فى 1968    مايان السيد تكشف عن موقف مؤثر لن تنساه في «ولنا في الخيال حب»    غدا، الحكم علي التيك توكر محمد عبد العاطي في قضية الفيديوهات الخادشة    المصري يوجه الشكر لبعثة بيراميدز لمساندتها النسور خلال مباراة زيسكو    النحاس يسجل مستوى قياسيا مدفوعا باضطرابات التداول وشح المعروض    خلاف شخصي والحق سيظهر، حلمي عبد الباقي يوضح حقيقة أزمته مع مصطفى كامل    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    يسري جبر يروي القصة الكاملة لبراءة السيدة عائشة من حادثة الإفك    يسري جبر: لو بسط الله الرزق لعباده دون ضوابط لطغوا فى الأرض    جاهزية ثلاثي حراسة الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز    أكاديمية الشرطة تستقبل عدد من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية    الأرصاد: طقس الغد معتدل على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة الكبرى 26 درجة    تلبية لدعوة الشرع.. مئات آلاف السوريين في الساحات لرفض التقسيم ودعم الوحدة    جامعة القاهرة تُكرّم نقيب الإعلاميين تقديرا لدوره البارز فى دعم شباب الجامعات    راموس يستعد للرحيل عن الدوري المكسيكي    فحص 20 مليون و168 ألف شخص ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفى منفلوط المركزي اليوم    احتفال كبير بمرور 20 عامًا على تأسيس مركز الإبراهيمية للإعلام: "أحلام بتتحقق"    خلال لقاء ودي بالنمسا.. البابا تواضروس يدعو رئيس أساقفة فيينا للكنيسة الكاثوليكية لزيارة مصر    عمر جابر: مواجهة كايزرتشيفز تختلف عن ستيلينبوش    ضبط 3618 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    العائدون من جهنم.. 15 أسيرا فلسطينيا يروون ل اليوم السابع تفاصيل حياة الجحيم داخل زنازين الاحتلال.. العيش كفئران تجارب.. الموت بطعام فاسد وأصفاد لنصف عام تخرم العظام.. وغيرها من أساليب التعذيب حتى الموت    سعر اللحوم في مصر منتصف تعاملات اليوم الجمعة    كامل الوزير يتفق مع شركات بريطانية على إنشاء عدة مصانع جديدة وضخ استثمارات بمصر    تناول الرمان وشرب عصيره.. أيهما أكثر فائدة لصحتك؟    اسعار الاسمنت اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025 فى المنيا    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    مشاركة مصرية بارزة في أعمال مؤتمر جودة الرعاية الصحية بالأردن    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    «الصحة» تعلن تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ل15 مليون مواطن    رئيس كوريا الجنوبية يعزي في ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج    صديقة الإعلامية هبة الزياد: الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى قانون البلطجة الجديد..ضد الفوضي
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 04 - 2011

بالرغم من صدور قانون البلطجة الجديد وتضمنه لأحكام رادعة تطبق بقوي علي مرتكبي هذه الجريمة الا ان الظاهرة لا تقل بل تتفشي في جميع صورها وفي مختلف المناسبات ولا يكاد يمر يوم دون أن تحدث جرائم قتل أو نهب أو ترويع للمواطنين عن طريق البلطجة التي لم تقتصر علي الشوارع والطرقات بل امتدت للملاعب والمستشفيات والمدارس وكان من اخرها قيام بلطجي بتعطيل3 قطارات بقنا لمدة45دقيقة ولا يزال الأمن يطارده!
صدر قانون البلطجة لأول مرة في عام1988برقم6 من خلال اضافة باب إلي قانون العقوبات بعنوان الترويع والتخويف( البلطجة) واحتوي علي مادتين375مكرر و375مكرر أ, وكما يوضح الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع انه تم الغاء هذا القانون في23مايو2006لأنه لم يعرض علي مجلس الشوري قبل اصداره رغم انه من القوانين المكملة للدستور, ولم يتم اعادة اصدار هذا القانون بعد عام2006ولكن بعد احداث ثورة يناير اصبح من الضروري اعادة اصدار هذا القانون لضبط النظام العام والأمن في الشوارع.
وتم اعداد مشروع القانون في القطاع التشريعي لوزارة العدل مستهديا بما تم اعداده في القانون السابق مع اجراء بعض التعديلات عليه لمواجهة حالة المساس بالطمأنينة والترويع التي عاشها الشعب المصري خاصة بعد انسحاب الأمن لفترات طويلة ومشروع القانون وافقت عليه وزارة العدل ومجلس الوزراء والمجلس العسكري. وصدر أيضا تحت باب سادس عشر من قانون العقوبات بمسمي جديد هو الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة( البلطجة) وتم اختيار لفظ الطمأنينة لأنه الشعور الذي كان يغيب عن المواطن في الشارع المصري.
وعن تفاصيل القانون يوضح مساعد وزير العدل ان المادة375 مكرر تتناول الركن المادي لهذه الجريمة وهو قيام الجاني باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدام القوة أو العنف ضد المجني عليه أو ضد زوجه أو احد اصوله أو فروعه بمعني أن يقوم الجاني بالفعل المادي ضد الشخص مباشرة بمجرد التلويح ضد آخرين غير حاضرين, أيضا الركن المادي ليس فقط ان يرتكب الجاني هذا الفعل بنفسه ولكن بواسطة غيره مثل ارسال تهديد مع آخرين.
والقانون اشترط في هذا الفعل المادي أو التلويح به ان يكون في طبيعته ملقيا للرعب في نفس المجني عليه أو يكدر الأمن والسكينة أو الطمأنينة أو يعرض حياته أو سلامته للخطر أو يضر بممتلكاته أو المصالح أو الحرية الشخصية أو بالشرف أو الاعتبار وأن تكون هذه الأفعال بطبيعتها تلقي الرعب في النفس وعلي سبيل المثال الحادث الشهير الذي وقع العام الماضي عندما التف مجموعة من المراهقين حول الفتيات في المهندسين مما أثار في انفسهن الذعر.
أما الركن المعنوي في هذه الجريمة فهو القصد الجنائي أو العلم والإرادة وهي أن الجاني يعلم أن هذا السلوك هو سلوك مجرم ومع ذلك تتجه ارادته إلي القيام به وفي هذه الجريمة تطلب المشرع قصد خاص وهو وقوع نتيجة اجرامية للفعل وهي اتجاه إرادة الجاني إلي ترويع المجني عليه وتخويفه أو إلحاق اذي أو ضرر به أو بممتلكاته أو أن يحصل من المجني عليه علي منفعة منه أو يؤثر عليه بغرض السطو عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو تعطيل تنفيذ القانون أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الاحكام أو الأوامر القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة وعلي سبيل المثال جلوس بعض الناس داخل أرض ومعهم عصي ويوقدون نارا بهدف إلقاء الرعب في نفس صاحب هذه الأرض للاستيلاء عليها أو تعطيل تنفيذ القانون.
وهذه هي جريمة البلطجة في صورتها البسيطة وهو ما ورد في الفقرة الأولي من المادة375وعقوبتها هي الحبس مدة لا تقل عن سنة والحد الاقصي لها هو ثلاث سنوات.
أما في الفترة الثانية من القانون فقد وضعت ظروف مشددة لهذه الجريمة وهي خمس ظروف مشددة أولها إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر وإذا وقع الفعل باصطحاب حيوان يثير الذعر أو إذا كان الجاني يحمل اسلحة أو عصيا أو آلات أو ادوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو مواد منومة أو أي مواد ضارة أخري علي سبيل المثال مياه النار فقد لا يسكبها الجاني علي المجني عليه مباشرة ولكنه مثلا يقوم بسكبها علي كرسي ليري الشخص مدي تأثيرها علي هذا الجماد ويبث في نفسه الخوف.
ومن الظروف المشددة أيضا وقوع الفعل علي أنثي أو وقوع الفعل علي الطفل الذي لم يبلغ18سنة ميلادية كاملة, فإذا توافر احد هذه الظروف المشددة أو جزء منها أو كلها يكون الحد الأدني للعقوبة هو الحبس لمدة سنتين والحد الأقصي خمس سنوات.
ويحكم في جميع الاحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
أما المادة375 مكرر أ ومازال الكلام لمساعد وزير العدل فتتحدث عن الجريمة العادية الموجودة في قانون العقوبات مثل الضرب أو القتل أو السرقة أو الاغتصاب وتتناول ارتكابها بناء علي جريمة البلطجة حيث تضاعف عقوبة التشديد ويضاعف الحد الأدني والحد الاقصي من العقوبة, فمثلا إذا كانت عقوبة الجريمة وحدها خمس سنوات فإن ارتكابها بناء علي جريمة البلطجة تكون العقوبة هي عشر سنوات. أما الجناية التي يعاقب فيها بالسجن أو السجن المشدد والذي مدته15 سنة فتمتد إلي20 سنة وإذا تمت بناء علي إصرار وترصد تكون العقوبة السجن المؤبد وتكون العقوبة بالاعدام, إذا ارتكبت جريمة البلطجة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد في المادة234 بدون سبق إصرار يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد لكن في هذه الحالة يكون اعداما.
وعن اختصاص القضاء العسكري بنظر هذه الجرائم أوضح المستشار عمر الشريف أن هذا مرتبط بحالة الطوارئ والقضاء العسكري ينظر في بعض القضايا المتعلقة بحالة الطوارئ وهي الخاصة بترويع المواطنين أو جرائم الإرهاب ومكافحة المخدرات وجاء ذلك خلال الإعلان الدستوري الذي صدر في13 فبراير.2011
أما المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات فيري أن انتشار البلطجة له عدة اسباب, وللقضاء علي الظاهرة لابد من القضاء علي الاسباب أولا: فغياب الأمن عن الشارع المصري عقب الانفلات الأمني الذي حدث عقب ثورة25 يناير فضلا عن اقتحام السجون, وهروب أعداد غفيرة من المساجين المحكوم عليهم بعقوبات سواء بالاعتداء علي النفس أو المال واختلاطهم بالشارع كان لابد أن ينتج اثرا وهو انتشار ظاهرة الاعتداء علي النفس والمال من قبل هؤلاء المجرمين فضلا عن انقطاع سبل الرزق امام أعداد غفيرة من المواطنين الذين يعملون يوما بيوم ويحصلون علي رزقهم يوما بيوم وأدي ذلك إلي زيادة البطالة بينهم بشكل واضح وانعدام مورد رزقهم ومن ثم ظهرت واضحة عمليات السلب والنهب والسرقة علي مستوي الوطن ككل ويستغل القائمون بهذه السرقات غياب الأمن وضعفه في الوقت الحاضر وعدم قدرته علي مواجهة حالات الخروج عن الأمن بالرغم من المحاولات التي تؤديها الشرطة العسكرية من التصدي لبعض حالات البلطجة والسرقة التي تصل إليها والعقوبات الرادعة والسريعة التي تصدرها المحاكم العسكرية إلا أن الواقع العملي يكشف عن أن الظاهرة في ازدياد وليست في نقصان ومن هنا يتعين وعلي وجه السرعة البدء في توفير الأمن والأمان للمواطن المصري من خلال تفعيل دور الشرطة وتدعيمها بالآلاف من أفراد الشرطة العسكرية واستدعاء الآلاف من الشرطة العسكرية السابق تسريحهم من القوات المسلحة خلال السنوات العشر الماضية وتكليفهم بالعمل مؤقتا في دعم قوات الأمن في كل اقسام الشرطة. ولابد أن يحتل أمن الشارع والمواطن المرتبة الأولي والأولوية المطلقة لدي جهاز الشرطة بمعني أنه إذا كانت هناك قوات شرطية تعمل في حراسة النقل والمواصلات أو الكهرباء أو السياحة أو الآثار أو الدفاع المدني ويمكن احلال أجهزة مدربة من خلال المكاتب المتخصصة في الأمن للقيام بهذه المهام ولو بصورة مؤقتة واستدعاء قوات الأمن العاملة في هذه المواقع للعمل بالأمن العام وفرض هيبة وسلطة الأمن في الشارع المصري مع ضرورة منح رجال الشرطة بعد إزاحة العناصر غير الصالحة خاصة القيادات التي أوصلتنا إلي ما نحن فيه ومنحهم كل الصلاحيات والحصانات والثقة التي تكفل لهم أداء عملهم علي نحو فاعل مع ضرورة تحقيق العدالة المطلقة بين كل أجهزة الشرطة سواء في الرواتب والمكافآت والامتيازات بحيث يكون هناك حد أقصي لما يحصل عليه القيادات الشرطية لا يتجاوز بأي حال من الأحوال في الوقت الحاضر10 أضعاف ما يحصل عليه أدني راتب في جهاز الشرطة حتي يشعر جميع رجال الشرطة بالعدالة. أما بالنسبة لحالة البطالة المنتشرة فلابد من سرعة توفير المناخ لإعادة الأمور لطبيعتها نتيجة لهذا الاستقرار وحصول الآلاف من المواطنين علي فرص العمل اليومية التي كانوا يعملون بها مع تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين علي بدء تنفيذ المشروعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.