محمد عبداللطيف: حريصون على ربط التعليم بأحدث المجالات العالمية    رفض تهجير الفلسطينيين تتصدر رسائل السيسي الأسبوعية لقادة السعودية وقطر وفرنسا واليونان    حماس: إعلان المجاعة في غزة وصمة عار على الاحتلال وداعميه    أربع منظمات أممية تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة    "الحذاء الذهبي لكيان".. محمد صلاح يكشف مصير جوائزه الفردية    مدرب نيوكاسل يُلمح لاقتراب رحيل إيزاك    نيابة طهطا تحقق في حادث انهيار منزل يسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بسوهاج    سقوط وكر تسول أسفل كوبري بالجيزة.. ضبط 20 شخصًا بينهم سيدات وأطفال    ضبط 5 أشخاص اقتحموا منزلًا واعتدوا على أسرة بالأسلحة البيضاء في الغربية    غدا.. محمد رمضان يجتمع مع هيفاء وهبي في حفل غنائي لأول مرة في لبنان    ضمن مبادرة صحح مفاهيك.. انطلاق قافلة دعوية كبرى بأوقاف الفيوم إلى إدارة أبشواي    وكيل مديرية الصحة فى زيارة تفقدية مفاجئة لوحدة طب الأسرة بمنشأة عبدالله بالفيوم    المستشار محمود فوزي: البكالوريا مجانية.. وستكون الخيار المفضل لمعظم الأسر المصرية    هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟    عائلات المحتجزين: ندعو لوقفة احتجاجية قبالة مقر نتنياهو    تحليل: إيران وقوى أوروبية تناقش المحادثات النووية والعقوبات    وزير الطيران المدنى يشارك باجتماعات اللجنة التنفيذية لمفوضية دول أمريكا اللاتينية    مصلحة الضرائب تنفي وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام وست هام يونايتد.. بيدرو يقود الهجوم    ناشئو وناشئات الطائرة يتوجهون إلى تونس بحثًا عن التتويج الإفريقي    محمود ناجي يدير مباراة السنغال وأوغندا في ربع نهائي أمم افريقيا للمحليين    نجم الزمالك السابق: ألفينا يذكرني ب دوجلاس كوستا    ناقد رياضي: بن رمضان اللاعب الأكثر ثباتًا في الأهلي.. ومواجهة المحلة صعبة    زيادة طفيفة لمؤشر البورصة هذا الأسبوع    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    دعمًا للأجيال الواعدة.. حماة الوطن يكرم أبطال «UC Math» في دمياط    *لليوم الثاني.. خدمة Premium الجديدة بقطارات السكة الحديد "كاملة العدد"    تحرير 128 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    اغتصب سيدة أمام زوجها بالمقابر.. تفاصيل إعدام "إسلام"بعد 5 سنوات من التقاضى    «الأرصاد» تكشف حالة طقس غدًا السبت |إنفوجراف    نيكيتا خروتشوف يظهر فى صورة تجمع ترامب .. اعرف القصة    محمد رمضان يساند أنغام ويهديها أغنية على مسرح بيروت    مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن لجنة تحكيم الدورة ال32    ثائرٌ يكتُب    مصر تكتشف مدينة أثرية كاملة تحت الماء    وزير الثقافة يستقبل وفد الموهوبين ببرنامج «اكتشاف الأبطال» من قرى «حياة كريمة»    إدانة دولية واسعة لقرار إسرائيل بالموافقة على بناء مستوطنات بمنطقة E1 شرق القدس    الحبس عامين ل تارك صلاة الجمعة بماليزيا.. أحمد كريمة يوضح الرأي الشرعي    الخارجية الأمريكية تعلن بدأ إدارة ترامب مراجعة 55 مليون تأشيرة    للقضاء على قوائم الانتظار.. الانتهاء من 225 عملية متنوعة بمستشفى العريش    تهيئة نفسية وروتين منظم.. نصائح هامة للأطفال قبل العودة إلى المدارس    جامعة الملك سلمان تعلن مواعيد الكشف الطبي والمقابلات للطلاب الجدد    أستاذ بالأزهر: مبدأ "ضل رجل ولا ضل حيطة" ضيّع حياة كثير من البنات    ما الواجب على من فاته أداء الصلاة مدة طويلة؟.. الإفتاء توضح    محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة لابنة إحدى المستفيدات من مشروعات تمكين المرأة    غدًا.. إعلان نتيجة التقديم لرياض أطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر| الرابط هنا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 22 أغسطس 2025    «زي النهارده» في 22 أغسطس 1948.. استشهاد البطل أحمد عبدالعزيز    «زي النهارده«في 22 أغسطس 1945.. وفاة الشيخ مصطفى المراغي    كيف يتصدى مركز الطوارئ بالوكالة الذرية لأخطر التهديدات النووية والإشعاعية؟    النصر يستعيد نجمه قبل نهائي السوبر    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    إحالة أوراق المتهم بقتل أطفاله الأربعة في القنطرة غرب إلى مفتي الجمهورية    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    فطور خفيف ومغذ لصغارك، طريقة عمل البان كيك    «هتسد شهيتك وتحرق دهونك».. 4 مشروبات طبيعية تساعد على التخسيس    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى قانون البلطجة الجديد..ضد الفوضي
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 04 - 2011

بالرغم من صدور قانون البلطجة الجديد وتضمنه لأحكام رادعة تطبق بقوي علي مرتكبي هذه الجريمة الا ان الظاهرة لا تقل بل تتفشي في جميع صورها وفي مختلف المناسبات ولا يكاد يمر يوم دون أن تحدث جرائم قتل أو نهب أو ترويع للمواطنين عن طريق البلطجة التي لم تقتصر علي الشوارع والطرقات بل امتدت للملاعب والمستشفيات والمدارس وكان من اخرها قيام بلطجي بتعطيل3 قطارات بقنا لمدة45دقيقة ولا يزال الأمن يطارده!
صدر قانون البلطجة لأول مرة في عام1988برقم6 من خلال اضافة باب إلي قانون العقوبات بعنوان الترويع والتخويف( البلطجة) واحتوي علي مادتين375مكرر و375مكرر أ, وكما يوضح الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع انه تم الغاء هذا القانون في23مايو2006لأنه لم يعرض علي مجلس الشوري قبل اصداره رغم انه من القوانين المكملة للدستور, ولم يتم اعادة اصدار هذا القانون بعد عام2006ولكن بعد احداث ثورة يناير اصبح من الضروري اعادة اصدار هذا القانون لضبط النظام العام والأمن في الشوارع.
وتم اعداد مشروع القانون في القطاع التشريعي لوزارة العدل مستهديا بما تم اعداده في القانون السابق مع اجراء بعض التعديلات عليه لمواجهة حالة المساس بالطمأنينة والترويع التي عاشها الشعب المصري خاصة بعد انسحاب الأمن لفترات طويلة ومشروع القانون وافقت عليه وزارة العدل ومجلس الوزراء والمجلس العسكري. وصدر أيضا تحت باب سادس عشر من قانون العقوبات بمسمي جديد هو الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة( البلطجة) وتم اختيار لفظ الطمأنينة لأنه الشعور الذي كان يغيب عن المواطن في الشارع المصري.
وعن تفاصيل القانون يوضح مساعد وزير العدل ان المادة375 مكرر تتناول الركن المادي لهذه الجريمة وهو قيام الجاني باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدام القوة أو العنف ضد المجني عليه أو ضد زوجه أو احد اصوله أو فروعه بمعني أن يقوم الجاني بالفعل المادي ضد الشخص مباشرة بمجرد التلويح ضد آخرين غير حاضرين, أيضا الركن المادي ليس فقط ان يرتكب الجاني هذا الفعل بنفسه ولكن بواسطة غيره مثل ارسال تهديد مع آخرين.
والقانون اشترط في هذا الفعل المادي أو التلويح به ان يكون في طبيعته ملقيا للرعب في نفس المجني عليه أو يكدر الأمن والسكينة أو الطمأنينة أو يعرض حياته أو سلامته للخطر أو يضر بممتلكاته أو المصالح أو الحرية الشخصية أو بالشرف أو الاعتبار وأن تكون هذه الأفعال بطبيعتها تلقي الرعب في النفس وعلي سبيل المثال الحادث الشهير الذي وقع العام الماضي عندما التف مجموعة من المراهقين حول الفتيات في المهندسين مما أثار في انفسهن الذعر.
أما الركن المعنوي في هذه الجريمة فهو القصد الجنائي أو العلم والإرادة وهي أن الجاني يعلم أن هذا السلوك هو سلوك مجرم ومع ذلك تتجه ارادته إلي القيام به وفي هذه الجريمة تطلب المشرع قصد خاص وهو وقوع نتيجة اجرامية للفعل وهي اتجاه إرادة الجاني إلي ترويع المجني عليه وتخويفه أو إلحاق اذي أو ضرر به أو بممتلكاته أو أن يحصل من المجني عليه علي منفعة منه أو يؤثر عليه بغرض السطو عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو تعطيل تنفيذ القانون أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الاحكام أو الأوامر القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة وعلي سبيل المثال جلوس بعض الناس داخل أرض ومعهم عصي ويوقدون نارا بهدف إلقاء الرعب في نفس صاحب هذه الأرض للاستيلاء عليها أو تعطيل تنفيذ القانون.
وهذه هي جريمة البلطجة في صورتها البسيطة وهو ما ورد في الفقرة الأولي من المادة375وعقوبتها هي الحبس مدة لا تقل عن سنة والحد الاقصي لها هو ثلاث سنوات.
أما في الفترة الثانية من القانون فقد وضعت ظروف مشددة لهذه الجريمة وهي خمس ظروف مشددة أولها إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر وإذا وقع الفعل باصطحاب حيوان يثير الذعر أو إذا كان الجاني يحمل اسلحة أو عصيا أو آلات أو ادوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو مواد منومة أو أي مواد ضارة أخري علي سبيل المثال مياه النار فقد لا يسكبها الجاني علي المجني عليه مباشرة ولكنه مثلا يقوم بسكبها علي كرسي ليري الشخص مدي تأثيرها علي هذا الجماد ويبث في نفسه الخوف.
ومن الظروف المشددة أيضا وقوع الفعل علي أنثي أو وقوع الفعل علي الطفل الذي لم يبلغ18سنة ميلادية كاملة, فإذا توافر احد هذه الظروف المشددة أو جزء منها أو كلها يكون الحد الأدني للعقوبة هو الحبس لمدة سنتين والحد الأقصي خمس سنوات.
ويحكم في جميع الاحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
أما المادة375 مكرر أ ومازال الكلام لمساعد وزير العدل فتتحدث عن الجريمة العادية الموجودة في قانون العقوبات مثل الضرب أو القتل أو السرقة أو الاغتصاب وتتناول ارتكابها بناء علي جريمة البلطجة حيث تضاعف عقوبة التشديد ويضاعف الحد الأدني والحد الاقصي من العقوبة, فمثلا إذا كانت عقوبة الجريمة وحدها خمس سنوات فإن ارتكابها بناء علي جريمة البلطجة تكون العقوبة هي عشر سنوات. أما الجناية التي يعاقب فيها بالسجن أو السجن المشدد والذي مدته15 سنة فتمتد إلي20 سنة وإذا تمت بناء علي إصرار وترصد تكون العقوبة السجن المؤبد وتكون العقوبة بالاعدام, إذا ارتكبت جريمة البلطجة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد في المادة234 بدون سبق إصرار يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد لكن في هذه الحالة يكون اعداما.
وعن اختصاص القضاء العسكري بنظر هذه الجرائم أوضح المستشار عمر الشريف أن هذا مرتبط بحالة الطوارئ والقضاء العسكري ينظر في بعض القضايا المتعلقة بحالة الطوارئ وهي الخاصة بترويع المواطنين أو جرائم الإرهاب ومكافحة المخدرات وجاء ذلك خلال الإعلان الدستوري الذي صدر في13 فبراير.2011
أما المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات فيري أن انتشار البلطجة له عدة اسباب, وللقضاء علي الظاهرة لابد من القضاء علي الاسباب أولا: فغياب الأمن عن الشارع المصري عقب الانفلات الأمني الذي حدث عقب ثورة25 يناير فضلا عن اقتحام السجون, وهروب أعداد غفيرة من المساجين المحكوم عليهم بعقوبات سواء بالاعتداء علي النفس أو المال واختلاطهم بالشارع كان لابد أن ينتج اثرا وهو انتشار ظاهرة الاعتداء علي النفس والمال من قبل هؤلاء المجرمين فضلا عن انقطاع سبل الرزق امام أعداد غفيرة من المواطنين الذين يعملون يوما بيوم ويحصلون علي رزقهم يوما بيوم وأدي ذلك إلي زيادة البطالة بينهم بشكل واضح وانعدام مورد رزقهم ومن ثم ظهرت واضحة عمليات السلب والنهب والسرقة علي مستوي الوطن ككل ويستغل القائمون بهذه السرقات غياب الأمن وضعفه في الوقت الحاضر وعدم قدرته علي مواجهة حالات الخروج عن الأمن بالرغم من المحاولات التي تؤديها الشرطة العسكرية من التصدي لبعض حالات البلطجة والسرقة التي تصل إليها والعقوبات الرادعة والسريعة التي تصدرها المحاكم العسكرية إلا أن الواقع العملي يكشف عن أن الظاهرة في ازدياد وليست في نقصان ومن هنا يتعين وعلي وجه السرعة البدء في توفير الأمن والأمان للمواطن المصري من خلال تفعيل دور الشرطة وتدعيمها بالآلاف من أفراد الشرطة العسكرية واستدعاء الآلاف من الشرطة العسكرية السابق تسريحهم من القوات المسلحة خلال السنوات العشر الماضية وتكليفهم بالعمل مؤقتا في دعم قوات الأمن في كل اقسام الشرطة. ولابد أن يحتل أمن الشارع والمواطن المرتبة الأولي والأولوية المطلقة لدي جهاز الشرطة بمعني أنه إذا كانت هناك قوات شرطية تعمل في حراسة النقل والمواصلات أو الكهرباء أو السياحة أو الآثار أو الدفاع المدني ويمكن احلال أجهزة مدربة من خلال المكاتب المتخصصة في الأمن للقيام بهذه المهام ولو بصورة مؤقتة واستدعاء قوات الأمن العاملة في هذه المواقع للعمل بالأمن العام وفرض هيبة وسلطة الأمن في الشارع المصري مع ضرورة منح رجال الشرطة بعد إزاحة العناصر غير الصالحة خاصة القيادات التي أوصلتنا إلي ما نحن فيه ومنحهم كل الصلاحيات والحصانات والثقة التي تكفل لهم أداء عملهم علي نحو فاعل مع ضرورة تحقيق العدالة المطلقة بين كل أجهزة الشرطة سواء في الرواتب والمكافآت والامتيازات بحيث يكون هناك حد أقصي لما يحصل عليه القيادات الشرطية لا يتجاوز بأي حال من الأحوال في الوقت الحاضر10 أضعاف ما يحصل عليه أدني راتب في جهاز الشرطة حتي يشعر جميع رجال الشرطة بالعدالة. أما بالنسبة لحالة البطالة المنتشرة فلابد من سرعة توفير المناخ لإعادة الأمور لطبيعتها نتيجة لهذا الاستقرار وحصول الآلاف من المواطنين علي فرص العمل اليومية التي كانوا يعملون بها مع تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين علي بدء تنفيذ المشروعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.