أمين تنظيم حزب الريادة ل"البوابة نيوز": 3 يوليو محطة إنقاذ تاريخية وبداية الجمهورية الجديدة    تعرف علي تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي 2025-2026 في البحيرة    وزير الإسكان: اللجان المتخصصة ستحدد قيمة إيجارية لا تبخس حق المالك وتراعي ظروف المستأجر    ارتفاع العجز التجاري لأمريكا خلال مايو الماضي    سرايا القدس والقسام تعلنان تنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي بغزة    الدنمارك تطالب أوروبا بتعويض أي توقف أمريكي لإمدادات الأسلحة لأوكرانيا    لأول مرة.. شيكابالا يكشف سبب خلافه مع زيزو    الريان القطري يبدأ مفاوضات التعاقد مع وسام أبو علي    تلفيات بسيارة إثر سقوط شرفتي عقار سكني شرقي الإسكندرية    «أنا المصري».. قطاع المسرح يطلق النسخة الثامنة لمسابقة الأغنية الوطنية للشباب    مصطفى كامل يعلن موعد عزاء أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية    كابالا يُعيد فن الحكي إلى الواجهة في معرض الفيوم للكتاب    «شراء وقت ومناورة».. شريف عامر يحذر من تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة    «صحة الشرقية»: تفعيل مبادرة التشخيص عن بُعد بمستشفى القرين المركزي    البنك الأهلي يتعاقد مع نجم طلائع الجيش    عقيد متقاعد بالجيش الأمريكي: ترامب يضغط على نتنياهو بملف المساعدات للقبول بهدنة في غزة    الشباب والرياضة تطلق مهرجان الصيف في الإسكندرية    ليفربول يعلن تخليد القميص رقم 20 تكريما ل ديوجو جوتا    "التعليم" تكشف أسباب رفع سن التقديم بالحصة ل45 سنة والإبقاء على مسابقات التعيين المحدودة    مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية تتجاوز 69 مليار ريال خلال الربع الأول من 2025    عقيد متقاعد بالجيش الأمريكي: ترامب يضغط على نتنياهو بملف المساعدات للقبول بهدنة غزة    أسامة السعيد: بيان 3 يوليو أنهى مشروع اختطاف الدولة وأعاد لمصر هويتها الوطنية    خالد الجندي: صيام يوم عاشوراء سُنة مؤكدة    صراع على رضا سليم| اللاعب يفضل سيراميكا.. والأهلي يضع شروطه    النوم في الصيف| تحديات وإرشادات طبيعية عليك إتباعها    للوقاية من السكري وأمراض القلب.. نوع من الخضروات تناوله يوميًا لحرق دهون البطن بفعالية    رئيس الشؤون الدينية يوجّه المسلمين وقاصدي الحرمين حول فضائل صيام يوم عاشوراء    تقارير: أرسنال يدخل في مفاوضات جادة مع رودريجو    مصرع طفل غرقًا داخل ترعة بقنا    «التعليم العالي» يٌشيد بالإمكانات المادية والبشرية لكلية الإعلام بسوهاج الأهلية    إطلاق الطرح الثانى بمدينة الجلود فى الروبيكى    القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل اغتيال عنصر تابع للحرس الثورى الإيرانى قرب بيروت    مصرع طفل غرقًا داخل ترعة في قنا    مدير التأمين الصحي بالقليوبية تتفقد مستشفيات النيل وبنها لضمان جاهزية الخدمات    تساؤلات المواطنين تتزايد: هل ارتفعت أسعار شرائح الكهرباء؟    للمؤثرين على مواقع التواصل| رحلات ترويجية للسياحة بالقناطر    مساعدات عاجلة لأسرة كل متوفي ومصاب في حادث انفجار مصنع الأدوات الصحية بالدقهلية    بقدرة 650 ميجاوات.. استمرار العمل بمشروع الوحدة الثالثة ب محطة كهرباء الوليدية في أسيوط    القبض على مالك شركة للنصب على المواطنين بالسفر للخارج    من يتحمل تكلفة الشحن عند إرجاع المنتج؟.. الإفتاء المصرية توضح الحكم الشرعي    هل أم زوجة الأب من المحرمات؟.. المفتي يوضح    نقيب المحامين: الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والنيابات يومي 7 و8 يوليو    أحمد عبدالوهاب يكتب: بين قمع الاحتلال وهجمات المقاومة.. إلى أين تتجه الضفة؟    الشرطة الأمريكية: مقتل 4 وإصابة 14 بإطلاق نار فى شيكاغو    وزارة الرياضة توافق على طلبات الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري    وفاة وإصابة 11 شخصًا في انفجار خزان ضغط هواء في الدقهلية    بالشراكة مع «الجهات الوطنية».. وزير الثقافة يعلن انطلاق مبادرة «مصر تتحدث عن نفسها»    عمرو دياب يطلق ألبوم "ابتدينا".. بداية جديدة بمزيج عالمي وإيقاعات مبتكرة    محافظ المنوفية يسلم سيارة ميكروباص جديدة لأسرة مالك سيارة حادث الإقليمي    تواصل أعمال البحث عن 4 مفقودين في حادث غرق حفار جبل الزيت    ليفربول ناعيا جوتا: صدمة مروعة ورحيل لا يُصدق    مطروح تحتفل بالذكرى ال12 لثورة 30 يونيو المجيدة.. صور    جيش الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم طلاب ثانوية    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى حلوان العام ومركز أطلس ويوجه بإجراءات عاجلة    بحثاً عن الثأر.. بالميراس يواجه تشيلسي    مصرع 4 أشخاص وفقدان 38 آخرين إثر غرق عبارة فى إندونيسيا    توقعات بإعلان توفير 115 ألف وظيفة جديدة في أمريكا خلال يونيو الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى قانون البلطجة الجديد..ضد الفوضي
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 04 - 2011

بالرغم من صدور قانون البلطجة الجديد وتضمنه لأحكام رادعة تطبق بقوي علي مرتكبي هذه الجريمة الا ان الظاهرة لا تقل بل تتفشي في جميع صورها وفي مختلف المناسبات ولا يكاد يمر يوم دون أن تحدث جرائم قتل أو نهب أو ترويع للمواطنين عن طريق البلطجة التي لم تقتصر علي الشوارع والطرقات بل امتدت للملاعب والمستشفيات والمدارس وكان من اخرها قيام بلطجي بتعطيل3 قطارات بقنا لمدة45دقيقة ولا يزال الأمن يطارده!
صدر قانون البلطجة لأول مرة في عام1988برقم6 من خلال اضافة باب إلي قانون العقوبات بعنوان الترويع والتخويف( البلطجة) واحتوي علي مادتين375مكرر و375مكرر أ, وكما يوضح الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع انه تم الغاء هذا القانون في23مايو2006لأنه لم يعرض علي مجلس الشوري قبل اصداره رغم انه من القوانين المكملة للدستور, ولم يتم اعادة اصدار هذا القانون بعد عام2006ولكن بعد احداث ثورة يناير اصبح من الضروري اعادة اصدار هذا القانون لضبط النظام العام والأمن في الشوارع.
وتم اعداد مشروع القانون في القطاع التشريعي لوزارة العدل مستهديا بما تم اعداده في القانون السابق مع اجراء بعض التعديلات عليه لمواجهة حالة المساس بالطمأنينة والترويع التي عاشها الشعب المصري خاصة بعد انسحاب الأمن لفترات طويلة ومشروع القانون وافقت عليه وزارة العدل ومجلس الوزراء والمجلس العسكري. وصدر أيضا تحت باب سادس عشر من قانون العقوبات بمسمي جديد هو الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة( البلطجة) وتم اختيار لفظ الطمأنينة لأنه الشعور الذي كان يغيب عن المواطن في الشارع المصري.
وعن تفاصيل القانون يوضح مساعد وزير العدل ان المادة375 مكرر تتناول الركن المادي لهذه الجريمة وهو قيام الجاني باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدام القوة أو العنف ضد المجني عليه أو ضد زوجه أو احد اصوله أو فروعه بمعني أن يقوم الجاني بالفعل المادي ضد الشخص مباشرة بمجرد التلويح ضد آخرين غير حاضرين, أيضا الركن المادي ليس فقط ان يرتكب الجاني هذا الفعل بنفسه ولكن بواسطة غيره مثل ارسال تهديد مع آخرين.
والقانون اشترط في هذا الفعل المادي أو التلويح به ان يكون في طبيعته ملقيا للرعب في نفس المجني عليه أو يكدر الأمن والسكينة أو الطمأنينة أو يعرض حياته أو سلامته للخطر أو يضر بممتلكاته أو المصالح أو الحرية الشخصية أو بالشرف أو الاعتبار وأن تكون هذه الأفعال بطبيعتها تلقي الرعب في النفس وعلي سبيل المثال الحادث الشهير الذي وقع العام الماضي عندما التف مجموعة من المراهقين حول الفتيات في المهندسين مما أثار في انفسهن الذعر.
أما الركن المعنوي في هذه الجريمة فهو القصد الجنائي أو العلم والإرادة وهي أن الجاني يعلم أن هذا السلوك هو سلوك مجرم ومع ذلك تتجه ارادته إلي القيام به وفي هذه الجريمة تطلب المشرع قصد خاص وهو وقوع نتيجة اجرامية للفعل وهي اتجاه إرادة الجاني إلي ترويع المجني عليه وتخويفه أو إلحاق اذي أو ضرر به أو بممتلكاته أو أن يحصل من المجني عليه علي منفعة منه أو يؤثر عليه بغرض السطو عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو تعطيل تنفيذ القانون أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الاحكام أو الأوامر القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة وعلي سبيل المثال جلوس بعض الناس داخل أرض ومعهم عصي ويوقدون نارا بهدف إلقاء الرعب في نفس صاحب هذه الأرض للاستيلاء عليها أو تعطيل تنفيذ القانون.
وهذه هي جريمة البلطجة في صورتها البسيطة وهو ما ورد في الفقرة الأولي من المادة375وعقوبتها هي الحبس مدة لا تقل عن سنة والحد الاقصي لها هو ثلاث سنوات.
أما في الفترة الثانية من القانون فقد وضعت ظروف مشددة لهذه الجريمة وهي خمس ظروف مشددة أولها إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر وإذا وقع الفعل باصطحاب حيوان يثير الذعر أو إذا كان الجاني يحمل اسلحة أو عصيا أو آلات أو ادوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو مواد منومة أو أي مواد ضارة أخري علي سبيل المثال مياه النار فقد لا يسكبها الجاني علي المجني عليه مباشرة ولكنه مثلا يقوم بسكبها علي كرسي ليري الشخص مدي تأثيرها علي هذا الجماد ويبث في نفسه الخوف.
ومن الظروف المشددة أيضا وقوع الفعل علي أنثي أو وقوع الفعل علي الطفل الذي لم يبلغ18سنة ميلادية كاملة, فإذا توافر احد هذه الظروف المشددة أو جزء منها أو كلها يكون الحد الأدني للعقوبة هو الحبس لمدة سنتين والحد الأقصي خمس سنوات.
ويحكم في جميع الاحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
أما المادة375 مكرر أ ومازال الكلام لمساعد وزير العدل فتتحدث عن الجريمة العادية الموجودة في قانون العقوبات مثل الضرب أو القتل أو السرقة أو الاغتصاب وتتناول ارتكابها بناء علي جريمة البلطجة حيث تضاعف عقوبة التشديد ويضاعف الحد الأدني والحد الاقصي من العقوبة, فمثلا إذا كانت عقوبة الجريمة وحدها خمس سنوات فإن ارتكابها بناء علي جريمة البلطجة تكون العقوبة هي عشر سنوات. أما الجناية التي يعاقب فيها بالسجن أو السجن المشدد والذي مدته15 سنة فتمتد إلي20 سنة وإذا تمت بناء علي إصرار وترصد تكون العقوبة السجن المؤبد وتكون العقوبة بالاعدام, إذا ارتكبت جريمة البلطجة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد في المادة234 بدون سبق إصرار يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد لكن في هذه الحالة يكون اعداما.
وعن اختصاص القضاء العسكري بنظر هذه الجرائم أوضح المستشار عمر الشريف أن هذا مرتبط بحالة الطوارئ والقضاء العسكري ينظر في بعض القضايا المتعلقة بحالة الطوارئ وهي الخاصة بترويع المواطنين أو جرائم الإرهاب ومكافحة المخدرات وجاء ذلك خلال الإعلان الدستوري الذي صدر في13 فبراير.2011
أما المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات فيري أن انتشار البلطجة له عدة اسباب, وللقضاء علي الظاهرة لابد من القضاء علي الاسباب أولا: فغياب الأمن عن الشارع المصري عقب الانفلات الأمني الذي حدث عقب ثورة25 يناير فضلا عن اقتحام السجون, وهروب أعداد غفيرة من المساجين المحكوم عليهم بعقوبات سواء بالاعتداء علي النفس أو المال واختلاطهم بالشارع كان لابد أن ينتج اثرا وهو انتشار ظاهرة الاعتداء علي النفس والمال من قبل هؤلاء المجرمين فضلا عن انقطاع سبل الرزق امام أعداد غفيرة من المواطنين الذين يعملون يوما بيوم ويحصلون علي رزقهم يوما بيوم وأدي ذلك إلي زيادة البطالة بينهم بشكل واضح وانعدام مورد رزقهم ومن ثم ظهرت واضحة عمليات السلب والنهب والسرقة علي مستوي الوطن ككل ويستغل القائمون بهذه السرقات غياب الأمن وضعفه في الوقت الحاضر وعدم قدرته علي مواجهة حالات الخروج عن الأمن بالرغم من المحاولات التي تؤديها الشرطة العسكرية من التصدي لبعض حالات البلطجة والسرقة التي تصل إليها والعقوبات الرادعة والسريعة التي تصدرها المحاكم العسكرية إلا أن الواقع العملي يكشف عن أن الظاهرة في ازدياد وليست في نقصان ومن هنا يتعين وعلي وجه السرعة البدء في توفير الأمن والأمان للمواطن المصري من خلال تفعيل دور الشرطة وتدعيمها بالآلاف من أفراد الشرطة العسكرية واستدعاء الآلاف من الشرطة العسكرية السابق تسريحهم من القوات المسلحة خلال السنوات العشر الماضية وتكليفهم بالعمل مؤقتا في دعم قوات الأمن في كل اقسام الشرطة. ولابد أن يحتل أمن الشارع والمواطن المرتبة الأولي والأولوية المطلقة لدي جهاز الشرطة بمعني أنه إذا كانت هناك قوات شرطية تعمل في حراسة النقل والمواصلات أو الكهرباء أو السياحة أو الآثار أو الدفاع المدني ويمكن احلال أجهزة مدربة من خلال المكاتب المتخصصة في الأمن للقيام بهذه المهام ولو بصورة مؤقتة واستدعاء قوات الأمن العاملة في هذه المواقع للعمل بالأمن العام وفرض هيبة وسلطة الأمن في الشارع المصري مع ضرورة منح رجال الشرطة بعد إزاحة العناصر غير الصالحة خاصة القيادات التي أوصلتنا إلي ما نحن فيه ومنحهم كل الصلاحيات والحصانات والثقة التي تكفل لهم أداء عملهم علي نحو فاعل مع ضرورة تحقيق العدالة المطلقة بين كل أجهزة الشرطة سواء في الرواتب والمكافآت والامتيازات بحيث يكون هناك حد أقصي لما يحصل عليه القيادات الشرطية لا يتجاوز بأي حال من الأحوال في الوقت الحاضر10 أضعاف ما يحصل عليه أدني راتب في جهاز الشرطة حتي يشعر جميع رجال الشرطة بالعدالة. أما بالنسبة لحالة البطالة المنتشرة فلابد من سرعة توفير المناخ لإعادة الأمور لطبيعتها نتيجة لهذا الاستقرار وحصول الآلاف من المواطنين علي فرص العمل اليومية التي كانوا يعملون بها مع تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين علي بدء تنفيذ المشروعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.