سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك    انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4550 جنيها    عاجل- قناة السويس تبدأ تطبيق تخفيض 15% على رسوم عبور سفن الحاويات العملاقة لمدة 90 يومًا    أمير قطر يهدي ترامب قلم "مونت بلانك" خلال توقيع اتفاقيات استراتيجية مع الولايات المتحدة    حسام عاشور.. سعيد بتواصل الخطيب معي وسأعود إلى الأهلي قريبا    الأرصاد: طقس حار اليوم على أغلب الأنحاء ورياح مثيرة للرمال والأتربة غربًا وجنوب سيناء    وزارة العدل الأمريكية: اعتقال عالمة روسية بتهمة "تهريب أجنة الضفادع"    إيران تحدد شروطها للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة    إعلام إسرائيلي: مباحثات جادة بين إسرائيل وعدة أطراف لوقف إطلاق النار في غزة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 15 مايو 2025    بزشكيان ل ترامب: أمريكا تصف من يقاوم احتلال إسرائيل لفلسطين أنه يُهدد أمن المنطقة    وصل سعره ل 6800 يورو.. يسرا تتألق في «كان» بفستان لامع من توقيع إيلي صعب    هانئ مباشر يكتب: بعد عسر يسر    كيف تتخلص من ارتفاع ضغط الدم؟ 3 طرق فعالة دون أدوية    إيران تُحدد شروطها للاتفاق النووي مع أمريكا.. ما هي؟    نائب رئيس جامعة دمنهور تفتتح معرض منتجات الطلاب ضمن مبادرة «إنتاجك إبداعك»    قناة مفتوحة نتقل مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب اليوم    يبدأ التسجيل اليوم.. المستندات المطلوبة للتقديم بوظيفة معلم رياضيات بالأزهر    الحماية المدنية تسيطر على حريق كورنيش النيل بالمنيل    لايف.. تليفزيون "اليوم السابع" يكشف حقيقة فيديو حريق كورنيش مصر القديمة    نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf الترم الثاني جميع المواد التعليمية (صور)    مصر.. أمة السينما العربية الناجحة، سميح ساويرس وعمرو منسي في ندوة بمهرجان كان السينمائي    لأول مرة، جيتور تستعد لإطلاق X70 Plus المجمعة محليا بالسوق المصري    تباين آراء الملاك والمستأجرين حول تعديل قانون الإيجار القديم    السيطرة على حريق النخيل بكورنيش مصر القديمة    مصر تتصدر منافسات ثالث أيام بطولة إفريقيا للمضمار.. برصيد 30 ميداليات    لطلبة الشهادة الاعدادية 2025.. موعد امتحانات النقل والشهادة بمحافظة الوادى الجديد    صام "مو" وفاق مبابي، حلم الحذاء الذهبي يتلاشى عن محمد صلاح    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    الكشف عن نظام المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    مصرع وإصابة 17 شخصاً في حادثي سير بالفيوم    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 في جميع المحافظات    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقود جهودًا دبلوماسية لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات    تراجع أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 15 مايو 2025    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟    قطر: إسرائيل غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة    عدد أيام إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد    "أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته    وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"    بريمونتادا +90 أمام مايوركا.. ريال مدريد يؤجل احتفالات برشلونة في الدوري الإسباني    وصول حسام البدري والفوج الأول من الرياضيين المصريين إلى القاهرة    مصرع بطل مصر في كمال الأجسام إثر حادث تصادم بالتجمع الخامس.. ماذا حدث ؟    مصرع رجل وزوجته في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل على طريق طنطا- كفرالشيخ    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    خالد بيبو: حمزة علاء تهرب من تجديد عقده مع الأهلي    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الآطقم الطبية والإدارية في شربين    الخارجية الأمريكية: ترامب يريد تحسن الوضع الإنسانى المتفاقم فى قطاع غزة    توسعات ل«إيجاس وهاربور إنرجي» في استكشاف الغاز ب«حقل دسوق»    الرئيس يتابع تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    «الرقابة الصحية» تشارك بالنسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى قانون البلطجة الجديد..ضد الفوضي
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 04 - 2011

بالرغم من صدور قانون البلطجة الجديد وتضمنه لأحكام رادعة تطبق بقوي علي مرتكبي هذه الجريمة الا ان الظاهرة لا تقل بل تتفشي في جميع صورها وفي مختلف المناسبات ولا يكاد يمر يوم دون أن تحدث جرائم قتل أو نهب أو ترويع للمواطنين عن طريق البلطجة التي لم تقتصر علي الشوارع والطرقات بل امتدت للملاعب والمستشفيات والمدارس وكان من اخرها قيام بلطجي بتعطيل3 قطارات بقنا لمدة45دقيقة ولا يزال الأمن يطارده!
صدر قانون البلطجة لأول مرة في عام1988برقم6 من خلال اضافة باب إلي قانون العقوبات بعنوان الترويع والتخويف( البلطجة) واحتوي علي مادتين375مكرر و375مكرر أ, وكما يوضح الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع انه تم الغاء هذا القانون في23مايو2006لأنه لم يعرض علي مجلس الشوري قبل اصداره رغم انه من القوانين المكملة للدستور, ولم يتم اعادة اصدار هذا القانون بعد عام2006ولكن بعد احداث ثورة يناير اصبح من الضروري اعادة اصدار هذا القانون لضبط النظام العام والأمن في الشوارع.
وتم اعداد مشروع القانون في القطاع التشريعي لوزارة العدل مستهديا بما تم اعداده في القانون السابق مع اجراء بعض التعديلات عليه لمواجهة حالة المساس بالطمأنينة والترويع التي عاشها الشعب المصري خاصة بعد انسحاب الأمن لفترات طويلة ومشروع القانون وافقت عليه وزارة العدل ومجلس الوزراء والمجلس العسكري. وصدر أيضا تحت باب سادس عشر من قانون العقوبات بمسمي جديد هو الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة( البلطجة) وتم اختيار لفظ الطمأنينة لأنه الشعور الذي كان يغيب عن المواطن في الشارع المصري.
وعن تفاصيل القانون يوضح مساعد وزير العدل ان المادة375 مكرر تتناول الركن المادي لهذه الجريمة وهو قيام الجاني باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدام القوة أو العنف ضد المجني عليه أو ضد زوجه أو احد اصوله أو فروعه بمعني أن يقوم الجاني بالفعل المادي ضد الشخص مباشرة بمجرد التلويح ضد آخرين غير حاضرين, أيضا الركن المادي ليس فقط ان يرتكب الجاني هذا الفعل بنفسه ولكن بواسطة غيره مثل ارسال تهديد مع آخرين.
والقانون اشترط في هذا الفعل المادي أو التلويح به ان يكون في طبيعته ملقيا للرعب في نفس المجني عليه أو يكدر الأمن والسكينة أو الطمأنينة أو يعرض حياته أو سلامته للخطر أو يضر بممتلكاته أو المصالح أو الحرية الشخصية أو بالشرف أو الاعتبار وأن تكون هذه الأفعال بطبيعتها تلقي الرعب في النفس وعلي سبيل المثال الحادث الشهير الذي وقع العام الماضي عندما التف مجموعة من المراهقين حول الفتيات في المهندسين مما أثار في انفسهن الذعر.
أما الركن المعنوي في هذه الجريمة فهو القصد الجنائي أو العلم والإرادة وهي أن الجاني يعلم أن هذا السلوك هو سلوك مجرم ومع ذلك تتجه ارادته إلي القيام به وفي هذه الجريمة تطلب المشرع قصد خاص وهو وقوع نتيجة اجرامية للفعل وهي اتجاه إرادة الجاني إلي ترويع المجني عليه وتخويفه أو إلحاق اذي أو ضرر به أو بممتلكاته أو أن يحصل من المجني عليه علي منفعة منه أو يؤثر عليه بغرض السطو عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو تعطيل تنفيذ القانون أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الاحكام أو الأوامر القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة وعلي سبيل المثال جلوس بعض الناس داخل أرض ومعهم عصي ويوقدون نارا بهدف إلقاء الرعب في نفس صاحب هذه الأرض للاستيلاء عليها أو تعطيل تنفيذ القانون.
وهذه هي جريمة البلطجة في صورتها البسيطة وهو ما ورد في الفقرة الأولي من المادة375وعقوبتها هي الحبس مدة لا تقل عن سنة والحد الاقصي لها هو ثلاث سنوات.
أما في الفترة الثانية من القانون فقد وضعت ظروف مشددة لهذه الجريمة وهي خمس ظروف مشددة أولها إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر وإذا وقع الفعل باصطحاب حيوان يثير الذعر أو إذا كان الجاني يحمل اسلحة أو عصيا أو آلات أو ادوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو مواد منومة أو أي مواد ضارة أخري علي سبيل المثال مياه النار فقد لا يسكبها الجاني علي المجني عليه مباشرة ولكنه مثلا يقوم بسكبها علي كرسي ليري الشخص مدي تأثيرها علي هذا الجماد ويبث في نفسه الخوف.
ومن الظروف المشددة أيضا وقوع الفعل علي أنثي أو وقوع الفعل علي الطفل الذي لم يبلغ18سنة ميلادية كاملة, فإذا توافر احد هذه الظروف المشددة أو جزء منها أو كلها يكون الحد الأدني للعقوبة هو الحبس لمدة سنتين والحد الأقصي خمس سنوات.
ويحكم في جميع الاحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
أما المادة375 مكرر أ ومازال الكلام لمساعد وزير العدل فتتحدث عن الجريمة العادية الموجودة في قانون العقوبات مثل الضرب أو القتل أو السرقة أو الاغتصاب وتتناول ارتكابها بناء علي جريمة البلطجة حيث تضاعف عقوبة التشديد ويضاعف الحد الأدني والحد الاقصي من العقوبة, فمثلا إذا كانت عقوبة الجريمة وحدها خمس سنوات فإن ارتكابها بناء علي جريمة البلطجة تكون العقوبة هي عشر سنوات. أما الجناية التي يعاقب فيها بالسجن أو السجن المشدد والذي مدته15 سنة فتمتد إلي20 سنة وإذا تمت بناء علي إصرار وترصد تكون العقوبة السجن المؤبد وتكون العقوبة بالاعدام, إذا ارتكبت جريمة البلطجة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد في المادة234 بدون سبق إصرار يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد لكن في هذه الحالة يكون اعداما.
وعن اختصاص القضاء العسكري بنظر هذه الجرائم أوضح المستشار عمر الشريف أن هذا مرتبط بحالة الطوارئ والقضاء العسكري ينظر في بعض القضايا المتعلقة بحالة الطوارئ وهي الخاصة بترويع المواطنين أو جرائم الإرهاب ومكافحة المخدرات وجاء ذلك خلال الإعلان الدستوري الذي صدر في13 فبراير.2011
أما المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات فيري أن انتشار البلطجة له عدة اسباب, وللقضاء علي الظاهرة لابد من القضاء علي الاسباب أولا: فغياب الأمن عن الشارع المصري عقب الانفلات الأمني الذي حدث عقب ثورة25 يناير فضلا عن اقتحام السجون, وهروب أعداد غفيرة من المساجين المحكوم عليهم بعقوبات سواء بالاعتداء علي النفس أو المال واختلاطهم بالشارع كان لابد أن ينتج اثرا وهو انتشار ظاهرة الاعتداء علي النفس والمال من قبل هؤلاء المجرمين فضلا عن انقطاع سبل الرزق امام أعداد غفيرة من المواطنين الذين يعملون يوما بيوم ويحصلون علي رزقهم يوما بيوم وأدي ذلك إلي زيادة البطالة بينهم بشكل واضح وانعدام مورد رزقهم ومن ثم ظهرت واضحة عمليات السلب والنهب والسرقة علي مستوي الوطن ككل ويستغل القائمون بهذه السرقات غياب الأمن وضعفه في الوقت الحاضر وعدم قدرته علي مواجهة حالات الخروج عن الأمن بالرغم من المحاولات التي تؤديها الشرطة العسكرية من التصدي لبعض حالات البلطجة والسرقة التي تصل إليها والعقوبات الرادعة والسريعة التي تصدرها المحاكم العسكرية إلا أن الواقع العملي يكشف عن أن الظاهرة في ازدياد وليست في نقصان ومن هنا يتعين وعلي وجه السرعة البدء في توفير الأمن والأمان للمواطن المصري من خلال تفعيل دور الشرطة وتدعيمها بالآلاف من أفراد الشرطة العسكرية واستدعاء الآلاف من الشرطة العسكرية السابق تسريحهم من القوات المسلحة خلال السنوات العشر الماضية وتكليفهم بالعمل مؤقتا في دعم قوات الأمن في كل اقسام الشرطة. ولابد أن يحتل أمن الشارع والمواطن المرتبة الأولي والأولوية المطلقة لدي جهاز الشرطة بمعني أنه إذا كانت هناك قوات شرطية تعمل في حراسة النقل والمواصلات أو الكهرباء أو السياحة أو الآثار أو الدفاع المدني ويمكن احلال أجهزة مدربة من خلال المكاتب المتخصصة في الأمن للقيام بهذه المهام ولو بصورة مؤقتة واستدعاء قوات الأمن العاملة في هذه المواقع للعمل بالأمن العام وفرض هيبة وسلطة الأمن في الشارع المصري مع ضرورة منح رجال الشرطة بعد إزاحة العناصر غير الصالحة خاصة القيادات التي أوصلتنا إلي ما نحن فيه ومنحهم كل الصلاحيات والحصانات والثقة التي تكفل لهم أداء عملهم علي نحو فاعل مع ضرورة تحقيق العدالة المطلقة بين كل أجهزة الشرطة سواء في الرواتب والمكافآت والامتيازات بحيث يكون هناك حد أقصي لما يحصل عليه القيادات الشرطية لا يتجاوز بأي حال من الأحوال في الوقت الحاضر10 أضعاف ما يحصل عليه أدني راتب في جهاز الشرطة حتي يشعر جميع رجال الشرطة بالعدالة. أما بالنسبة لحالة البطالة المنتشرة فلابد من سرعة توفير المناخ لإعادة الأمور لطبيعتها نتيجة لهذا الاستقرار وحصول الآلاف من المواطنين علي فرص العمل اليومية التي كانوا يعملون بها مع تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين علي بدء تنفيذ المشروعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.