تقع في الشارع المصري أعمال عنف وبلطجة وترويع للمواطنين وتعد عليهم, فما عقوبة ذلك في القانون.؟ ك.م.ح. المنصورة أصبح العنف ظاهرة في الشارع المصري وأصبحت ظاهرة البلطجة من القضايا التي بدأت تسيطر علي المجتمع المصري وتهدد كل بيت, وقد تصدي المشرع المصري لهؤلاء المجرمين بكل حزم وحسم, ونظم التجريم والعقاب علي تلك الجرائم مواد قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم10 لسنة2011 في المادتين375 مكررا و375 مكررا( أ) بشأن العقاب علي ظاهرة البلطجة وترويع المواطنين, حيث تضمنت المادة375 مكررا أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه, وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو حمله علي الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام, أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة, متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من متلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر, أو باصطحاب حيوان يثير الذعر, أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخري ضارة, أو إذا وقع الفعل علي أنثي, أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها. كما تضمنت المادة375 مكررا( أ) من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة2011 أنه يضاعف كل من الحدين الأدني والأقصي للعقوبة المقررة لأية جنحة أخري تقع بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم375 مكررا سالفة الذكر في الإجابة السابقة, ويرفع الحد الأقصي لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلي عشرين سنة لأية جناية أخري تقع بناء علي ارتكابها. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكب جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلي موت المنصوص عليها في المادة(236) من قانون العقوبات وهي المادة المتعلقة بجريمة الضرب المفضي إلي الموت وذلك بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم375 مكررا سالفة الذكر في الإجابة السابقة, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة375 مكررا سالفة الذكر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة(234) من قانون العقوبات, وهي المتعلقة بالقتل العمد. ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين. وتتضمن المادتين سالفة الذكر تلك العقوبات لكل من تسول له نفسه البلطجة أو ترويع المواطنين علي خلاف أحكام القانون. يجيب علي تساؤلات القراء: الدكتور هشام عمر الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستئناف ومجلس الدولة رابط دائم :