الإدمان خطر يهدد مستقبل الأجيال.. مفتي الديار يشارك ندوة توعوية بمدارس القاهرة    قبل مغادرته.. البابا تواضروس يُدشّن كنيسة أُنشئت بأمرٍ ملكي في عهد الملك فاروق قبل أكثر من 80 عامًا    مدبولي: استضافة مصر لقاءات بين حماس وإسرائيل دليل على قوتنا الإقليمية    محافظ كفرالشيخ يتفقد الرصف بالأنترلوك والمركز التكنولوجي بسيدي سالم    إزالة قاعة أفراح مقامة على أرض أملاك دولة في المنوفية    رئيس الوزراء: الاحتياطي من العملة الصعبة تجاوز 49.5 مليار دولار    ترامب متفائل.. و64% من الإسرائيليين يطالبون باستقالة نتنياهو    صدارة ب20 نقطة.. ترتيب مجموعة مصر قبل مباراة جيبوتي في تصفيات كأس العالم    وزير التعليم ل الرئيس السيسي: 88% من إجمالى طلاب الثانوية التحقوا بالبكالوريا    هل نستقبل شتاء لم نشهده منذ 20 عاماً؟ .. الأرصاد تُجيب وتكشف حالة الطقس    بعد 5 أيام.. التفاصيل الكاملة ل التقديم على حج القرعة 2026 عبر موقع وزارة الداخلية    الأكبر في الشرق الأوسط.. تفاصيل جولة رئيس الوزراء بحديقة تلال الفسطاط    احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر.. مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تنظم معرض «صمود شعب» بالأعلى للثقافة    4 أبراج روحهم في مناخيرهم.. العصبية جزء من شخصيتهم    بحضور شخصيات عامة وسياسية.. أسماء زعفان تناقش رسالة الدكتوراة في طب الأطفال    بيان رسمي من برشلونة بشأن افتتاح ملعب كامب نو    خاص.. كيشو ممنوع من تمثيل أي دولة أخرى غير مصر حتى يناير 2028    شعبان يحيى: نستلهم روح انتصار أكتوبر فى بطولة العالم لرفع الاثقال البارالمبى    وزير الرياضة يطمئن على بعثة منتخب رفع الأثقال المشاركة في بطولة العالم بالنرويج    وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يزور مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية (صور)    فتح باب التسجيل لقبول دفعة جديدة من الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية بالأزهر    مجلس جامعة حلوان يستهل جلسته بالوقوف دقيقة حداد على روح رئيس الجامعة الأسبق    كشف غموض اقتحام 3 محال تجارية في قنا    مدير الإغاثة الطبية في غزة: المساعدات الطبية لم تكن يومًا كافية والمأساة تفوق الإمكانيات    الخداع الاستراتيجي ..أحد أسرار النصر في حرب أكتوبر المجيدة    روسيا تحث الغرب على وقف نهج المواجهة وتحمل مسؤوليتها لإعادة إعمار أفغانستان    محمد قناوي يكتب: قراءة في جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي ال 41    أسماء جلال من كواليس «فيها إيه يعني؟»: «كل واحد يخليه في حاله»    «بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي».. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: الإيمان بأقدار الله يُريح الروح ويُهدي القلب    ما حكم سب الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يُجيب    بمشاركة مصرية.. انطلاق برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي 2025    نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ الغربية سبل تطوير المنظومة الصحية    تُدشّن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس بالمنوفية..صور    «فوائد بالجملة».. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاي الأخضر في الصباح؟    بسبب معاكسة فتاة.. إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أوسيم    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم: أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    وزير الخارجية يلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري    عالم يكتشف فوزه بجائزة نوبل خلال رحلة فى البرية للتخلص من إدمان الهواتف الذكية    "المستشار هشام قطب" يدعو لتفعيل نظام المساعدة القانونية لغير القادرين ماليًا    سكرتير عام المنيا يتابع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 2691 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 7 اكتوبر 2025 فى المنيا    مدبولي يوجه بتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الكبرى    محافظ الغربية يفتتح الملعب القانوني الجديد بنادي السنطة الرياضي    طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة أولمبيك أسفي والملعب التونسي في الكونفدرالية    اليونيسيف: أطفال غزة يعيشون رعبا ينبغي ألا يواجهه أي طفل    كيروش: مواجهة قطر صعبة.. ونطمح للانتصار في بداية مشوار التأهل    أغلقوا المدرسة قبل موعدها، تحويل العاملين بابتدائية قومبانية لوقين بالبحيرة للتحقيق    الأهلي يحيل ملف ثلاثي الفريق إلى لجنة التخطيط لحسم مصيرهم    كريم أدريانو يفوز بجائزة «the best» في ثاني أيام عروض مهرجان «المهن التمثيلية» (تعرف على الفائزين)    محافظ بورسعيد للطلاب: عليكم بالتمسك بالأخلاق الحميدة التي يرسخها الأزهر الشريف    ضبط 99 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    مفاجآت فى واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. فيديو    وزير الصحة لمجدى يعقوب :الحالات مرضية كانت تُرسل سابقًا للعلاج بالخارج واليوم تُعالج بمركز أسوان للقلب    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر    اشتباكات عنيفة بين قوات «قسد» والجيش السوري في حلب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار القانوني جريمة البلطجة وترويع المواطنين

تقع في الشارع المصري أعمال عنف وبلطجة وترويع للمواطنين وتعد عليهم, فما عقوبة ذلك في القانون.؟
ك‏.‏م‏.‏ح‏.‏ المنصورة
أصبح العنف ظاهرة في الشارع المصري وأصبحت ظاهرة البلطجة من القضايا التي بدأت تسيطر علي المجتمع المصري وتهدد كل بيت‏,‏ وقد تصدي المشرع المصري لهؤلاء المجرمين بكل حزم وحسم‏,‏ ونظم التجريم والعقاب علي تلك الجرائم مواد قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم‏10‏ لسنة‏2011‏ في المادتين‏375‏ مكررا و‏375‏ مكررا‏(‏ أ‏)‏ بشأن العقاب علي ظاهرة البلطجة وترويع المواطنين‏,‏ حيث تضمنت المادة‏375‏ مكررا أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر‏,‏ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه‏,‏ وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو حمله علي الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام‏,‏ أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة‏,‏ متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من متلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره‏.‏ وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر‏,‏ أو باصطحاب حيوان يثير الذعر‏,‏ أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخري ضارة‏,‏ أو إذا وقع الفعل علي أنثي‏,‏ أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة‏.‏ ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها‏.‏ كما تضمنت المادة‏375‏ مكررا‏(‏ أ‏)‏ من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم‏10‏ لسنة‏2011‏ أنه يضاعف كل من الحدين الأدني والأقصي للعقوبة المقررة لأية جنحة أخري تقع بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم‏375‏ مكررا سالفة الذكر في الإجابة السابقة‏,‏ ويرفع الحد الأقصي لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلي عشرين سنة لأية جناية أخري تقع بناء علي ارتكابها‏.‏ وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكب جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلي موت المنصوص عليها في المادة‏(236)‏ من قانون العقوبات وهي المادة المتعلقة بجريمة الضرب المفضي إلي الموت وذلك بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم‏375‏ مكررا سالفة الذكر في الإجابة السابقة‏,‏ فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد‏.‏ وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة‏375‏ مكررا سالفة الذكر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة‏(234)‏ من قانون العقوبات‏,‏ وهي المتعلقة بالقتل العمد‏.‏
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين‏.‏ وتتضمن المادتين سالفة الذكر تلك العقوبات لكل من تسول له نفسه البلطجة أو ترويع المواطنين علي خلاف أحكام القانون‏.‏
يجيب علي تساؤلات القراء‏:‏ الدكتور هشام عمر الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستئناف ومجلس الدولة
رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.