اتصالات مباشرة بين غرفة عمليات الانتخابات ورؤساء اللجان للمتابعة    الشباب في صدارة «أربعين السويس»    رئيس القابضة يتفقد جناح الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ    بعد إنهاء عملها.. «حماس» تطالب بمحاسبة مؤسسة غزة الإنسانية    سلوت يعتذر عن تسلم جائزة مميزة بعد سقوط ليفربول في الدوري الإنجليزي    خبر في الجول – انضمام محمد مسعد وإسلام سمير لمعسكر منتخب مصر الثاني    جوارديولا يدخل نادي المائة مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا    ضبط أكثر من 1.5 طن أجبان و500 كرتونة مقرمشات منتهية الصلاحية بالبحيرة    المؤبد لشخصين والسجن 5 سنوات لآخر لاتهامهم بإحراز سلاح دون ترخيص بسوهاج    الداخلية تضبط شخصاً ألقى زجاجة مشتعلة في لجنة انتخابية بالدقهلية    مدير «الأزهر للفتوى» يطرح مقترحين لدعم استقرار الأسرة والحد من الطلاق    ريم مصطفى تتألق بإطلالة أنيقة في حفل زفاف نجلها | صور    إلهام شاهين تشارك في افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان مسرح الشباب    "Sentimental Value" يتصدر ترشيحات جوائز الأفلام الأوروبية    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    "الإفتاء": حديث سجود الزوجة لزوجها صحيح    مستشار الرئيس للصحة: مصر خالية من أى فيروسات جديدة (فيديو)    اعترافات جديدة بمخططات الجماعة «الخبيثة»    محافظ شمال سيناء ل"الحياة اليوم": إقبال كثيف للسيدات على لجان الانتخابات    مفتي الجمهورية: الإسلام دين سلام وعدل وأفعال المتطرفين لا تمتُّ إليه بصلة    هل يجوز طلب الطلاق من زوج لا يحافظ على الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح!    ارتفاع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 24 نوفمبر 2025    رئيس الوزراء يشارك بالقمة السابعة بين الاتحادين الأفريقى والأوروبى فى أنجولا.. صور    عبد العاطي يلتقي مديرة النيباد لتعزيز الشراكة الأفريقية ومشروعات التنمية والبنية التحتية    مدحت شلبي يحضر لنقابة الإعلاميين بشأن شكوى النادي الأهلي ضده    منتخب الطائرة يفوز على السويحلي الليبي وديا قبل المشاركة في بطولة التحدي بالأردن    غرفة العمليات المركزية لحزب الإصلاح والنهضة تتابع التصويت بانتخابات مجلس النواب    كأس العرب 2025| تعرف على مواعيد وتفاصيل مباريات مرحلة التصفيات    الوطنية للانتخابات : نحذر من حملات التشكيك ونطالب بالتواصل معنا حال رصد مخالفات    أحمد المسلماني يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب    محمد مسعود إدريس من قرطاج المسرحى: المسرح فى صلب كل الأحداث فى تونس    الرئيس التنفيذي لهونج كونج يشكك في جدوى العلاقات مع اليابان بعد النزاع بشأن تايوان    وزير التعليم: التحضير لتوقيع بروتوكولات تعاون مع إيطاليا لإطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة    ننشر قرار زيادة بدل الغذاء والإعاشة لهؤلاء بدايةً من ديسمبر    يسرا ودرة يرقصان على "اللي حبيته ازاني" لحنان أحمد ب "الست لما"    خلال زيارته لوحدة بني عدي.. محافظ بني سويف يوجه بمتابعة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية    ضبط 1038 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فاجتهد ان تكون باب سرور 000!؟    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص فى ترعة على طريق دمياط الشرقى بالمنصورة    «الرزاعة»: إنتاج 4822 طن من الأسمدة العضوية عبر إعادة تدوير قش الأرز    إصابة 8 عمال زراعة بتصادم سيارة وتوكوتك ببني سويف    محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب (صور)    122 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى    الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة    استقبال 64 طلبًا من المواطنين بالعجوزة عقب الإعلان عن منظومة إحلال واستبدال التوك توك بالمركبات الجديدة    المرأة الدمياطية تقود مشهد التغيير في انتخابات مجلس النواب 2025    اليوم.. إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد    هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية    إندونيسيا: إصابة 3 أشخاص ونزوح أكثر من 500 شخص جراء ثوران بركان سيميرو    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 26 ألف مواطن خلال شهر نوفمبر الجاري    كيفو: محبط من الأداء والنتيجة أمام ميلان.. وعلينا التركيز أمام هجمات أتلتيكو مدريد المرتدة    د. أحمد ماهر أبورحيل يكتب: الانفصام المؤسسي في المنظمات الأهلية: أزمة حقيقية تعطل الديمقراطية    وزارة الدفاع الروسية: مسيرات روسية تدمر 3 هوائيات اتصالات أوكرانية    بيلد: ليفربول قد يفضل بيع كوناتي خلال يناير في هذه الحالة    وزير الصحة يستعرض المنصة الرقمية الموحدة لإدارة المبادرات الرئاسية ودمجها مع «التأمين الشامل»    الرعاية الصحية بجنوب سيناء تتابع خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب    "لمسة حب .. تترك أثر" المعرض السنوى لكلية الصيدلة بجامعة حلوان    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استعراض القوة والتلويح باستخدام العنف أو القتل
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 11 - 2013

انتشر خلال هذه الأيام قيام البعض باستعراض القوة و التلويح باستخدام العنف أو الضرب والقتل أو التهديد بأيهما بقصد تخويف أفراد المجتمع وإلحاق الأذي بهم والإضرار بممتلكاتهم,
والتأثير علي إرادتهم وإرغامهم علي القيام بأعمال أو حملهم علي الامتناع عنها, كمحاولة لتكدير الأمن أو السكينة العامة, وتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام, أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ, أو تعطيل المحاكمات القضائية.
وإزاء ذلك فقد تصدي المشرع المصري لهؤلاء المجرمين بكل حزم وحسم, وهو ما أكد عليه المستشار الدكتور/ عمرو عبد الرحيم القاضي بمجلس الدولة, حيث نصت المادة230 من قانون العقوبات المصري رقم58 لسنة1937 بالباب الأول( القتل والجرح والضرب) من الكتاب الثالث( الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس) علي ان:' كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار علي ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام', كما نصت المادة235 من ذات القانون: علي إن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم علي فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد, كذلك تضمنت المادة رقم375 مكررالمضافة بالمرسوم بقانون رقم10 لسنة2011 من الباب السادس عشر( الترويع والتخويف البلطجة) من الكتاب الثالث( الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس) النص علي معاقبة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بارتكاب بعض الأفعال السابق الإشارة إليها أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة, بالحبس مدة لا تقل عن سنة, مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص أخر, متي كان من شأن هذه الأفعال التهديد وإلقاء الرعب في نفس المجني عليهم أو تكدير أمنهم أو سكينتهم أو طمأنينتهم أو تعريض حياتهم أو سلامتهم للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاتهم أو مصالحهم أو المساس بحريتهم الشخصية أو شرفهم أو اعتبارهم, و تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخري ضارة, أو إذا وقع الفعل علي أنثي أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة, علي أن يقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وأضاف المستشار الدكتور/ عمرو عبد الرحيم, أن المشرع لم يكتفي بذلك, فقد نص أيضا في المادة375 مكرر( أ) من ذات القانون والمضافة بالمرسوم بقانون رقم10 لسنة2011 علي: ان يضاعف كل من الحدين الأدني والأقصي للعقوبة المقررة لأية جنحة أخري تقع بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة, ويرفع الحد الأقصي لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلي عشرين سنة لأية جناية أخري تقع بناء علي ارتكابها, وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلي موت المنصوص عليها في المادة236 من قانون العقوبات بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد, وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة375 مكرر, أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة234 من قانون العقوبات, ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.