الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة (فيديو)    زحام من المرشحين على أسبقية تقديم أوراق انتخابات مجلس النواب بالأقصر    سعر الفراخ بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025 فى المنوفية    سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 فى البنوك    قطع مياه الشرب عن مدينة أسوان لمدة 12 ساعة.. اعرف المواعيد    وزيرا الصحة والتخطيط يناقشان معدلات الإنجاز بملف الاستثمارات وحجم الإنفاق على المشروعات والبرامج الصحية    مصدر فلسطينى ل موقع Ynet الإسرائيلى: زوجة مروان البرغوثى وصلت القاهرة    بوتين: القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله    بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى فى عيد العرش    محمد صلاح يهدد عرش حسام حسن من بوابة جيبوتى وغينيا بيساو    غموض مصير عماد النحاس من البقاء مع الجهاز الفنى الجديد للأهلى    طقس مائل للحرارة بكفر الشيخ الأربعاء 8 أكتوبر 2025 وفرص لسقوط الأمطار    توقف قطار بسبب مشاجرة بين عائلتين في دشنا بقنا    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    دبلوماسيون: اختيار مصر لرئاسة "اليونسكو" تتويجٌ سياسى لمكانتها وريادتها    فادي عن مشاركته الأولى في عمل مصري: «ذاكرت السكربت بالفرانكو» (فيديو)    ماذا قال رئيس الوزراء عن زيادة البنزين والتضخم؟.. فيديو    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    صافرة مصرية تدير أولمبيك اسفي المغربي الملعب التونسي في الكونفيدرالية    عاجل- إحالة رئيسة وزراء إيطاليا ووزيري الدفاع والخارجية للمحكمة الجنائية الدولية    عاجل- وزير البترول: رفع أسعار البنزين سيكون الأخير والدولة مستمرة في دعم السولار    تامر حسني يحيي حفلا في الساحل الشمالي الجمعة المقبل    محمد سعيد محفوظ ل "الفجر الفني": مهرجان الإسكندرية السينمائي قدم جرعة سينمائية متميزة    بعد "الصمود"، إسرائيل تستعد لاعتراض "أسطول الضمير" قبل وصوله إلى غزة الليلة    توصلوا إلى مفتاح القتل، "علاج ثوري" قد يُنهي عذاب حصوات الكلى    الخارجية المصرية: إجراءات إثيوبيا الأحادية على النيل تسببت في غرق أراضي مصرية وسودانية    اعرف اسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    وزير التعليم للرئيس السيسي: 88% من طلاب الثانوية التحقوا بالبكالوريا    ترحيل عصام صاصا وآخرين لقسم شرطة دار السلام بعد إخلاء سبيلهم    باسم يوسف يكشف سبب عودته للظهور الإعلامي في مصر    ضبط المتهم بالتعدي على شقيقتين أثناء سيرهن بأحد شوارع القاهرة    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 8 أكتوبر    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تايوان    ابنة أحمد راتب: أشهد الله أنك يا حبيبي تركت في الدنيا ابنة راضية عنك    نائب رئيس الزمالك: «مفيش فلوس نسفر الفرق.. ووصلنا لمرحلة الجمود»    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    في اليوم العالمي للفتاة.. كوبتك أورفانز تحتفي بفتياتها المُلهمات    «صحح مفاهيمك» تنشر الوعي وتتصدى للظواهر السلبية بالمنوفية    افتتاح أول نادي للفتيات بالرزيقات قبلي بالأقصر.. خطوة جديدة نحو تمكين المرأة في الصعيد    بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة و«حماة الأرض» لتعزيز البحث العلمي    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    باسم يوسف: فقدت أهلية إني أكون طبيب.. من 15 سنة ما حطّتش إيدي على عيّان    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    مباحث أسوان تكثف جهودها لكشف ملابسات مقتل أم وابنتها داخل منزلهن    العثور على جثة طفل داخل المقابر في قنا    «حرام عليكم الجمهور.. ادوا للنادي حقه».. ميدو يوجه رسائل بشأن الزمالك    مستقبل وطن يدفع بعدد 5 مرشحين على المقاعد الفردية بالمنوفية    الخريطة الكاملة لأماكن ومواعيد قطع الكهرباء عن محافظة الدقهلية «اعرف منطقتك»    لمنع احتراق البقايا والحفاظ على طعم المأكولات.. خطوات تنظيف الفرن بلا مجهود    الأكثر العادات الغذائية ضررًا.. كيف يفتك هذا المشروب بصحتك؟    عاجل- قوائم تبادل الأسرى تكشف أسماء بارزة.. ومصر تكثف تحركاتها لضمان نجاح اتفاق خطة ترامب وتهدئة الأوضاع في غزة    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    د. عمرو عبد المنعم يكتب: الإخوان والمزايدة الرخيصة على حماس    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استعراض القوة والتلويح باستخدام العنف أو القتل
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 11 - 2013

انتشر خلال هذه الأيام قيام البعض باستعراض القوة و التلويح باستخدام العنف أو الضرب والقتل أو التهديد بأيهما بقصد تخويف أفراد المجتمع وإلحاق الأذي بهم والإضرار بممتلكاتهم,
والتأثير علي إرادتهم وإرغامهم علي القيام بأعمال أو حملهم علي الامتناع عنها, كمحاولة لتكدير الأمن أو السكينة العامة, وتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام, أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ, أو تعطيل المحاكمات القضائية.
وإزاء ذلك فقد تصدي المشرع المصري لهؤلاء المجرمين بكل حزم وحسم, وهو ما أكد عليه المستشار الدكتور/ عمرو عبد الرحيم القاضي بمجلس الدولة, حيث نصت المادة230 من قانون العقوبات المصري رقم58 لسنة1937 بالباب الأول( القتل والجرح والضرب) من الكتاب الثالث( الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس) علي ان:' كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار علي ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام', كما نصت المادة235 من ذات القانون: علي إن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم علي فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد, كذلك تضمنت المادة رقم375 مكررالمضافة بالمرسوم بقانون رقم10 لسنة2011 من الباب السادس عشر( الترويع والتخويف البلطجة) من الكتاب الثالث( الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس) النص علي معاقبة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بارتكاب بعض الأفعال السابق الإشارة إليها أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة, بالحبس مدة لا تقل عن سنة, مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص أخر, متي كان من شأن هذه الأفعال التهديد وإلقاء الرعب في نفس المجني عليهم أو تكدير أمنهم أو سكينتهم أو طمأنينتهم أو تعريض حياتهم أو سلامتهم للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاتهم أو مصالحهم أو المساس بحريتهم الشخصية أو شرفهم أو اعتبارهم, و تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخري ضارة, أو إذا وقع الفعل علي أنثي أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة, علي أن يقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وأضاف المستشار الدكتور/ عمرو عبد الرحيم, أن المشرع لم يكتفي بذلك, فقد نص أيضا في المادة375 مكرر( أ) من ذات القانون والمضافة بالمرسوم بقانون رقم10 لسنة2011 علي: ان يضاعف كل من الحدين الأدني والأقصي للعقوبة المقررة لأية جنحة أخري تقع بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة, ويرفع الحد الأقصي لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلي عشرين سنة لأية جناية أخري تقع بناء علي ارتكابها, وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلي موت المنصوص عليها في المادة236 من قانون العقوبات بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد, وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة375 مكرر, أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة234 من قانون العقوبات, ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.