المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي.. الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم    رئيس المحطات النووية : الضبعة من أضخم مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية في أفريقيا    التموين تقر مواعيد عمل المخابز خلال أيام عيد الأضحى    تكريم المتدربين في ختام برنامج المحتوى الرقمي بأكاديمية المتحدة للإعلام    بايدن: الاتفاقية الموقعة مع زيلنسكي هدفها تعزيز قدرات أوكرانيا على الدفاع عن نفسها    كيف تأثرت دفاعات أوكرانيا بعد سيطرة روسيا على أفدييفكا؟    روبرتسون: اسكتلندا لا تتعرض لضغوط قبل مواجهة ألمانيا فى افتتاح يورو 2024    يورو 2024| مواعيد مباريات دور المجموعات ببطولة الأمم الأوروبية    وزير الرياضة: «كابيتانو مصر» يواصل تسويق لاعبيه لأندية الدوري الممتاز    عاجل.. 8 مناطق تسجل درجات حرارة قياسية غدا.. «تبدأ من 45 مئوية»    لبلبة: سعيدة ب«عصابة الماكس» ودوري مفاجأة    نيكول سعفان عن طارق العريان: فخورة بأعماله.. وانبهرت ب «ولاد رزق 3»    متحدث التنمية المحلية: نفذنا 7.6 مليون شجرة بتكلفة 200 مليون جنيه    الثقافة البصرية والذوق العام في نقاشات قصور الثقافة بمنتدى تنمية الذات    حكم صيام يوم عرفة.. دار الإفتاء توضح سبب كراهية صيامه للحاج    قبل عيد الأضحى 2024.. شروط الأضحية وكيفية تقسيمها    تحرك برلماني عاجل لمحاسبة الشركات الوهمية المسؤولة عن سفر الحجاج المصريين    حزب الحركة الوطنية يفتتح ثلاثة مقرات في الشرقية ويعقد مؤتمر جماهيري (صور)    إليك الرابط.. كيف تفتح حسابا بنكيا من الهاتف المحمول وأنت في منزلك؟    افتتاح معمل تحاليل بمستشفى القلب والصدر الجامعي في المنيا    طريقة عمل المكرونة بالصلصة، أسرع أكلة وعلى أد الإيد    أوبك: لا نتوقع بلوغ الطلب على النفط ذروته على المدى الطويل    محافظ شمال سيناء يعتمد الخطة التنفيذية للسكان والتنمية    تحرش بسيدة ولامس جسدها.. الحبس 6 أشهر لسائق «أوبر» في الإسكندرية    رئيس هيئة الدواء: دستور الأدوية الأمريكي يحدد معايير الرقابة ويضمن سلامة المرضى    بعد لقائهما بيوم واحد.. وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني    سفاح التجمع يشعل مواجهة بين صناع الأعمال الدرامية    "تموين الدقهلية": ضبط 124 مخالفة في حملات على المخابز والأسواق    شواطئ ودور سينما، أبرز الأماكن فى الإسكندرية لقضاء إجازة عيد الأضحى    الأنبا تيموثاوس يدشن معمودية كنيسة الصليب بأرض الفرح    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 14-6-2024، السرطان والأسد والعذراء    الكويت: حبس مواطن ومقيمين احتياطا لاتهامهم بالقتل الخطأ فى حريق المنقف    وكيل الصحة بمطروح يتابع سير العمل بمستشفى مارينا وغرفة إدارة الأزمات والطوارئ    محاولة اختطاف خطيبة مطرب المهرجانات مسلم.. والفنان يعلق " عملت إلى فيه المصيب ومشيته عشان راجل كبير "    النيابة أمام محكمة «الطفلة ريتاج»: «الأم انتُزّعت من قلبها الرحمة»    نقيب الأشراف مهنئًا بالعيد: مناسبة لاستلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام    انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بعد إنقاذه 3 أطفال من الموت فى ترعة بالشرقية    تجديد حبس شقيق كهربا 15 يوما في واقعة التعدي على رضا البحراوي    في وقفة عرفات.. 5 نصائح ضرورية للصائمين الذاهبين للعمل في الطقس الحار    مجانًا.. فحص 1716 شخصًا خلال قافلة طبية بقرية حلوة بالمنيا    آداب عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2024    لبيك اللهم لبيك.. الصور الأولى لمخيمات عرفات استعدادا لاستقبال الجاج    رئيس جامعة حلوان: المعمل المركزي يوفر بيئة محفزة للبحث العلمي    الصور الأولى لمخيمات عرفات استعدادا لاستقبال حجاجنا    الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة إنبى فى الدورى    ضياء السيد: طلب كولر بشأن تمديد عقد موديست منطقي    «الإسكان»: تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة بمدينة العبور    الحماية المدنية تنقذ طفلا عالقا خارج سور مدرسة في الوادي الجديد    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس    أجواء مضطربة في فرنسا.. و«ماكرون» يدعو لانتخابات برلمانية وتشريعية    قيادي ب«مستقبل وطن»: جهود مصرية لا تتوقف لسرعة وقف الحرب بقطاع غزة    حريق هائل في مصفاة نفط ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل بالعراق | فيديو    عبد الوهاب: أخفيت حسني عبد ربه في الساحل الشمالي ومشهد «الكفن» أنهى الصفقة    مدرب بروكسيي: اتحاد الكرة تجاهل طلباتنا لأننا لسنا الأهلي أو الزمالك    الأهلي يكشف حقيقة طلب «كولر» تعديل عقده    ناقد رياضي ينتقد اتحاد الكرة بعد قرار تجميد عقوبة الشيبي    هشام عاشور: "درست الفن في منهاتن.. والمخرج طارق العريان أشاد بتمثيلي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استعراض القوة والتلويح باستخدام العنف أو القتل
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 11 - 2013

انتشر خلال هذه الأيام قيام البعض باستعراض القوة و التلويح باستخدام العنف أو الضرب والقتل أو التهديد بأيهما بقصد تخويف أفراد المجتمع وإلحاق الأذي بهم والإضرار بممتلكاتهم,
والتأثير علي إرادتهم وإرغامهم علي القيام بأعمال أو حملهم علي الامتناع عنها, كمحاولة لتكدير الأمن أو السكينة العامة, وتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام, أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ, أو تعطيل المحاكمات القضائية.
وإزاء ذلك فقد تصدي المشرع المصري لهؤلاء المجرمين بكل حزم وحسم, وهو ما أكد عليه المستشار الدكتور/ عمرو عبد الرحيم القاضي بمجلس الدولة, حيث نصت المادة230 من قانون العقوبات المصري رقم58 لسنة1937 بالباب الأول( القتل والجرح والضرب) من الكتاب الثالث( الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس) علي ان:' كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار علي ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام', كما نصت المادة235 من ذات القانون: علي إن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم علي فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد, كذلك تضمنت المادة رقم375 مكررالمضافة بالمرسوم بقانون رقم10 لسنة2011 من الباب السادس عشر( الترويع والتخويف البلطجة) من الكتاب الثالث( الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس) النص علي معاقبة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بارتكاب بعض الأفعال السابق الإشارة إليها أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة, بالحبس مدة لا تقل عن سنة, مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص أخر, متي كان من شأن هذه الأفعال التهديد وإلقاء الرعب في نفس المجني عليهم أو تكدير أمنهم أو سكينتهم أو طمأنينتهم أو تعريض حياتهم أو سلامتهم للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاتهم أو مصالحهم أو المساس بحريتهم الشخصية أو شرفهم أو اعتبارهم, و تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخري ضارة, أو إذا وقع الفعل علي أنثي أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة, علي أن يقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وأضاف المستشار الدكتور/ عمرو عبد الرحيم, أن المشرع لم يكتفي بذلك, فقد نص أيضا في المادة375 مكرر( أ) من ذات القانون والمضافة بالمرسوم بقانون رقم10 لسنة2011 علي: ان يضاعف كل من الحدين الأدني والأقصي للعقوبة المقررة لأية جنحة أخري تقع بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة, ويرفع الحد الأقصي لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلي عشرين سنة لأية جناية أخري تقع بناء علي ارتكابها, وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلي موت المنصوص عليها في المادة236 من قانون العقوبات بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد, وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة375 مكرر, أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة234 من قانون العقوبات, ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.