تعاون مصري نمساوي لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص للعمالة الماهرة    رسميًا.. موعد إجازة 30 يونيو 2025 للقطاعين العام والخاص بعد قرار الحكومة    سجل الآن.. تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة كفر الشيخ (رابط مباشر)    لمدة 15 يومًا.. فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر    النيابة العامة: نلتزم بكشف ملابسات حادث إقليمى المنوفية تحقيقا للردع العام    عبير صبري تعلن انفصالها عن زوجها بعد 7 سنوات: ربنا يوفقنا وانفصلنا بكل هدوء    لماذا تعلّم سيدنا موسى من الخضر رغم كونه نبيًا؟.. الشيخ يسري جبر يوضح    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟    «مابيسكتوش»..تعرف على أكثر 5 أبراج ثرثرة    مقتل 8 جنود وإصابة 25 شخصا في تفجير انتحاري في باكستان    بنفيكا يخطط لإنقاذ جواو فيليكس من دكة تشيلسي    مجلة «جون أفريك» تكشف كواليس مطاردات الموساد لعناصر حزب الله في أفريقيا    "صبحي" و"حبشي" يتفقدان نادي بورسعيد الرياضي (صور)    موعد مباراة بنفيكا ضد تشيلسي في دور الستة عشر من كأس العالم للأندية    وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب بتبرع من رجل أعمال    السيسي يوافق على قرض بقيمة 35 مليون يورو لإنشاء خط سكة حديد الروبيكي    الاعترافات الأولى لسائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي    تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    انطلاق منتدى مصر الدولى للتعدين 15 يوليو المقبل    الاحتفاء بمسيرة أحمد الباسوسي في أمسية بقصر الإبداع الفني بأكتوبر    تحت عنوان «عودة الغايب».. فضل شاكر يحيي حفلا غنائيا لأول مرة في قطر يوليو المقبل    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الثلاثاء المقبل تفاصيل إجراء انتخابات مجلس الشيوخ    ترامب: اتفاق قريب لإنهاء حرب غزة واحتفال مرتقب في البيت الأبيض    إحالة العاملين بمستشفى بلبيس للتحقيق للإهمال والتقصير في العمل    إسماعيل كمال يتفقد مستشفى أسوان التخصصي العام بالصداقة الجديدة    انطلاق مؤتمر «شعب مصر» لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو    الحرس الثوري الإيراني: سنرد على أي اعتداء جديد "بشكل مختلف وأشد قوة"    غلق وتشميع 35 محلا وكافيه غير مرخص فى أسوان    «شوية رقابة على أي مكان عمل».. صبري فواز يعلق على حادث الطريق الإقليمي    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى فيصل دون إصابات    انتصار السيسي توجه الهلال الأحمر بتقديم الدعم لأهالي ضحايا حادث المنوفية    بتكلفة 850 مليون جنيه.. افتتاح وصلة قطار بلقاس - المنصورة بالدقهلية    مصر وتركيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات المعدنية    زد يضع الرتوش الأخيرة على صفقة ضم عبد الفتاح ورضا من الأهلي    خبير: ترامب سبب فشل تحجيم إيران نوويًا والوكالة الذرية أداة فى يد واشنطن    انتهاء أعمال الترميم بعدد من المنشآت الأثرية في مدينة الفرما بشمال سيناء    أيامه أصبحت معدودة.. تفاصيل العروض الخارجية لضم وسام أبو علي من الأهلي    «عايزين يفجروا أزمة ويضربوا استقرار الأهلي».. إبراهيم المنيسي يفتح النار على عضو مجلس الزمالك    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    «أؤمن بكم».. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة ل جماهير النصر السعودي    وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية إلى هولندا 500 مليون دولار    بينها «500 ألف طوارئ و100 ألف عملية».. عميد قصر العيني: نستقبل سنويًا 2 مليون مريض    محاضرات وجولات توعية خلال حملة التبرع بالدم في المنيا    تجميع 150 قربة دم خلال الساعات الأولى لحملة "تبرعك بالدم حياة" فى الدقهلية    شيماء عبد الحميد.. من مدرسة الصنايع إلى كلية الهندسة ثم وداع لا يُحتمل    تأجيل محاكمة عاطل قتل نجل زوجته بالسلام إلى جلسة 27 أغسطس    عودة الهضبة وعمرو مصطفى للتعاون الفني.. أبرز ملامح ألبوم عمرو دياب الجديد    موعد مباراة الهلال القادمة في كأس العالم للأندية بعد الصعود لدور الستة عشر    منظمة أكشن إيد: مراكز توزيع المساعدات تحولت إلى فخ مميت لأهالي غزة    السبت 28 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    الإنتاج الحربي: الشركات التابعة حققت إيرادات نشاط بنسبة 144% بمعدل نمو بنسبة 44% عن العام الماضي    قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع    مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونجو الديموقراطية ورواندا    5 حالات يجوز فيها التعاقد لحالات الضرورة بقانون الخدمة المدنية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 28-6-2025 في محافظة قنا    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    عبداللطيف: الزمالك يحتاج إلى التدعيم في هذه المراكز    شيماء طالبة بالهندسة.. خرجت لتدبير مصروف دراستها فعادت جثة على الطريق الإقليمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استعراض القوة والتلويح باستخدام العنف أو القتل
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 11 - 2013

انتشر خلال هذه الأيام قيام البعض باستعراض القوة و التلويح باستخدام العنف أو الضرب والقتل أو التهديد بأيهما بقصد تخويف أفراد المجتمع وإلحاق الأذي بهم والإضرار بممتلكاتهم,
والتأثير علي إرادتهم وإرغامهم علي القيام بأعمال أو حملهم علي الامتناع عنها, كمحاولة لتكدير الأمن أو السكينة العامة, وتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام, أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ, أو تعطيل المحاكمات القضائية.
وإزاء ذلك فقد تصدي المشرع المصري لهؤلاء المجرمين بكل حزم وحسم, وهو ما أكد عليه المستشار الدكتور/ عمرو عبد الرحيم القاضي بمجلس الدولة, حيث نصت المادة230 من قانون العقوبات المصري رقم58 لسنة1937 بالباب الأول( القتل والجرح والضرب) من الكتاب الثالث( الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس) علي ان:' كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار علي ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام', كما نصت المادة235 من ذات القانون: علي إن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم علي فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد, كذلك تضمنت المادة رقم375 مكررالمضافة بالمرسوم بقانون رقم10 لسنة2011 من الباب السادس عشر( الترويع والتخويف البلطجة) من الكتاب الثالث( الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس) النص علي معاقبة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بارتكاب بعض الأفعال السابق الإشارة إليها أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة, بالحبس مدة لا تقل عن سنة, مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص أخر, متي كان من شأن هذه الأفعال التهديد وإلقاء الرعب في نفس المجني عليهم أو تكدير أمنهم أو سكينتهم أو طمأنينتهم أو تعريض حياتهم أو سلامتهم للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاتهم أو مصالحهم أو المساس بحريتهم الشخصية أو شرفهم أو اعتبارهم, و تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخري ضارة, أو إذا وقع الفعل علي أنثي أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة, علي أن يقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وأضاف المستشار الدكتور/ عمرو عبد الرحيم, أن المشرع لم يكتفي بذلك, فقد نص أيضا في المادة375 مكرر( أ) من ذات القانون والمضافة بالمرسوم بقانون رقم10 لسنة2011 علي: ان يضاعف كل من الحدين الأدني والأقصي للعقوبة المقررة لأية جنحة أخري تقع بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة, ويرفع الحد الأقصي لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلي عشرين سنة لأية جناية أخري تقع بناء علي ارتكابها, وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلي موت المنصوص عليها في المادة236 من قانون العقوبات بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد, وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة375 مكرر, أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة234 من قانون العقوبات, ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.