قال محمد طوسون، محامى محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، إن الحكم الصادر أمس بإعدام موكله من محكمة جنايات المنيا فى قضية أحداث مركز العدوة، صدر بصفة غيابية لأن المرشد لم يحضر أيا من جلسات المحاكمة، مؤكدا أنه سيبدأ على الفور إجراءاته القانونية لإعادة محاكمة بديع مرة أخرى. وأشار طوسون فى تصريحات ل«الشروق» إلى أن هيئة الدفاع ستطعن على الحكم الصادر ضد المتهمين الحاضرين فور إيداع حيثيات الحكم. بينما قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن الأصل فى المحاكمات الجنائية أنه يجب حضور المتهم جلسات المحاكمة ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه والاستماع إلى رده أو المحامين المدافعين عنه، لإصدار حكم حضورى فى القضية، وهو ما لم يتحقق بالنسبة لبديع وآخرين من إجمالى 183 متهما حكمت المحكمة بإعدامهم. وأوضح السيد أنه «إذا لم يحضر المتهم ولم يواجه بالاتهامات ولم يرد عليها بنفسه أو من خلال المحامين عنه، فإن الحكم يكون غيابيا، ويسقط بمجرد القبض على المتهم الغائب، وتعاد إجراءات محاكمته مرة أخرى على ذات درجة التقاضى، وهى فى الحالة الراهنة الدرجة الأولى بالاستئناف». وحول حبس مرشد الإخوان محمد بديع فى قضايا أخرى وصدور حكم ضده بالإعدام غيابيا، أكد السيد أنه «إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى، فيجب أن تأمر المحكمة النيابة العامة بإحضاره من محبسه إذا بلغ علمها أن المتهم محبوس على ذمة قضايا أخرى، حتى تتم محاكمته، ولا يجوز طبقا لقانون الإجراءات الجنائية محاكمة المتهم المحبوس غيابيا، بل يجب أن تؤجل المحاكمة لحضوره، بشرط أن يكون لدى المحكمة علم رسمى بأن المتهم محبوس وتحت سيطرة النيابة العامة وإدارة مصلحة السجون». وأضاف أن عدم إحضار بديع هو خطأ إجرائى فى المحاكمة يستوجب إعادة محاكمته مرة أخرى فى نفس يوم صدور الحكم «لأن المتهم يعد مقبوضا عليه». وردا على سؤال حول دلالة صدور الحكم بإدانة 187 شخصا فقط من إجمالى 683 أحيلوا إلى المفتى وعدم وجود تناسب بين الرقمين، قال السيد: «إن القضاء الجنائى قضاء يقين واقتناع، ومتى اقتنع القاضى بصحة الإدانة اصدر حكمه بها، أما إذا شابه شك فى الأدلة فيفسر ذلك لصالح المتهم، مؤكدا أنه «من حق القاضى حتى جلسة النطق بالحكم أن يعدل عن قراره، وأن تراجع القاضى عن إعدام أغلب المتهمين ربما يكون لاعتراض المفتى على الإعدام أو إعادة دراسة القضية» مشيرا إلى أن «الرجوع عن الخطأ خير من التمادى فيه». من جهته أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، أن بديع وغيره من المحكومين عليهم بالإعدام لا يرتدون بدلة الإعدام الحمراء إلا عندما يكون الحكم باتا ونهائيا غير قابل للطعن عليه ليصبح المحكوم عليه جاهزا لتنفيذ العقوبة المقررة. وأضاف إمام أن «ارتداء المتهم المحكوم عليه بالإعدام للبدلة الحمراء هو إجراء تنظيمى لمصلحة السجون وليس هناك فى القانون ما يلزم بارتداء هذا اللون، لافتا إلى أن هذا الإجراء تنظمه اللائحة الداخلية للسجن للتميز بين المسجونين والمحكوم عليهم بالإعدام». وفى السياق، قال مصدر قضائى بوزارة العدل إن «حكم المنيا ليس نهائيا أو باتا ويحق للمتهمين الطعن عليه أمام محكمة النقض». وأضاف المصدر أن المتهمين الصادر ضدهم حكما بالإعدام جرت محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعى وليس أمام محكمة استثنائية وأنه من حق جميع المتهمين الصادر ضدهم أحكام بالإعدام أو السجن المؤبد الطعن بنقض الحكم أمام محكمة النقض. وأكد أنه «يجب أيضا على النيابة العامة الطعن على الحكم الصادر بالإعدام حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين، موضحا أن من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر فى القضية من جديد أو تؤكده وأنه حتى فى حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفى هذه الحالة تتصدى محكمة النقض للفصل فى القضية». ونفى المصدر أن يكون الحكم سياسيا بهدف الانتقام من جماعة الإخوان كما يتردد مؤكدا أن «أحد المبادئ الأساسية لأى نظام ديمقراطى هو مبدأ الفصل بين السلطات ودعم استقلال القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعماله».