أعد المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد تناغو، تعديلا تشريعيا على قانون المجلس الصادر عام 1972 لتنظيم نظر الدعاوى الخاصة بالضرائب والرسوم بأنواعها، والتى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمين نهائيين خلال الشهور القليلة الماضية، كانت «الشروق» قد انفردت بنشرهما، باختصاص مجلس الدولة وحده بنظر هذه الدعاوى، وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من المحاكم الأخرى بشأنها. ويراجع قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى هذا التعديل التشريعى حاليا تمهيدا لإرساله لمجلس الوزراء والرئاسة لإصداره. وأوضح المستشار د. محمد صلاح أبورجب، عضو القسم، أن التعديل ينص على أن «تختص المحاكم الإدارية (الدرجة الأدنى من القضاء الإدارى) بمنازعات الضرائب والرسوم التى لا تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه، وتختص محاكم القضاء الإدارى بالمنازعات التى تزيد قيمتها عن ذلك». وأشار أبورجب إلى أن إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة فى هذه المنازعات ستكون مماثلة لباقى القضايا التى يختص مجلس الدولة بنظرها، حيث سيتم الطعن على أحكام المحاكم الإدارية أمام القضاء الإدارى، والطعن على أحكام القضاء الإدارى أمام الإدارية العليا. ووفقا لمصادر قضائية رفيعة المستوى، فإن منازعات الرسوم والضرائب بأنواعها تمثل نسبة لا تقل عن 40% من إجمالى القضايا ذات الطابع المدنى المنظورة أمام القضاء المصرى، ويزيد عددها على المنازعات الضريبية كثيفة العدد بطبيعتها، حيث تتضمن جميع أنواع الرسوم التى تفرضها الجهات الإدارية على المواطنين والتجار والمستثمرين والمستوردين، وعلى رأسها الرسوم الجمركية. وكانت المحكمة الدستورية قد أكدت أن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، وفقا للمادة 10 من قانون مجلس الدولة، التى نصت فى بندها السادس على «اختصاص مجلس الدولة وحده بالطعون فى القرارات الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة». ورد تقرير هيئة المفوضين، الذى أعده المستشار د. طارق عبدالقادر فى قضية الرسوم، على الادعاء بأن صياغة البند السادس من المادة 10 من قانون مجلس الدولة تعلّق اختصاص نظر منازعات الضرائب والرسوم لحين صدور قانون ينظمها، بأن «هذا التعليق لا يطبق على المنازعات التى لم يحدد القانون إجراءات لنظرها، فتظل بطبيعتها من اختصاص مجلس الدولة».