إقبال واسع على تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة    أهم أخبار السعودية اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025.. جامعة جازان تتقدم أكثر من 200 مرتبة في تصنيف التايمز 2026    10 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد.. إقبال متوسط على انتخابات الأطباء بالبحيرة    وزارة الكهرباء: التوسع في أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح    25 صورة ترصد فعاليات ماراثون للتوعية ضد شلل الأطفال بالأقصر    بكين تعلن إجراءات رقابية على صادرات التكنولوجيا الخاصة بالتربة النادرة    لاعب سابق في الفريق ومعجون كورة.. من هو مترجم ياس سوروب في الأهلي؟    انضمام المحترفين جوناس الملاح وكريم حسنين لمنتخب 2007.. وموهبة ثالثة في الطريق    القبض على متهم هدد المارة بسلاح أبيض في القاهرة    بإقبال كبير.. الموسيقى والغناء يزينان احتفالات نصر أكتوبر بوادي النطرون    فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتعدى 7 ملايين إيرادات منذ عرضه    صحة الدقهلية: استئناف العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بميت غمر    تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم    هالاند لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي    ياسر ريان: الرئيس السيسي عاملنا هيبة فى الخارج وموقفه تاريخى فى اتفاق شرم الشيخ    شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف يعزون المهندس إبراهيم محلب فى وفاة شقيقته    حبس قاتل تاجر العسل بالغربية على ذمه التحقيق    ضبط 6 طن أعلاف مجهولة المصدر بالمنوفية    فرنسا: اتفاق شرم الشيخ خطوة تاريخية ونجاحه يجعله مشروعا للسلام الدائم    انقطاع المياه يثير غضب أهالي أبوصوير.. "من امبارح مش لقين نقطة نشربها"    مراسل القاهرة الإخبارية يرصد مشاهد مؤثرة من عودة النازحين لمدينة غزة.. فيديو    فرنسا: العنانى قاد بحملته الدقيقة تحديد رؤية دولية لدور يونسكو والإصلاحات اللازمة    مهرجان الجونة.. استثمار فى الشغف وجمال السينما    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    لبنان: بيروت ودمشق اتفقتا على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الملفات العالقة    اليونيسيف تحث على تدفق المساعدات إلى غزة    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    «قلبي قالي».. ياس سوروب يتحدث عن سبب اختياره تدريب الأهلي    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    بمشاركة 22 جامعة مصرية حكومية وخاصة.. اختتام برنامج محاكاة قمة المناخ COP30    «الداخلية»: ضبط شخص اعتدى على زوجة شقيقه وحطم محتويات شقتها بالدقهلية    قرار جديد من الجمارك المصرية.. إعفاء لهاتف واحد فقط لكل مسافر كل 3 سنوات    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    معاريف: نتنياهو يسعى لاستثمار زخم اتفاق وقف النار لتقديم موعد الانتخابات    زاخاروفا: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار بغزة وندعو إسرائيل وحماس للالتزام الكامل به    الصحة: الكشف الطبي على 3521 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بجميع المحافظات    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    العثور على جثة سيدة مصابة ب3 طعنات داخل الملاحات بالإسكندرية    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    الداخلية تكشف حقيقة صور صبية يتعاطون المخدرات ويتحرشون بفتيات فى الدقهلية    لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية مطمئنة للمصريين    سعر الأسمنت اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى المنيا    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    أهم 30 دقيقة أعقبت إعلان إنهاء الحرب.. لماذا تأخر القرار حتى منتصف الليل؟    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم اختصاص مجلس الدولة بفض منازعات «الرسوم»
نشر في الشروق الجديد يوم 21 - 02 - 2014

حصلت «الشروق» على حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا باختصاص مجلس الدولة بجميع منازعات الرسوم المعروضة أمام المحاكم، والاعتداد فقط بأحكام القضاء الإدارى بشأن منازعات الرسوم، وليس أحكام القضاء المدنى فيها.
وترجع وقائع القضية لإقامة إحدى شركات الاستيراد والتصدير دعوى ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، للمطالبة بندب خبير من وزارة العدل لتقدير الرسوم الفعلية المستحقة عن شحنة جمركية خاصة به وبيان ما قام بسداده من رسوم زائدة، فانتهى تقريره لإلزام الشركة بدفع 324 ألفا و550 جنيها، منها مبلغ 209 آلاف جنيه سبق الحكم بأحقية الجمارك بها من محكمتى دمياط الابتدائية واستئناف المنصورة، فضلا على أحقية مصلحة الجمارك فى استئذانها مبلغ 11 ألفا و523 جنيها كفروق جمركية مستحقة.
وأصدرت محكمة الإسكندرية حكمها مؤيدا لما جاء فى تقرير الخبير، وهو ما لم يرضِ الشركة فأقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، مطالبة بإلغاء قرار تغريمها الصادر من مصلحة الجمارك مستندة إلى أنها سددت جميع الرسوم المستحقة وفقا للقانون وأن الشحنة المستوردة خرجت فعليا من الدائرة الجمركية، فأصدرت المحكمة حكمها لصالح الشركة ببراءة ذمتها.
وأمام هذا التناقض بين أحكام القضاء المدنى والقضاء الإدارى، أقامت الشركة دعوى أمام المحكمة الدستورية عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 25 من قانون المحكمة، الذى يجعلها مختصة بالفصل فى النزاعات القانونية الناشئة عن تناقض أحكام نهائية صادرة من جهات قضائية مختلفة.
قالت المحكمة فى حيثياتها إن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، وفقا للمادة 10 من قانون مجلس الدولة، التى نصت فى بندها السادس على «اختصاص مجلس الدولة وحده بالطعون فى القرارات الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة». وأضافت المحكمة أن «سمات المنازعة الإدارية تتوافر فى قضايا الرسوم، لأن المرجع فى تحديد مقدار الرسوم الجمركية وعناصرها ومقوماتها والسلع الخاضعة لها والملتزمين بسدادها هو قانون هذه الرسوم، والقرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذا لأحكامه، مما يكون سببا للاعتداد بحكم القضاء الإدارى فى القضية وحده دون حكم المحكمة الابتدائية».
بينما رد تقرير المفوضين فى القضية على الادعاء بأن صياغة البند السادس من المادة 10 من قانون مجلس الدولة تعلق اختصاص نظر منازعات الضرائب والرسوم لحين صدور قانون ينظمها، مؤكدا أن «هذا التعليق لا يطبق على المنازعات التى لم يحدد القانون إجراءات لنظرها، فتظل بطبيعتها من اختصاص مجلس الدولة».
كما استند التقرير إلى الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية فى أبريل الماضى باختصاص مجلس الدولة بنظر قضايا ضريبة المبيعات، وفقا لذات القانون، وأن يكون المجلس دون غيره من جهات القضاء هو القاضى الطبيعى لجميع المنازعات من هذا النوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.