"الأزهر" يرفض و"الأوقاف" تتغول على صلاحياته " .."برلمان الانقلاب " يقر قانون تنظيم الفتوى بعد فتوى الدكتور "إمام    وزير الزراعة: تحسن ملحوظ فى إنتاجية القمح بنسبة زيادة تتراوح بين 7% و10%    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    تركيا والولايات المتحدة تعربان عن استعدادهما لتسهيل عملية السلام في أوكرانيا    ماكرون يهنئ ميرتس بمناسبة انتخابه مستشارا جديدا لألمانيا    "أهلي 2009" يفوز على زد بخماسية في ختام دوري الجمهورية لكرة القدم النسائية    لامين يامال يقود تشكيل برشلونة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    نص دعاء نية الحج عند الإحرام.. للقارن والمفرد والمتمتع    إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم (صور)    في اليوم العالمي للربو 2025.. كيف تسيطر على النوبة؟    بولندا تتهم روسيا بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية    محافظ دمياط: إطلاق حزمة من الإجراءات لإحياء حرفة النحت على الخشب    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    محافظ الغربية يجرى جولة بمدينة طنطا سيرا على الأقدام    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    مدير المركز القومي للترجمة تبحث سبل تعزيز التعاون مع القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة    نجوم الفن وصناع السينما يشاركون في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    أحدث ظهور ل ابنة نور الشريف    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لحماية المرأة    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    أمين الفتوى: الزواج قد يكون «حرامًا» لبعض الرجال أو النساء    الكرملين: بوتين سيزور الصين في أغسطس المقبل    حالة الطقس غدا الأربعاء 7-5-2025 في محافظة الفيوم    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش    البابا تواضروس الثاني يزور البرلمان الصربي: "نحن نبني جسور المحبة بين الشعوب"    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    رافينيا يرشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    ضبط مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بسوهاج    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    مشروبات صحية يُنصح بتناولها لمرضى السرطان    الأهلي يحيي الذكرى ال 23 لرحيل صالح سليم: الأب الروحي..لن ننساك يا مايسترو    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    "الخارجية" تتابع موقف السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    مجلس مدينة الحسنة يواصل إزالة الآثار الناجمة عن السيول بوسط سيناء    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    باكستان تتهم الهند بوقف تدفق مياه نهر تشيناب    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    إلغاء الرحلات الجوية بعد استهداف مطار بورتسودان بمسيرات للدعم السريع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم اختصاص مجلس الدولة بفض منازعات «الرسوم»
نشر في الشروق الجديد يوم 21 - 02 - 2014

حصلت «الشروق» على حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا باختصاص مجلس الدولة بجميع منازعات الرسوم المعروضة أمام المحاكم، والاعتداد فقط بأحكام القضاء الإدارى بشأن منازعات الرسوم، وليس أحكام القضاء المدنى فيها.
وترجع وقائع القضية لإقامة إحدى شركات الاستيراد والتصدير دعوى ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، للمطالبة بندب خبير من وزارة العدل لتقدير الرسوم الفعلية المستحقة عن شحنة جمركية خاصة به وبيان ما قام بسداده من رسوم زائدة، فانتهى تقريره لإلزام الشركة بدفع 324 ألفا و550 جنيها، منها مبلغ 209 آلاف جنيه سبق الحكم بأحقية الجمارك بها من محكمتى دمياط الابتدائية واستئناف المنصورة، فضلا على أحقية مصلحة الجمارك فى استئذانها مبلغ 11 ألفا و523 جنيها كفروق جمركية مستحقة.
وأصدرت محكمة الإسكندرية حكمها مؤيدا لما جاء فى تقرير الخبير، وهو ما لم يرضِ الشركة فأقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، مطالبة بإلغاء قرار تغريمها الصادر من مصلحة الجمارك مستندة إلى أنها سددت جميع الرسوم المستحقة وفقا للقانون وأن الشحنة المستوردة خرجت فعليا من الدائرة الجمركية، فأصدرت المحكمة حكمها لصالح الشركة ببراءة ذمتها.
وأمام هذا التناقض بين أحكام القضاء المدنى والقضاء الإدارى، أقامت الشركة دعوى أمام المحكمة الدستورية عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 25 من قانون المحكمة، الذى يجعلها مختصة بالفصل فى النزاعات القانونية الناشئة عن تناقض أحكام نهائية صادرة من جهات قضائية مختلفة.
قالت المحكمة فى حيثياتها إن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، وفقا للمادة 10 من قانون مجلس الدولة، التى نصت فى بندها السادس على «اختصاص مجلس الدولة وحده بالطعون فى القرارات الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة». وأضافت المحكمة أن «سمات المنازعة الإدارية تتوافر فى قضايا الرسوم، لأن المرجع فى تحديد مقدار الرسوم الجمركية وعناصرها ومقوماتها والسلع الخاضعة لها والملتزمين بسدادها هو قانون هذه الرسوم، والقرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذا لأحكامه، مما يكون سببا للاعتداد بحكم القضاء الإدارى فى القضية وحده دون حكم المحكمة الابتدائية».
بينما رد تقرير المفوضين فى القضية على الادعاء بأن صياغة البند السادس من المادة 10 من قانون مجلس الدولة تعلق اختصاص نظر منازعات الضرائب والرسوم لحين صدور قانون ينظمها، مؤكدا أن «هذا التعليق لا يطبق على المنازعات التى لم يحدد القانون إجراءات لنظرها، فتظل بطبيعتها من اختصاص مجلس الدولة».
كما استند التقرير إلى الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية فى أبريل الماضى باختصاص مجلس الدولة بنظر قضايا ضريبة المبيعات، وفقا لذات القانون، وأن يكون المجلس دون غيره من جهات القضاء هو القاضى الطبيعى لجميع المنازعات من هذا النوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.