بنك ناصر يعلن الالتزام بتنفيذ تعليمات البنك المركزي بالعمل عن بعد يوم الأحد    رئيس الوزراء يتفقد مصنع «فيردي فودز» للصناعات الغذائية    الغرفة التجارية بكفر الشيخ تعلن استمرار العمل بكافة مكاتبها غدًا الأحد    وزير النقل يوجه بإعادة هيكلة جداول تشغيل القطارات بما يتناسب مع حجم الركاب ترشيدا للإنفاق العام    الرئيس الأوكراني يصل تركيا للقاء إردوغان    السماح بمرور سفن السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية المتجهة إلى إيران وبحر عمان عبر مضيق هرمز    مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول في كأس الاتحاد    محمد عواد يعود لقائمة الزمالك بعد غياب 68 يومًا    نبذة عن سجن «ألكاتراز» المعزول الذي يسعى ترامب لافتتاحه    الصحة تتلقى أكثر من 74 ألف مكالمة طوارئ في فبراير.. وتدشن غرف عمليات جديدة بدمياط والدقهلية    طلب إحاطة بشأن القنوات الرقمية غير المرخصة.. والتحذير من تهديدها للأمن القومي    إيران.. ما عدد الطائرات التي خسرتها القوات الجوية الأمريكية للآن في الحرب؟    استشهاد 5 أشخاص وإصابة اثنين في غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوب لبنان    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يُفعل العمل عن بعد    وزيرا النقل والكهرباء بجولة تفقدية بجبل الجلالة لتنفيذ مشروع طاقة رياح (صور)    أزمة دفاعية تقلق ريال مدريد.. تحركات عاجلة قبل الموسم الجديد    وزير الرياضة ل هنا جودة: قدمتي أداء مبهرًا وبطوليًا وننتظر الكثير في الأولمبياد    قبل منافسات اليوم.. تاهل 4 لاعبين مصريين للنهائيات في بطولة كأس العالم للجمباز الفني    برسالة ساخرة.. حكيمي يغلق بابه أمام ريال مدريد    مصرع 6 عناصر إجرامية وضبط طن مخدرات ب92 مليون جنيه في الدقهلية    جمارك مطار الإسكندرية الدولي تضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص في عين شمس    رئيس شركة مياه القليوبية يتابع مآخذ محطات مياه القليوبية على ترعة الإسماعيلية ويؤكد جودة المياه    عوار وقصور في توضيح الحقيقة.. حيثيات الإدارية العليا بإلغاء معاقبة أستاذة بهيئة البحوث    الأمن يكشف حقيقة فيديو ادعاء شخص بالتعدي عليه في الشرقية    المالية: ندرس منح مزايا ضريبية لتحفيز الشركات على القيد بالبورصة لمدة 3 سنوات    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة مخدرات بالسلام    ابن شقيق عبد الحليم حافظ يثير الجدل ويكشف لأول مرة سبب وفاته    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    عاجل| الأحد 12 إبريل إجازة رسمية لهؤلاء    رئيس الاستعلامات: مصر ركيزة توازن في محيطها ما يجعلها دائماً محل اهتمام الإعلام الدولي    القومي للطفولة والأمومة: إحباط زواج طفلة تبلغ 13 عامًا بمحافظة المنيا    أستراليا تحتفل بالجمعة العظيمة في أجواء يغمرها الإيمان    الأرصاد: شائعات العواصف الدموية غير صحيحة واستقرار الأجواء الربيعية هذا الأسبوع    الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 94 لاستهداف مراكز صناعية وعسكرية    مواعيد مباريات اليوم السبت 4- 4- 2026 والقنوات الناقلة    القاهرة تحتضن اجتماع منظمة العمل العربية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال    بعد تحركات مفاجئة لأسعار الذهب …حالة ترقب فى أسواق الصاغة    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    عاجل| تبكير موعد بدء العام الدراسى الجديد 2026/2027 وزيادة عدد أيام الدراسة    سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم السبت    تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    أجواء إيمانية مهيبة خلال صلاة الجمعة العظيمة بكنيسة مار يوسف في القدس    الليلة، حفل ختام مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون    مدير المستشفى اللبناني الإيطالي:نواصل العمل رغم القصف الإسرائيلي وجاهزون لاستقبال المصابين    عمرو دياب يشعل صيف 2026 مبكرًا.. أغنية دعائية جديدة تجمع أقوى فريق نجاحاته    لازاراكيا.. سرّ خبزة لعازر في أزقة اليونان    د. شروق الأشقر: انتظرنا 18 مليون سنة حتى اكتشفنا أقدم قرد مصري| حوار    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    ترامب: لن أفصح عما سنفعله في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى في إيران    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    استشاري جراحة: وجدنا شاي ناشف داخل رئة طفل بسبب وصفة منزلية    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم اختصاص مجلس الدولة بفض منازعات «الرسوم»
نشر في الشروق الجديد يوم 21 - 02 - 2014

حصلت «الشروق» على حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا باختصاص مجلس الدولة بجميع منازعات الرسوم المعروضة أمام المحاكم، والاعتداد فقط بأحكام القضاء الإدارى بشأن منازعات الرسوم، وليس أحكام القضاء المدنى فيها.
وترجع وقائع القضية لإقامة إحدى شركات الاستيراد والتصدير دعوى ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، للمطالبة بندب خبير من وزارة العدل لتقدير الرسوم الفعلية المستحقة عن شحنة جمركية خاصة به وبيان ما قام بسداده من رسوم زائدة، فانتهى تقريره لإلزام الشركة بدفع 324 ألفا و550 جنيها، منها مبلغ 209 آلاف جنيه سبق الحكم بأحقية الجمارك بها من محكمتى دمياط الابتدائية واستئناف المنصورة، فضلا على أحقية مصلحة الجمارك فى استئذانها مبلغ 11 ألفا و523 جنيها كفروق جمركية مستحقة.
وأصدرت محكمة الإسكندرية حكمها مؤيدا لما جاء فى تقرير الخبير، وهو ما لم يرضِ الشركة فأقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، مطالبة بإلغاء قرار تغريمها الصادر من مصلحة الجمارك مستندة إلى أنها سددت جميع الرسوم المستحقة وفقا للقانون وأن الشحنة المستوردة خرجت فعليا من الدائرة الجمركية، فأصدرت المحكمة حكمها لصالح الشركة ببراءة ذمتها.
وأمام هذا التناقض بين أحكام القضاء المدنى والقضاء الإدارى، أقامت الشركة دعوى أمام المحكمة الدستورية عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 25 من قانون المحكمة، الذى يجعلها مختصة بالفصل فى النزاعات القانونية الناشئة عن تناقض أحكام نهائية صادرة من جهات قضائية مختلفة.
قالت المحكمة فى حيثياتها إن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، وفقا للمادة 10 من قانون مجلس الدولة، التى نصت فى بندها السادس على «اختصاص مجلس الدولة وحده بالطعون فى القرارات الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة». وأضافت المحكمة أن «سمات المنازعة الإدارية تتوافر فى قضايا الرسوم، لأن المرجع فى تحديد مقدار الرسوم الجمركية وعناصرها ومقوماتها والسلع الخاضعة لها والملتزمين بسدادها هو قانون هذه الرسوم، والقرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذا لأحكامه، مما يكون سببا للاعتداد بحكم القضاء الإدارى فى القضية وحده دون حكم المحكمة الابتدائية».
بينما رد تقرير المفوضين فى القضية على الادعاء بأن صياغة البند السادس من المادة 10 من قانون مجلس الدولة تعلق اختصاص نظر منازعات الضرائب والرسوم لحين صدور قانون ينظمها، مؤكدا أن «هذا التعليق لا يطبق على المنازعات التى لم يحدد القانون إجراءات لنظرها، فتظل بطبيعتها من اختصاص مجلس الدولة».
كما استند التقرير إلى الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية فى أبريل الماضى باختصاص مجلس الدولة بنظر قضايا ضريبة المبيعات، وفقا لذات القانون، وأن يكون المجلس دون غيره من جهات القضاء هو القاضى الطبيعى لجميع المنازعات من هذا النوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.