بدء التقديم بمدارس التمريض في الإسماعيلية    تأثير محدود على حركة السياحة الوافدة لمصر من حريق سنترال رمسيس    توجيه وزاري بتيسير مشاركة صاحبات الحرف اليدوية في المعارض الدائمة بالمحافظات    وزير الصناعة يفتتح مصنع جديد للثلاجات بمجموعة العربي باستثمارات 108ملايين دولار    الضرائب: تحميل الفواتير الإلكترونية مجاناً.. ولا علاقة للمصلحة بأي تطبيقات خارجية    ردا على مزاعم واشنطن حول المفاوضات..طهران : الأمم المتحدة ومجلس الأمن "مسرح للتهريج والسخرية" وترامب يعيش فى أوهام    أذربيجان وسوريا تناقشان التعاون في مجال الطاقة بينما تعيدان بناء العلاقات    رسميًا.. برشلونة يضم الموهبة السويدية روني بردغجي حتى 2029    «غير قادرة على إدارة كشك سجاير».. نجم الزمالك السابق يهاجم مجلس حسين لبيب    منتخب المواي تاي يبدأ الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم للشباب ب أبوظبي    تقرير: الدوري السعودي في مفاوضات مع جونزاليس.. وموقف اللاعب    «الجو هيقلب».. إنذار جوى بشأن حالة الطقس: 4 مناطق تحت سيطرة الأمطار الرعدية    الأجيال في الرواية" ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب    «السياحة» تنفي نشوب حريق بمتحف ركن فاروق بحلوان    مها الصغير مُهددة بالحبس 3 سنوات| عضو ب المحامين العرب يعلن مفاجأة    "فستان قصير وحذاء رياضي".. نادية الجندي تتألق في أحدث ظهور    الصحة: توفير فحص ال"كوانتيفيرون" ب7 مستشفيات للكشف المبكر عن الدرن الكامن    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بكودية الإسلام    مانشستر يونايتد يدخل سباق ضم نجم ريال مدريد    الوصل الإماراتي يضم بديل وسام أبو علي    بعد 6 سنوات.. ستيفانو بيولي يعود لتدريب فيورنتينا    7 شهداء على الأقل ونحو 40 مصابا فى غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ    رائحة الجثة فضحته.. خفير خصوصي يقتل زوجته ويدفنها في مزرعة بالشرقية    كلاكيت تاني مرة.. الإعدام لتاجر مواشٍ قتل ابنه غدرًا ودفنه ببرميل فى سوهاج    التحالف الدولي: 7 آلاف مواطن عراقي عادوا إلى قراهم من مخيم الهول السوري    حريق في مصنع للبلاستيك في أثينا    جامعة المنيا تبدأ استقبال أوراق مرشحي عمادة 7 كليات    تكريم عمال النظافة تقديرًا لجهودهم بالزرقا في دمياط    غادة عبدالرازق تظهر على كرسي متحرك بعد إصابتها في قدمها (صور وفيديو)    بث تجريبي.. إطلاق الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة المصرية    خبير استراتيجي: إسرائيل عاجزة عن تحقيق أهدافها وتلجأ للتطبيع لتثبيت وجودها    رئيس جامعة الأزهر: آية الدعاء في عرفة تقسم الناس إلى فريقين.. وأقوال المفسرين تكشف دقة التوجيه القرآني    البابا تواضروس يصلي قداس عيد الرسل مع شباب أسبوع الخدمة العالمي    صدمة| 3 سنين حبش لسارقي التيار الكهربائي فى هذه الحالات    حالة الطقس غدا الأحد 13-7-2025 في محافظة الفيوم    الصحة: إجراء اختبارات الكشف المبكر عن الدرن الكامن    5 طرق بسيطة لترطيب الجسم في الصيف    يوفنتوس يفتح الباب لرحيل نيكو جونزاليس فى الصيف    وكيل تضامن الغربية تزور مصابى حادث طريق المحلة كفر الشيخ الدولى    شيخ الأزهر ينعى الدكتور رفعت العوضي عضو مجمع البحوث الإسلامية أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي    حصاد أسبوعي لنشاط وزير الشئون النيابية.. شارك في جلسات برلمانية حاسمة وأكد أهمية دعم الشباب والحوار المؤسسي    عام من الشراكات الثقافية.. بروتوكولات واتفاقيات تعزز حضور مصر الفني محليًا ودوليًا    تأييد حكم المؤبد ل«ميكانيكي» بتهمة قتل والدته في الشرقية    سحب على 10 تذاكر.. تامر عبدالمنعم يفاجيء جمهور الإسكندرية    استراتيجية عربية مشتركة للتعاون الجمركي والإداري    وزير الإسكان يتفقد محاور الطرق ومحطة تنقية مياه الشرب الجديدة بمدينة السادات    ضبط 5444 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    وزيرة البيئة تبحث مع سفيرة المكسيك بمصر سبل التعاون    "لن يخسروا بسبب يوم واحد".. تيباس يرد على مطالب ريال مدريد بتأجيل مباراة أوساسونا    وزير الري يشارك فى الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطني لدولة رواندا    نتيجة الثانوية العامة 2025.. جار تصحيح المواد لتجهيز النتيجة    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 التجارة والزراعة والتمريض والصنايع والسياحة فور ظهوره (رابط)    القبض على تشكيلات عصابية تخصصت في السرقة بالقاهرة    دار الإفتاء توضح مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه أولادهم فيما يتعلق بالعبادات    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يتوجه إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم اختصاص مجلس الدولة بفض منازعات «الرسوم»
نشر في الشروق الجديد يوم 21 - 02 - 2014

حصلت «الشروق» على حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا باختصاص مجلس الدولة بجميع منازعات الرسوم المعروضة أمام المحاكم، والاعتداد فقط بأحكام القضاء الإدارى بشأن منازعات الرسوم، وليس أحكام القضاء المدنى فيها.
وترجع وقائع القضية لإقامة إحدى شركات الاستيراد والتصدير دعوى ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، للمطالبة بندب خبير من وزارة العدل لتقدير الرسوم الفعلية المستحقة عن شحنة جمركية خاصة به وبيان ما قام بسداده من رسوم زائدة، فانتهى تقريره لإلزام الشركة بدفع 324 ألفا و550 جنيها، منها مبلغ 209 آلاف جنيه سبق الحكم بأحقية الجمارك بها من محكمتى دمياط الابتدائية واستئناف المنصورة، فضلا على أحقية مصلحة الجمارك فى استئذانها مبلغ 11 ألفا و523 جنيها كفروق جمركية مستحقة.
وأصدرت محكمة الإسكندرية حكمها مؤيدا لما جاء فى تقرير الخبير، وهو ما لم يرضِ الشركة فأقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، مطالبة بإلغاء قرار تغريمها الصادر من مصلحة الجمارك مستندة إلى أنها سددت جميع الرسوم المستحقة وفقا للقانون وأن الشحنة المستوردة خرجت فعليا من الدائرة الجمركية، فأصدرت المحكمة حكمها لصالح الشركة ببراءة ذمتها.
وأمام هذا التناقض بين أحكام القضاء المدنى والقضاء الإدارى، أقامت الشركة دعوى أمام المحكمة الدستورية عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 25 من قانون المحكمة، الذى يجعلها مختصة بالفصل فى النزاعات القانونية الناشئة عن تناقض أحكام نهائية صادرة من جهات قضائية مختلفة.
قالت المحكمة فى حيثياتها إن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، وفقا للمادة 10 من قانون مجلس الدولة، التى نصت فى بندها السادس على «اختصاص مجلس الدولة وحده بالطعون فى القرارات الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة». وأضافت المحكمة أن «سمات المنازعة الإدارية تتوافر فى قضايا الرسوم، لأن المرجع فى تحديد مقدار الرسوم الجمركية وعناصرها ومقوماتها والسلع الخاضعة لها والملتزمين بسدادها هو قانون هذه الرسوم، والقرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذا لأحكامه، مما يكون سببا للاعتداد بحكم القضاء الإدارى فى القضية وحده دون حكم المحكمة الابتدائية».
بينما رد تقرير المفوضين فى القضية على الادعاء بأن صياغة البند السادس من المادة 10 من قانون مجلس الدولة تعلق اختصاص نظر منازعات الضرائب والرسوم لحين صدور قانون ينظمها، مؤكدا أن «هذا التعليق لا يطبق على المنازعات التى لم يحدد القانون إجراءات لنظرها، فتظل بطبيعتها من اختصاص مجلس الدولة».
كما استند التقرير إلى الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية فى أبريل الماضى باختصاص مجلس الدولة بنظر قضايا ضريبة المبيعات، وفقا لذات القانون، وأن يكون المجلس دون غيره من جهات القضاء هو القاضى الطبيعى لجميع المنازعات من هذا النوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.