رئيس جامعة دمنهور يشهد إنطلاق فعاليات مؤتمر «أختر كليتك»    «راجعين» من قلب الأرز.. أغنية وطنية لوائل كفوري تهز مشاعر اللبنانيين    محافظ قنا يناقش خطة الحماية المدنية ويشدد على تأمين المنشآت الحيوية    محافظ الجيزة يتابع إصلاح عطل طارئ بالكابل الكهربائي الأرضي بساقية مكي    رئيس هيئة البترول في جولة لحقول العلمين بشركة الحمرا    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بتداولات 2.1 مليار جنيه    مراحل دخول المساعدات إلى غزة عبر كرم أبو سالم    وسط جرائم متكررة ضد سكان القطاع.. العالم يحمل إسرائيل مسؤولية حصار غزة    في ظل المجاعة.. ارتفاع في أعداد حالات الوفيات بسبب سوء التغذية في غزة    كل ما تريد معرفته عن قرعة الدوري 2025-2026 بمشاركة 21 ناديًا    نقل وديتي الزمالك أمام بروكسي والمحلة لملعب الدفاع الجوي    منتخب مصر يواجه أنجولا في بطولة أفريقيا لسيدات كرة السلة    4 مصابين فى حادث تصادم سيارة نقل أموال بربع نقل على صحراوى أسوان    وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة «الدور الثاني» 2025    الحماية المدنية تسيطر علي حريق داخل مخزن خردة بأكتوبر    ريم أحمد: بعد «كارمن».. أحلم بالفوازير والأكشن |خاص    ياسر رشدى : «القاهرة الإخبارية» طموح وشرف لأى مذيع l حوار    وكيل صحة الأقصر يحيل متغيبين للتحقيق بالطوط ويشدد على الانضباط الطبي    موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي كاس أمم أوروبا للسيدات والقناة الناقلة    الأهلي يوافق على رحيل «كوكا» إلى الدوري التركي بشرط (خاص)    تجهيز 190 لجنة استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ في أسوان    وزيرة التخطيط تلتقي نظيرتها بجنوب أفريقيا خلال اجتماعات وزراء التنمية بمجموعة العشرين    إجراء تصويت.. حزب معارض في البرلمان البريطاني يطلب الاعتراف بدولة فلسطين    حالة الطقس في الكويت اليوم الأحد.. حرارة شديدة ورطوبة نسبية    5 أغسطس.. محاكمة عاطل في حيازة مواد مخدرة بمدينة نصر    تموين سوهاج: توريد 184 ألف طن قمح للصوامع والشون منذ بدء الموسم    شعبة الذهب والمعادن تستعد لصياغة استراتيجية لإحياء صناعة الفضة فى مصر    كاظم الساهر ناعيا زياد الرحباني: خسارة لا تعوض للفن العربى    بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وسفارة اليابان.. انتهاء مقابلات المرشحين لمنحة «MEXT» الحكومية    بعد اشتداد موجة الحر.. تحذيرات من هيئة الأرصاد للمواطنين    في ذكري وفاة رشدي أباظة .. دخوله التمثيل كان بسبب صداقته لأحمد رمزي وعمر الشريف    وزير الدفاع يلتقى عددًا من قادة وضباط المنطقة المركزية العسكرية    موعد حفل تامر عاشور في العلمين الجديدة و أسعار التذاكر    اليوم.. قرعة الدوري «الاستثنائي» بمشاركة 21 فريقا بنظام المجموعتين    أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في الأقسام العلمي والأدبي والمكفوفين بالمنيا    ضبط 118709 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير الثقافة: نقل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر    العودة إلى الجذور.. البابا تواضروس يفتتح ملتقى لوجوس الخامس للشباب    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد    "غيبوبة لليوم الرابع".. مناشدة عاجلة بعد تطورات الحالة الصحية لحارس دجلة    سويلم: إزالة 87 ألف تعد على النيل منذ 2015 ومواصلة مكافحة ورد النيل    من 10 صباحًا ل 8 مساء.. جيش الاحتلال يعلن تعليق مؤقت للعمليات العسكرية في قطاع غزة    زكى القاضى: مصر تقوم بدور غير تقليدى لدعم غزة وتتصدى لمحاولات التهجير والتشويش    "الصحة": حملة 100 يوم صحة قدّمت 15.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يوما    «الإفتاء» توضح الدعاء الذي يُقال عند الحر الشديد    إيتمار بن غفير: لم تتم دعوتي للنقاش بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    بدعم من شيطان العرب .."حميدتي" يشكل حكومة موازية ومجلسا رئاسيا غربي السودان    حياة كريمة.. افتتاح جزئى لمستشفى دار السلام المركزى بسوهاج اليوم    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار جزئى بعقار في الرمل شرق الإسكندرية    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر تفاصيل قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء
عقوبة الإيذاء تصل إلى الإعدام.. و5 طرق لتفعيل الحماية والسجن عقوبة خرق السرية والكذب..
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 03 - 2014

بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، دراسة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، الذي أعدته المجموعة التشريعية بمجلس الوزراء مؤخراً، ويضمن توفير الحماية اللازمة للشهود والخبراء وأعضاء الطب الشرعي الذين قد يتعرضون للخطر في الدعاوى التي تؤدي الشهادة أو الإبلاغ أو التقرير فيها إلى كشف جرائم أو حقائق أو أدلة عن المتهمين.
ووضع هذا المشروع تلبية لتوصية لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، لتحفيز أصحاب الشهادات على الإدلاء بها، وكذلك لتشجيع المواطنين على الإبلاغ وتقديم المعلومات عن القضايا.
وقال المستشار محمد جميل، رئيس المكتب الفني للقسم، إن "الحماية ستشمل الشهود والمبلغين والخبراء في القضايا وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، كما يُلزم المشروع الدولة بتعويض المشمول بالحماية ماليًا في حالة تعرضه للاعتداء سواء أدى إلى الإصابة أو الوفاة؛ وذلك بشرط أن يكون الاعتداء قد تم بسبب الإدلاء بالشهادة أو الإبلاغ أو تقرير الخبرة، وأن يكون المشمول بالحماية قد التزم بنظام الحماية".
وينضم الشهود لنظام الحماية بتقديم طلب إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص بالقضية، وتصدر جهة التحقيق قرارًا قضائيًا مسببًا بقبول أو رفض الطلب فى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة، وتُعد النيابة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه.
ويتضمن نظام الحماية إجراء أو أكثر من 5 صور ينص عليها المشروع هي: «إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كلياً أو جزئياً والاحتفاظ بها في سجل خاص، عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائل الإلكترونية مع إمكانية إخفاء الوجه أو تغيير الصوت، وضع حراسة على الشخص ومسكنه، وتحديد رقم هاتف خاص للتواصل معه، أو أي إجراء آخر تراه النيابة العامة».
وأوضح المستشار شريف عوف، عضو المكتب الفني للقسم، أن "المشروع يعتبر بيانات المشمول بالحماية من البيانات السرية، ويحظر الإفصاح عنها إلاَّ في أحوال محددة، مع معاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن سنة لخرقه سرية التحقيقات، بينما يعاقب المشروع الشاهد أو المبلغ أو الخبير بالسجن إذا ثبت كذبه".
وينص المشروع على عقوبتي الحبس بما لا يجاوز سنة والغرامة على كل من تعدى بالضرب أو الإيذاء الذي يؤدي للجرح لأي من المشمولين بالحماية بسبب شهادتهم، وتكون العقوبة بالسجن الذي لا يقل عن 5 سنوات إذا قام الجاني بخطف أو احتجاز المشمول بالحماية، والسجن المشدد في حالة ضربه أو إيذائه حتى إصابته بعاهة مستديمة يستحيل الشفاء منها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على هذا الإيذاء وفاة المشمول بالحماية.
وتستمر إجراءات الحماية لحين الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت جهة التحقيق إنهاءها بناء على قرار قضائي مسبب يجوز الطعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة، وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر استمرار الحماية لما بعد صدور الحكم للمدة التي تراها أو إذا طلب المشمول بالحماية منها ذلك وقبلت أسبابه.
ويدرس القسم المشروع بالمقارنة بالتشريعات المقررة لحماية الشهود حول العالم وفي العالم العربي، لا سيما القانون الأمريكي الصادر منذ 1970 والقانون المغربي، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن حماية الشهود والمبلغين والنص الدستوري الجديد الذي يكفل ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.