وزارة التضامن تقرر إشهار جمعيتين في محافظة البحيرة    وزير الإسكان يُتابع مشروعات توسعات محطات الصرف الصحي في 3 مدن جديدة    محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات الهزة الأرضية التي شعر بها المواطنون.. ويؤكد عدم وجود خسائر    وزيرة التخطيط: 62.4 مليار جنيه استثمارات تنمية محافظات الصعيد خلال 2025-2026    محافظ الدقهلية يضبط صاحب مخبز يبيع الخبز بالسوق السوداء: القرش اللى خدته هتدفعه عشرة    وقع في اليونان وأصداؤه في مصر.. تفاصيل زلزال الليل بقوة 6.4 ريختر    انطلاق القمة الخليجية الأمريكية لتعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات    بث مباشر.. فعاليات القمة الخليجية الأمريكية في الرياض    الصين تعتزم تعديل الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية المستوردة    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. ميلان وبولونيا في نهائي كأس إيطاليا وظهور ريال مدريد    تشكيل ميلان المتوقع أمام بولونيا في نهائي كأس إيطاليا 2025    ارتفاع عدد الوفيات ل 8.. تطورات جديدة بحادث خط الغاز بطريق الواحات    الأرصاد تحذر من موجة حارة تبدأ الجمعة.. ودرجات الحرارة تتجاوز 40 جنوبًا    اليوم.. 8699 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالإسكندرية    إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    ظهور سمكة قرش "بيبي تايجر" قبالة سواحل الغردقة يثير دهشة الغواصين    وزير الثقافة يستعرض موازنة الوزارة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب    وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول بين المجلس الصحي المصري والمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية    لليوم الثالث على التوالي.. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى التأمين الصحي في جديلة    الرعاية الصحية: توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الأقصر لتعزيز التعاون في التعليم الطبي والمبادرات الصحية المجتمعية    الصحة العالمية توصي بتدابير للوقاية من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية بعد ظهور 9 حالات جديدة    أحمد عيد عبد الملك مديراً فنيا لحرس الحدود    جمعية الفيلم تنظم مهرجان العودة الفلسطيني بمشاركة سميحة أيوب    هآرتس: إسرائيل ليست متأكدة حتى الآن من نجاح اغتيال محمد السنوار    وزير العمل يستعرض جهود توفير بيئة عمل لائقة لصالح «طرفي الإنتاج»    سعد زغلول وفارسة الصحافة المصرية!    الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يلقي محاضرة عن تكنولوجيا الفضاء في جامعة القاهرة ويوقع بروتوكول تعاون مع رئيس الجامعة    وزير الخارجية: الدفاع عن المصالح المصرية في مقدمة أولويات العمل الدبلوماسي بالخارج    مدرب سلة الزمالك: "اللاعبون قدموا أدءً رجوليا ضد الأهلي"    سر غضب وسام أبوعلي في مباراة سيراميكا.. وتصرف عماد النحاس (تفاصيل)    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 بعد آخر تراجع    السعودية.. رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج    ياسر ريان: حزين على الزمالك ويجب إلتفاف أبناء النادي حول الرمادي    نظر محاكمة 64 متهمًا بقضية "خلية القاهرة الجديدة" اليوم    القبض على الفنان محمد غنيم لسجنه 3 سنوات    فتحي عبد الوهاب: عادل إمام أكثر فنان ملتزم تعاملت معه.. ونجاحي جاء في أوانه    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 14 مايو 2025    فتحي عبد الوهاب: عبلة كامل وحشتنا جدًا.. ولا أندم على أي عمل قدمته    قبل التوقيع.. الخطيب يرفض طلب ريفيرو (تفاصيل)    رسالة مؤثرة يستعرضها أسامة كمال تكشف مخاوف أصحاب المعاشات من الإيجار القديم    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    فتحي عبد الوهاب: لم أندم على أي دور ولم أتأثر بالضغوط المادية    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    «السرطان جهز وصيته» و«الأسد لعب دور القائد».. أبراج ماتت رعبًا من الزلزال وأخرى لا تبالي    مصطفى شوبير يتفاعل ب دعاء الزلزال بعد هزة أرضية على القاهرة الكبرى    دفاع رمضان صبحي يكشف حقيقة القبض على شاب أدي امتحان بدلا لموكله    بقوة 4.5 ريختر.. هزة أرضية تضرب محافظة القليوبية دون خسائر في الأرواح    معهد الفلك: زلزال كريت كان باتجاه شمال رشيد.. ولا يرد خسائر في الممتلكات أو الأرواح    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    تعليم سوهاج يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024-2025    لماذا تذكر الكنيسة البابا والأسقف بأسمائهما الأولى فقط؟    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني (الجدول كاملًا)    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر تفاصيل قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء
عقوبة الإيذاء تصل إلى الإعدام.. و5 طرق لتفعيل الحماية والسجن عقوبة خرق السرية والكذب..
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 03 - 2014

بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، دراسة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، الذي أعدته المجموعة التشريعية بمجلس الوزراء مؤخراً، ويضمن توفير الحماية اللازمة للشهود والخبراء وأعضاء الطب الشرعي الذين قد يتعرضون للخطر في الدعاوى التي تؤدي الشهادة أو الإبلاغ أو التقرير فيها إلى كشف جرائم أو حقائق أو أدلة عن المتهمين.
ووضع هذا المشروع تلبية لتوصية لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، لتحفيز أصحاب الشهادات على الإدلاء بها، وكذلك لتشجيع المواطنين على الإبلاغ وتقديم المعلومات عن القضايا.
وقال المستشار محمد جميل، رئيس المكتب الفني للقسم، إن "الحماية ستشمل الشهود والمبلغين والخبراء في القضايا وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، كما يُلزم المشروع الدولة بتعويض المشمول بالحماية ماليًا في حالة تعرضه للاعتداء سواء أدى إلى الإصابة أو الوفاة؛ وذلك بشرط أن يكون الاعتداء قد تم بسبب الإدلاء بالشهادة أو الإبلاغ أو تقرير الخبرة، وأن يكون المشمول بالحماية قد التزم بنظام الحماية".
وينضم الشهود لنظام الحماية بتقديم طلب إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص بالقضية، وتصدر جهة التحقيق قرارًا قضائيًا مسببًا بقبول أو رفض الطلب فى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة، وتُعد النيابة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه.
ويتضمن نظام الحماية إجراء أو أكثر من 5 صور ينص عليها المشروع هي: «إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كلياً أو جزئياً والاحتفاظ بها في سجل خاص، عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائل الإلكترونية مع إمكانية إخفاء الوجه أو تغيير الصوت، وضع حراسة على الشخص ومسكنه، وتحديد رقم هاتف خاص للتواصل معه، أو أي إجراء آخر تراه النيابة العامة».
وأوضح المستشار شريف عوف، عضو المكتب الفني للقسم، أن "المشروع يعتبر بيانات المشمول بالحماية من البيانات السرية، ويحظر الإفصاح عنها إلاَّ في أحوال محددة، مع معاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن سنة لخرقه سرية التحقيقات، بينما يعاقب المشروع الشاهد أو المبلغ أو الخبير بالسجن إذا ثبت كذبه".
وينص المشروع على عقوبتي الحبس بما لا يجاوز سنة والغرامة على كل من تعدى بالضرب أو الإيذاء الذي يؤدي للجرح لأي من المشمولين بالحماية بسبب شهادتهم، وتكون العقوبة بالسجن الذي لا يقل عن 5 سنوات إذا قام الجاني بخطف أو احتجاز المشمول بالحماية، والسجن المشدد في حالة ضربه أو إيذائه حتى إصابته بعاهة مستديمة يستحيل الشفاء منها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على هذا الإيذاء وفاة المشمول بالحماية.
وتستمر إجراءات الحماية لحين الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت جهة التحقيق إنهاءها بناء على قرار قضائي مسبب يجوز الطعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة، وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر استمرار الحماية لما بعد صدور الحكم للمدة التي تراها أو إذا طلب المشمول بالحماية منها ذلك وقبلت أسبابه.
ويدرس القسم المشروع بالمقارنة بالتشريعات المقررة لحماية الشهود حول العالم وفي العالم العربي، لا سيما القانون الأمريكي الصادر منذ 1970 والقانون المغربي، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن حماية الشهود والمبلغين والنص الدستوري الجديد الذي يكفل ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.