برلمانيون: الوزراء الجدد مطالبون بالانحياز الكامل لمطالب الشعب    رئيس جامعة قناة السويس يوجّه رسالة شكر للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي السابق    سمير صبري: الحكومة الجديدة أمام مسؤولية تحقيق أولويات المواطن    جذب الاستثمار الأجنبي.. ملفات كبرى تنتظر وزير الاستثمار الجديد    ممثلة الأمم المتحدة: السودان يواجه أزمة إنسانية كبرى    تشكيل تشيلسي لمواجهة ليدز يونايتد في البريميرليج    اتحاد اليد يهنئ جوهر نبيل بعد تولي وزارة الشباب والرياضة    الزمالك يخاطب اتحاد الكرة لتأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر    محمد هاشم يكتب: ثقةٌ صنعت الاستقرار.. كيف أعاد «توفيق» ضبط بوصلة الأمن؟    عبير صبري تروج ل "البخت" استعداداً ل رمضان 2026    من كلمات كوثر حجازي.. تفاصيل أغاني تتر البداية والنهاية لمسلسل "علي كلاي"    أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي حسمت التغيير الوزاري باختيار كفاءات عالية    هيئة دعم فلسطين ل الحياة اليوم: إسرائيل تستغل غياب المعايير وتفرض شريعة الغاب    تأجيل محاكمة 90 متهمًا بقضيتى الهيكل الإداري للإخوان وخلية الظاهر    الأرصاد: تقلبات في الأحوال الجوية.. وارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل    حبس منظم حفلة "يوم في جزيرة إبستين"4 أيام على ذمة التحقيقات    "صاحب السعادة نجيب الريحاني".. في العدد الجديد لجريدة "مسرحنا"    مُصلى منزلي وخلوة مع الله.. خالد الجندي يُقدم روشتة دينية للاستعداد لرمضان 2026    مدرب ريال مدريد السابق الإيطالي فابيو كابيلو يتحدق عن علاقة محمد صلاح بمدربه    زيزو فى الجيم.. تفاصيل المران الأخير للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلى    فريق "أب ولكن" في العاشر من رمضان لتصوير مشاهد العمل    تقرير - مورينيو ومنتخب البرتغال: تحدٍ جديد على طريق أسطورة التدريب    بعد تجديد الثقة في خالد عبد الغفار، من هم أطول وزراء الصحة بقاء في تاريخ مصر؟    "الوزراء السعودى" يطالب بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة    تشاينا ديلى: الذكرى ال70 للعلاقات بين مصر والصين تفتح أبواب التعاون الرقمي    اتحاد الطائرة يتمنى الشفاء العاجل لمصابي فريق الاتحاد السكندري    المدير الفني لمنتخبات القوة: مصر تستحوذ على المراكز الأولى بكأس العالم للقوة البدنية    «المصريين الأحرار»: تغييرات الحكومة الجديدة بداية تصويب مطلوب والرهان على التنفيذ    أول تصريح لوزير العمل الجديد: دعم حقوق العمال وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهم من أولويات الوزارة    أكاديمية الفنون تتألق في أيام الشارقة التراثية    موسكو: اعتراض وتدمير 44 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية    وفاة شخصين في حادث انقلاب سيارة "تريلا" محملة بكمية من الزلط على أخرى ملاكي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي    تدريب الهلال الأحمر والتأمين الصحى لرفع كفاءة مقدمى الخدمة بالأقصر.. صور    الاحتلال يهدم منازل ومحال تجارية في جنين والقدس    الرئيس السيسى يستقبل رئيس الاستخبارات الخارجية بروسيا بحضور اللواء حسن رشاد    التعديل الوزاري 2026| البرلمان يوافق على 14 وزيرا جديدًا    بمشاركة خبراء دوليين.. قمة القاهرة للأورام ترسم خريطة طريق لتوحيد الممارسات العلاجية في المنطقة    فيديو "تقطيع المسافات" ينهى جشع سائق ميكروباص بالشرقية    نقلة نوعية.. هيئة الرقابة المالية تقر تطويرا شاملا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية    النيابة تقرر حجز المتهم بالدعوة إلى حفل يوم فى جزيرة ابستين    جامعة أسيوط تنظم دورات تدريبية لطلاب برنامجي PPIS وETSP    صحة الإسكندرية: 8 مكاتب للتطعيمات الدولية بعد إضافة منفذين جديدين    البورصة خضراء فى يوم التعديل الوزراى ورأس المال يربح 6 مليارات جنيه    شهيد لقمة العيش بمدينة نصر.. حاول إيقاف سيارة سيدة سرقت مشتريات ب 10 آلاف جنيه    سعر الحديد اليوم الثلاثاء 10 -2- 2026.. لماذا ثبتت الأسعار؟    نادية حسن تكشف عن شخصيتها فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى مع ياسر جلال    اغتيال الأمل الوحيد في بقاء ليبيا موحدة!    انطلاق جامعة المنوفية التكنولوجية الأهلية ب5 كليات    وزير الخارجية: اتصالات يومية مع واشنطن وإيران لمنع التصعيد وانزلاق المنطقة إلى الحرب    «البيطريين» تناقش تعديل قانون 1954 لمواكبة تطورات المهنة    بتوقيت المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه اليوم الثلاثاء 10فبراير 2026    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    مباحثات مصرية - فرنسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    وزارة الصحة تستعرض "المرصد الوطني للإدمان" أمام وفد دولي رفيع    اليوم.. محاكمة 56 متهما بخلية الهيكل الإداري    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر تفاصيل قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء
عقوبة الإيذاء تصل إلى الإعدام.. و5 طرق لتفعيل الحماية والسجن عقوبة خرق السرية والكذب..
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 03 - 2014

بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، دراسة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، الذي أعدته المجموعة التشريعية بمجلس الوزراء مؤخراً، ويضمن توفير الحماية اللازمة للشهود والخبراء وأعضاء الطب الشرعي الذين قد يتعرضون للخطر في الدعاوى التي تؤدي الشهادة أو الإبلاغ أو التقرير فيها إلى كشف جرائم أو حقائق أو أدلة عن المتهمين.
ووضع هذا المشروع تلبية لتوصية لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، لتحفيز أصحاب الشهادات على الإدلاء بها، وكذلك لتشجيع المواطنين على الإبلاغ وتقديم المعلومات عن القضايا.
وقال المستشار محمد جميل، رئيس المكتب الفني للقسم، إن "الحماية ستشمل الشهود والمبلغين والخبراء في القضايا وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، كما يُلزم المشروع الدولة بتعويض المشمول بالحماية ماليًا في حالة تعرضه للاعتداء سواء أدى إلى الإصابة أو الوفاة؛ وذلك بشرط أن يكون الاعتداء قد تم بسبب الإدلاء بالشهادة أو الإبلاغ أو تقرير الخبرة، وأن يكون المشمول بالحماية قد التزم بنظام الحماية".
وينضم الشهود لنظام الحماية بتقديم طلب إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص بالقضية، وتصدر جهة التحقيق قرارًا قضائيًا مسببًا بقبول أو رفض الطلب فى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة، وتُعد النيابة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه.
ويتضمن نظام الحماية إجراء أو أكثر من 5 صور ينص عليها المشروع هي: «إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كلياً أو جزئياً والاحتفاظ بها في سجل خاص، عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائل الإلكترونية مع إمكانية إخفاء الوجه أو تغيير الصوت، وضع حراسة على الشخص ومسكنه، وتحديد رقم هاتف خاص للتواصل معه، أو أي إجراء آخر تراه النيابة العامة».
وأوضح المستشار شريف عوف، عضو المكتب الفني للقسم، أن "المشروع يعتبر بيانات المشمول بالحماية من البيانات السرية، ويحظر الإفصاح عنها إلاَّ في أحوال محددة، مع معاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن سنة لخرقه سرية التحقيقات، بينما يعاقب المشروع الشاهد أو المبلغ أو الخبير بالسجن إذا ثبت كذبه".
وينص المشروع على عقوبتي الحبس بما لا يجاوز سنة والغرامة على كل من تعدى بالضرب أو الإيذاء الذي يؤدي للجرح لأي من المشمولين بالحماية بسبب شهادتهم، وتكون العقوبة بالسجن الذي لا يقل عن 5 سنوات إذا قام الجاني بخطف أو احتجاز المشمول بالحماية، والسجن المشدد في حالة ضربه أو إيذائه حتى إصابته بعاهة مستديمة يستحيل الشفاء منها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على هذا الإيذاء وفاة المشمول بالحماية.
وتستمر إجراءات الحماية لحين الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت جهة التحقيق إنهاءها بناء على قرار قضائي مسبب يجوز الطعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة، وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر استمرار الحماية لما بعد صدور الحكم للمدة التي تراها أو إذا طلب المشمول بالحماية منها ذلك وقبلت أسبابه.
ويدرس القسم المشروع بالمقارنة بالتشريعات المقررة لحماية الشهود حول العالم وفي العالم العربي، لا سيما القانون الأمريكي الصادر منذ 1970 والقانون المغربي، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن حماية الشهود والمبلغين والنص الدستوري الجديد الذي يكفل ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.