مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين فى اليمن    براءة 7 طالبات فى واقعة التعدى على ولية أمر داخل مدرسة بالإسكندرية    ضبط 12 طن دقيق فى حملات مكبرة ضد المخالفين فى المخابز السياحية والمدعمة    وفاة محمد فهمي طلبة عضو مجمع اللغة العربية عن عمر 78 عام    انتهاء مشروع تطوير مبنى وزارة الداخلية ب «لاظوغلي» خلال النصف الأول 2027    وزيرة التخطيط تلتقى المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب    24 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    وزير التعليم: تراجع «بيزنس» مراكز الدروس الخصوصية 60% مع عودة الطلاب للمدارس    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    استشهاد فلسطيني وإصابة 5 برصاص الاحتلال في جباليا وشرق خان يونس    الدفاع الجوي الروسي يدمر درون حلقت باتجاه موسكو    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 101 لدعم غزة    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    كأس أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية والقناة الناقلة    محمد السيد يترقب وصول عرض أوروبي للزمالك فى يناير قبل الرحيل المجاني    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر والقنوات الناقلة    أمم إفريقيا - لاعب الجزائر: لا نريد الحديث عن النسختين الماضيتين.. ومحرز سيتجاوز الانتقادات    منتخب كوت ديفوار يفتتح مشوار الدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا 2025 أمام موزمبيق    براءة 7 طالبات من تهمة التعدي على ولية أمر زميلتهن بالإسكندرية    ارتفاع سعر اليورو اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    السكة الحديد: إتاحة حجز المقاعد المكيفة بالدرجتين الأولى والثانية قبل موعد السفر ب15 يوما    بسبب خلافات على الميراث.. ضبط زوجين ونجليهما بتهمة التعدي على طالبة جامعية في الشرقية    "تعليم العاصمة" تعلن جدول البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت للفصل الدراسي الأول 2025 / 2026    الركود وقلة الإقبال على الشراء يضربان أسعار الدواجن في البحيرة    احتفاء بشخصية دورته ال37، مؤتمر أدباء مصر يصدر كتاب "محمد جبريل.. مشروع حياة"    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم.. اليوم    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد يوفر 3.5 ملايين خدمة طبية وعلاجية    تدشين البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد لتطوير البنية التحتية الصحية    أمم أفريقيا 2025| صراع بين الكاميرون والجابون بصافرة مصرية    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور صبحي    سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025    رئيس دولة التلاوة    دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة    نموذج لشراكة الدولة والمجتمع المدنى    نقيب العلوم الصحية: خبراء الأشعة المصريون فى ألمانيا «أون لاين»    السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    حماية بكرامة    بدون أدوية| كيف تقلل مدة نزلات البرد؟    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    نظر طعن مضيفة طيران تونسية على حكم حبسها 15 عامًا بتهمة إنهاء حياة ابنتها    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 24ديسمبر 2025 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر رأى «الدستورية» فى تحصين قرارات «العليا»
4 أسباب قانونية دفعت المحكمة للتمسك ب«التحصين».. الجمعية العامة: لا مجال لإبداء الرأى فى تقليص مدد الطعن

حصلت «الشروق» على الوثيقة القانونية التى استندت لها الحكومة والرئاسة لحسم استمرار المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
وتتضمن الوثيقة الرأى الذى انتهت إليه الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى جلستها التى انعقدت 4 مارس الجارى، بناء على طلب المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية على عوض صالح، لإبداء الرأى فى نص تشريعى جديد يضاف إلى قانون الانتخابات الرئاسية من شأنه تقليص مدد فصل المحكمة الدستورية فى الطعون، تكاملا مع مقترح قسم التشريع بمجلس الدولة والذى سمح بالطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال فترات محدودة.
وكان المستشار الدستورى للرئيس على عوض صالح قد أعلن فى وقت سابق أن رأى المحكمة الدستورية فى هذه المادة هو الذى أدى إلى إصرار الرئاسة على تحصين قرارات اللجنة، خاصة بعدما اقتنعت به الحكومة، وانحازت إليه على حساب رأى قسم التشريع.
وما يلفت النظر فى هذه الوثيقة أنها موقعة من المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، والذى يتولى تصريف شئون المحكمة ويرأس فى نفس الوقت لجنة الانتخابات الرئاسية.
أى أن رئيس لجنة الانتخابات أبدى رأيه صراحة بتحصين قرارات اللجنة، رغم تأكيدات المستشار د.حمدان فهمى، الأمين العام للجنة، أن «اللجنة لا تبدى رأيا فى قانون الانتخابات الرئاسية، وأن أمانة اللجنة فقط هى التى تقدمت بمقترح تحصين قرارات اللجنة».
استهلت الجمعية العامة للمحكمة مذكرتها الموجهة للمستشار الدستورى ب»إيماء لكتاب سيادتكم بشأن طرح المادة 7 من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية على الجمعية العامة للمحكمة، فنود الإحاطة بأن ذلك الأمر قد عرض عليها بجلستها المعقودة فى 4 مارس 2014 وقد انتهت إلى استمرار لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة وقت العمل بالدستور القائم، بذات أوضاعها من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها، وذاك استنادا إلى ما يأتى:
أولا: أن الأحكام الانتقالية التى تتضمنها الدساتير، إنما تعالج أوضاعا قائمة وقت صدورها، على نحو يغاير النصوص والأحكام التى تتضمنها تلك الدساتير فى أبوابها الأخرى، أو تقرر أحكاما وقتية لمدة محدودة، والقول بغير ذلك يجعل وضع الأحكام الانتقالية فى الدساتير دون جدوى، وهو ما يتعين تنزيه واضعى الدستور عنه.
ثانيا: إن المادة 210 من الدستور المعدل الصادر فى 2014 تقضى باختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن الاختصاص المقرر دستوريا لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم فإن إسناد الاختصاص بالفصل فى الطعن على القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة نزولا على نص المادة 228 من الدستور، يعد إسناد اختصاص لتلك المحكمة لم يتضمنه الدستور.
ثالثا: إن المادة 228 من الدستور المعدل الواردة بالفصل الثانى من الباب السادس تحت عنوان «الأحكام الانتقالية» تنص على أن «تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به».
ولما كان النص المشار إليه قد جاء على نحو صريح وبقول جهير باستمرار اللجنة، فإن هذا يعنى استمرارها بذات أوضاعها القائمة من حيث تشكيلها أو اختصاصاتها أو طبيعة قراراتها.
رابعا: لا وجه للاحتجاج فى هذا الصدد بنص المادة 97 من الدستور التى تقضى بحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ذلك لأن الأحكام الانتقالية كما سبق القول تعالج أوضاعا مؤقتة يتعين النزول عليها وتطبيق أحكامها طوال الفترات الانتقالية.
والخلاصة: فإن لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة حاليا تستصحب ذات أوضاعها المقررة لها، مما لا يدع مجالا لإبداء الرأى فى النص المطروح (الخاص بتقليص مدة السماح بالطعن أمام المحكمة الدستورية على نصوص قانون الانتخابات الرئاسية وتقليص مدة الفصل فى هذه الطعون دون عرضها على هيئة مفوضى المحكمة).
يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد استند إلى نص المادة 97 من الدستور للتأكيد على عدم قابلية قرارات اللجنة للتحصين، واعتبر أن تنظيم الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات يدل على رغبة المشرع الدستورى فى عدم تحصين جميع الانتخابات.
من جهته قال المحامى والفقيه القانونى عصام الاسلامبولى والقيادى بالتيار الشعبى أنه إذا استمر تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى القانون، فسيطعن على أول قرار إدارى تصدره، موضحا أن «القانون صدر بالفعل من الرئاسة، ولا يجوز الطعن عليه الآن».
«العليا للرئاسة» تحسم مواعيد الانتخابات الأحد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.