سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الشروق» تنفرد بنشر رأى «الدستورية» فى تحصين قرارات «العليا» 4 أسباب قانونية دفعت المحكمة للتمسك ب«التحصين».. الجمعية العامة: لا مجال لإبداء الرأى فى تقليص مدد الطعن
حصلت «الشروق» على الوثيقة القانونية التى استندت لها الحكومة والرئاسة لحسم استمرار المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة. وتتضمن الوثيقة الرأى الذى انتهت إليه الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى جلستها التى انعقدت 4 مارس الجارى، بناء على طلب المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية على عوض صالح، لإبداء الرأى فى نص تشريعى جديد يضاف إلى قانون الانتخابات الرئاسية من شأنه تقليص مدد فصل المحكمة الدستورية فى الطعون، تكاملا مع مقترح قسم التشريع بمجلس الدولة والذى سمح بالطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال فترات محدودة. وكان المستشار الدستورى للرئيس على عوض صالح قد أعلن فى وقت سابق أن رأى المحكمة الدستورية فى هذه المادة هو الذى أدى إلى إصرار الرئاسة على تحصين قرارات اللجنة، خاصة بعدما اقتنعت به الحكومة، وانحازت إليه على حساب رأى قسم التشريع. وما يلفت النظر فى هذه الوثيقة أنها موقعة من المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، والذى يتولى تصريف شئون المحكمة ويرأس فى نفس الوقت لجنة الانتخابات الرئاسية. أى أن رئيس لجنة الانتخابات أبدى رأيه صراحة بتحصين قرارات اللجنة، رغم تأكيدات المستشار د.حمدان فهمى، الأمين العام للجنة، أن «اللجنة لا تبدى رأيا فى قانون الانتخابات الرئاسية، وأن أمانة اللجنة فقط هى التى تقدمت بمقترح تحصين قرارات اللجنة». استهلت الجمعية العامة للمحكمة مذكرتها الموجهة للمستشار الدستورى ب»إيماء لكتاب سيادتكم بشأن طرح المادة 7 من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية على الجمعية العامة للمحكمة، فنود الإحاطة بأن ذلك الأمر قد عرض عليها بجلستها المعقودة فى 4 مارس 2014 وقد انتهت إلى استمرار لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة وقت العمل بالدستور القائم، بذات أوضاعها من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها، وذاك استنادا إلى ما يأتى: أولا: أن الأحكام الانتقالية التى تتضمنها الدساتير، إنما تعالج أوضاعا قائمة وقت صدورها، على نحو يغاير النصوص والأحكام التى تتضمنها تلك الدساتير فى أبوابها الأخرى، أو تقرر أحكاما وقتية لمدة محدودة، والقول بغير ذلك يجعل وضع الأحكام الانتقالية فى الدساتير دون جدوى، وهو ما يتعين تنزيه واضعى الدستور عنه. ثانيا: إن المادة 210 من الدستور المعدل الصادر فى 2014 تقضى باختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن الاختصاص المقرر دستوريا لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم فإن إسناد الاختصاص بالفصل فى الطعن على القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة نزولا على نص المادة 228 من الدستور، يعد إسناد اختصاص لتلك المحكمة لم يتضمنه الدستور. ثالثا: إن المادة 228 من الدستور المعدل الواردة بالفصل الثانى من الباب السادس تحت عنوان «الأحكام الانتقالية» تنص على أن «تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به». ولما كان النص المشار إليه قد جاء على نحو صريح وبقول جهير باستمرار اللجنة، فإن هذا يعنى استمرارها بذات أوضاعها القائمة من حيث تشكيلها أو اختصاصاتها أو طبيعة قراراتها. رابعا: لا وجه للاحتجاج فى هذا الصدد بنص المادة 97 من الدستور التى تقضى بحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ذلك لأن الأحكام الانتقالية كما سبق القول تعالج أوضاعا مؤقتة يتعين النزول عليها وتطبيق أحكامها طوال الفترات الانتقالية. والخلاصة: فإن لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة حاليا تستصحب ذات أوضاعها المقررة لها، مما لا يدع مجالا لإبداء الرأى فى النص المطروح (الخاص بتقليص مدة السماح بالطعن أمام المحكمة الدستورية على نصوص قانون الانتخابات الرئاسية وتقليص مدة الفصل فى هذه الطعون دون عرضها على هيئة مفوضى المحكمة). يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد استند إلى نص المادة 97 من الدستور للتأكيد على عدم قابلية قرارات اللجنة للتحصين، واعتبر أن تنظيم الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات يدل على رغبة المشرع الدستورى فى عدم تحصين جميع الانتخابات. من جهته قال المحامى والفقيه القانونى عصام الاسلامبولى والقيادى بالتيار الشعبى أنه إذا استمر تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى القانون، فسيطعن على أول قرار إدارى تصدره، موضحا أن «القانون صدر بالفعل من الرئاسة، ولا يجوز الطعن عليه الآن». «العليا للرئاسة» تحسم مواعيد الانتخابات الأحد