سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«القضاء الإداري»: أبو الفتوح استند بدعواه للدستور المعطل ما يجعلها غير قائمة على «سند» في حيثيات حكمها برفض بطلان قرار الرئيس السماح بتصويت «الوافدين»..
قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر اليوم السبت برفض دعوى عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والتي طالب فيها بإلغاء وبطلان القرار الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، بالسماح بتصويت الوافدين من المحافظات في غير موطنهم الانتخابي في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية المقرر لها الثلاثاء والأربعاء المقبل أن صاحب الدعوى استند إلى نصوص دستور 2012 «المعطل» وهو ما يجعلها غير قائمة على «سند». وأضافت المحكمة في حيثياتها أن «الظاهر بالدعوى أن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات صدر سليمًا وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقد استجمع أركان مشروعيته» . وأشارت المحكمة إلى أن رئيس الجمهورية بما له من سلطة التشريع فقد أصدر قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية سمح بمقتضاه للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يبدي رأيه في حالات الاستفتاء أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة. وعن الدفع بعدم دستورية القانون رقم 8 لسنة 2014 قالت المحكمة في حيثيات الحكم «من المستقر عليه طبقًا للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المحكمة المختصة بالفصل في المنازعة هي التي تختص بتقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية، ولا يكون الدفع جديًّا إلا إذا كان له سند من الدستور يجعله مرجح القبول عندما تقام الدعوى بعدم دستوريته» .