سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الوطن" تنشر حيثيات حكم رفض دعوى أبوالفتوح لإلغاء قرار "منصور" بدعوة الوافدين للتصويت الحيثيات: القرار المطعون عليه صادر عن "العليا للانتخابات" بناء على تفويض تشريعي وسلطة مقيدة
تنشر "الوطن" حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، اليوم، برفض الشق المستعجل بدعوى الدكتور محمد أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لإلغاء قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور بالسماح للوافدين بالتصويت على الدستور وإحالتها للمفوضين لإبداء الرأي القانوني. وقالت حيثيات الحكم، إن المادة رقم 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 تنص على أنه "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة ووقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يعتذر تدراكها". وأضافت الحيثيات، أن رئيس الجمهورية بما له من سلطة تشريعية فقد أصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، سمح بمقتضاه للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يبدي راية في حالات الاستفتاء أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وعهد اللجنة العليا لانتخابات بوضع الضوابط التي تحددها لوضع هذا التعديل موضع التنفيذ، وعليه فقد مارست اللجنة العليا للانتخابات ما وسد لها القانون من مهام بإصدارها لقرارها المطعون عليه بالضوابط التي رأتها كفيلة بتيسير حق الناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يبدي رأيه في الاستفتاء، ووضع الضمانات التي تمنع إدلاء الناخب بصوته في أكثر من لجنة بما يضمن خروج الاستفتاء بشفافية ونزاهة. وأوضحت الحيثيات أن القرار المطعون عليه والصادر عن اللجنة العليا للانتخابات قد صدر بناء على تفويض تشريعي وسلطة مقيدة حدد إطارها القانون رقم 8 لسنة 2014 بتعديل نص أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والسالف بيانه، كما أنه بالنظر إلى الضوابط التي تضمنها القرار المطعون عليه يتبين أنها التزمت حدود القانون. وانتهت الحيثيات إلى أن القرار المطعون عليه صدر سليما وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقد استجمع أركان مشروعيته، ما يختلف معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه، ومن ثم يتعين رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بغير حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.