القاهرة الإخبارية: بدء تحرك شاحنات المساعدات المصرية باتجاه معبر رفح تمهيدًا لدخولها إلى غزة    إسرائيل تعلن عن هدن إنسانية في قطاع غزة    جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند    «برشلونة وآرسنال».. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    كارول سماحة تنعى زياد الرحباني بكلمات مؤثرة وتوجه رسالة ل فيروز    وزير الثقافة: نقل صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق مع وزارة الصحة    ريم أحمد: أعتز بشخصية «هدى» في «ونيس».. لكنني أسعى للتحرر من أسرها    القنوات الناقلة ل مباراة برشلونة وفيسيل كوبي الودية.. وموعدها    القصة الكاملة لحادث انهيار منزل في أسيوط    درجة الحرارة 47.. إنذار جوي بشأن الطقس والموجة الحارة: «حافظوا على سلامتكم»    تنسيق الجامعات 2025.. الكليات المتاحة لطلاب الأدبي في المرحلة الأولى    تحالف بقيادة قوات الدعم السريع يعلن تشكيل حكومة موازية في السودان    توقف جزئي ب «جزيرة الدهب».. مصدر يكشف سبب انقطاع المياه في محافظة الجيزة    احمِ نفسك من موجة الحر.. 8 نصائح لا غنى عنها لطقس اليوم    إصابة 11 شخصًا بحادث طعن في ولاية ميشيغان الأميركية    الجنرال الصعيدي.. معلومات عن اللواء "أبو عمرة" مساعد وزير الداخلية للأمن العام    الخامسة في الثانوية الأزهرية: «عرفت النتيجة وأنا بصلي.. وحلمي كلية لغات وترجمة»    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    أمين الفتوى: الأفضل للمرأة تغطية القدم أثناء الصلاة    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    دبلوماسيون: مصر وقفت صامدة ضد تهجير أهالي غزة ولا أحد ينكر دورها    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    عكاظ: الرياض لم يتلق مخاطبات من الزمالك بشأن أوكو.. والمفاوضات تسير بشكل قانوني    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: فخور أنني ارتديت قميص الأهلي    5 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسية المتداولة من حيث قيم التداول    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    سم قاتل في بيت المزارع.. كيف تحافظ على سلامة أسرتك عند تخزين المبيدات والأسمدة؟    خلال ساعات.. التعليم تبدأ في تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك بقنا    قبل كتابة الرغبات.. كل ما تريد معرفته عن تخصصات هندسة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة    مستشفى بركة السبع تجري جراحة طارئة لشاب أسفل القفص الصدري    بدء المؤتمر الجماهيري لحزب "الجبهة الوطنية" في المنوفية استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2025    عيار 21 بعد الانخفاض الكبير.. كم تسجل أسعار الذهب اليوم الأحد محليًا وعالميًا؟    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    تامر أمين يعلّق على عتاب تامر حسني ل الهضبة: «كلمة من عمرو ممكن تنهي القصة»    ماكرون يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر لحل الأزمة فى غزة والضفة الغربية    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في غزة    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 27 يوليو 2025    محافظ الدقهلية يتدخل لحل أزمة المياه بعرب شراويد: لن أسمح بأي تقصير    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    عطل مفاجئ في محطة جزيرة الذهب يتسبب بانقطاع الكهرباء عن مناطق بالجيزة    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بقنا    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بمنزل في البلينا بسوهاج    جامعة الجلالة تُطلق برنامج "التكنولوجيا المالية" بكلية العلوم الإدارية    القاهرة وداكار على خط التنمية.. تعاون مصري سنغالي في الزراعة والاستثمار    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    التراث الشعبي بين التوثيق الشفهي والتخطيط المؤسسي.. تجارب من سوهاج والجيزة    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قانونى حول حق الحكومة فى اعتبار «الإخوان» إرهابية وفقًا لقانون العقوبات
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 12 - 2013

أثار قرار مجلس الوزراء بإعلان «الإخوان» جماعة إرهابية وفق المادة 86 من قانون العقوبات جدلا فى الأوساط القانونية، باعتباره القرار الأول من نوعه الخاص بإعلان جماعة أو تنظيم ك«إرهابي»، رغم التاريخ الطويل لمصر فى محاربة الإرهاب، منذ فترتى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى، بالإضافة إلى أنها المرة الأولى التى يتم فيها تفعيل المواد الخاصة بالإرهاب، رغم دخولها قانون العقوبات منذ 20 عاما.
ودار الجدل حول الجهة المنوط بها تطبيق المادة 86، وتوابعها الخاصة بالإرهاب، وما إذا كانت هذه الجهة هى الحكومة أم السلطة القضائية، فمن جهته، قال الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى، إن «مجلس الوزراء أصدر القرار على خلفية الحادث الإرهابى الأخير فى المنصورة دون سند من التحقيقات التى من المفترض أن تباشرها النيابة العامة، خاصة أن هذه التحقيقات لم تسفر حتى الآن عن تحديد مسئولية الإخوان عن الحادث، أو تكشف عن ارتباطها به».
وأضاف أن «استناد مجلس الوزراء للمادة 86 ليس قانونياً، لأن المحاكم هى المخاطبة بتطبيق قانون العقوبات، وليس الجهات الإدارية، فمواد القانون ترتب عقوبات محددة تختص المحاكم وحدها بتوقيعها على الجناة»، كما انتقد ما جاء فى ديباجة القرار، بشأن مسئولية الإخوان عن حادث اغتيال وزير الأوقاف الأسبق، الشيخ محمد حسين الذهبى فى عام 1977، «لأن مرتكبى هذه الجريمة تم عقابهم بالفعل، وهم من جماعة التكفير والهجرة»، بالإضافة لرفضه ما جاء فى الديباجة من تذكير بحوادث الإخوان قبل ثورة 23 يوليو، ومنها اغتيال النقراشى والقاضى الخازندار، قائلاً «بهذا المعنى يمكن أن يوصف حزب الوفد بالجماعة الإرهابية، لأنه تم اتهامه بقتل السير لى ستاك فى عام 1924، بالإضافة لجرائم أخرى».
وفى السياق ذاته، قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى: «من الخطأ أن تبدأ الحكومة ديباجة قرارها بتحميل الإخوان مسئولية حادث المنصورة الإرهابى، قافزة بذلك على التحقيقات القضائية التى بدأت بالفعل، دون أن توجه أصابع الاتهام لأحد حتى الآن»، مضيفة أن «هذا القرار تجاوز سلطة النائب العام والمحاكم الجنائية المختصة بالتحقيق، ثم الفصل فى قضايا الإرهاب المندرجة تحت مجموعة المواد من 86 إلى 99 فى قانون العقوبات، فمن الممكن أن تكشف التحقيقات والأحكام عن عدم وجود صلة بين الإخوان والحوادث الإرهابية التى شهدتها البلاد، ولو بنسبة واحد فى المائة، وطالما أن هذه النسبة من الشك قائمة، فلا يجوز تحديد مرتكبى هذه الأحداث بقرار من سلطة الحكم والإدارة».
وأكدت أن «نص المادة 86 ليس موجهاً إلا لمن سيتولى تطبيق القانون، وهى الجهات القضائية، لأنه يقتصر على تعريف الإرهاب وأعماله فى القانون ذاته»، موضحة أن «نص المادة 86 مكرر التى جرمت الانتساب لجماعات تعمل ضد مصالح وأسس الدولة، جعلت عبء إثبات هذه الاتهامات على النيابة العامة بالتحقيق، وأن تتولى إعلان ذلك أمام المحكمة المختصة بنظر قضية الجريمة الإرهابية، أو الانتماء لتنظيم خارج عن القانون».
وفى المقابل، أكد وزير الدولة للشئون القانونية السابق، المستشار محمد عطية، أن «الحكومة امتلكت دلائل واضحة باتت معلنة للجميع، على أنه لا يمكن لأحد غير الإخوان القيام بأعمال العنف والإرهاب وحرق الكنائس، وما يفعله طلاب الجماعة فى جامعة الأزهر دليل أكيد على إرهابها، يضاف إلى تصريحات الرئيس السابق محمد مرسى، والقيادى الإخوانى محمد البلتاجى، والتى تضمنت تهديدات واضحة للمجتمع، إذا لم تعد الجماعة للحكم».
وأوضح «رغم أن المادتين 86 و86 مكرراً من قانون العقوبات، تنصان على إجراء التحقيق القضائى فى الجرائم الإرهابية، إلا أنه لا يجوز للحكومة أن تترك البلاد فى آتون الإرهاب، وهناك يقين لدى الجميع بأن الإخوان هى المسئولة، فهنا لا بد لها أن تتحرك»، كما اعتبر أن «الجزء القانونى الأصعب فى الأمر، هو توصيف هذا القرار ما إذا كان سيادياً لا يجوز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة، باعتباره صادراً من مجلس الوزراء كسلطة حكم، أم إدارياً يجوز الطعن عليه، باعتباره صادراً من سلطة إدارية»، لافتا إلى أن «تلك المسألة جديدة على القضاء المصري».
وأعرب رئيس محكمة النقض الأسبق، المستشار محمد مدحت المراغى، عن تأييده لصدور القرار، معتبرا أن «الحكومة تأخرت فى إصداره حتى وجدت نفسها أمام ضغط شعبى كبير، يدفع فى اتجاه اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، بعدما شهدت مصر حوادث إرهابية خطيرة مؤخراً، ترتب عليها إزهاق أرواح بريئة، واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بشكل غير مسبوق، ما يتنافى مع الدين الذى يحرم إزهاق أرواح الأبرياء، ويضمن الحفاظ على ممتلكاتهم».
وفى تعليقه على ما يثار حول عدم صحة اتخاذ الحكومة للقرار، دون انتظار التحقيقات القضائية، قال المراغى «إذا اقتضت المصلحة العليا اتخاذ إجراء معين، فلا مجال للحديث عن الحقوق الخاصة، وفى سبيل حماية الدولة يمكن اتخاذ قرارات استثنائية دون اتباع الإجراءات المعتادة».
وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، المستشار رفعت السيد، إن مواد الإرهاب تنطبق على الإخوان، فهى تنص على عقوبة لكل من نظم وشارك فى جماعة أو تنظيم أو عصابة أو هيئة من شأنها ممارسة الإرهاب، لافتا إلى أن المواد تحدد عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الإرهاب هو وسيلة الجماعة لتحقيق أهدافها، كما أوضح أن «الترجمة العملية للقرار هى أن الانتماء للإخوان الآن أصبح مجرماً».
وأضاف «من حق أى دولة وصف جماعات داخل أو خارج أراضيها بأنها إرهابية، بناء على الأفعال التى تنسب إليها»، مستشهداً بروسيا والولايات المتحدة، عندما أعلنت الأولى الإخوان جماعة إرهابية، والثانية عندما اعلنت حماس حركة إرهابية، كما أكد أن «القضاء لا يحاكم الجماعات، وإنما الأشخاص المنتمين إليها».
وشدد السيد على أنه «بموجب قرار الحكومة، يجوز للنيابة العام تجميد أموال أعضاء الجماعة، وفقا للمادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، وعدم مصادرتها إلا بعد الحكم عليهم فى قضايا الانتماء لهذه الجماعة»، مشيراً فى الوقت ذاته إلى إمكانية طعن أحد الأعضاء على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، باعتباره قراراً إدارياً، ويجوز للمحكمة أن تبطله، إذا رأت أنه غير مؤسس على سند قوى.
وحول موقف حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، أوضح أنه «لا يجوز للحكومة إصدار قرار بحل الحزب، لأنه شخصية اعتبارية مستقلة، وفق قانون الأحزاب، لكن يجب على النائب العام التقدم بطلب بذلك إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية، التى لها أيضاً أن تطلب حل الحزب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.