• مادة المحاكمات العسكرية لا تسبب إزعاجًا إلا لمن ينوى استهداف القوات المسلحة.. والعناصر الإرهابية هى المستفيد الوحيد من إلغائها قال مصدر عسكرى مسئول، تعليقا على مادة إحالة المدنيين المعتدين على المنشآت العسكرية وأفراد القوات المسلحة إلى القضاء العسكرى فى الدستور المعدل، إنه يتضح من نص المادة أنها تحصن منشآت وأفراد القوات المسلحة من أية اعتداءات، خاصة فى ظل الظروف الأمنية المتردية التى تمر بها البلاد، وبالتالى فإنه من المفترض ألا تسبب هذه المادة إزعاجا إلا لمن ينوى استهداف القوات المسلحة من الجماعات الإرهابية، ومنتهجى العنف والتيارات الظلامية، بحسب وصفه. وأضاف المصدر، أن المادة يجب أن يدعمها كل مصرى غيور على جيشه، مضيفا أن إحالة المدنيين للقضاء العسكرى فى حال اعتدائهم على منشآت وأفراد ووثائق القوات المسلحة أمر متعارف عليه فى جميع دول العالم، بل ويترك للمشرع تحديد هذه الحالات دون تقييده بمادة دستورية، وهو ما يعنى أن تحديد حالات الإحالة للقضاء العسكرى فى الدستور هو قمة الحرية والحفاظ على حريات المواطن، مشيرا إلى أن الدستورين البريطانى والفرنسى من أبرز الدساتير التى تتيح للمشرع تحديد حالات الإحالة للمحاكمة العسكرية للمدنيين. وأكد المصدر أن القوات المسلحة لا تسعى للحصول على مميزات لا تستحقها أو فى غير سياق قانونى، وترفض أن تكون أداة قمع مسلطة على رقاب أبناء شعبها، وهو ما أثبتته بالدليل القاطع عندما أصر ممثلها فى لجنة دستور 2012 على رفض إعطاء رئيس الجمهورية سلطة إحالة المدنيين للقضاء العسكرى، كما أنها رفضت تخصيص دوائر قضائية عسكرية استثنائية لمحاكمة رموز نظامى مبارك أو مرسى، حتى تتجنب إرساء مبدأ المحاكم الاستثنائية العسكرية للمدنيين فى غير دوائر الاختصاص الطبيعية. وأشار ألى أن إحالة المدنيين للقضاء العسكرى لم تأت بشكل مطلق، بل حددتها مواد الدستور لمن يقومون باستهداف المنشآت أو الوثائق أو الأفراد العسكريين وبما يحفظ أمن وسلامة القوات المسلحة، وهذا يقع فى «قاعدة الاختصاص للقضاء العسكرى»، وكما هو متعارف عليه وأجمع عليه فقهاء الدستور والقانونيين والحقوقيين، وتم التوافق عليها بنسبة تفوق ال70% من أعضاء لجنة الخمسين لصياغة التعديلات الدستورية. وحول ما أثير حول أن المحاكمات العسكرية ستطول المدنيين العاملين بالقوات المسلحة، قال المصدر إنه أمر طبيعى أن يخضع العامل المدنى بالمؤسسة العسكرية لقوانينها ولوائحها مثلما هو متبع فى جميع مؤسسات الدولة، فالعاملون بكل جهة بالدولة يكونون خاضعين لقوانين هذه الجهة، «فلماذا يتم انتقاص هذا الحق من القوات المسلحة؟». وأوضح أن القضاء العسكرى قضاء مستقل، يتبع الإطار العام للإجراءات القانونية القضائية دون تبعية أو انحياز، يسمح للمتهم فيه بتوكيل محام والاطلاع على التحقيقات وتقديم الالتماسات، كما أن أعضاء هيئته من خريجى كليات الحقوق وتنطبق عليهم نفس قواعد التأهيل الوظيفى التى تنطبق على أقرانهم من الهيئات القضائية المدنية. وأكد المصدر أن التحقيقات فى الجرائم التى تستهدف القوات المسلحة تحتاج إلى سرية شديدة، لما قد تحتويه هذه التحقيقات من خطط للعمليات أو معلومات لا يسمح بتداولها خارج القوات المسلحة، كما أن هذه الجرائم تحتاج إلى عدالة ناجزة وسريعة لما لها من ضرر بالغ على الأمن القومى، وبالتالى فإننا نحتاج إلى القضاء العسكرى للفصل والبت فى مثل هذه الأمور. وتساءل المصدر: «فى حالة قيام جماعة ارهابية باستهداف إحدى مدرعات الجيش بمنطقة حدودية نائية، وتم القبض على مرتكبى الحادث، هل نحيل المتهمين إلى نيابة مدنية؟ وهل سيقوم وكيل النيابة بمعاينة مناطق عسكرية؟ وهل سيطلب ندب خبير هندسى لحصر التلفيات فى المدرعة؟ وهل سنعرض عليه خطة العمليات التى كان يتم تنفيذها؟». واختتم المصدر حديثه بالإشارة إلى أن العناصر الإرهابية التى تنتهج العنف وتستهدف القوات المسلحة هى المستفيدة من إلغاء هذه المادة من الدستور.