خالد عبدالعزيز يترأس الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام الإثنين المقبل    بعد تخفيضها 6.25%.. سيناريوهات اجتماع «المركزي» لحسم أسعار الفائدة في نهاية 2025    إنفوجراف| العلاقات المصرية السودانية عقود من الشراكة في وجه الأزمات    تشكيل أمم إفريقيا - بلاتي توري يقود وسط بوركينا.. ومهاجم ريال مدريد أساسي مع غينيا الاستوائية    تصل ل15 ألف جنيه.. تفاصيل تغليظ عقوبات مخالفات المرور بعد موافقة الحكومة    فوز 3 طلاب بجامعة أسيوط بمنحة للدراسة بجامعة كاستامونو بتركيا    وزير الخارجية يبحث مع نظيره القبرصي تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    أمم افريقيا 2025| التشكيل الرسمي لمنتخب بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية    هيثم عثمان حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة بكأس عاصمة مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    تليجراف: عمر مرموش يقترب من مغادرة مانشستر سيتي في يناير    رئيس جهاز تنمية المشروعات: سنعمل على مضاعفة التمويلات لشباب بورسعيد خلال المرحلة المقبلة    ريهام عبدالغفور تطالب بمحاسبة من انتهكوا خصوصيتها في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة    جامعة أسوان تشارك في احتفالية عالمية لعرض أكبر لوحة أطفال مرسومة في العالم    وزير التعليم العالي يعلن أسماء (50) فائزًا بقرعة الحج    جامعة بني سويف تسلم أول مقررات دراسية بطريقة برايل لطالبة من ذوي الإعاقة البصرية    انفجار عبوة ناسفة بناقلة جند إسرائيلية في رفح الفلسطينية    بث مباشر.. الجزائر تبدأ مشوارها في كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة نارية أمام السودان في افتتاح المجموعة الخامسة    تواصل الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا    وكيل تعليم الإسكندرية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاطرة إعداد كوادر فنية لسوق العمل الحديث    الحبس 3 أشهر للمتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم بحضور أحمد سعيد عبد الغنى    أصداء أبرز الأحداث العالمية 2025: افتتاح مهيب للمتحف الكبير يتصدر المشهد    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الأربعاء    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    وزير الري يحاضر بهيئة الاستخبارات العسكرية ويؤكد ثوابت مصر في ملف مياه النيل    راشفورد يعلنها صريحة: أريد البقاء في برشلونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    الداخلية تكشف حصاد 24 ساعة من الحملات المرورية وضبط أكثر من 123 ألف مخالفة    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    بولندا: تفكيك شبكة إجرامية أصدرت تأشيرات دخول غير قانونية لأكثر من 7 آلاف مهاجر    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    محمد إمام يكشف كواليس مشهد عرضه للخطر في «الكينج»    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر عسكرى: إحالة المعتدى على منشآت عسكرية إلى القضاء العسكرى معروف عالميًا
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 11 - 2013

• مادة المحاكمات العسكرية لا تسبب إزعاجًا إلا لمن ينوى استهداف القوات المسلحة.. والعناصر الإرهابية هى المستفيد الوحيد من إلغائها
قال مصدر عسكرى مسئول، تعليقا على مادة إحالة المدنيين المعتدين على المنشآت العسكرية وأفراد القوات المسلحة إلى القضاء العسكرى فى الدستور المعدل، إنه يتضح من نص المادة أنها تحصن منشآت وأفراد القوات المسلحة من أية اعتداءات، خاصة فى ظل الظروف الأمنية المتردية التى تمر بها البلاد، وبالتالى فإنه من المفترض ألا تسبب هذه المادة إزعاجا إلا لمن ينوى استهداف القوات المسلحة من الجماعات الإرهابية، ومنتهجى العنف والتيارات الظلامية، بحسب وصفه.
وأضاف المصدر، أن المادة يجب أن يدعمها كل مصرى غيور على جيشه، مضيفا أن إحالة المدنيين للقضاء العسكرى فى حال اعتدائهم على منشآت وأفراد ووثائق القوات المسلحة أمر متعارف عليه فى جميع دول العالم، بل ويترك للمشرع تحديد هذه الحالات دون تقييده بمادة دستورية، وهو ما يعنى أن تحديد حالات الإحالة للقضاء العسكرى فى الدستور هو قمة الحرية والحفاظ على حريات المواطن، مشيرا إلى أن الدستورين البريطانى والفرنسى من أبرز الدساتير التى تتيح للمشرع تحديد حالات الإحالة للمحاكمة العسكرية للمدنيين.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة لا تسعى للحصول على مميزات لا تستحقها أو فى غير سياق قانونى، وترفض أن تكون أداة قمع مسلطة على رقاب أبناء شعبها، وهو ما أثبتته بالدليل القاطع عندما أصر ممثلها فى لجنة دستور 2012 على رفض إعطاء رئيس الجمهورية سلطة إحالة المدنيين للقضاء العسكرى، كما أنها رفضت تخصيص دوائر قضائية عسكرية استثنائية لمحاكمة رموز نظامى مبارك أو مرسى، حتى تتجنب إرساء مبدأ المحاكم الاستثنائية العسكرية للمدنيين فى غير دوائر الاختصاص الطبيعية.
وأشار ألى أن إحالة المدنيين للقضاء العسكرى لم تأت بشكل مطلق، بل حددتها مواد الدستور لمن يقومون باستهداف المنشآت أو الوثائق أو الأفراد العسكريين وبما يحفظ أمن وسلامة القوات المسلحة، وهذا يقع فى «قاعدة الاختصاص للقضاء العسكرى»، وكما هو متعارف عليه وأجمع عليه فقهاء الدستور والقانونيين والحقوقيين، وتم التوافق عليها بنسبة تفوق ال70% من أعضاء لجنة الخمسين لصياغة التعديلات الدستورية.
وحول ما أثير حول أن المحاكمات العسكرية ستطول المدنيين العاملين بالقوات المسلحة، قال المصدر إنه أمر طبيعى أن يخضع العامل المدنى بالمؤسسة العسكرية لقوانينها ولوائحها مثلما هو متبع فى جميع مؤسسات الدولة، فالعاملون بكل جهة بالدولة يكونون خاضعين لقوانين هذه الجهة، «فلماذا يتم انتقاص هذا الحق من القوات المسلحة؟».
وأوضح أن القضاء العسكرى قضاء مستقل، يتبع الإطار العام للإجراءات القانونية القضائية دون تبعية أو انحياز، يسمح للمتهم فيه بتوكيل محام والاطلاع على التحقيقات وتقديم الالتماسات، كما أن أعضاء هيئته من خريجى كليات الحقوق وتنطبق عليهم نفس قواعد التأهيل الوظيفى التى تنطبق على أقرانهم من الهيئات القضائية المدنية.
وأكد المصدر أن التحقيقات فى الجرائم التى تستهدف القوات المسلحة تحتاج إلى سرية شديدة، لما قد تحتويه هذه التحقيقات من خطط للعمليات أو معلومات لا يسمح بتداولها خارج القوات المسلحة، كما أن هذه الجرائم تحتاج إلى عدالة ناجزة وسريعة لما لها من ضرر بالغ على الأمن القومى، وبالتالى فإننا نحتاج إلى القضاء العسكرى للفصل والبت فى مثل هذه الأمور.
وتساءل المصدر: «فى حالة قيام جماعة ارهابية باستهداف إحدى مدرعات الجيش بمنطقة حدودية نائية، وتم القبض على مرتكبى الحادث، هل نحيل المتهمين إلى نيابة مدنية؟ وهل سيقوم وكيل النيابة بمعاينة مناطق عسكرية؟ وهل سيطلب ندب خبير هندسى لحصر التلفيات فى المدرعة؟ وهل سنعرض عليه خطة العمليات التى كان يتم تنفيذها؟».
واختتم المصدر حديثه بالإشارة إلى أن العناصر الإرهابية التى تنتهج العنف وتستهدف القوات المسلحة هى المستفيدة من إلغاء هذه المادة من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.