قالت مصادر عسكرية في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن «نص مادة المحاكمات العسكرية يتضح منه أن المستهدف هو تحصين منشآت وأفراد القوات المسلحة من أي اعتداء، خاصة فى ظل الظروف الأمنية المتردية التي تمر بها البلاد، ومن المفترض ألا تسبب هذه المادة إزعاجًا إلا للإرهابيين والتيارات الظلامية ومنتهجي العنف الذين يعتزمون استهداف القوات المسلحة». وأضافت المصادر أن إحالة المدنيين للقضاء العسكري لم تأت بشكل مطلق، بل حددتها مواد الدستور لمن يستهدفون المنشآت أو الوثائق أو الأفراد العسكريين، بما يحفظ أمن وسلامة القوات المسلحة، وهذا يقع في «قاعدة الاختصاص» للقضاء العسكري، كما هو متعارف عليه وأجمع عليه فقهاء الدستور والقانونيون والحقوقيون، وهو ما تم التوافق عليه بنسبة تفوق ال70% من أعضاء «لجنة ال50» المختصة بصياغة التعديلات الدستورية. وأشارت المصادر إلى أن «إحالة المدنيين للقضاء العسكري في حال اعتدائهم على منشآت وأفراد ووثائق القوات المسلحة، أمر متعارف عليه في جميع دول العالم، وتترك دساتير بريطانيا وفرنسا للمشرع تحديد هذه الحالات دون تقييدها بمادة دستورية، وهو ما يعني أن تحديد حالات الإحالة للقضاء العسكري في الدستور هو قمة الحرية والحفاظ على حريات المواطن». وأكدت المصادر أن القوات المسلحة «لا تسعى للحصول على مميزات لا تستحقها أو في سياق غير قانوني، وأنها ترفض أن تكون أداة قمع مسلطة على رقاب أبناء شعبها، وهو ما أثبتته بالدليل القاطع عندما أصر ممثلها في لجنة دستور 2012 على رفض منح رئيس الجمهورية سلطة إحالة المدنيين للقضاء العسكري، كما رفضت تخصيص دوائر قضائية عسكرية استثنائية لمحاكمة رموز نظامي الرئيسين السابقين مبارك أو مرسي حتى تتجنب إرساء مبدأ المحاكم الاستثنائية العسكرية للمدنيين في غير دوائر الاختصاص الطبيعية».