القابضة للمياه: حلول ذكية للتنبؤ بالأعطال وتقليل الفاقد    أفضل طرق استثمار 100 ألف جنيه| شهادة ادخار ولا ذهب؟    أسعار الحديد في مصر تتراجع بشكل ملحوظ بسبب ركود سوق مواد البناء    روسيا: دول غير صديقة قدمت عروضا للتعاون خلال قمة العشرين    من هو الطبطبائي الذي أعلنت إسرائيل اغتياله في بيروت؟    الجزيري يقود الزمالك للتقدم على زيسكو في الشوط الأول    المجلس الأعلى للثقافة ينظم ندوة حول رحلة القطعة الأثرية من الاكتشاف إلى العرض    الإفتاء توضح حكم الشرع في الأخ الذي يحرم أخوته من الميراث    بيطرى القليوبية: ضبط 131 طن لحوم وأسماك فاسدة.. وتحصين 131 ألف رأس ماشية    واشنطن تستعد ل «عمليات عسكرية» ضد فنزويلا    محافظ سوهاج: لجنة حصر الإيجار القديم انتهت من عملها خلال 45 يوما    لليوم ال23.. «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر نوفمبر 2025    قيادة الجيش الثانى الميدانى تستقبل شيوخ وعواقل شمال سيناء    نصائح مهمة تحمى طفلك من العدوى المنتشرة فى وقتنا الحالى    هل كان السبت الممتاز..حقًا؟    الطقس غدًا.. شبورة كثيفة على الطرق وتوقعات بهطول أمطار فى الإسكندرية    ردود فعل واسعة بعد حصول صفحة وزارة الداخلية على المركز الثانى عالميًا    «إعدام الأسرى الفلسطينيين».. لماذا الآن؟    تامر عبد المنعم: انزل وشارك صوتك بيفرق فى انتخابات مجلس النواب    «مسعود شومان»: سيناء كنز إبداعي يحتاج إلى رعاية واستثمار ثقافي واع    اتفاقية تعاون بين مهرجاني القاهرة وبغداد لعرض أفلام المهرجانات العربية    نائب بالشيوخ: الانتخابات البرلمانية محطة حاسمة في مسار البناء الوطني    هل يجوز جمع الصلاة مع أخرى بسبب الدروس؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة دمنهور تحصد 12 ميدالية في بارالمبياد الجامعات المصرية بالإسكندرية تحت شعار "أنت الحياة"    نائب رئيس حزب المؤتمر: مشاركة المواطنين في انتخابات النواب 2025 واجب وطني    محافظ بورسعيد: عمليات على مدار الساعة خلال يومي الانتخابات    شيرين عبد الوهاب: لن أعتزل أنا قوية    عودة النصر للسيارات.. انطلاقة صناعية جديدة تقودها الربحية والتطوير الشامل    ضبط سائق ميكروباص خالف الحمولة القانونية بعد تداول فيديو بالفيوم    وزير الصحة يبحث جهود توطين تكنولوجيا الأجهزة الطبية وتطوير الخدمات التشخيصية    الصحة العالمية تكرم الزميلة أمل علام لفوزها بجائزة AMR Media    الجونة يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف في الشوط الأول    تأجيل محاكمة 17 متهما بخلية العجوزة    "تصميم وتشييد وتقييم الفاعلية البيولوجية لمشتقات جديدة من البنزايميدازول" رسالة دكتوراه بجامعة بنى سويف    تشكيل إنتر ميلان ضد ميلان المتوقع في قمة الدوري الإيطالي    بأمر النائب العام.. متابعة حالة الطفلة حور ضحية التنمر    متحدثة الحكومة الإسرائيلية: غزة ستكون منزوعة السلاح.. ولن يكون لحماس مستقبل فيها    مركز المناخ بالزراعة يحذر من أمطار تصل لحد السيول يومي الأحد والاثنين    "القاهرة الإخبارية": الغارة الإسرائيلية ببيروت أسفرت عن عدد كبير من الضحايا شهداء ومصابين    الإفتاء تكرم المفتين السابقين وأسر الراحلين في احتفالها بمرور 130 عامًا على إنشائها    أغنية إيطالية عن "توت عنخ آمون" تشعل المنصات وتعيد وهج الحضارة المصرية للعالم    الشروط والمستندات.. وظائف مشروع الضبعة النووي برواتب تصل ل45 ألف جنيه    تعرف على غيابات الزمالك في مواجهة زيسكو الزامبي بالكونفدرالية الليلة    وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا هام لكبار السن لحمايتهم من العدوى    وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    ازدحام غير مسبوق للشاحنات الإنسانية عند معبر رفح وسط استمرار الأزمة بغزة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    كلية التمريض بجامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة | غدًا    نصر: قيمة رعاية الزمالك لا تصل للربع بالنسبة للأهلي    انتخابات مجلس النواب 2025.. "القومي للمرأة" يعلن تخصيص غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية    أسامة الأزهري: الإفتاء تستند لتاريخ عريق ممتد من زمن النبوة وتواصل دورها مرجعًا لمصر وسائر الأقطار    مواجهات مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع"    مركز المناخ يتوقع تقلبات جوية قوية يومى الإثنين والثلاثاء.. وسيول محتملة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكمات العسكرية تشعل الخلاف في لجنة الخمسين..ومحاولات للحلول الوسط
الحلقة الخامسة...
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 10 - 2013

في الحلقة الخامسة من ملف بوابة الشروق عن المحاكمات العسكرية للمدنيين، نستعرض الجدل الدائر داخل لجنة الخمسين، والخلاف الواضح بين أعضائها، حيث يرغب بعضهم في حظر هذه المحاكمات تمامًا، ويرى آخرون ضرورة استمرار هذه المادة، وهناك من يطرح ما يراه صيغة توافقية كحل وسط.
«عسكر تاني لأ» هكذا كتب مسعد أبوفجر، الناشط السيناوي وعضو لجنة الخمسين على حسابه بموقع تويتر، يوم 1 أكتوبر الماضي.
أبوفجر كان قد أعلن صراحة موقفه الرافض تمامًا لوجود أي محاكمات عسكرية للمدنيين في الدستور، ويتفق معه في نفس الموقف الدكتورة هدى الصدة، مقررة لجنة الحقوق والحريات، والدكتور عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثل المجلس بلجنة الخمسين، والدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء.
في المقابل يدعم ممثلو المؤسسة العسكرية في اللجنة، اللواء مجدالدين بركات، واللواء ماهر مناع، بقاء المادة بنفس نصها الحالي.
بينما يدعم فريق ثالث طرح حلول وسط، تتضمن تعديلًا جزئيًا للمادة يما يقيدها في حالات محددة.
وقد عقدت اللجنة جلسة استماع لممثلي مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وجلسة أخرى لممثل القضاء العسكري، حيث أوضح كل منهما سبب تمسكه بموقفه.
جلسة استماع «لا للمحاكمات العسكرية»: القضاء العسكري ينتهك الحقوق.. والقضاء العادي يكفي للردع
عقدت لجنة الخمسين جلسة استماع يوم 23 سبتمبر، تم تخصيصها لمجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين».
طالبت المجموعة بإلغاء محاكمة المدنيين عسكريًا بشكل تام، وقال ممثلوها أمام لجنة نظام الحكم، إن «القضاء العادي كفيل بمحاكمة أي شخص يتم اتهامه بالاعتداء على المنشآت العسكرية».
المجموعة قامت بعرض فيلم وثائقي بعنوان «صوت ضحايا المحاكمات العسكرية»، وذلك في حضور عمرو موسى، رئيس اللجنة، الذي اكتفى بالاستماع للحوارات الدائرة دون المشاركة بها.
أحمد راغب، عضو المجموعة، وعضو الجماعة الوطنية لحقوق الانسان، اعتبر أن «منع محاكمة المدنيين عسكريًّا هو دعم للأمن القومي المصري القائم على الحقوق وليس على الاستبداد، وليس مطالبة بهدم المؤسسة العسكرية، وإنما لبناء دولة جديدة».
وأضاف راغب أن مقترح لجنة العشرة الذي يسمح باستمرار المحاكمات، يعتبر «تدهورًا شديدًا للعلاقة المدنية العسكرية، والمصريون لا يريدون دولة دينية أو عسكرية».
وأشار راغب إلى أن «الإرهاب في سيناء، منذ مبارك والمحاكمات العسكرية لم توقفه، هل محاكمة الصحفي أبودراع ستوقف الإرهاب، فمحاكمة المتظاهرين في 9 مارس تمت في مطبخ السجن الحربي».
ومن جانبها، قالت منى سيف، منسقة المجموعة، أن «القضاء المدني مؤهل لمحاكمة متهمين في اعتداء على منشآت عسكرية وآخرها أحداث الحرس الجمهوري، والسلطة قالت إن الولايات المتحدة نفسها ليست مثالا يحتذى بالحريات، ولكن قانونها لا يسمح بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، رغم أن لديها إجراءات استثنائية كثيرة توسع فيها بوش عقب أحداث 11 سبتمبر».
وقال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين خلال الجلسة، إن «الرأي العام الغالب في اللجنة وخارجها ليس متعاطفًا مع المحاكمات العسكرية»، مشيرًا إلى أن «هناك خلطا بين ما يتعلق بمساوئ القضاء العسكري، وما يمكن إرجاعه للحالة الاستثنائية، التي جرت فيها المحاكمات».
بينما اعتبر الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء، أنه «لا تجوز محاكمة مدني أمام محكمة عسكرية، سواء في ظرف استثنائي أو غيره»، وتساءل: «ماذا يحدث إذا اعتدى عسكريون على المدنيين، مثلما حدث في جزيرة القرصاية؟».
وأضاف عبدالدايم «الآن فالجيش معنا في الشارع وفي المدارس أيضًا أي شخص تحدث له مشكلة مع كمين هيبقى في (الباي باي)».
ممثل القوات المسلحة: مطلب حظر المحاكمات يدل على عدم علم قائله
عقدت لجنة الخمسين جلسة استماع منفصلة يوم 20 سبتمبر، استمعت فيها لرأي القوات المسلحة على لسان اللواء مجدي بركات، الذي أعرب عن تمسكه بالنص الحالي للمادة.
انتقد اللواء مجدي بركات، ممثل القوات المسلحة بلجنة الخمسين، مطالبات بعض أعضاء اللجنة بمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، واعتبر استمرارها ضرورة.
وأضاف بركات أمام الجلسة العامة للجنة الخمسين أن المطالبة بحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ينم عن عدم علم بالقضاء العسكري، لأن هناك حالات عالمية لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري مثلما يحدث في حالة إعلان الحرب، أو أسرى الحرب من المدنيين، ولابد أن يخضعوا للقانون العسكري، وهذا ما تنص عليه اتفاقية جنيف.
ممثل تمرد: الحلول الوسط ممكنة
نشر محمد عبدالعزيز، ممثل حركة تمرد في لجنة الخمسين، تدوينة على صفحته بموقع فيس بوك، يشير فيها إلى موافقته على حل وسط يقيد المادة الحالية، التي وصف نصها بأنه «مطاطي جدًا».
وقال عبدالعزيز «أسعى في لجنة نظام الحكم إلى تحديد النص لأقصى درجة، بحيث إنه يذكر حالات محددة كالاعتداء على المنشآت العسكرية، والمعدات العسكرية، وأفراد القوات المسلحة بسبب تأديتهم الخدمة».
وأضاف عبدالعزيز «هناك من يطالب بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين حتى في هذه الجرائم، وهذا الأمر يصعب تحقيقه الآن لعدة أسباب منها: في حال الاعتداء على منشأة عسكرية سيصبح وكيل النيابة المدني مسموح له حق دخول هذه المنشأة والتفتيش والتحقيق، وهذا الأمر يعد اختراقا للأمن القومي، في 2012 كان أداء المجلس العسكري السابق السيئ يؤدي لمظاهرات عارمة ضده، لكن مع ذلك استطاع أن يفرض نصا مطاطيا للغاية، واليوم هناك تأييد شعبي جارف للدور الوطني العظيم الذي لعبه الجيش المصري، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو، ولذلك من المستحيل أن يكون النص غير واضع في الاعتبار هذا الأمر».
وأشار عبدالعزيز إلى أنه حينما يعرض النص الذي وضع في دستور 2012 بجانب النص الذي سيصلون إليه سيتضح أن ما جرى «إنجاز كبير»، مؤكدًا أن «من سيختلف مع النص الجديد ويريد الإلغاء الكامل فليعلم أن المتاح في هذا الوقت نص محدد لا إلغاء كامل».
وقال عبدالعزيز «أسهل شيء أن أقوم بتمثيل بطولة فارغة، وأعلن كلاما غير قابل للتحقيق عن الإلغاء الكامل، ثم تأتي نتيجة التصويت لنص أكثر مطاطية من نص 2012، لكنني اخترت أن أتعامل مع الواقع، وأجتهد للوصول إلى نص يضمن حقوق الثورة، وفي نفس الوقت يمكن التوافق عليه داخل اللجنة».
لجنة المواد العسكرية تفشل في التوافق للمرة الثانية
قرر عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، في 29 سبتمبر الماضي، تشكيل لجنة مصغرة لدراسة مواد القوات المسلحة والخروج بصيغ توافقية. اللجنة يرأسها الدكتور عبدالجليل مصطفى، وقامت بعقد اجتماعين، لم يسفرا عن أي نتائج حتى الآن.
أحمد عيد، عضو لجنة نظام الحكم وأحد ممثلي الشباب باللجنة عن ائتلاف 30 يونيو، صرح في يوم الاجتماع الثاني في 10 أكتوبر، أنه يرى تأخر حسم هذه المواد أمرًا طبيعيًا، في ظل انتماء أعضاء اللجنة لكيانات مختلفة.
وأشار عبدالعزيز في مداخلة هاتفية، لبرنامج "تلت التلاتة" على قناة أون تي في، أنه يرى الاكتفاء بالنص في الدستور على القضاء العسكري ينظمه القانون فقط، ونترك الأمر كله للبرلمان، مشيرًا إلى وجود تخوفات مبالغ فيها من جانب بعض الأعضاء من فكرة الرجوع للبرلمان.
القومي لحقوق الإنسان: نشعر بالصدمة من صدور أحكام عسكرية
قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس صُدم بعد صدور أحكام نافذة ضد 50 شخصًا من محكمة عسكرية مؤخرًا، وطالب بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، مشيرًا إلى أن المتهمين في أحداث الحرس الجمهوري تمت محاكمتهم أمام القضاء المدني.
أتى ذلك خلال ورشة عمل «القضاء العسكري والمدنيين حدود الاختصاص ومدى الاستقلالية»، التي نظمتها لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس في 10 أكتوبر.
وقال جورج إسحق، أمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، إن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، التي أكدتها المواثيق الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه «لا بد من علنية المحاكمة، خاصة أنه لا أحد تقريبًا يحضر المحاكمات العسكرية».
وأضاف «إسحق» أن تعيين قضاة المحاكم العسكرية يتعارض مع استقلال السلطة القضائية، وقال إن الورشة تصدر عنها بعض التوصيات، التي تخص المحاكمات العسكرية، وسيتم ارسالها للجنة الخمسين.
فيديو قديم لعمرو موسى يظهر رفضه للمحاكمات
تداول نشطاء بموقع التواصل الإجتماعي، فيس بوك، فيديو قديما، تم تصويره في سبتمبر 2011 لعمرو موسى، الرئيس الحالي للجنة تعديل الدستور وهو يقول «أنا لا أتفق أبدًا مع تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية، لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين».
الناشطة منى سيف، منسقة حركة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، نشرت الفيديو على صفحتها وعلقت قائلة «رئيس لجنة الدستور سبق وأعلن موقفه، ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين في 2011, يا ترى هيفضل متمسك بموقفه ولا هيغيره؟».
فيديو عمرو موسى كان جزءاً من فيديو أطول تم إعداده في ذلك الوقت، ويظهر به باقي مرشحي الرئاسة. عبدالمنعم أبوالفتوح قال أن القاضي العسكري لا يتمتع بأهم صفتين للقاضي الطبيعي، وهما الاستقلال والحصانة، مشددًا على رفضه المحاكمات العسكرية للمدنيين.
بينما قال حمدين صباحى «أرفض المحاكمات العسكرية، لأنها عدوان على حق الإنسان في اللجوء إلى القاضي الطبيعي.. لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين».
أما المستشار هشام البسطويسى، فقد قال إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية انتهاك لحق المحاكمة العادلة، مطالبًا بإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقال حازم صلاح أبو إسماعيل، «القاضى معناه أن يحكم دون أن تكون هناك سلطة فوقه، وإحالة أى نوع من المحاكمات إلى القاضى العسكرى مرفوضة تماماً».
أما أيمن نور فقد ظهر في الفيديو قائلاً «القضاء الاستثنائى هو أبرز اعتداء على الحقوق الدستورية، لا لمحاكمة المدنيين أمام القاضي العسكري».
ولم يستطع النشطاء التصوير مع الدكتور محمد البرادعي، إلا أنه أرسل لهم رسالة مكتوبة هذا نصها: «الطريق إلى الديمقراطية يتآكل، محاكمات عسكرية، تقاعس عن حماية التظاهر السلمي، رفض الرقابة الدولية للانتخابات، عدم حسم حق المغتربين في التصويت".
مواد الدستور المختصة بالمحاكم العسكرية عبر التاريخ
دستور 1954: (مادة 184): ينظم قانون خاص المجالس العسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام التي تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها. ولا يكون لهذه المجالس اختصاص إلا في الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة.
دستور 1971: (مادة 183) ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.
دستور 2012: (مادة 198) القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
النص المقترح من مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين":
القضاءالعسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في كافة الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، والتي يكون طرفا الخصومة فيها من العسكريين.
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
«الحلقة الاولي»
لا للمحاكمات العسكرية: البداية بعد الثورة بأيام.. والدستور هو الجولة الحالية
«الحلقة الثانية»
المدعي العسكري الأسبق: قضاؤنا مستقل ونزيه.. ومن يريد تغيير مواده «شوية عيال»
«الحلقة الثالثة»
لغز عدد المحاكمين عسكريا: نفس الرقم أعلن 3 مرات في عام ونصف.. ولا مصادر مستقلة
«الحلقة الرابعة»
لماذا يعترض الحقوقيون على المحاكمات العسكرية؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.