الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    عاجل- استقرار سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8 فبراير 2026 وسط مكاسب عالمية    استياء بين المواطنين في البحيرة بسبب ارتفاع أسعار الدواجن قبل حلول شهر رمضان    بمشاركة 35 شركة ومصنعا.. انطلاق الملتقى التوظيفي لشباب الخريجين في قنا    زيارة رئاسية تعكس عمق الشراكة.. أبرز الملفات على طاولة السيسي والشيخ محمود    الزمالك ضد زيسكو.. الدباغ يقود الهجوم والمهدي سليمان أساسيًا    موعد مباراة المصري وكايزر تشيفز اليوم في الكونفدرالية    محافظ المنوفية: منع تداول وتخزين الألعاب النارية.. وتكثيف الحملات لضبط المخالفين    السيطرة على حريق محدود داخل كرفان بمطار القاهرة دون خسائر أو إصابات    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    أوكرانيا تفرض عقوبات على موردين أجانب لمكونات صواريخ روسية    مدير تعليم الإسكندرية يشيد بانتظام الطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني    رئيس زراعة الشيوخ: القطاع الزراعي يساهم في الناتج المحلي ب15% بقيمة قدرها 105 مليارات جنيه    محاضرة فنية أخيرة للاعبي الزمالك قبل التوجه إلى ملعب مباراة زيسكو    رياضة الوادى الجديد: بدء فعاليات اختبارات الموسم الرابع من برنامج كابيتانو مصر    النائب أمير الجزار يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضعف شبكات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت في القرى والريف    تدوير المخلفات الإلكترونية.. حملة توعوية بتجارة عين شمس    العثور على جثة شاب خلف مول تجاري في الإسكندرية    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    مفتي الجمهورية يفتتح دَورة التعريف بالقضية الفلسطينية    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    هيئة الدواء تحذر: حقن التخسيس أدوية وصفية لا يجوز استخدامها إلا بعد استشارة طبية متخصصة    محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب لمنع الاصطياد بالمياه العكرة    وزير الرياضة يهنئ الخماسي الحديث بعد سيطرة مصر على جوائز الاتحاد الدولي    رابطة الأندية: لا للذكاء الاصطناعى فى قرعة الدورى وستكون علنية وبحضور الأندية    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    ليوناردو ومارتا عواصف تضرب أوروبا.. إعلان طوارئ وإجلاء الآلاف..فيديو    بدء استقبال أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025/2026 في المدارس    أعلى من المعدلات ب10 درجات.. الأرصاد: ارتفاع جديد في الحرارة اليوم    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    صدامات مع الشرطة وغاز مسيل للدموع فى احتجاجات ميلانو بسبب الأولمبياد.. فيديو    وزير الزراعة و3 محافظين يتفقدون مهرجان التمور والزيتون بالمتحف الزراعىي    ريهام عبد الغفور وأمينة خليل وفراج يحصدون جوائز الأفضل بالدراما بالمركز الكاثوليكي    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    قصائد تروي سيرة الحنين فى مهرجان الشارقة للشعر النبطي    سلامة الغذاء: إصدار 2492 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1378 شركة    نظر الطعن بتنفيذ حكم الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات| 5 مارس    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    مشاعر إنسانية وصراعات عاطفية.. تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد «على قد الحب»    «أبناء النيل» .. مصر تتبنى رؤية جديدة للتعاون مع إفريقيا.. والسيسي يتعامل بذكاء سياسى    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    السويد تحظر أغنية مولدة آليًا.. رغم نجاحها    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    أستاذ أمراض جلدية: صلاحية الأنسجة من 6 ل 12 ساعة.. ونقلها يتطلب هليكوبتر ومهابط بالمستشفيات    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الخمسين لتعديل الدستور تقر اللائحة الداخلية
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 09 - 2013

أثارت المادة (198) فى دستور 2012 المعطل، والمتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، جدلا واسعا سواء داخل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، أو بين السياسيين المتابعين لعمل اللجنة وصولا للحقوقيين والمهتمين بالدفاع عن المحاكمين عسكريا.
وتنص المادة (198) فى الدستور المعطل على "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية"، وتم تعديل هذه المادة من جانب لجنة الخبراء باستبدال عبارة "التى تضر بالقوات المسلحة" إلى " التى تمثل اعتداء مباشرا على القوات المسلحة"، والتعديل التانى استبدال "المقررة لأعضاء الجهات القضائية" ب"لأعضاء السلطة القضائية".
إلا أن هذه التعديلات لم تكن مرضية لكافة الأطراف التى أبدت تحفظها على المادة، مما جعلها على مائدة الحوار فى أولى جلسات لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، الذين طالبوا بمنع محاكمة المدنيين عسكريا.
فيما قال ممثل القوات المسلحة بلجنة الخمسين، اللواء مجدى الدين بركات، فى الجلسة الأولى للجنة "نظام الحكم" أن البعض لديه تصور خاطىء حول المحاكمات العسكرية، مشيرا إلى أن ما يتردد عن ضرورة تقديم المواطنين إلى القاضى الطبيعى هم ينظرون إلى الشكل فقط ولا ينظرون إلى الاختصاص ولابد من النظر إلى الاختصاص فليس معنى أنك ترتدى لبساً مدنياً ألا تحاكم عسكرياً أو العكس، فالفاصل فى الأمر هو الاختصاص، حيث قال: القاضى الطبيعى هو قاضى الاختصاص".
وأوضح المستشار سامح عبد الله، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، أن القانون العسكرى حدد اختصاصات القضاء العسكرى ولكن قانون الطوارئ فتح هذا الاختصاص ووسعه ليشمل محاكمة العسكرى فى حال ارتكابه جرائم أو المحاكمة عن أى جريمة تقع داخل المنشأة العسكرية، وأن يتم محاكمة المدنى أمام القضاء العسكرى فى حالة الاعتداء على منشأة عسكرية أو وقوع جريمة ما بين مدنى وعسكرى.
وأضاف "عبد الله" أن هذا الاختصاص لا يمنع أن يختص القضاء المدنى بنظر الجرائم التى يكون المدنى طرفا فيها، باعتبار القضاء المدنى صاحب الاختصاص الأصيل، قائلا: "عندما تقع مشاجرة بين اثنين مدنى وعسكرى، وتقوم النيابة العامة بالتحقيق فى الأمر فإن الإجراءات التى تتخذها النيابة سليمة وصحيحة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل.
وأوضح أن الدساتير المعيبة خاصة فى عهد الرئيس المخلوع مبارك كانت تضع نص بالدستور بأنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يحيل المدنيين للقضاء العسكرى، وهو نص معيب، فمن الضرورى والواجب ألا يتم محاكمة المدنيين إلا أمام القضاء الطبيعى المدنى.
وأشار إلى أنه فى حالة محاكمة المدنى أمام القضاء العسكرى فلابد من توفير ضمانات المحاكمة العادلة له، وهى تلك الضمانات المتوافرة للمدنيين أمام قاضيهم الطبيعى ومنها حق الدفاع بوجود محام يدافع عنه وغيرها من إجراءات.
وقال المستشار أحمد الفقى القاضى بمحكمة استئناف القاهرة إن قانون السلطة القضائية حدد جهات الاختصاص بمعنى إذا تم الاعتداء على منشأة عسكرية يكون جهة الاختصاص هى القضاء العسكرى".
وأشار "الفقى" إلى أن القانون العسكرى الحق فى ضم أى قضية إلى اختصاصاته، موضحا أنه فى حال قيام مدنى بسرقة محفظة مدنى آخر، وأراد القضاء العسكرى ضمها لاختصاصاته فلا يوجد ما يمنع ذلك.
وطالب "الفقى" أن يقتصر محاكمة المدنيين عسكريا فى حال وجود طرف عسكرى فقط، موضحا أن القانون العسكرى ينتقص من حق المدنيين وهو ما اعتبره مرفوضا ويجب تعديله.
وفى نفس السياق طالبت منى سيف، عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، لجنة الخمسين بالنص فى الدستور على حظر المحاكمات العسكرية تمامًا للمدنيين، وإقرار مادة العدالة الانتقالية.
وأشارت "سيف" إلى أن المجموعة أرسلت نص المقترح للجنة كالتالى: "إلغاء نص وارد بالمادة 198 من دستور 2012 المُعطل والذى يتيح محاكمة المدنيين عسكريًا، وإضافة نص يَحظُر تلك المحاكمات تمامًا، وإضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية فى مقترح طرحته مجموعة "وراكم بالتقرير" والذى يضمن تعويض ضحايا المحاكمات العسكرية فى الأعوام الماضية".
وأضافت "سيف" أن لجنة الخبراء تجاهلت تماما مقترح إضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية، وقامت بصياغة المادة 174 من المسودة، التى تقابلها المادة 198 من دستور 2012 المُعطل، وحذفت النص الذى كان يتيح للمضرورين من أى انتهاك للحقوق والحريات بالإدعاء الجنائى المباشر.
وطالبت لجنة الخمسين أن تحذو حذو دستور 1954 الذى حظر تمامًا مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولم تكتف بذلك فقط بل جارت على حق المواطنين فى الإدعاء المباشر فى الجنايات التى تقع انتهاكًا على حقوقهم وحرياتهم بإلغاء النص الذى كان يتيح لهم ذلك، على حد قولها.
وأشارت "سيف" إلى أن الاقتراح الذى قدمته لا للمحاكمات العسكريه كان: تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 198 من دستور 2012 المعطل ليكون نصها: "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى كل الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، والتى يكون طرفا الخصومة فيها من العسكريين، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.