داخل كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ.. أقباط جنوب سيناء يجسدون تذكار دخول المسيح أورشليم- صور    انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الأول للنساء والتوليد بجامعة كفر الشيخ    صبحي يشهد صالون رؤى الشباب في نسخته الرابعة بمكتبة الإسكندرية    قرار جديد من القضاء بشأن 11 متهماً في واقعة "طالبة العريش" نيرة صلاح    جدول امتحانات التيرم الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية (القاهرة)    سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات    "اتصال" و"رجال الأعمال المصريين" يطلقان شراكة جديدة مع مؤسسات هندية لتعزيز التعاون في تكنولوجيا المعلومات    سؤال برلماني حول الرقابة على منتجات شركة نستلة للصناعات الغذائية للأطفال    محافظ الجيزة: تنفيذ 35 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة    بتداولات تتجاوز 1.3 مليار جنيه.. البورصة تهبط 3.3% منتصف تداولات اليوم    التنمية المحلية: استرداد 618 ألف م2 وإزالة 1471 مبنى و543 تعدٍ على الأراضي الزراعية    مدبولي يُشارك بالإنابة عن الرئيس السيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    هل يهدد حراك الجامعات الأمريكية علاقات إسرائيل مع واشنطن في المستقبل؟    الرئيس عباس: لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين من الضفة أو غزة    سفير روسيا بالقاهرة: موسكو تقف بجوار الفلسطينيين على مدار التاريخ    المصري الديمقراطي الاجتماعي يشارك في منتدى العالم العربي بعمان    الكرملين: الذعر يتزايد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة    مع اقتراب نهاية عقده.. رئيس الصفاقسي يكشف حقيقة إمكانية عودة علي معلول    فانتازي يلا كورة.. انخفاض سعر محمد صلاح بعد مشادته مع كلوب    نجم الأهلي: أكرم توفيق انقذ كولر لهذا السبب    تشكيل إنتر ميلان الرسمي ضد تورينو    حسام غالي يتحدث عن أزمة استبعاده من كأس الأمم الإفريقية 2006    إدارة الأهلي تتعجل الحصول على تكاليف إصابة محمد الشناوي وإمام عاشور من «فيفا»    عصا دونك ومولوتوف| تأجيل محاكمة 7 متهمين في جريمة بهرمس بمنشأة القناطر    تموين الفيوم ضبط مخبزين سياحيين دون تراخيص وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات    من القاهرة للإسكندرية.. السكة الحديد تسير رحلة اليوم الواحد احتفالًا بشم النسيم    يعرض 76 فيلما.. مهرجان أفلام السعودية يطلق دورته العاشرة الخميس    البنية الأساسية والاهتمام بالتكنولوجيا.. أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم    فيلم ينجح في تحقيق 57.4 مليون جنيه في 18 يومًا.. تعَرّف على أبطاله وقصته    أول تعليق من مها الصغير على أنباء طلاقها من أحمد السقا    "مع كل راجل ليلتين".. ميار الببلاوي ترد على اتهامات داعية شهير وتتعرض للإغماء على الهواء    أحمد مراد: الخيال يحتاج إلى إمكانيات جبارة لتحويله إلى عمل سينمائي    غدا.. هاني شاكر يحيى حفل عيد الربيع في الأوبرا    الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من مليون مواطن لمن تخطوا سن ال65 عاما    وزير الصحة: «العاصمة الإدارية» أول مستشفى يشهد تطبيق الخدمات الصحية من الجيل الرابع    بنك QNB الأهلي و"صناع الخير للتنمية" يقدمان منح دراسية للطلاب المتفوقين في الجامعات التكنولوجية    قضايا عملة ب 16 مليون جنيه في يوم.. ماذا ينتظر تُجار السوق السوداء؟    ضبط 4.5 طن فسيخ وملوحة مجهولة المصدر بالقليوبية    المصري والداخلية.. مباراة القمة والقاع    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟.. "الإفتاء" تُجيب    بسبب وراثة غير طبيعية.. سيدة تلد طفلا ب 12 إصبعا    ألفا طالبة.. 4 محافظات تحصد المراكز الأولى ببطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس -تفاصيل    إعصار يودي بحياة 5 أشخاص ويصيب 33 آخرين في «قوانجتشو» الصينية    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم حتى نهاية الأسبوع (تفاصيل)    الإسباني "تكبير".. جدول عروض اليوم الرابع من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    شكوك حول مشاركة ثنائي بايرن أمام ريال مدريد    توافد الأقباط على الكنائس للاحتفال بأحد الزعف في المنوفية.. صور    إصابة جندي إسرائيلي في هجوم صاروخي على منطقة ميرون    العودة في نفس اليوم.. تفاصيل قيام رحلة اليوم الواحد للاحتفال بشم النسيم    التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بالقليوبية    لعدم الإحالة إلى لنيابة.. ماذا طلبت التموين من أصحاب المخابز السياحة؟    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    فضل الصلاة على النبي.. أفضل الصيغ لها    بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 في حادث تصادم بالدقهلية    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الخمسين لتعديل الدستور تقر اللائحة الداخلية
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 09 - 2013

أثارت المادة (198) فى دستور 2012 المعطل، والمتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، جدلا واسعا سواء داخل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، أو بين السياسيين المتابعين لعمل اللجنة وصولا للحقوقيين والمهتمين بالدفاع عن المحاكمين عسكريا.
وتنص المادة (198) فى الدستور المعطل على "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية"، وتم تعديل هذه المادة من جانب لجنة الخبراء باستبدال عبارة "التى تضر بالقوات المسلحة" إلى " التى تمثل اعتداء مباشرا على القوات المسلحة"، والتعديل التانى استبدال "المقررة لأعضاء الجهات القضائية" ب"لأعضاء السلطة القضائية".
إلا أن هذه التعديلات لم تكن مرضية لكافة الأطراف التى أبدت تحفظها على المادة، مما جعلها على مائدة الحوار فى أولى جلسات لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، الذين طالبوا بمنع محاكمة المدنيين عسكريا.
فيما قال ممثل القوات المسلحة بلجنة الخمسين، اللواء مجدى الدين بركات، فى الجلسة الأولى للجنة "نظام الحكم" أن البعض لديه تصور خاطىء حول المحاكمات العسكرية، مشيرا إلى أن ما يتردد عن ضرورة تقديم المواطنين إلى القاضى الطبيعى هم ينظرون إلى الشكل فقط ولا ينظرون إلى الاختصاص ولابد من النظر إلى الاختصاص فليس معنى أنك ترتدى لبساً مدنياً ألا تحاكم عسكرياً أو العكس، فالفاصل فى الأمر هو الاختصاص، حيث قال: القاضى الطبيعى هو قاضى الاختصاص".
وأوضح المستشار سامح عبد الله، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، أن القانون العسكرى حدد اختصاصات القضاء العسكرى ولكن قانون الطوارئ فتح هذا الاختصاص ووسعه ليشمل محاكمة العسكرى فى حال ارتكابه جرائم أو المحاكمة عن أى جريمة تقع داخل المنشأة العسكرية، وأن يتم محاكمة المدنى أمام القضاء العسكرى فى حالة الاعتداء على منشأة عسكرية أو وقوع جريمة ما بين مدنى وعسكرى.
وأضاف "عبد الله" أن هذا الاختصاص لا يمنع أن يختص القضاء المدنى بنظر الجرائم التى يكون المدنى طرفا فيها، باعتبار القضاء المدنى صاحب الاختصاص الأصيل، قائلا: "عندما تقع مشاجرة بين اثنين مدنى وعسكرى، وتقوم النيابة العامة بالتحقيق فى الأمر فإن الإجراءات التى تتخذها النيابة سليمة وصحيحة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل.
وأوضح أن الدساتير المعيبة خاصة فى عهد الرئيس المخلوع مبارك كانت تضع نص بالدستور بأنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يحيل المدنيين للقضاء العسكرى، وهو نص معيب، فمن الضرورى والواجب ألا يتم محاكمة المدنيين إلا أمام القضاء الطبيعى المدنى.
وأشار إلى أنه فى حالة محاكمة المدنى أمام القضاء العسكرى فلابد من توفير ضمانات المحاكمة العادلة له، وهى تلك الضمانات المتوافرة للمدنيين أمام قاضيهم الطبيعى ومنها حق الدفاع بوجود محام يدافع عنه وغيرها من إجراءات.
وقال المستشار أحمد الفقى القاضى بمحكمة استئناف القاهرة إن قانون السلطة القضائية حدد جهات الاختصاص بمعنى إذا تم الاعتداء على منشأة عسكرية يكون جهة الاختصاص هى القضاء العسكرى".
وأشار "الفقى" إلى أن القانون العسكرى الحق فى ضم أى قضية إلى اختصاصاته، موضحا أنه فى حال قيام مدنى بسرقة محفظة مدنى آخر، وأراد القضاء العسكرى ضمها لاختصاصاته فلا يوجد ما يمنع ذلك.
وطالب "الفقى" أن يقتصر محاكمة المدنيين عسكريا فى حال وجود طرف عسكرى فقط، موضحا أن القانون العسكرى ينتقص من حق المدنيين وهو ما اعتبره مرفوضا ويجب تعديله.
وفى نفس السياق طالبت منى سيف، عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، لجنة الخمسين بالنص فى الدستور على حظر المحاكمات العسكرية تمامًا للمدنيين، وإقرار مادة العدالة الانتقالية.
وأشارت "سيف" إلى أن المجموعة أرسلت نص المقترح للجنة كالتالى: "إلغاء نص وارد بالمادة 198 من دستور 2012 المُعطل والذى يتيح محاكمة المدنيين عسكريًا، وإضافة نص يَحظُر تلك المحاكمات تمامًا، وإضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية فى مقترح طرحته مجموعة "وراكم بالتقرير" والذى يضمن تعويض ضحايا المحاكمات العسكرية فى الأعوام الماضية".
وأضافت "سيف" أن لجنة الخبراء تجاهلت تماما مقترح إضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية، وقامت بصياغة المادة 174 من المسودة، التى تقابلها المادة 198 من دستور 2012 المُعطل، وحذفت النص الذى كان يتيح للمضرورين من أى انتهاك للحقوق والحريات بالإدعاء الجنائى المباشر.
وطالبت لجنة الخمسين أن تحذو حذو دستور 1954 الذى حظر تمامًا مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولم تكتف بذلك فقط بل جارت على حق المواطنين فى الإدعاء المباشر فى الجنايات التى تقع انتهاكًا على حقوقهم وحرياتهم بإلغاء النص الذى كان يتيح لهم ذلك، على حد قولها.
وأشارت "سيف" إلى أن الاقتراح الذى قدمته لا للمحاكمات العسكريه كان: تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 198 من دستور 2012 المعطل ليكون نصها: "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى كل الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، والتى يكون طرفا الخصومة فيها من العسكريين، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.