محاكمة المتهمين بقضية «طالبة العريش».. اليوم    ياسمين عز ترد عن شائعات إنفصال مها الصغير وأحمد السقا    محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة توظيفك علينا لتشغيل 1000 شاب وفتاة    موعد مباراة إنتر ميلان وتورينو اليوم في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة    الأطباء تبحث مع منظمة الصحة العالمية مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    «القومي للمرأة» يكشف أهمية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج (فيديو)    عاجل.. قرار مفاجئ من ليفربول بشأن صلاح بعد حادثة كلوب    حالة الطقس اليوم الأحد على القاهرة والمحافظات    السكك الحديد تعلن عن رحلة اليوم الواحد لقضاء شم النسيم بالإسكندرية    لتضامنهم مع غزة.. اعتقال 69 محتجاً داخل جامعة أريزونا بأمريكا    سيد رجب: بدأت حياتى الفنية من مسرح الشارع.. ولا أحب لقب نجم    نصبوا الخيام، شرارة الاحتجاجات الطلابية ضد العدوان على غزة تصل إلى أعرق جامعات كندا    موعد مباراة توتنهام وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    ماكرون يعتبر الأسلحة النووية الفرنسية ضمان لبناء العلاقات مع روسيا    أسعار الأسماك واللحوم والدواجن والخضروات.. اليوم 28 أبريل    زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية    التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان بقليوب    يده ملطخة بدماء 97 صحفيا، بايدن يعتزم إلقاء خطاب خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض واحتجاجات في انتظاره    الفرح تحول إلى جنازة، لحظة انتشال سيارة زفاف عروسين بعد سقوطها بترعة دندرة (صور)    ما شفتش لمسة اليد، أول تعليق من مخرج مباراة الأهلي على إلغاء هدف مازيمبي    السفير الروسي: انضمام مصر للبريكس مهم جدا للمنظمة    غدا.. محاكمة عاطل متهم بإنهاء حياة عامل في الحوامدية    أتلتيكو مدريد يفوز على أتلتيك بلباو 3-1 في الدوري الإسباني    14 مليار دولار في طريقها إلى مصر بسبب رأس الحكمة    تسليم أوراق امتحانات الثانوية والقراءات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    فضل الصلاة على النبي.. أفضل الصيغ لها    اشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأحد 28 إبريل 2024 بالصاغة    بعد التراجع الأخير.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 28 أبريل 2024 بالأسواق    حسام البدري: أنا أفضل من كولر وموسيماني.. ولم أحصل على فرصتي مع منتخب مصر    عضو اتحاد الصناعات يطالب بخفض أسعار السيارات بعد تراجع الدولار    هيئة كبار العلماء السعودية تحذر الحجاج من ارتكاب هذا الفعل: فاعله مذنب (تفاصيل)    بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 في حادث تصادم بالدقهلية    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    اليوم، أولى جلسات دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بسبب تدريس المثلية الجنسية    بعد جريمة طفل شبرا، بيان عاجل من الأزهر عن جرائم "الدارك ويب" وكيفية حماية النشء    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا    حسام غالي: كوبر كان يقول لنا "الأهلي يفوز بالحكام ولو دربت ضدكم (هقطعكم)"    نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن    عمرو أديب: مصر تستفيد من وجود اللاجئين الأجانب على أرضها    غادة إبراهيم بعد توقفها 7 سنوات عن العمل: «عايشة من خير والدي» (خاص)    نيكول سابا تحيي حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة بهذا الموعد    بشرى للموظفين.. 4 أيام إجازة مدفوعة الأجر    متحدث الكنيسة: الصلاة في أسبوع الآلام لها خصوصية شديدة ونتخلى عن أمور دنيوية    الأردن تصدر طوابعًا عن أحداث محاكمة وصلب السيد المسيح    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء اليوم الأحد 28 إبريل 2024 (آخر تحديث)    تحولات الطاقة: نحو مستقبل أكثر استدامة وفاعلية    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    23 أكتوبر.. انطلاق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية    دهاء أنور السادات واستراتيجية التعالي.. ماذا قال عنه كيسنجر؟    السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء..مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين    أناقة وجمال.. إيمان عز الدين تخطف قلوب متابعيها    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض    " يكلموني" لرامي جمال تتخطى النصف مليون مشاهدة    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكمات العسكرية للمدنيين تحد يواجه لجنة ال50.. "رئيس استئناف إسكندرية":نصوص محاكمة المدنيين عسكريا معيبة ومستوردة من نظام مبارك.."لا للمحاكمات العسكرية"تطالب بحظر مثول مدنى أمام قضاء عسكرى نهائيا

أثارت المادة (198) فى دستور 2012 المعطل، والمتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، جدلا واسعا سواء داخل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، أو بين السياسيين المتابعين لعمل اللجنة وصولا للحقوقيين والمهتمين بالدفاع عن المحاكمين عسكريا.
وتنص المادة (198) فى الدستور المعطل على "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية"، وتم تعديل هذه المادة من جانب لجنة الخبراء باستبدال عبارة "التى تضر بالقوات المسلحة" إلى " التى تمثل اعتداء مباشرا على القوات المسلحة"، والتعديل التانى استبدال "المقررة لأعضاء الجهات القضائية" ب"لأعضاء السلطة القضائية".
إلا أن هذه التعديلات لم تكن مرضية لكافة الأطراف التى أبدت تحفظها على المادة، مما جعلها على مائدة الحوار فى أولى جلسات لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، الذين طالبوا بمنع محاكمة المدنيين عسكريا.
فيما قال ممثل القوات المسلحة بلجنة الخمسين، اللواء مجدى الدين بركات، فى الجلسة الأولى للجنة "نظام الحكم" أن البعض لديه تصور خاطىء حول المحاكمات العسكرية، مشيرا إلى أن ما يتردد عن ضرورة تقديم المواطنين إلى القاضى الطبيعى هم ينظرون إلى الشكل فقط ولا ينظرون إلى الاختصاص ولابد من النظر إلى الاختصاص فليس معنى أنك ترتدى لبساً مدنياً ألا تحاكم عسكرياً أو العكس، فالفاصل فى الأمر هو الاختصاص، حيث قال: القاضى الطبيعى هو قاضى الاختصاص".
وأوضح المستشار سامح عبد الله، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، أن القانون العسكرى حدد اختصاصات القضاء العسكرى ولكن قانون الطوارئ فتح هذا الاختصاص ووسعه ليشمل محاكمة العسكرى فى حال ارتكابه جرائم أو المحاكمة عن أى جريمة تقع داخل المنشأة العسكرية، وأن يتم محاكمة المدنى أمام القضاء العسكرى فى حالة الاعتداء على منشأة عسكرية أو وقوع جريمة ما بين مدنى وعسكرى.
وأضاف "عبد الله" أن هذا الاختصاص لا يمنع أن يختص القضاء المدنى بنظر الجرائم التى يكون المدنى طرفا فيها، باعتبار القضاء المدنى صاحب الاختصاص الأصيل، قائلا: "عندما تقع مشاجرة بين اثنين مدنى وعسكرى، وتقوم النيابة العامة بالتحقيق فى الأمر فإن الإجراءات التى تتخذها النيابة سليمة وصحيحة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل.
وأوضح أن الدساتير المعيبة خاصة فى عهد الرئيس المخلوع مبارك كانت تضع نص بالدستور بأنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يحيل المدنيين للقضاء العسكرى، وهو نص معيب، فمن الضرورى والواجب ألا يتم محاكمة المدنيين إلا أمام القضاء الطبيعى المدنى.
وأشار إلى أنه فى حالة محاكمة المدنى أمام القضاء العسكرى فلابد من توفير ضمانات المحاكمة العادلة له، وهى تلك الضمانات المتوافرة للمدنيين أمام قاضيهم الطبيعى ومنها حق الدفاع بوجود محام يدافع عنه وغيرها من إجراءات.
وقال المستشار أحمد الفقى القاضى بمحكمة استئناف القاهرة إن قانون السلطة القضائية حدد جهات الاختصاص بمعنى إذا تم الاعتداء على منشأة عسكرية يكون جهة الاختصاص هى القضاء العسكرى".
وأشار "الفقى" إلى أن القانون العسكرى الحق فى ضم أى قضية إلى اختصاصاته، موضحا أنه فى حال قيام مدنى بسرقة محفظة مدنى آخر، وأراد القضاء العسكرى ضمها لاختصاصاته فلا يوجد ما يمنع ذلك.
وطالب "الفقى" أن يقتصر محاكمة المدنيين عسكريا فى حال وجود طرف عسكرى فقط، موضحا أن القانون العسكرى ينتقص من حق المدنيين وهو ما اعتبره مرفوضا ويجب تعديله.
وفى نفس السياق طالبت منى سيف، عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، لجنة الخمسين بالنص فى الدستور على حظر المحاكمات العسكرية تمامًا للمدنيين، وإقرار مادة العدالة الانتقالية.
وأشارت "سيف" إلى أن المجموعة أرسلت نص المقترح للجنة كالتالى: "إلغاء نص وارد بالمادة 198 من دستور 2012 المُعطل والذى يتيح محاكمة المدنيين عسكريًا، وإضافة نص يَحظُر تلك المحاكمات تمامًا، وإضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية فى مقترح طرحته مجموعة "وراكم بالتقرير" والذى يضمن تعويض ضحايا المحاكمات العسكرية فى الأعوام الماضية".
وأضافت "سيف" أن لجنة الخبراء تجاهلت تماما مقترح إضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية، وقامت بصياغة المادة 174 من المسودة، التى تقابلها المادة 198 من دستور 2012 المُعطل، وحذفت النص الذى كان يتيح للمضرورين من أى انتهاك للحقوق والحريات بالإدعاء الجنائى المباشر.
وطالبت لجنة الخمسين أن تحذو حذو دستور 1954 الذى حظر تمامًا مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولم تكتف بذلك فقط بل جارت على حق المواطنين فى الإدعاء المباشر فى الجنايات التى تقع انتهاكًا على حقوقهم وحرياتهم بإلغاء النص الذى كان يتيح لهم ذلك، على حد قولها.
وأشارت "سيف" إلى أن الاقتراح الذى قدمته لا للمحاكمات العسكريه كان: تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 198 من دستور 2012 المعطل ليكون نصها: "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى كل الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، والتى يكون طرفا الخصومة فيها من العسكريين، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية".
موضوعات متعلقة..
◄لجنة الخمسين تناقش غدًا خارطة الطريق نحو تعديل الدستور
◄مقررو اللجان النوعية بلجنة "الخمسين" يقترحون وضع تعريف محدد لتهمة الخيانة العظمى.. ومادة تنص على سحب الثقة الشعبية من الرئيس والحكومة.. ويؤكدون: الخوف الآن من صناعة رئيس فاشل أكثر من آخر مستبد
◄لجنة المقومات تضع قواعد عامة لمنع تكرار أخطاء التأسيسية السابقة
◄"النور" يعرض حذف المادة 219 من الدستور مقابل تعديل المادة الثانية.. و"الأحزاب المدنية": نثمن موقفه وليبقى الأزهر مرجعيتنا الأولى والأخيرة".. الوفد": أعضاء "الخمسين" قادرون على حل خلاف "مواد الشريعة"
◄بالأسماء.. مقررو اللجان النوعية للجنة ال"50".. المستشار محمد عبد السلام مقررا ل"المقومات الأساسية".. والشوبكى لنظام الحكم ومحمد عبد العزيز.. وهدى الصدة ل"الحريات".. وسامح عاشور ل"الحوار المجتمعى"
◄سامح عاشور مقررا ل"الحوار المجتمعى" ب"الخمسين" والصدة ل"الحريات"
◄الشوبكى مقررا للجنة نظام الحكم ب"الخمسين" ومحمد عبدالعزيز مساعدا
◄المستشار محمد عبد السلام مقررا ل"المقومات اﻷساسية" بالخمسين
◄ممثل تمرد ب"الخمسين": مواد نظام الحكم لن تخرج إلا بعد توافق تام
◄اليوم.. لجنة ال"50" تبدأ عملها رسميا بعد اختيار مقرريها.. و"تمرد" تطالب ممثليها بتنظيم جلسات استماع.. و"الحرة للتغيير" تؤيد فكرة وضع دستور جديد.. و"العلايلى": خارطة الطريق لا يمكن لأحد أن يتعداها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.