نقيب المعلمين يشارك في قداس الكنيسة الإنجيلية احتفالًا بعيد القيامة المجيد    القراءة تصنع المستقبل.. رسالة قوية من تعليم الأقصر في يوم الكتاب العالمي    الداخلية تواجه الشائعات بالتوعية    القاهرة .. آخر الصيحات| رنجة بالتفاح والمانجا.. «فسيخ بايتس» وبطارخ «بستاشيو»    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم11 أبريل 2026    مصنع صينى لإنتاج الألومنيوم بشرق بورسعيد استثمارات ب2 مليار دولار ويوفر 3000 فرصة عمل    «الكهرباء» تطمئن المواطنين: لا انقطاع للتيار وترشيد الاستهلاك يوفر ملايين الدولارات    ألغام على طريق السلام    نزار آميدي.. من مدرس لمادة الفيزياء لرئيس العراق الجديد    النجمة ضد نيوم.. تقدم رفاق دونجا بهدف وحالة طرد في الشوط الأول    الشوط الأول| برشلونة يضرب إسبانيول في الدوري الإسباني    انطلاق معسكر منتخب الناشئين استعداداً لأمم أفريقيا.. ولاعب أوتريخت يصل غدا    المعاينة: ماس كهربى وراء حريق محدود بسطح وبدورم مستشفى قصر العينى دون إصابات    إصابة شخصين في تصادم سيارة وتوك توك بالمنيا (صور)    فسحة على «أد الإيد»| «بروفة» بالإسكندرية لموسم الصيف ولا زيادة فى «التذاكر»    طرح بوستر «الكراش» بطولة أحمد داود وباسم سمرة.. العرض 11 يونيو    ابن عبد الرحمن أبو زهرة: والدي على جهاز التنفس.. ونقدر جهود الأطباء    مشاركات صينية ب «القاهرة السينمائى»    أمين عام مركز الفارابى للدراسات السياسية: دى فانس يقود الوفد الأمريكى بضغط إيرانى    القومى للطفولة والأمومة يشكر وزير الصحة لإطلاق مبادرة رعاية أطفال السكرى    الزراعة تضع مصانع ومخازن الفسيخ والرنجة تحت المجهر    محافظ المنيا يوجه بسرعة تشغيل سجل مدني بمجمع زهرة استجابة لمطالب الأهالي    غزل المحلة يصرف تذاكر مجانية لجماهيره أمام دجلة    «الرباعى».. تنسيق سياسى وليس طائفيا    المستشفى الإماراتي العائم يستقبل 5 مرضى جدد من غزة    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطلق جائزة خيرى بشارة للأفلام المصرية بدورته الثانية عشرة    فعاليات ترفيهية للأطفال بمكتبة مصر العامة احتفالا بيوم اليتيم بمطروح    محافظ الوادي الجديد تتفقد مواقع لإقامة مكتبة مصر العامة بالداخلة    وكيل صحة أسيوط: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والكنائس والحدائق بالمحافظة    4 أخطاء كارثية دمرت موسم ريال مدريد.. قرارات فلورنتينو بيريز أضاعت طموحات الميرنجي.. هل يُنقذ ديشامب النادي الملكي في الموسم المقبل؟    مفاوضات لانضمام «سهولة» و«فرصة» و«ترو» لتقسيط جمارك هواتف القادمين من الخارج    انطلاق فعاليات معرض العلوم الأول لكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ الأهلية    رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    الاتحاد السكندري يتعاقد مع المدرب الجزائري ميلود حمدي    حلمي عبد الباقي يستغيث برئيس الجمهورية ووزيرة الثقافة.. لهذا السبب    الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدٍ على مالك مكتبة بالقاهرة    رومانو: توتنام يتوصل لاتفاق لضم روبرتسون.. وحالة واحدة لإبرام الصفقة    إنقاذ بصر طفل بعد جراحة معقدة لاستخراج جسم غريب بطول 10 سم من محجر العين بسوهاج    رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل رئيس الشركة الوطنية لمتابعة تنفيذ المدينة الطبية    انقلاب سيارة نقل محملة بالجوافة وإصابة سائقها فى قنا.. صور    نائبة تطالب ب30 مليون جنيه لإنهاء أزمة الصرف الصحي بقرية عرب أبو عيد في القليوبية    اقتصادي كويتي يكشف أهمية مصر للأمن الخليجي: القاهرة هي العمق الاستراتيجي وليست مجرد شريك    اتجاه داخل اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة محمد الشناوي.. اعرف التفاصيل (خاص)    انضمام المهندس طارق السيد البرلماني السابق لحزب الوفد (صور)    هنلبس شتوى ولا صيفى فى شم النسيم.. الأرصاد تكشف حالة الطقس.. فيديو    الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: إغلاق مضيق هرمز يشعل أسعار النفط والغذاء عالميا    عالم أزهري يحسم الجدل حول نقوط أفراح الجمعية: أكل مال الناس بالباطل    تاجيل محاكمة 37 متهما في قضية خلية الملثمين    سيتي كلوب تكشف رؤيتها لتعزيز الاستثمار وتأهيل الكوادر فى ملتقي السياحة الرياضية بأسوان    بدء مشروعات ترميم وتطوير معابد الأقصر والكرنك وحتشبسوت وستي الأول    الصراعات الحديثة تعيد تعريف القوة.. كيف تتحدى أوكرانيا وإيران القوى العسكرية العظمى؟    نتيجة التظلمات للمتقدمين لشغل 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف    أسباب الصداع عند الأطفال وعلاجه بطرق آمنة وطبيعية    دعاء الفجر.. اللهم إنى وكلتك أمرى فأنت خير وكيل    رفاهية أوروبية.. مواعيد قطار تالجو ومحطات الوقوف اليوم السبت 11-4-2026    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11ابريل 2026 بتوقيت محافظه المنيا    هل يجوز أن تكون شبكة الخطوبة فضة؟    اتفاق الزوجين على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية «حرام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط الأسواق.. ما بين دور جهاز «حماية المنافسة» والتسعيرة الاسترشادية
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 11 - 2013

شهدت الساحة المحلية مؤخرا كثيرا من اللبس والجدل حول التسعيرة الجبرية أو التسعيرة الاسترشادية، ما بين فريق مؤيد وفريق آخر معارض، بل وفريق ثالث متخوف من مدى توافر الأدوات والآليات التى تتيح للدولة تطبيق هذه التسعيرة، أيا ما كانت تسميتها.
وثار فى هذا الحوار التساؤل حول دور «جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» فى ضبط الأسعار وتنظيم الأسواق. والأمر الذى لا خلاف عليه أن جهاز حماية المنافسة هو أحد الأجهزة الرقابية شأنه شأن العديد من الأجهزة الرقابية الأخرى، التى يجب أن يتكامل عملها، كل فى مجاله ووفقا لما أنشئ له، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فى ضبط الأسواق وتنظيمها.
فمع انتقال مصر فى مطلع التسعينيات من القرن الماضى، من الاقتصاد المخطط الذى تتحدد فيه الأسعار بشكل أساسى بمعرفة الحكومة وأجهزتها التنفيذية إلى اقتصاد السوق، والذى يترك فيه تحديد الأسعار إلى قوى العرض والطلب فى ظل مناخ تسوده المنافسة، كان من الضرورى أن يصاحب هذا التحول إصدار قانون لحماية المنافسة، وهذا ما تم بالفعل، وإن جاء متأخرا نسبيا، حيث صدر القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف خلق بيئة تنافسية بين الكيانات الاقتصادية، الأمر الذى يمكن أن يساهم فى توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرا.
هذا وقد جاء القانون سالف الذكر ليحدد على سبيل الحصر الممارسات الاحتكارية التى يجب أن تجرم، وهى إساءة استخدام الوضع المسيطر، أو وجود اتفاقيات أفقية بين المنتجين المتنافسين فى السوق ذاتها، والتى تعرف بالكارتل، أو اتفاق المنتج مع الموزع أو المورد إذا كان من شأن هذا الاتفاق الإضرار بالمنافسة فى السوق، وهى ما عرفها القانون بالاتفاقيات الرأسية.
وفيما يتعلق بقضية ضبط الأسعار المثارة الآن، ودور قانون حماية المنافسة والجهاز فى هذا الصدد، كان من الضرورى توضيح عدة نقاط على النحو التالى:
الأسباب متعددة لارتفاع الأسعار: فليس كل ارتفاع فى الأسعار ينطوى بالضرورة على ممارسات احتكارية، فقد يكون هذا الارتفاع انعكاسا لزيادة فى تكاليف الإنتاج، أو ناتج عن التغيرات الموسمية فى الطلب على المنتج أو العرض المتاح، أو على إثر تطوير ورفع جودة المنتج على النحو الذى يؤدى إلى ارتفاع السعر، أو نتيجة قيام الحكومة باتخاذ إجراء من شأنه إضعاف المنافسة بالسوق، كرفع التعريفة الجمركية، أو فتح باب التصدير لمنتج معين، أو وقف منح التراخيص لإنشاء شركات جديدة فى مجالات بعينها، كلها إجراءات يمكن أن يترتب عليها الإضرار بالمنافسة بالسوق، وانخفاض العرض المتاح محليا وارتفاع الأسعار.
يمكن التمييز بين نوعين من ارتفاعات الأسعار التى ترجع إلى ممارسات احتكارية، والتى يجرمها القانون المصرى: أولا ارتفاع الأسعار نتيجة استغلال وجشع عدد من التجار أو المنتجين وقيامهم بالاتفاق على رفع الأسعار أو تخفيض المعروض، من أجل تعظيم أرباحهم. ثانيا: ارتفاع الأسعار الذى ينتج عن الممارسات التى قد يقوم بها المنتج أو التاجر المسيطر، والتى يترتب عليها إقصاء المنافسين من الدخول إلى السوق.
فقد جرم النوع الأول من الممارسات فى كافة قوانين المنافسة ومن بينها التشريع المصرى، بمجرد إثبات هذا الاتفاق على نحو ما جاء بالمادة رقم 6 من القانون رقم 3 لعام 2005. إلا أنه يجب التأكيد على أن هذه النوعية من المخالفة لقانون المنافسة هى من أصعب إن لم تكن أصعب الممارسات التى يمكن لأجهزة المنافسة عامة إثباتها، وتزداد هذه الصعوبة فى الحالة المصرية فى ظل اتساع نطاق قطاع الإنتاج العشوائى غير الرسمى والذى لا تتوافر عنه البيانات التى يمكن الاستناد إليها فى التحليل، فضلا عن غياب مبدأ الإعفاء الكلى للمبلغ حيث جاء القانون المصرى على عكس العديد من قوانين المنافسة الدولية لينص على جواز الإعفاء الجزئى للمبلغ، وهذا ما شكل عائقا واضحا أمام القدرة على إثبات هذه المخالفات، فقد أكد الواقع العملى عدم فاعلية هذه المادة على الإطلاق حيث لم تسهم فى الكشف عن حالات الاتفاقات الأفقية بين المنتجين منذ إضافتها إلى القانون المصرى عام 2008.
ومن الضرورى فى هذا السياق التأكيد على أن ارتفاعات الأسعار التى تنتج عن طمع وجشع تاجر أو منتج فرد دونما وجود اتفاق بينه وبين المنتجين الآخرين وإثبات هذا الاتفاق، لا يعد من المخالفات التى جرمها القانون المصرى، وهو فى هذا ليس ببعيد عن كثير من القوانين الدولية المقارنة.
فقد أثبتت التجربة العملية الصعوبة الفنية الكبيرة التى وجدتها أجهزة المنافسة فى العديد من الدول فى تحديد ماهية السعر العادل» أو هامش الربح المعقول الذى يجب أن يطبقه المنتج أو التاجر، والذى يمكن اعتبار أى زيادة عنه استغلالا للمستهلك، فضلا عن الصعوبة العملية الكبيرة فى متابعة تطبيق هذا السعر العادل، والالتزام به فى ظل ديناميكية الأسواق وتغير التكاليف وظروف العرض والطلب، ناهيك عن اتساع القطاع غير الرسمى كما سبقت الإشارة إليه.
وفيما يتعلق بالنوع الثانى من ارتفاعات الأسعار التى تنتج عن ممارسات يقوم بها المنتج المسيطر، فقد حدد القانون المصرى فى مادته الثامنة على سبيل الحصر هذه الممارسات التى يحظر على المسيطر القيام بها، والتى يترتب عليها إقصاء المنافسين عن الدخول إلى السوق، وتشمل من بينها، خفض الإنتاج أو تخفيض الأسعار وليس رفعها، حيث يحول خفض الأسعار دون قدرة المنافسين الجدد على دخول السوق. ويظل على جهاز حماية المنافسة أولا، عبء إثبات توافر شروط السيطرة والتى حددها القانون فى ثلاثة شروط مجتمعة، ثانيا، توفير الأدلة والقرائن القانونية والاقتصادية لإثبات الممارسات الاحتكارية التى حددها القانون فى تسع ممارسات على سبيل الحصر. فلا يكفى استحواذ المنتج أو التاجر على نسبة كبيرة من السوق فقط أو حتى توافر مفهوم السيطرة كما جاء بها القانون للجزم بوجود ممارسة احتكارية. ولعله من الأهمية فى هذا الصدد الإشارة إلى غل يد الجهاز فى الحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة لتوفير دلائل الإثبات، فى ظل اتساع نطاق النشاط غير الرسمى من جهة، ورفض بعض الشركات تقديم البيانات المطلوبة بالسرعة اللازمة، بل ورفضها التام لتقديمها فى بعض الأحيان على أثر ضعف الغرامات المفروضة عند رفض التعاون مع الجهاز.
ومن ثم فى ظل هذا اللغط الدائر حول دور جهاز حماية المنافسة والقانون رقم 3 لعام 2005 وضبط الأسعار بالسوق كان لا بد من توضيح حدود عمل جهاز حماية المنافسة، وقصور القانون الحالى رقم 3 لعام 2005 والتى ساهمت فى الحد من قدرة الجهاز على العمل بالسرعة والكفاءة المطلوبة. ونخلص من هذا العرض لعدة نتائج قد تساعد فى التصدى لارتفاعات الأسعار، وهى على النحو التالى:
1 بالفعل جهاز حماية المنافسة له دور فى رقابة وضبط الأسواق وفقا للقانون، إلا أنه ليس الجهاز الوحيد وإنما يعتبر دوره مكملا لعدد من الأجهزة الرقابية الأخرى، وهنا تبدو أهمية التنسيق بين هذه الأجهزة.
2 ليس كل ارتفاع للأسعار هو انعكاس لممارسة احتكارية، فقد يرجع بعضها إلى جشع وطمع التاجر الفرد بما يخرج عن سيطرة أجهزة المنافسة فى ظل صعوبة تحديد السعر العادل ومتابعة تطبيقه والالتزام به، كما قد يرجع البعض الآخر لعدم توافر المناخ الملائم للاستثمار والإنتاج ووجود العديد من القيود الفنية والإجرائية التى قد تحول دون التوسع فى الإنتاج بالكفاءة المطلوبة، وهذا ما يجب على الدولة بكل سياساتها التصدى له.
3 ارتفاعات الأسعار التى تترتب على الممارسات الاحتكارية والتى تقع تحت طائلة القانون جاءت على سبيل الحصر بالقانون، والتى تتطلب ضرورة العمل على إثباتها، وهنا تبدو ضرورة إعطاء الاهتمام بتعديل قانون المنافسة الحالى والعمل على منح الجهاز الصلاحيات والأدوات التى تؤهله لأداء دوره بالكفاءة والفاعلية المطلوبة. ومن بين هذه التعديلات الضرورية ضمان ووجوب الإعفاء الكامل للمبلغ، حتى يتسنى إثبات الاتفاقات بين التجار والمنتجين، وتغليظ العقوبات من أجل ردع هذه الممارسات الضارة بالمنافسة، فضلا عن أهمية تغليظ العقوبة فى حالات عدم تعاون المنتجين والشركات فى تقديم البيانات والمعلومات للجهاز، حتى يمكن توفير الأدلة والقرائن على الممارسات التى نص عليها القانون.
4 لا يغفل فى هذا المجال التأكيد على طبيعة القانون الجنائى المصرى والذى يشترط اليقين فى إثبات المخالفة، بما يضع عبئا شديدا على جهاز حماية المنافسة فى إثبات المخالفات، والتقدم بطلب للنيابة العامة لتحريك الدعوى بوجود مخالفة، حيث لا يقوم الجهاز بتوقيع المخالفة وإنما يترك الأمر لتحقيق النيابة والتى قد تنتهى إلى الإحالة للمحكمة الاقتصادية للنص على المخالفة. ومن ثم تطوير دور جهاز حماية المنافسة فى ضبط الأسواق إنما يتطلب بدوره تطوير ورفع كفاءة عمل المنظومة ككل بما فيها النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية فى هذا المجال الحديث نسبيا.
5 أخيرا، بقى أن نشير إلى أنه نظرا لحداثة قانون حماية المنافسة المصرى فضلا عما تشهده السوق المصرية من اختلالات وقصور لا يمكن التغاضى عنه، جاء القانون فى المادة رقم (10) منه ليسمح بإمكانية اللجوء إلى التسعير الجبرى، وذلك استثناء من الأصل، متى استوفيت الشروط الأربعة التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون وهى: صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد السعر، وأن يتعلق القرار بمنتج أساسى، وأن يتم التسعير لفترة محددة، وأن يتم أخذ الرأى الاستشارى للجهاز مسبقا. إلا أنه يجب أن يبقى اللجوء إلى تطبيق المادة (10) المشار إليها على سبيل الاستثناء وفى ضوء الشروط التى حددتها اللائحة التنفيذية دون إفراط يهدد المنافسة، أو تفريط يهدر الأبعاد الاجتماعية مع الأخذ فى الاعتبار الصعوبات الفنية والعملية التى تحيط تطبيق هذه المادة، من حيث تحديد السعر العادل أو توفير آليات المتابعة والمراقبة للأسعار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.