«القومي للأمومة» يناقش الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة    قرار برفع أسعار البنزين فى الإمارات بزيادة تتراوح بين 30% و70%    سداد المستحقات وتذليل العقبات.. رسائل السيسي لطمأنة قادة شركتي أباتشي وإكسون موبيل    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة وأعمال زراعة الجزيرة الوسطى    دورة لتعزيز الاتصال السياسي والحكومي في دمياط    أغلبية 62 نائبًا.. ماذا تعرف عن قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين؟    إسرائيل تخطط لتدمير "جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية"    التشكيل المتوقع ل منتخب مصر أمام إسبانيا اليوم    الزمالك يحدد موعد انتظام أحمد حسام في التدريبات الجماعية    إنفانتينو: لا تراجع.. إيران ستلعب كأس العالم القادم    إجراءات تأديبية من نابولي ضد لوكاكو بعد الغياب عن التدريبات    كرة القدم النسائية.. الأهلي يواجه وادي دجلة في نصف نهائي كأس مصر    الداخلية تنهي نشاط طالبين تخصصا في سرقة حسابات "السوشيال ميديا" والابتزاز المالي بالمنيا    العيد 62 لإذاعة القرآن الكريم| تكريم عائلات كبار القراء بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية.. صور    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة للمنشآت المخالفة لقرارات مجلس الوزراء    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    أحمد حلمي: رواية غواية تطرح خيانة الروح كطريق للتحرر الوجودي    ترامب يحث الدول على الذهاب إلى مضيق هرمز والسيطرة على النفط بنفسها    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    خلال ساعات.. كيف تحسم ال6 مقاعد المتبقية في كأس العالم 2026    السيسي ل«بوتين»: مستعدون لدعم تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيًا    عاجل- خريطة سقوط الأمطار في القاهرة والمحافظات يومي الأربعاء والخميس    أتوبيس الفن الجميل يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل قصر البارون    إخماد حريق في منطقة شارع أغورمي بسيوة دون خسائر فى الأرواح    إصابة 10 تلاميذ في تصادم ميكروباص أجرة وسيارة مرافق بطريق المنيا الزراعي    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمراجعة الحساب الختامي لموازنة 2024-2025    صافرات الإنذار تدوي في مناطق بوسط إسرائيل بعد رصد هجوم صاروخي باليستي جديد من إيران    متحدث "الأوقاف": التوعية بتأثير الألعاب الإلكترونية على سلوك الطفل أولولية ب"صحح مفاهيمك"    خلال اتصال هاتفي مع بوتين.. السيسي يشدد على ضرورة خفض التصعيد بالشرق الأوسط    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    قرار عاجل من وزير العدل لضبط الأسعار في الأسواق    غرفة القاهرة: استهداف مصانع الحديد والصلب في إيران لم يأتِ عشوائيا    مياه سوهاج: مياه الشرب المنتجة مطابقة للمواصفات القياسية وجودتها خط أحمر    إنقاذ خمسيني من انسداد مراري خطير.. نجاح عملية دقيقة بمنظار القنوات المرارية في قنا    نص أقوال عامل متهم بالتحرش بطفلة داخل مصعد في الهرم    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    قرار جديد ضد 4 عناصر جنائية بتهمة تجارة الأسلحة    طالب يعتدي على عامل بسلاح أبيض داخل مدرسة وتحرك رسمي من تعليم الشرقية    مواعيد مباريات الثلاثاء 31 مارس - مصر ضد إسبانيا.. ونهائيات ملحق كأس العالم    هشام ماجد يتصدر.. ومحمد سعد في آخر قائمة إيرادات شباك التذاكر    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    الصحة تحذر: الإنفلونزا تتغير سنويًا والتطعيم هو الحل    اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تُعزّز الوعي المجتمعي والمهني بقانون المسؤولية الطبية من داخل كلية طب الأزهر    السكك الحديدية: تراجع تأخيرات القطارات اليوم لاستقرار الأحوال الجوية    قانون جديد يهدف لخفض أسعار الوقود في بولندا يدخل حيز التنفيذ اليوم    "الصرف الصحي بالإسكندرية": رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الأمطار المتوقعة    وكيل تعليم الدقهلية يتفقد انتظام اليوم الدراسي بمدارس دكرنس    نقابة المهن التمثيلية تتمنى الشفاء العاجل للإعلامي عمرو الليثي    المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 19 عملية بالطيران المسير    د.حماد عبدالله يكتب: (اللى مالوش كبير، يشترى له كبير) !!    «صرخة من تحت الماء».. مرافعة تهز وجدان «جنايات شبرا الخيمة» في قضية أب متهم بقتل ابنته    محافظ الجيزة يكرّم «فرسان الإرادة» بأوسيم بعد التتويج بكأس السوبر للدوري العام    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حماية المنافسة" يرد على أسئلة المواطنين: ندرس رفع الغرامة من 20 إلى 500 ألف جنيه.. و التصالح مع المحتكرين بمضاعفة العقوبة.. و"الوزراء" مسئول عن تحديد التسعير الجبرى والتصالح فى قضايا الاحتكار
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 04 - 2013

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تقريرا مجمعا يحتوى على عدد كبير من الأسئلة التى تَشْغَل بال المواطن المصرى عن الجهاز، والإجابة عليها بطرق بسيطة. التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على نسخه منه، أجاب على عدة أسئلة أهمها كيفية التحقيق فى الممارسات الاحتكارية للأشخاص والشركات داخل السوق، والتى تؤدى إلى زيادة الأسعار، والأدوات التى تمتلكها الحكومة للتعامل مع ارتفاع الأسعار، ومنها تيسير دخول منافسين جدد إلى السوق، إلى جانب تحديد الغرامة الواقعة على المحتكرين والتى لا تقل عن 100 ألف جنيه مصرى (حد أدنى)، ولا تجاوز 300 مليون جنيه مصرى (حد أقصى)، مشيرا إلى الغرامات الأخرى فى التعديلات التى تم إدخالها لتفعيل دور الجهاز، ومنها جواز فرض غرامات فى عدة حالات، وهى 10 آلاف جنيه غرامة عدم تقديم البيانات والمعلومات التى يطلبها الجهاز، ومن 20 إلى 200 ألف جنيه تقديم بيانات غير صحيحة ومن 20 إلى 500 ألف جنيه فى حالة عدم الالتزام بتنفيذ قرارات الجهاز.
كما أشار التقرير إلى أن المحكمة هى التى تختص بفرض كل الغرامات، كما أن تحديد الحد الأدنى والأقصى للعقوبة تتم وفقا لتقديرات القاضى، ويعطى القانون الحق فى مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ فى الأسواق.
كما أوضح، أن التسعير الجبرى لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات أو تحديد ربحها، إلا بظروف استثنائية تتعلق بالمصلحة العامة، وبقرار من مجلس الوزراء، كما أشار إلى إمكانية قيام رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وفقاً للقانون، التصالح فى أى من المخالفات قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ضعفى الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ضعفى حدها الأقصى (200 ألف جنيه – 600 مليون جنيه، وجاء كالتالى:
ما هو المقصود بالمنافسة؟
المقصود بالمنافسة بصفة عامة هو تسابق عدد من المنتجين أو التجار على إنتاج أو تسويق عدد من السلع أو الخدمات من خلال محاولة كل منهم جذب أكبر عدد من العملاء.
كثيرا ما يَحدُث خلط بين مفهوم المنافسة والتنافسية، فما الفرق بينهما؟
تختلف التنافسية عن المنافسة التى سبق تعريفها، فالتنافسية هى قدرة الشركات على مواجهة منافسة الآخرين من خلال تحسين جودة منتجاتها أو خفض تكلفتها أو الاثنين معاً، أو بعبارة أخرى إيجاد ميزة تنافسية تسمح لها بالاستمرار فى السوق لفترة من الوقت، وتعتبر المنافسة المحرك الأساسى للشركات العاملة فى السوق لزيادة قدرتها التنافسية.
ما هى الآثار الإيجابية التى تعود على المستهلك والسوق من سيادة المنافسة؟
هناك عدة آثار إيجابية تعود بالنفع على المستهلك والسوق من سيادة المنافسة، وتشمل تنوع السلع والخدمات المتاحة فى السوق، وارتفاع جودة السلع والخدمات وانخفاض أسعارها، وتطوير السلع والخدمات وزيادة فرص الابتكار، إلى جانب ارتفاع القدرة الإنتاجية للشركات.
أما الفوائد التى تعود على السوق فهى جذب عدد أكبر من المستثمرين، وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للدخول إلى السوق، وعدم اقتصاره على الشركات الكبرى فقط، وتوليد المزيد من فرص العمل، وارتفاع معدل النمو الاقتصادى.
- ما هى العلاقة بين المنافسة والسوق الحر؟
هناك علاقة وطيدة بين المنافسة والسوق الحر، حيث يعتمد اقتصاد السوق الحر على حرية دخول وخروج الأشخاص أو الشركات للسوق، وتحدد فيه الأسعار طبقاً لقوى العرض والطلب الخاصة بكل سلعة أو خدمة، وهو الأمر الذى يعزز المنافسة فى السوق ويؤدى إلى زيادة الابتكار وتطوير السلع والخدمات من قِبَل الشركات، ما يعود بالنفع على المستهلك من ناحية الجودة والأسعار.
كثيراً ما يحدث خلط بين مفهوم الاحتكار والسيطرة والممارسات الاحتكارية؟ فما الفرق بينهما؟
يخلط العامة عادةً بين هذه المفاهيم الثلاثة، وكثيراً ما تُستخدم كبدائل لبعضها البعض، وهو ليس بالأمر الصحيح، فالاحتكار يقصد به اقتصادياً وجود مُنْتِج وحيد للسلعة أو الخدمة، وعدم وجود بدائل عملية أو موضوعية لهذه السلعة أو الخدمة من وجهة نظر المستهلك، فضلا عن وجود عقبات كبيرة لدخول منافسين جدد إلى السوق.
أما مفهوم السيطرة، كما عرفها قانون حماية المنافسة، فتعنى الوضع الذى يحدث، عادةً، متى توافرت لدى الشخص ثلاثة عوامل مجتمعة وهى زيادة حصة الشخص عن (25%) من السوق، وأن يكون الشخص لديه القدرة على إحداث تأثير فعَّال فى أسعار السلع أو الخدمات، وعدم قدرة المنافسين على الحدِّ من تأثير الشخص المُسيطِر.
وأخيراً الممارسات الاحتكارية، وهى تتحقق عندما يستغل الشخص المُسيطِر وضعه داخل السوق فى رفع الأسعار وتحقيق أرباح احتكارية، أو يقوم بإخراج منافسيه من السوق أو وضع عوائق لمنع دخول أى منافس جديد أو محتمل، الأمر الذى يضر بالمنافسة داخل السوق، ومن ثم يضر بالمستهلك، وبناءً على ما سبق لا يجرم قانون حماية المنافسة السيطرة أو الاحتكار، وإنما يجرم إساءة استخدام الوضع المسيطر.
ما هى الآثار السلبية للممارسات الاحتكارية؟
تتمثل الآثار السلبية بشكل أساسى فى ارتفاع الأسعار، وانخفاض حجم المعروض فى السوق من السلع والخدمات، وانخفاض جودة المنتجات، وتقييد الرغبة والقدرة على الابتكار.
هل كل زيادة فى الأسعار تكون بسبب ممارسات احتكارية؟
لا خلاف على أن زيادة الأسعار قد تكون نتيجة لممارسات احتكارية، إلا أنه ليست كل زيادة فى الأسعار تكون نتيجة هذه الممارسات الاحتكارية، وإنما قد تكون الزيادة نتيجة عدة أسباب أخرى، ومنها ارتفاع التكلفة لدى المصانع، والزيادة فى الطلب من قِبَل المستهلك بما يفوق العرض المتاح فى السوق، كما قد تكون طبيعة السوق غير تنافسية بسبب قرارات حكومية من شأنها تشويه العملية التنافسية فى ذات السوق.
ما هى الأدوات التى تملكها الحكومة للتعامل مع ارتفاع الأسعار؟
تمتلك الحكومة العديد من الأدوات للتعامل مع ارتفاع الأسعار، ومن أهمها وأعظمها مردوداً هو تيسير دخول منافسين جدد إلى السوق، وتشجيع قيام المنافسين القائمين على التوسع فى الإنتاج، وذلك من خلال إزالة كافة القيود القانونية والإجرائية التى تساهم فى ارتفاع التكلفة لدى المصانع والشركات العاملة، الأمر الذى قد يؤدى إلى زيادة حجم المعروض أو خفض الأسعار أو زيادة الجودة أو تشجيع الابتكار أو جميعها معاً.
ما هو نطاق تطبيق القانون؟ وما هى الاتفاقات التى يجوز إعفاؤها من القانون؟
لا تسرى أحكام هذا القانون على المرافق العامة التى تديرها الدولة وفقاً للمادة (9) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، والاتفاقات التى يجوز إعفاؤها من القانون، الاتفاقات التى تبرمها الحكومة بقصد تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر بناءً على قرار مجلس الوزراء، وهو إعفاء بقوة القانون، والاتفاقات أو الممارسات التى تقوم بها الشركات الخاضعة لأحكام القانون الخاص، والتى تدير مرفقا عاما.
كيف يحدد مقدار الغرامة ما بين الحدين الأدنى والأقصى؟
لا توجد أحكام تشريعية فيما يخص تحديد الغرامة الجنائية ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى، حيث يخضع ذلك لسلطة القاضى التقديرية، ويمكن للقاضى أن يستند إلى عدة معايير استرشادية لتحديد الغرامة ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى، وتنقسم هذه المعايير إلى معايير موضوعية ومعايير شخصية:
المعايير الموضوعية: مثل جسامة الجريمة وضررها، والظروف المحيطة بالجريمة، وطريقة تنفيذها، ومدى اشتراك الحكومة فى هذه المخالفة.
المعايير الشخصية: مثل سوء أو حسن النية للمتهم، والأسباب وراء ارتكاب الجريمة.
هل يجوز التصالح فى القضايا؟ وكيف يتم ذلك؟
يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وفقاً للقانون، التصالح فى أى من المخالفات الرئيسية فى القانون (6، 7، 8) قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ضعفى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ضعفى حدها الأقصى (200 ألف جنيه – 600 مليون جنيه)، ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه إلغاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة.
هل يسمح قانون حماية المنافسة بالتسعير الجبرى؟
لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات أو تحديد ربحها، وبخلاف ذلك وفقاً لقانون حماية المنافسة وفى ظروف استثنائية تتعلق بالمصلحة العامة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر ولكن لفترة زمنية محددة وبعد أخذ رأى الجهاز.
هل يتمتع جهاز حماية المنافسة بالاستقلالية التامة؟
يَتْبَع جهاز حماية المنافسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وتعتمد آلية اتخاذ القرار على وجود مجلس إدارة يقوم باتخاذ القرار بأغلبية التصويت، ويقوم بتحويل القرار للوزير المختص الذى يحق له إحالة البلاغ إلى النيابة العامة فى حالة المخالفة أو حفظ البلاغ فى حالة عدم المخالفة أو إتمام التصالح، ومن ثم يضع الجهاز الاستقلالية التامة أحد أهم أهداف المرحلة القادمة؛ حتى يكون لمجلس الإدارة الحق فى إحالة المخالفات مباشرة إلى النيابة العامة أو إتمام التصالح دون الرجوع للوزير المختص.
أهم التحديات التى تواجه الجهاز هى:
عدم وجود سياسة عامة للمنافسة على مستوى الدولة.
نقص الوعى بثقافة المنافسة، واستحواذ القطاع غير الرسمى على نسبة كبيرة من الاقتصاد، مما يصعب التعامل معها، وصعوبة الحصول على البيانات وعدم دقة المعلومات، والتداخل بين دور الجهاز وبين أدوار الأجهزة الرقابية الأخرى فى بعض الأحيان، والقيود الحالية على استقطاب الخبرات التقنية للعمل بالجهاز.
ما هو مصدر ميزانية الجهاز؟
للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، ويُرحَّل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى.
ما هى خطوات فحص البلاغات؟
هناك خطوات محددة من قِبَل الجهاز لفحص أية حالة، وتبدأ بالآتى:
استقبال مقدم الشكوى، وفى حالة تقديم البلاغ عن طريق البريد الإلكترونى أو الفاكس، يقوم الجهاز بالاتصال بمقدم الشكوى لاستدعائه لمقر الجهاز.
إخطار المدير التنفيذى.
فى حالة قبول الشكوى من حيث جديتها ووقوعها فى اختصاص عمل الجهاز يتم ملء نموذج البلاغ وتقديمه إلى المدير التنفيذى.
إخطار رئيس مجلس الإدارة.
تحديد فريق العمل.
فحص البلاغ.
إعداد التقرير النهائى.
رفع التقرير النهائى لرئيس مجلس الإدارة، والعرض على مجلس الإدارة فى أول اجتماع قادم.
وفى حالة المخالفة يحال التقرير إلى الوزير المختص، ويُخطَر ذوى الشأن، ويُعلَن عن القرار، ويُكلَّف المخالف بتصحيح أوضاعه، أما فى حالة عدم المخالفة يتم حفظ البلاغ، ثم إخطار ذوى الشأن بالقرار والإعلان عنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.