أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 13 من قرار الرئيس الراحل جمال، بشأن طرح النهر، والنصوص التي أصدرها بشأن إلغاء توزيعات طرح النهر على الأشخاص الذين امتلكوها بعد صدور القانون 73 لسنة 1953 عن طريق التعاقد. وأكدت المحكمة في حكمها، أن حق الملكية نافذ في مواجهة الكافة، وأن حصانته تمنع عنه كل عدوان، مشيرة إلى أنه صونا لحرمة الملكية كفل الدستور حمايتها، وعلى الأخص، من وجهين، أولهما: أنها لا تزول بعدم استعمالها، ولا يجوز أن يجردها المشرع من لوازمها، ولا أن ينتقص من أصلها أو يعدل من طبيعتها، ولا أن يقيد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية.
كما أشارت إلى أن الوجه الثاني هو أنه لا يجوز نزع الملكية من ذويها إلا في الأحوال التي يقرها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، ومقابل تعويض يكون معادلاً لقيمتها الحقيقية في تاريخ نزعها، ولمنفعة أو مصلحة عامة لها اعتبارها .