قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (13) من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 192 لسنة 1958 فى شأن طرح النهر، ونص الفقرة الأولى (بند ج) من المادة (72) والفقرة الأولى من المادة (73) من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتصرف فيها، فيما تضمنته من إلغاء توزيعات طرح النهر التى وزعت على من آلت إليهم ملكية الأكل بعد صدور القانون رقم 73 لسنة 1953 بطريق التعاقد، ولو كانت قد اعتمدت وتم شهرها. وأكدت المحكمة فى حكمها اليوم الثلاثاء، أن حق الملكية نافذ فى مواجهة الكافة، وأن حصانته تدرأ عنه كل عدوان أيا كانت الجهة التى صدر عنها، وأنه صونا لحرمة الملكية كفل الدستور حمايتها، وعلى الأخص من وجهين، أولهما أنها لا تزول بعدم استعمالها، ولا يجوز أن يجردها المشرع من لوازمها، ولا أن ينتقص من أصلها أو يعدل من طبيعتها، ولا أن يقيد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وبوجه خاص لا يجوز أن يسقطها المشرع عن صاحبها، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر. وقالت المحكمة إنه لا يجوز نزع الملكية من ذويها إلا فى الأحوال التى يقرها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، ومقابل تعويض يكون معادلاً لقيمتها الحقيقية فى تاريخ نزعها، ولمنفعة أو مصلحة عامة لها اعتبارها، ودون ذلك تفقد الملكية الخاصة ضماناتها الجوهرية، ويكون العدوان عليها غصبا لها أو أدخل إلى مصادرتها، وهو ما حرص الدستور القائم الصادر سنة 2012 على توكيده فى المادتين (21 ، 24) منه التى تقرر أولاهما كفالة الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقاً لما ينظمه القانون، وتقرر ثانيهما صون الملكية الخاصة بما يحول دون نزعها لغير منفعة عامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون. وأوضحت المحكمة أنه قد وقع عدوان مباشر على حق الملكية الخاصة بالمدعين بما يناقض طبيعتها، ويعدل من خصائصها، وينحل إلى انتزاعها من ذويها لغير منفعة عامة، ودون تعويض عادل، وليس ذلك إلا إسقاطاً للملكية عن أصحابها بعمل تشريعى وإعدامه لها، ومن ثم تكون النصوص المطعون فيها قد وقعت فى حومة مخالفة نصوص المواد 21، 24، 45 من الدستور . مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل