قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، ببراءة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق (غيابيًا)، والكابتن توفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، من تهمة إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه في قضية فساد وزارة الطيران المدني، وفور صدور الحكم ضجت القاعة بالتهليل والتكبير والهتافات للقضاء العادل. واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث، الذي دفع بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى؛ لإحالتها إليها بغير ذي صفة، مستندًا في ذلك إلى مواد قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك الدفع بانتفاء المسؤولية الجنائية للمتهمين؛ لعدم صدور أي أفعال منهم تشكل مخالفة جنائية، وانتفاء جريمتي الإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه لعدم ثبوت وقوع الضرر وحصول المنفعة.
وأكد الدفاع أن الشاهد الأول دافع عن المتهمين حينما قرر بأن البروتوكول الموقع بين وزارة الطيران، وجمعية تنمية خدمات مصر لدعم إنشاء حديقة سوزان مبارك للأسرة ومدها بمبالغ مالية، لا يوجد به أضرار بالمال العام، وأن الجريمة الماثلة أمام المحكمة مستقبلية قد تقع أو لا تقع، مشيرًا إلى أن الحديقة هي مشروع عملاق يخدم المجتمع في كافة جوانبه.
فيما أكد الدكتور محمد سليم العوا محامي المتهم الثالث إبراهيم مناع، أن الجمعية التي انتقلت إليها أموال وزارة الطيران وأنشئت حديقة سوزان مبارك، هي من الجمعيات المركزية ذات النفع العام، يساهم فيها العديد من قطاعات الدولة، مشيرًا إلى أن المال العام هو جيب واحد فيه جميع أموال الدولة وليس هناك أي ضرر في نقل أية مبالغ مالية من جهة إلى أخرى، طالما أن المتهمين لم يتربحوا من ذلك، مشيرًا إلى أن إطلاق اسم زوجة الرئيس السابق مبارك على اسم الحديقة هو عادة المصريين في كل قطاعات الدولة ومنها القضاء.
كان المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال كلا من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق (هارب)، وتوفيق محمد محمود عاصي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران المدني السابق، بصفتهم موظفين عموميين، قام المتهمون بالإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، عندما وقعوا بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي، وكلف شفيق بموجب هذا البرتوكول المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالاتهام لتلك الجمعية، قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.