أقام محامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام، اعتراضا على منح حق الضبطية القضائية للمواطنين. وقال علي أيوب المحامى بصحيفة دعواه التى حملت رقم 33421 لسنة 67 قضائية، إن المستشار طلعت عبد الله قد فاجأ المواطنين بمنحهم حق الضبطية القضائية، وهو ما يعنى حق توقيف المواطنين لأى مار فى محافظات ومدن وشوارع مصر وتقديمه لأقرب قسم شرطة بحجة الاشتباه فى ارتكابه جرائم جنائية تهدد أمن البلاد.
وهو ما اعتبرته الدعوى بابا رسميا تفتحه الدولة لميليشيات الإخوان ويضفى على تحركاتها الطابع الشرعى والقانونى بقرار صادر لها بعينهالتتمكن من سيطرتها على المعارضة وقد تشهد مصر حربا أهلية بسبب القرار.
واستشهد مقيم الدعوى بتصريحات للمستشارين محمود الشريف سكرتير نادى القضاة والمستشار علاء قنديل أمين عام صندوق نادى القضاة التى أكدا فيها أن هناك خلطا للأوراق، لأن حق منح الضبطية القضائية مقرر بموجب القوانين وليس للنائب العام صفة فى منحها، كما أن فعل النائب العام بمنح حق الضبطية القضائية مخالف للدستور "بحسب الدعوى".
وقالت الدعوى، إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تعطى لضباط الشرطة وحدهم ومأمورى الضبط القضائى حق القبض على من يرتكب جريمة فى حالة تلبس.
وفندت طلبات الدعوى حق منح الضبطية القضائية للمواطنين باعتباره فرصة لتصفية الحسابات بين الناس ونشر جائم الخطف وطلب الفدية وفتح لباب الفوضى، ومن الممكن أن ينطبق على القرار على النائب العام نفسه، ويكون أول من يطبق عليه هذا القرار.
وأكدت الدعوى أن القرار يكرس فكرة ظهور جماعات إرهابية مثل "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، ويتر جم ضعف الدولة وانهيارها وطالبت الدعوى ببطلان فكرة تشكيل لجان شعبية باعتبارها كانت مطلوبة وقت الثورة فقط.
واختتمت صحيفة الدعوى مطلبها بأن ميليشيات جماعة الإخوان لم يتم محاسبتها إلى الآن عما ارتكبته أمام قصر اتحادية من أحداث وأن الحربالأهلية فى سيراليون والكونغو بدأت بميليشيات مسلحة وقرار النائب العام إعلان رسمى لانهيار مؤسسات الدولة.