أقام على أيوب المحامى دعوى قضائية حملت رقم 33421 لسنة 67 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام طالب فيها بإلغاء قرار منح حق الضبطية القضائية للمواطنين. وقال المحامى بصحيفة دعواه إن المستشار طلعت عبد الله قد فاجأ المواطنين بمنحهم حق الضبطية القضائية وهو ما يعنى حق توقيف المواطنين لأي مار في محافظات ومدن وشوارع مصر وتقديمه لأقرب قسم شرطة بحجة الاشتباه فى ارتكابه جرائم جنائية تهدد أمن البلاد، وهو ما اعتبرته الدعوى بابا رسميا تفتحه الدولة لميليشيات الإخوان ويضفى على تحركاتها الطابع الشرعى والقانونى بقرار صادر لها بعينها لتتمكن من سيطرتها على المعارضة.
واستشهد مقيم الدعوى بتصريحات للمستشارين محمود الشريف سكرتير نادي القضاة والمستشار علاء قنديل أمين عام صندوق نادى القضاة اللذان أكدا فيها أن هناك خلطا للأوراق لأن حق منح الضبطية القضائية مقرر بموجب القوانين وليس للنائب العام صفة فى منحها، كما أن فعل النائب العام بمنح حق الضبطية القضائية مخالف للدستور.
وقالت الدعوى إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تعطى لضباط الشرطة وحدهم ومأموري الضبط القضائي حق القبض على من يرتكب جريمة فى حالة تلبس.
وأكدت الدعوى إن القرار يكرس فكرة ظهور جماعات ارهابية مثل "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" ويتر جم ضعف الدولة وانهيارها.
واختتمت صحيفة الدعوى مطالبها بأن ميليشيات جماعة الإخوان لم يتم محاسبتها إلى الآن عما ارتكبته أمام قصر الاتحادية من أحداث، وان الحرب الأهلية فى سيراليون والكونغو بدأت بميليشيات مسلحة، وقرار النائب العام إعلان رسمي لانهيار مؤسسات الدولة.