أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسته الأخيرة، قراره رقم «8» لسنة 2013 بتعديل المادة الثانية عشر مكرر «1» من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة. وكان مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، قد أصدر قراره رقم «30» لسنة 2002 بتاريخ 18 يونيو من العام الماضي لتحديد الحد الأقصى المسموح به لإصدار شهادات إيداع أجنبية لكل شركة مقيدة أسهمها في البورصة.
حيث تمت إضافة فقرة إلى المادة «12» مكرر «1»، تنص على "أنه يجب ألا تتجاوز نسبة الأسهم المصدرة في صورة شهادات إيداع أجنبية ثلث رأس المال المصدر للشركة".
وأصدر مجلس إدارة الهيئة، بتاريخ 1 نوفمبر 2010 قراره رقم 132 لسنة 2010، بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، حيث تمت إضافة المادة 12 مكرر «1»، والذي تحظر على الشركة المقيدة أوراقها المالية بالبورصة القيام بالقيد الثانوي لأوراقها في أية بورصة أخرى أجنبية سواء في صورتها الأصلية أو في صورة شهادات إيداع دولية أو في صورة أخرى إلا بعد الحصول على ما يفيد عدم ممانعة الهيئة في ضوء المبررات التي تقبلها الهيئة حفاظا على استقرار السوق.
والجدير بالذكر، أنه لم تتقدم حتى الآن أية شركة مقيدة أوراقها بالبورصة المصرية بطلب للحصول على عدم ممانعة الهيئة لإصدارها شهادات أجنبية منذ صدور القرار.