أصوات الغلابة |أهالى «إمبابة» نجوم فى عز الظهر انسحاب مفاجئ للمرشحة نشوى الديب    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-11-2025 في الصاغة.. عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    صور ترصد القطار السريع "فيلارو".. فخامة أوروبية على القضبان المصرية    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    السفير جاسم بن عبدالرحمن يقدم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة لقطر    «فيفا» يزيد أوجاع الزمالك.. و«عبد الرؤوف»: مباريات السوبر ليست نهاية المشوار    كأس العالم للناشئين| إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي    إحالة 1024 لاعبا إلى التحقيق بسبب المراهنات واستبعاد إيرين ألمالى من المنتخب    الدباغ على رأس قائمة منتخب فلسطين لمعسكر نوفمبر    بدء التحقيقات مع المتهم بالتعدي على والدته وتخريب شقتها بكفر الشيخ    نقل جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي بالمنيا لمسقط رأسه بإمبابة    أمطار رعدية وانخفاض «مفاجئ».. الأرصاد تكشف موعد تغير حالة الطقس    حكاية السيدة ربيعة بدوي.. تعدى عليها نجلها وأغرق شقتها ليستولى عليها.. فيديو    قوات الحماية المدنية ترفع أنقاض منزل مهجور انهار في مصر القديمة    ياسمين الخطيب تعلن انطلاق برنامجها الجديد ديسمبر المقبل    دار الكتب تحتفي بأنغام التاريخ في ندوة تجمع بين التراث والفن التشكيلي    بكلمات مؤثرة.. نجوم الوسط الفني يودعون المطرب إسماعيل الليثي بعد وفاته    القومي لحقوق الإنسان ل كلمة أخيرة: المشهد الانتخابي يتميز بالهدوء    لماذا يجب منع الأطفال من شرب الشاي؟    طريقة عمل الجبنة البيضاء بالخل في المنزل    استشاري المناعة: الفيروس المخلوي خطير على هذه الفئات    مستشار البنك الدولى ل كلمة أخيرة: احتياطى النقد الأجنبى تجاوز الحد الآمن    الصين: نتوقع من أمريكا الحماية المشتركة للمنافسة النزيهة في قطاعي النقل البحري وبناء السفن    ترامب يصدر عفوا عن شخصيات متهمة بالتورط في محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020    الداخلية تكشف حقيقة «بوست» يدعي دهس قوة أمنية شخصين بالدقهلية    فيديو.. سيد علي نقلا عن الفنان محمد صبحي: حالته الصحية تشهد تحسنا معقولا    وزارة السياحة والآثار تُلزم المدارس والحجوزات المسبقة لزيارة المتحف المصري بالقاهرة    العراق يرفض تدخل إيران في الانتخابات البرلمانية ويؤكد سيادة قراره الداخلي    الأمم المتحدة: إسرائيل بدأت في السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    المستشارة أمل عمار: المرأة الفلسطينية لم يُقهرها الجوع ولا الحصار    وزير التموين: توافر السلع الأساسية بالأسواق وتكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسعار    أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد وستارمر يبحثان الأوضاع في غزة    فيلم عائشة لا تستطيع الطيران يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي    في أول زيارة ل«الشرع».. بدء مباحثات ترامب والرئيس السوري في واشنطن    نماذج ملهمة.. قصص نجاح تثري فعاليات الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة    العمل تسلم 36 عقد توظيف للشباب في مجال الزراعة بالأردن    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    كرة سلة - الكشف عن مواعيد قبل نهائي دوري المرتبط رجال    لحظة بلحظة.. الفراعنة الصغار في اختبار مصيري أمام إنجلترا بمونديال الناشئين 2025    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    تأجيل محاكمة 23 متهمًا ب خلية اللجان النوعية بمدينة نصر لجلسة 26 يناير    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    محافظ المنوفية يزور مصابى حريق مصنع السادات للاطمئنان على حالتهم الصحية    بالصور| سيدات البحيرة تشارك في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    هبة عصام من الوادي الجديد: تجهيز كل لجان الاقتراع بالخدمات اللوجستية لضمان بيئة منظمة للناخبين    حالة الطقس اليوم الاثنين 10-11-2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    شيكابالا عن خسارة السوبر: مشكلة الزمالك ليست الفلوس فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعقيب على حوار نشرته «الشروق» حول الدستور
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 12 - 2012

نشرت جريدة الشروق فى عددها الصادر بتاريخ 12/12/2012 رأيا للسيد الأستاذ الدكتور/ جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى، ومقرر لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية، فيما يبديه الرافضون لمشروع الدستور من آراء، وليسمح لى سيادته فى أن أبدى الملاحظات الآتية على ما أبداه سيادته من رأى.

أولا، ذكر سيادته «إن الرئيس يمارس صلاحياته من خلال حكومته، وأى صلاحية أخرى تأتى باسم الرئيس فهى من اختصاص الوزارة، وهذه مسألة تقنية يفهمها أساتذة القانون الدستورى»، واستشهد سيادته بنص المادة (141) من مشروع الدستور.

وبالرجوع إلى هذه المادة نجدها تنص على أن «يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى المواد (139) و(145) و(146) و(147) و(148) و(149) من الدستور».

ويلاحظ أن كلمة (بواسطة) معناها، لغة وفقها وقانونا، (بوسيلة) أو (بأداة)، فيكون الأصيل فى ممارسة السلطات وصاحبها هو رئيس الجمهورية ولكنه يمارسها بوسائل وأدوات هم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وهو ما يخالف ويناقض ما ذهب اليه سيادته من ان الرئيس يمارس صلاحياته من خلال حكومته، إذ أن هذه الكلمة الأخيرة لا يقوم لها معنى إلا من خلال النظام البرلمانى أى وجوب ألا يمارس الرئيس صلاحياته إلا بمشاركة وتوقيع رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء، وهو ما لا نجد له أى صدى فى مشروع الدستور المعروض للاستفتاء.

ثانيا، يلاحظ على المادة (141) أنه لا محل مطلقا لاستثناء المادة (139) من مشاركة رئيس مجلس الوزراء، ذلك أن المادة (139) انما تتكلم عن اختصاص رئيس الجمهورية باختيار رئيس مجلس الوزراء، فمن غير المتصور أن يكون لرئيس مجلس الوزراء أى دور فى اختيار نفسه حتى تستبعد المادة (139) من تدخل رئيس مجلس الوزراء فى تنفيذها.

ثالثا، أوضح سيادته تعليقا على المادة (141) ما نصه أن «الرئيس يعين رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية لأنه لو جاء رئيس الحكومة من غير الأغلبية فإن البرلمان سيرفض ذلك». ويلاحظ أن هذا التوضيح من سيادته مناقض تماما لصريح نص المادة (139) من مشروع الدستور والتى تنص على أن «يختار رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة...» وذلك دون أن يتقيد الرئيس فى هذا الاختيار بأن يكون رئيس الوزراء من بين الحزب الحائز على الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية او حتى الحائز على الأكثرية وإن لم تصل إلى نصاب الاغلبية.

رابعا، ويلاحظ على شرح سيادته للمادة (145) الخاصة بإبرام المعاهدات أنه قد أورد فى المادة عبارة لم يتضمنها النص الأخير لها فى المشروع الأخير المؤرخ فى 30/11/2012 المعروض حاليا على الاستفتاء، وهى عبارة المعاهدات (التى تحمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة فى موازنتها العامة)، فلم يتنبه سيادته إلى أن هذه العبارة كانت قد وردت فى النسخ السابقة على النسخة الأخيرة المؤرخة فى 30/11/2012، ولعلى ألتمس عذرا لسيادته أن هذه المادة كانت من بين المواد ال (155) التى عرضت ونوقشت ووفق عليها من الجمعية التأسيسية خلال الإحدى عشرة ساعة الأخيرة المنتهية فى السادسة من صباح الجمعة 30/11/2012 بحيث خص كل مادة 4 دقائق، ولا تعليق.

خامسا، قال سيادته إنه كان أحد الاثنين الرافضين لتمرير المادة (219) ولكنه رضخ لرأى الأغلبية. وإننى أشاركه الرأى فى رفضه وبحق لهذه المادة لما يرتبه وجودها من الخلاف فى الرأى حول تفسير مبادئ الشريعة الاسلامية، اذ يغنى عنها ما ورد فى المادة (2) من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، هذا فضلا عن أنه لم تجر الصياغة الدستورية لمختلف الدساتير على إيراد مواد شارحة فى الدستور لمواد أخرى فيه، إذ إن الشرح والتفسير لمواد الدستور إنما هو من اختصاص المحاكم المختلفة وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا وهى ذات أحكام عظيمة بارزة فى هذا الخصوص.

سادسا، استنكر سيادته ما يذهب إليه المعارضون من ورود كلمة (المجتمع) فى المادة العاشرة الخاصة بالأسرة، وأنه لا تخوف من أن يقوم المجتمع بإنشاء الشرطة الشعبية وجلد الناس. ويلاحظ على ذلك أن فرض الواجبات والالتزامات العامة على المواطنين وإلزامهم بأدائها لا يكون إلا من قبل الدولة باعتبارها تملك سلطة الإلزام وتوقيع العقوبات المناسبة، وبالتالى فإن ذكر كلمة (المجتمع) بجانب الدولة فى الحرص على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية يفتح الباب لأن ينصب المجتمع من نفسه باعتباره صنو الدولة وشريكها فى أن ينشئ الجمعيات الاهلية أو غيرها من التنظيمات والجهات المدنية وشبه العسكرية لكى تجبر الناس على الالتزام بما تراه هذه التنظيمات والجهات من الطابع الأصيل للأسرة المصرية، هذا فضلا عن أن هذه عبارة إنشائية فضفاضة ليس لها مدلول دستورى أو تشريعى منضبط مما يفتح الباب على مصراعيه للخلاف.

سابعا، أما بخصوص المادة (33) الخاصة بالمساواة بين المواطنين فقد حذفت منها أسباب التمييز التى كانت مذكورة فى المادة (40) من دستور 1971 والتى كانت تنص على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة». وقد حذفت هذه العبارة من المادة (33)، وبالتالى يثور التساؤل عن سبب الحذف مما يفتح الباب لإمكان التمييز استنادا لأحد الأسباب التى حذفت.

ثامنا، وأخيرا فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا، فإن مشروع الدستور هو الوحيد من بين دساتير العالم الذى يحدد عدد أعضاء المحكمة بنص المادة (176)، ذلك أن هذا التحديد يستلزم بحكم اللزوم أن يتدخل المشرع ويعدل قانون المحكمة الدستورية العليا بحيث ينص صراحة فى المادة (3) منه على أن «تشكل المحكمة من رئيس وعشرة أعضاء» بدلا من النص الحالى من أن «تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الاعضاء»، وهو ما كان يترك للمشرع المرونة الكافية لتحديد عدد أعضاء المحكمة بما يتناسب ويمكنها من أداء الاختصاصات المنوطة بها على الوجه الأكمل، لا سيما أن مشروع الدستور قد أضاف اختصاصا جديدا للمحكمة هو الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية، مما قد يقتضى زيادة عدد أعضاء المحكمة لتمكينها من مباشرة هذا الاختصاص الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.