رئيس جامعة بنها يهنئ الطالب محمد ربيع لتقليل حوادث الطرق    مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الطيران العارض لشركة أذربيجان    توقيع عقد تشغيل فندق الكونتيننتال.. أبرز أنشطة مجلس الوزراء فى أسبوع.. إنفوجراف    خارجية نيجيريا: الوضع الأمني المتردي في البلاد يعود إلى الإطاحة بالقذافي والحظر الأمريكي للأسلحة    الدوسرى يقود هجوم الهلال ضد الخليج فى الدوري السعودي    وزارة العدل الأمريكية تكشف عن أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية جيفري إبستين وتأجيل الإفراج الكامل يثير جدلاً    ياسر ثابت: تحييد أوكرانيا والعلاقة مع الناتو أبرز عقد التسوية المحتملة للحرب    "الحماس والعنفوان" لحظة تسجيل محمد صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر واحتفال الجماهير "فيديو"    القبض على المتهمين بمحاولة إضرام النيران في مقهى بالقليوبية    الجنايات تستكمل غدا محاكمة فتى الدارك ويب والاستماع لشاهدى الإثبات    الفنان محمد خميس يحتفل بحفل زفافه بالجلباب الصعيدي (صور)    محافظة سوهاج: جاهزية 550 مقر انتخابي و586 لجنة فرعية لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب ديسمبر 2025    الجيش الإسرائيلى يهاجم أهدافا لحزب الله فى لبنان    قطع الكهرباء والمياه 5 ساعات في مطاي بسبب الصيانة    60 ألف مشارك في النسخة العاشرة من سباق زايد الخيري بمصر    مؤتمر أرتيتا - هافيرتز قد يعود خلال أيام.. ونأمل في عودة جابرييل بأسرع وقت    الداخلية تنفي ادعاءات مرشحة بالجيزة    التعليم تكشف حقيقة التعدي على طالبة بمدرسة للتربية السمعية    ضبط مناديَي سيارات لارتكابهما أعمال بلطجة بساحة انتظار بالجيزة    أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    أكتب لكم عن عبد اللطيف المحيسن: الأسمر صاحب القلب الأبيض فارس من الأحساء يمنح الحياة مذاقًا حلوًا رغم الصعاب    الصحة تطلق قافلة طبية بدمياط الجديدة وتقدم خدمات مجانية لأكثر من 1400 مواطن    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد بتكلفة مليار جنيه    10 آلاف جنيه مخالفة السرعة.. احذر قانون المرور الجديد    وزارة الداخلية: ضبط عنصر جنائي بالجيزة تخصص في تزوير الشهادات الجامعية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي    رسميا.. أحمد سامي مديرا فنيا لمودرن سبورت    محافظ الجيزة: انطلاق 36 قافلة طبية علاجية بالمراكز والمدن بدءًا من 2 يناير    عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    ننشر حصاد وزارة الإسكان خلال أسبوع| فيديو جراف    مراسل القاهرة الإخبارية: تفجير مسجد الإمام سبب ذعر المصلين أثناء صلاة الجمعة    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    الصورة الأولى للفنان محمود حميدة بعد مغادرته المستشفى    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    «القومي للمرأة»: غرفة عمليات لمتابعة المشاركة في جولة الإعادة بانتخابات النواب    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    باكستر: جنوب إفريقيا فرصتها أكبر في الفوز على مصر.. ونجحت في إيقاف صلاح بهذه الطريقة    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتغلق بوابات لعرقلة المرور    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    الكومي: صلاح أنقذ مصر أمام زيمبابوي.. وهدفنا صدارة المجموعة    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعقيب على حوار نشرته «الشروق» حول الدستور
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 12 - 2012

نشرت جريدة الشروق فى عددها الصادر بتاريخ 12/12/2012 رأيا للسيد الأستاذ الدكتور/ جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى، ومقرر لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية، فيما يبديه الرافضون لمشروع الدستور من آراء، وليسمح لى سيادته فى أن أبدى الملاحظات الآتية على ما أبداه سيادته من رأى.

أولا، ذكر سيادته «إن الرئيس يمارس صلاحياته من خلال حكومته، وأى صلاحية أخرى تأتى باسم الرئيس فهى من اختصاص الوزارة، وهذه مسألة تقنية يفهمها أساتذة القانون الدستورى»، واستشهد سيادته بنص المادة (141) من مشروع الدستور.

وبالرجوع إلى هذه المادة نجدها تنص على أن «يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى المواد (139) و(145) و(146) و(147) و(148) و(149) من الدستور».

ويلاحظ أن كلمة (بواسطة) معناها، لغة وفقها وقانونا، (بوسيلة) أو (بأداة)، فيكون الأصيل فى ممارسة السلطات وصاحبها هو رئيس الجمهورية ولكنه يمارسها بوسائل وأدوات هم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وهو ما يخالف ويناقض ما ذهب اليه سيادته من ان الرئيس يمارس صلاحياته من خلال حكومته، إذ أن هذه الكلمة الأخيرة لا يقوم لها معنى إلا من خلال النظام البرلمانى أى وجوب ألا يمارس الرئيس صلاحياته إلا بمشاركة وتوقيع رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء، وهو ما لا نجد له أى صدى فى مشروع الدستور المعروض للاستفتاء.

ثانيا، يلاحظ على المادة (141) أنه لا محل مطلقا لاستثناء المادة (139) من مشاركة رئيس مجلس الوزراء، ذلك أن المادة (139) انما تتكلم عن اختصاص رئيس الجمهورية باختيار رئيس مجلس الوزراء، فمن غير المتصور أن يكون لرئيس مجلس الوزراء أى دور فى اختيار نفسه حتى تستبعد المادة (139) من تدخل رئيس مجلس الوزراء فى تنفيذها.

ثالثا، أوضح سيادته تعليقا على المادة (141) ما نصه أن «الرئيس يعين رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية لأنه لو جاء رئيس الحكومة من غير الأغلبية فإن البرلمان سيرفض ذلك». ويلاحظ أن هذا التوضيح من سيادته مناقض تماما لصريح نص المادة (139) من مشروع الدستور والتى تنص على أن «يختار رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة...» وذلك دون أن يتقيد الرئيس فى هذا الاختيار بأن يكون رئيس الوزراء من بين الحزب الحائز على الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية او حتى الحائز على الأكثرية وإن لم تصل إلى نصاب الاغلبية.

رابعا، ويلاحظ على شرح سيادته للمادة (145) الخاصة بإبرام المعاهدات أنه قد أورد فى المادة عبارة لم يتضمنها النص الأخير لها فى المشروع الأخير المؤرخ فى 30/11/2012 المعروض حاليا على الاستفتاء، وهى عبارة المعاهدات (التى تحمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة فى موازنتها العامة)، فلم يتنبه سيادته إلى أن هذه العبارة كانت قد وردت فى النسخ السابقة على النسخة الأخيرة المؤرخة فى 30/11/2012، ولعلى ألتمس عذرا لسيادته أن هذه المادة كانت من بين المواد ال (155) التى عرضت ونوقشت ووفق عليها من الجمعية التأسيسية خلال الإحدى عشرة ساعة الأخيرة المنتهية فى السادسة من صباح الجمعة 30/11/2012 بحيث خص كل مادة 4 دقائق، ولا تعليق.

خامسا، قال سيادته إنه كان أحد الاثنين الرافضين لتمرير المادة (219) ولكنه رضخ لرأى الأغلبية. وإننى أشاركه الرأى فى رفضه وبحق لهذه المادة لما يرتبه وجودها من الخلاف فى الرأى حول تفسير مبادئ الشريعة الاسلامية، اذ يغنى عنها ما ورد فى المادة (2) من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، هذا فضلا عن أنه لم تجر الصياغة الدستورية لمختلف الدساتير على إيراد مواد شارحة فى الدستور لمواد أخرى فيه، إذ إن الشرح والتفسير لمواد الدستور إنما هو من اختصاص المحاكم المختلفة وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا وهى ذات أحكام عظيمة بارزة فى هذا الخصوص.

سادسا، استنكر سيادته ما يذهب إليه المعارضون من ورود كلمة (المجتمع) فى المادة العاشرة الخاصة بالأسرة، وأنه لا تخوف من أن يقوم المجتمع بإنشاء الشرطة الشعبية وجلد الناس. ويلاحظ على ذلك أن فرض الواجبات والالتزامات العامة على المواطنين وإلزامهم بأدائها لا يكون إلا من قبل الدولة باعتبارها تملك سلطة الإلزام وتوقيع العقوبات المناسبة، وبالتالى فإن ذكر كلمة (المجتمع) بجانب الدولة فى الحرص على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية يفتح الباب لأن ينصب المجتمع من نفسه باعتباره صنو الدولة وشريكها فى أن ينشئ الجمعيات الاهلية أو غيرها من التنظيمات والجهات المدنية وشبه العسكرية لكى تجبر الناس على الالتزام بما تراه هذه التنظيمات والجهات من الطابع الأصيل للأسرة المصرية، هذا فضلا عن أن هذه عبارة إنشائية فضفاضة ليس لها مدلول دستورى أو تشريعى منضبط مما يفتح الباب على مصراعيه للخلاف.

سابعا، أما بخصوص المادة (33) الخاصة بالمساواة بين المواطنين فقد حذفت منها أسباب التمييز التى كانت مذكورة فى المادة (40) من دستور 1971 والتى كانت تنص على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة». وقد حذفت هذه العبارة من المادة (33)، وبالتالى يثور التساؤل عن سبب الحذف مما يفتح الباب لإمكان التمييز استنادا لأحد الأسباب التى حذفت.

ثامنا، وأخيرا فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا، فإن مشروع الدستور هو الوحيد من بين دساتير العالم الذى يحدد عدد أعضاء المحكمة بنص المادة (176)، ذلك أن هذا التحديد يستلزم بحكم اللزوم أن يتدخل المشرع ويعدل قانون المحكمة الدستورية العليا بحيث ينص صراحة فى المادة (3) منه على أن «تشكل المحكمة من رئيس وعشرة أعضاء» بدلا من النص الحالى من أن «تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الاعضاء»، وهو ما كان يترك للمشرع المرونة الكافية لتحديد عدد أعضاء المحكمة بما يتناسب ويمكنها من أداء الاختصاصات المنوطة بها على الوجه الأكمل، لا سيما أن مشروع الدستور قد أضاف اختصاصا جديدا للمحكمة هو الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية، مما قد يقتضى زيادة عدد أعضاء المحكمة لتمكينها من مباشرة هذا الاختصاص الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.