أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الجمعة 13 فبراير 2026    عبد العاطي يطلع وزيرة الشؤون الأفريقية البريطانية على تطورات الأوضاع في السودان والصومال    على خطى ترامب في قضايا الهجرة، برونو ريتايو يقرر التنافس على رئاسة فرنسا 2027    ترامب: يمكن أن نبرم اتفاقاً مع إيران خلال الشهر المقبل    العاصفة وصلت والأمطار الرعدية تتقدم، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان هذه المناطق    بعد مصرع صاحب المعاش.. المعمل الجنائي يفحص آثار حريق كفر شكر    الدعاء المستحب يوم الجمعة وآدابه    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    نقيب الأطباء: التبرع بالجلد لا يشوه الجثمان.. نأخذ رقعة سطحية بميليمترات والمتوفى يُدفن بجلده كاملا    انهيار وطلب الطلاق.. لقاء الخميسي تكشف مفاجأة: شخصية شهيرة تعمدت إبلاغي بزواج عبد المنصف    سان جيرمان وتشيلسي وقمة الهلال والاتفاق، مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة    التصريح بدفن مُسن ضحية حريق كفر شكر.. وتحريات لكشف الملابسات    الجيش الإسرائيلي: استهداف عنصر من «حزب الله» في منطقة الطيري جنوبي لبنان    وزير التربية والتعليم يكشف الخطوات الإصلاحية للمنظومة التعليمية    بعد غياب عن السعودية، محمد حماقي يتألق في موسم الرياض (فيديو)    ماذا يريد الناس من الحكومة؟    إدارة ترامب تتوصل إلى اتفاق تجاري لخفض الحواجز الجمركية مع تايوان    نهاية الطريق.. المحكمة تقضي بالمشدد 15 سنة لعصابة مخدرات بالقناطر الخيرية    حكم الاعتماد على ال«Ai» في تفسير القرآن    رفض وتنمر وغياب للأنشطة والمناهج المناسبة.. تحديات تواجه دمج ذوي الهمم بالمدارس    الأهلي يبدأ اليوم استعداداته لمواجهة الجيش الملكي.. وفحوصات لمروان عثمان    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    «بلطة الشائعات».. شاب يقتل عمته ويشعل النار في بيتها بالفيوم    هجوم روسي يضرب البنية التحتية للطاقة في أوديسا ويوقف التدفئة والمياه    مصطفى بكري: الناس كانوا ينتظرون التغيير وفُوجئوا بالتعديل.. والحكومة قد تستمر حتى يوليو 2027    هاني محمود: مصر تتربع على عرش أفريقيا في سرعة الإنترنت الأرضي    تدريبات الأهلي تحسم موقف إمام عاشور من مباراة الجيش الملكي    خروج عربة عن القضبان يوقف حركة قطارات «القاهرة – الإسكندرية» مؤقتًا    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيرة تقصف منازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة    الحزب الوطني يكتسح انتخابات بنجلاديش و"الجماعة الإسلامية" تقر بخسارتها    إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي    الرقم صادم.. هذا هو أجر يارا السكري في برنامج رامز ليفل الوحش    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    اليوم، توقف خدمات شحن عدادات المياه مسبقة الدفع    قروض بضغطة زر.. فخ إلكتروني يبتلع آلاف الضحايا    رايا: تقلص الفارق ل4 نقاط؟ مازلنا في وضع ممتاز    تضافر "قوى الشر "..5 دقائق لتمرير حكومة المفسدين: برلمان يبصم ووجوه مشبوهة في مواقع القرار    مدبولي: كل التقارير الدولية والمؤشرات تؤكد تحسن الاقتصاد.. وهدفنا توفير الخدمات الأساسية لنيل رضا المواطن    من "كمل يا كامل" إلى حقيبة واحدة على كفّ عفريت.. مراقبون: السيسي جزء من تراجع نفوذ كامل الوزير    أتلتيكو ضد برشلونة.. 5 أرقام سلبية للبارسا بعد سقوطه في كأس الملك    شقيق هاني رمزي يوثق سيرة والدته في كتيب تخليدًا لذكراها    انطلاق مهرجان برلين فى دورته ال76.. السياسة تسيطر على الأجواء.. فلسطين حاضرة فى النقاشات ورفع شعارات إيران حرة على السجادة الحمراء.. المهرجان يمنح ميشيل يوه الدب الذهبى الفخرى.. صور    "انتكاسة للعدالة" ..محكمة ألمانية ترفض دعوى لمنع بيع "إسرائيل" السلاح    أرتيتا: ملعب برينتفورد صعب للغاية.. ونحتاج إلى بعض الحظ    تجديد حبس المتهمة بخطف رضيع منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية 15 يوما    تموين الإسكندرية: مركز خدمات حي شرق يحصد المركز الأول في جائزة التميز الحكومي    سفير أحمد أبو زيد: مصر واحة استقرار لأوروبا وشراكتنا انتقلت إلى شراكة استراتيجية    التحقيق في سقوط فتاة من القطار أمام محطة معصرة ملوي بالمنيا    نقابة المحامين تخصص رابطًا للاستعلام عن اللجان في جولة الإعادة لانتخابات الفرعيات    أرسنال يتعادل مع برينتفورد ويشعل صدارة الدوري الإنجليزي    ألف مسجد في (23) يومًا.. فرش وافتتاح بيوت الله في ملحمة إعمار غير مسبوقة للأوقاف    كيف نستعد لاستقبال شهر رمضان استعدادًا صحيحًا؟.. أمين الفتوى يجيب    باتفاق جمهور المحققين| العلماء: المسيئون لوالدى النبى سفهاء وعقابهم الحجر    إنقاذ حياة مريضة كلى من توقف مفاجئ بالقلب بمستشفى دمياط العام    إجراء 20 عملية عيون مختلفة لغير القادرين في بني سويف ضمن مشروع مكافحة العمى    رئيس جامعة دمياط يفتتح حملة "اطمن على وزنك وصحتك" بكلية الطب    وزير الصحة يستقبل سفير اليابان لبحث تعزيز التعاون الصحي وإنشاء مستشفى مصري ياباني بالعاصمة الجديدة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حكومة برؤية جديدة !?    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعقيب على حوار نشرته «الشروق» حول الدستور
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 12 - 2012

نشرت جريدة الشروق فى عددها الصادر بتاريخ 12/12/2012 رأيا للسيد الأستاذ الدكتور/ جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى، ومقرر لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية، فيما يبديه الرافضون لمشروع الدستور من آراء، وليسمح لى سيادته فى أن أبدى الملاحظات الآتية على ما أبداه سيادته من رأى.

أولا، ذكر سيادته «إن الرئيس يمارس صلاحياته من خلال حكومته، وأى صلاحية أخرى تأتى باسم الرئيس فهى من اختصاص الوزارة، وهذه مسألة تقنية يفهمها أساتذة القانون الدستورى»، واستشهد سيادته بنص المادة (141) من مشروع الدستور.

وبالرجوع إلى هذه المادة نجدها تنص على أن «يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى المواد (139) و(145) و(146) و(147) و(148) و(149) من الدستور».

ويلاحظ أن كلمة (بواسطة) معناها، لغة وفقها وقانونا، (بوسيلة) أو (بأداة)، فيكون الأصيل فى ممارسة السلطات وصاحبها هو رئيس الجمهورية ولكنه يمارسها بوسائل وأدوات هم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وهو ما يخالف ويناقض ما ذهب اليه سيادته من ان الرئيس يمارس صلاحياته من خلال حكومته، إذ أن هذه الكلمة الأخيرة لا يقوم لها معنى إلا من خلال النظام البرلمانى أى وجوب ألا يمارس الرئيس صلاحياته إلا بمشاركة وتوقيع رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء، وهو ما لا نجد له أى صدى فى مشروع الدستور المعروض للاستفتاء.

ثانيا، يلاحظ على المادة (141) أنه لا محل مطلقا لاستثناء المادة (139) من مشاركة رئيس مجلس الوزراء، ذلك أن المادة (139) انما تتكلم عن اختصاص رئيس الجمهورية باختيار رئيس مجلس الوزراء، فمن غير المتصور أن يكون لرئيس مجلس الوزراء أى دور فى اختيار نفسه حتى تستبعد المادة (139) من تدخل رئيس مجلس الوزراء فى تنفيذها.

ثالثا، أوضح سيادته تعليقا على المادة (141) ما نصه أن «الرئيس يعين رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية لأنه لو جاء رئيس الحكومة من غير الأغلبية فإن البرلمان سيرفض ذلك». ويلاحظ أن هذا التوضيح من سيادته مناقض تماما لصريح نص المادة (139) من مشروع الدستور والتى تنص على أن «يختار رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة...» وذلك دون أن يتقيد الرئيس فى هذا الاختيار بأن يكون رئيس الوزراء من بين الحزب الحائز على الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية او حتى الحائز على الأكثرية وإن لم تصل إلى نصاب الاغلبية.

رابعا، ويلاحظ على شرح سيادته للمادة (145) الخاصة بإبرام المعاهدات أنه قد أورد فى المادة عبارة لم يتضمنها النص الأخير لها فى المشروع الأخير المؤرخ فى 30/11/2012 المعروض حاليا على الاستفتاء، وهى عبارة المعاهدات (التى تحمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة فى موازنتها العامة)، فلم يتنبه سيادته إلى أن هذه العبارة كانت قد وردت فى النسخ السابقة على النسخة الأخيرة المؤرخة فى 30/11/2012، ولعلى ألتمس عذرا لسيادته أن هذه المادة كانت من بين المواد ال (155) التى عرضت ونوقشت ووفق عليها من الجمعية التأسيسية خلال الإحدى عشرة ساعة الأخيرة المنتهية فى السادسة من صباح الجمعة 30/11/2012 بحيث خص كل مادة 4 دقائق، ولا تعليق.

خامسا، قال سيادته إنه كان أحد الاثنين الرافضين لتمرير المادة (219) ولكنه رضخ لرأى الأغلبية. وإننى أشاركه الرأى فى رفضه وبحق لهذه المادة لما يرتبه وجودها من الخلاف فى الرأى حول تفسير مبادئ الشريعة الاسلامية، اذ يغنى عنها ما ورد فى المادة (2) من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، هذا فضلا عن أنه لم تجر الصياغة الدستورية لمختلف الدساتير على إيراد مواد شارحة فى الدستور لمواد أخرى فيه، إذ إن الشرح والتفسير لمواد الدستور إنما هو من اختصاص المحاكم المختلفة وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا وهى ذات أحكام عظيمة بارزة فى هذا الخصوص.

سادسا، استنكر سيادته ما يذهب إليه المعارضون من ورود كلمة (المجتمع) فى المادة العاشرة الخاصة بالأسرة، وأنه لا تخوف من أن يقوم المجتمع بإنشاء الشرطة الشعبية وجلد الناس. ويلاحظ على ذلك أن فرض الواجبات والالتزامات العامة على المواطنين وإلزامهم بأدائها لا يكون إلا من قبل الدولة باعتبارها تملك سلطة الإلزام وتوقيع العقوبات المناسبة، وبالتالى فإن ذكر كلمة (المجتمع) بجانب الدولة فى الحرص على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية يفتح الباب لأن ينصب المجتمع من نفسه باعتباره صنو الدولة وشريكها فى أن ينشئ الجمعيات الاهلية أو غيرها من التنظيمات والجهات المدنية وشبه العسكرية لكى تجبر الناس على الالتزام بما تراه هذه التنظيمات والجهات من الطابع الأصيل للأسرة المصرية، هذا فضلا عن أن هذه عبارة إنشائية فضفاضة ليس لها مدلول دستورى أو تشريعى منضبط مما يفتح الباب على مصراعيه للخلاف.

سابعا، أما بخصوص المادة (33) الخاصة بالمساواة بين المواطنين فقد حذفت منها أسباب التمييز التى كانت مذكورة فى المادة (40) من دستور 1971 والتى كانت تنص على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة». وقد حذفت هذه العبارة من المادة (33)، وبالتالى يثور التساؤل عن سبب الحذف مما يفتح الباب لإمكان التمييز استنادا لأحد الأسباب التى حذفت.

ثامنا، وأخيرا فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا، فإن مشروع الدستور هو الوحيد من بين دساتير العالم الذى يحدد عدد أعضاء المحكمة بنص المادة (176)، ذلك أن هذا التحديد يستلزم بحكم اللزوم أن يتدخل المشرع ويعدل قانون المحكمة الدستورية العليا بحيث ينص صراحة فى المادة (3) منه على أن «تشكل المحكمة من رئيس وعشرة أعضاء» بدلا من النص الحالى من أن «تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الاعضاء»، وهو ما كان يترك للمشرع المرونة الكافية لتحديد عدد أعضاء المحكمة بما يتناسب ويمكنها من أداء الاختصاصات المنوطة بها على الوجه الأكمل، لا سيما أن مشروع الدستور قد أضاف اختصاصا جديدا للمحكمة هو الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية، مما قد يقتضى زيادة عدد أعضاء المحكمة لتمكينها من مباشرة هذا الاختصاص الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.