استدعت مباحث التموين بالفيوم، مدير فرع إحدى شركات الأدوية، للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضد الشركة، من عدد من صيادلة الفيوم، وواجهته بالتهم الموجهة للشركة ببيع الأدوية أعلى من التسعيرة، في مخالفة للمادة رقم 163 لسنة 1950. وأوضحت نقابة الصيادلة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن: "القانون ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز خمس سنوات، كل من باع سلعة مسعرة جبريًا بسعر أو ربح يزيد على السعر، أو الربح المحدد، وامتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو عّلق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري".
وذكر البيان، أن: "النقابة العامة للصيادلة والنقابات الفرعية، أوصت بعمل توكيلات لمحامي النقابات الفرعية، لمواجهة شركات الأدوية، ومخالفتها للقرار الوزاري الصادر رقم 499 والخاص بتسعير الدواء، وذلك استخدامًا للحق القانوني في مواجهة جشع شركات الأدوية".