نائب محافظ شمال سيناء يتفقد قرية الطويل بمركز العريش    الدولار ب50.1 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 18-6-2025    إنفوجراف: الحكومة تحسم الجدل وتطرح مشروع قانون شامل لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر    إيران: بدأت نهاية إسرائيل وفرضنا سيطرة كاملة على أجوائها    جيش الاحتلال يعلن قصف مجمعا لتطوير الصواريخ شرق طهران    الحرس الثوري يدعو الإسرائيليين لإخلاء منطقة بتل أبيب    ترامب يختتم اجتماعه بفريق الأمن القومي الأمريكي وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران    إعلام إيرانى: هجوم قرب مركز للقوات الخاصة الإيرانية شرقى طهران    مؤتمر جوارديولا: كرة القدم ازدهرت في شمال إفريقيا وأعلم أين خطورة الوداد.. وهذا موقف جريليتش    "تذكروا العشرة".. أول رد فعل من حسين الشحات بعد مباراة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية    لسوء الأحوال الجوية.. تأجيل مباراة صنداونز وأولسان في كأس العالم للأندية (صور)    خاص| محافظ القاهرة: حالتا وفاة و4 مصابين جراء انهيار عقار في السيدة زينب    «هديله 500 جنيه مصروف بس يطلع عايش».. مأساة أب فقد نجله تحت عقار السيدة زينب المنهار    التفاصيل الكاملة لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية، الأعلى للجامعات يستحدث إجراءات جديدة، 6 كليات تشترط اجتياز الاختبارات، خطوات التسجيل وموعد التقديم    سعر الجمبري والكابوريا والأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025    ريفر بليت ينتصر على أوراوا ريدز بثلاثية في كأس العالم للأندية 2025    القاهرة الإخبارية: استهداف قاعدة ميرون الجوية شمال إسرائيل    المستشار محمود فوزي نافيا شائعات وسط البلد: قانون الإيجار القديم يعالج مشكلة مزمنة ولن يُترك أحد بلا مأوى    نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بالغربية تقترب من الظهور رسميًا.. الموعد الرسمي    عاجل.. اللقطات الأولى لعقار السيدة زينب المنهار    وفاة سيدة وإصابة شخصين بسبب انهيار منزل فى السيدة زينب    مينا مسعود: السقا نمبر وان في الأكشن بالنسبة لي مش توم كروز (فيديو)    غادة عبدالرازق راقصة كباريه في فيلم «أحمد وأحمد» بطولة السقا وفهمي (فيديو)    أطفال الغربية تتوافد لقصر ثقافة الطفل بطنطا للمشاركة في الأنشطة الصيفية    نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية ورقص الأسطورة يخطف الأنظار (فيديو)    محمود سعد يعود ببرنامج «باب الخلق».. أولى الحلقات 22 يونيو    إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى منطقة البحر الميت    معدن أساسي للوظائف الحيوية.. 7 أطعمة غنية بالماغنسيوم    الكشف المبكر ضروري لتفادي التليف.. ما علامات الكبد الدهني؟    التضامن الاجتماعي: إجراء 2491 عملية قلب مجانية للأولى بالرعاية بالغربية    طريقة عمل الآيس كوفي، بمكونات اقتصادية واحلى من الجاهز    كأس العالم للأندية 2025| باتشوكا يواجه سالزبورج بصافرة عربية    صافرات إنذار وانفجارات تدوي في تل أبيب بعد إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل    جاكلين عازر تهنئ الأنبا إيلاريون بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة    أعمال الموسيقار بليغ حمدي بأوبرا الإسكندرية.. الخميس    لاعب الهلال السعودي يقلل من غياب مبابي عن اللقاء المرتقب    سعر الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    إيران تعلن التصدي لهجوم جوي إسرائيلي فوق مناطق متفرقة    أول رد من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن بعثة الأهلي    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    أسعار الزيت والسلع الأساسية اليوم في أسواق دمياط    الجبنة والبطيخ.. استشاري يكشف أسوأ العادات الغذائية للمصريين في الصيف    أخبار 24 ساعة.. مجانا برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة    علي الحجار يؤجل طرح ألبومه الجديد.. اعرف السبب    رسميًا.. فتح باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي الأزهري (رابط التقديم وQR Code)    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    الغرفة التجارية تعرض فرص الاستثمار ببورسعيد على الاتحاد الأوروبى و11 دولة    النفط يقفز 4% عند إغلاق تعاملات الثلاثاء بدعم من مخاوف ضربة أمريكية لإيران    العدل يترأس لجنة لاختبار المتقدمين للالتحاق بدورات تدريبية بمركز سقارة    «الربيع يُخالف جميع التوقعات» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء    تعليم الغربية: 30 يونيو آخر موعد للتقديم فى رياض الأطفال والصف الأول    اللواء نصر سالم: الحرب الحديثة تغيرت أدواتها لكن يبقى العقل هو السيد    فضل صيام رأس السنة الهجرية 2025.. الإفتاء توضح الحكم والدعاء المستحب لبداية العام الجديد    جامعة دمياط تتقدم في تصنيف US News العالمي للعام الثاني على التوالي    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    محافظ الأقصر يوجه بصيانة صالة الألعاب المغطاة بإسنا (صور)    أمين الفتوى يكشف عن شروط صحة وقبول الصلاة: بدونها تكون باطلة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لعنة المادة 60 فى مصر والعراق
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 03 - 2012

بينما كنت أفتش عن الآليات التى وُضِعت بها الدساتير الجديدة فى الدول العربية طيلة العقدين الماضيين، أدهشنى ذلك التشابه الكبير بين آلية وضع دستور العراق فى عام 2005 والآلية التى حددها الإعلان الدستورى لوضع دستور مصر الدائم فى عام 2012. تشابه امتد حتى إلى رقم المادة المنظمة لتلك الآلية، وأعنى بها المادة 60 فى الحالتين، وتأملت فى دلالة هذا التشابه مع أن الأصل أن دستور العراق وضع فى ظل الاحتلال الأمريكى أما مصر فيفترض أن فيها قامت ثورة.

•••

تنص المادة 60 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية على ما يلى: «على الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم للعراق. وستقوم هذه الجمعية بأداء هذه المسئولية بطرق منها تشجيع المناقشات بشأن الدستور بواسطة اجتماعات عامة علنية ودورية فى كل أنحاء العراق وعبر وسائل الإعلام، وتسلم المقترحات من مواطنى العراق أثناء القيام بعملية كتابة الدستور». ثم تأتى المادة 61 لتضيف بعض التفاصيل فتحدد 15 أغسطس 2005 موعدا للانتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم مع إمكانية طلب التمديد لستة أشهر أخرى، وتشترط استفتاء الشعب عليه، وتعتبره مجازا لو قبلته أكثرية الناخبين ولم يرفضه ثلثا الناخبين فى ثلاث محافظات أو أكثر، وتقرر فى حالة إجازته إجراء انتخابات تشريعية جديدة فى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2005، أما فى حالة رفضه فإنه يتعين حل الجمعية الوطنية فورا وانتخاب جمعية أخرى فى موعد غايته 15 ديسمبر 2005. وهكذا فإن المادة 60 تحصر تشكيل آلية وضع الدستور فى البرلمان الذى يختار أعضاء اللجنة من داخله، وتتيح المادة 61 للناخبين فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر للاطلاع على مواد الدستور ومناقشتها قبل الذهاب إلى الاستفتاء، وتحدد التصرف الواجب اتخاذه فى حالة إقرار الدستور وأيضا فى حالة رفضه.

نترك جانبا المادتين 60 و61 فى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، ونذهب إلى نص المادة 60 من الإعلان الدستورى الذى بتنا نحفظه عن ظهر قلب، والذى يقول «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده،على الشعب لاستفتائه فى شأنه. ويُعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء». والمقصود أن المادة 60 المذكورة تجعل الأعضاء المنتخبين فى غرفتى البرلمان هم المسئولون عن انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، وتحدد عمل اللجنة بستة أشهر يتلوه استفتاء شعبى فى مدى أقصاه أسبوعان.

•••

لو قارننا بين منطوق المادتين 60 و61 فى حالة العراق ومنطوق المادة 60 فى حالة مصر ماذا نقول؟ نقول أولا إن النص العراقى كان أكثر وضوحا فى تحديد الأشخاص المكلفين بوضع الدستور وهم حصرا بعض أعضاء الجمعية الوطنية، بينما أن النص المصرى تحدث عن قيام الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية دون أن يحدد من أين يجرى هذا الانتخاب، من داخل المجلسين أم من خارجهما. ولذلك شاهدنا فى جلسة المجلسين يوم السبت الماضى مضاربات السادة الأعضاء على نسب التشكيل التى تراوحت ما بين 100% للبرلمان و100 لخارجه مع بدائل مختلفة بين هذين الحدين. وبغض النظر عن مسألة الوضوح من عدمه فإن النصين العراقى والمصرى يضربان الديمقراطية فى مقتل لأنهما يحتكمان إلى قاعدة الأغلبية فى تشكيل الجهة المناط بها وضع دستور، والأغلبية تتغير من انتخابات لأخرى بينما يفترض فى الدستور الثبات، كما أن الأغلبية السياسية شىء والأغلبية المجتمعية شىء آخر تماما.

وكمثال فإن الجمعية الوطنية العراقية التى انبثقت منها لجنة وضع الدستور كانت قد تشكلت بعد انتخابات تشريعية فى يناير 2005 قاطعتها الأغلبية الساحقة من السنة. وبالتالى استأثر الشيعة ب166 مقعدا من مقاعد الجمعية ال275 بنسبة 46% والأكراد بنسبة 26 %، وتوزعت باقى المقاعد على التكوينات والتيارات السياسية الأخرى. ومثل هذا الخلل الكبير فى تشكيل الجمعية الوطنية الذى يشبه جدا من حيث النِسب نظيره فى البرلمان المصرى، كان لا بد أن يسفر عن تكوين لجنة غير متوازنة بالمرة لوضع الدستور قوامها 55 عضو يتقاسمهم بالأساس الشيعة والأكراد. وإدراكا من الإدارة الأمريكية لفداحة هذا الأمر قامت وزيرة خارجيتها فى حينه وهى كوندوليسا رايس بزيارة رئيس الوزراء العراقى إبراهيم الجعفرى وطالبته بضرورة إشراك السنة بشكل أكبر فى وضع الدستور. وبالفعل تم ضم 13 سنى فى هيئة مشاورة اللجنة إضافة إلى عضوين من السنة كانوا فى اللجنة من الأصل. ومن المتوقع أن نجد تنويعا على هذا التشكيل غير المتوازن للجمعية التأسيسية فى الحالة المصرية، طالما أن الأغلبية سوف تنتخب نسبة من داخل البرلمان وهى التى ستقرر مصير المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان. نعم ستُمثل التيارات المختلفة من يسار ووسط وليبراليين وقوميين لكن كآحاد لا يؤثرون فى صياغة دستور مصر الثورة. والحل مع الأسف فى ظل هذا الأسلوب المعيب فى تشكيل الجمعية، هو المحاصصة السياسية أى الاتفاق على نسب متوازنة لتمثيل التيارات السياسية المختلفة والنساء والشباب من الجامعات والنقابات والنوادى ومختلف الأطر الفنية والرياضية والثقافية.

وثمة نقطة ثانية تبرز عند مقارنة النص العراقى بنظيره المصرى، وهى النقطة المتعلقة بالاستعجال الشديد الذى يميز النص المصرى فى الاستفتاء على الدستور. فالنص يشترط أسبوعين بعد انتهاء عمل الجمعية التأسيسية فيما يضع النص العراقى حدا زمنيا يتراوح بين شهرين وثلاثة، وهو فى تقديرى الحد الأدنى الذى يلزم للتعرف على مضمون الدستور، والإعلام به والتوعية بأركانه. ولنقلها صراحة إن كنا سنكرر مأساة الاستفتاء على التعديلات الدستورية ونختزل التصويت على الدستور فى التصويت على المادة الثانية فإن أسبوعين مدة تكفى وتفيض لأننا لن نعود فى حاجة للتعرف على باب الحقوق والحريات ولا شكل النظام الاقتصادى، ولا علاقة السلطات، ولا اتجاهات السياسة الخارجية. ولقد بدت من جلسة المجلسين فى السبت الماضى ملامح غير مبشرة لتكرار سيناريو الاستفتاء على التعديلات عندما تكرر وصف المطالبة بزيادة نسبة الخارج فى تشكيل الجمعية التأسيسية بأنها التفاف على هوية الشعب المصرى. وكأن داخل البرلمان هو وحده حامل لواء الهوية ومن خارجه بدون.

النقطة الثالثة أن النص فى حالة العراق وضع تصورا للتعامل مع حالة فشل الدستور فى تحقيق نسبة الأغلبية المطلوبة، أما النص فى الحالة المصرية فسكت عن الأمر ولم يحدد نسبة التصويت ولا التصرف فى ظل عدم تحقيقها، وكأن من طبائع الأمور أن يصوت المصريون بنعم على الدستور. فلماذا إذن استفتاؤهم ؟ وما بالنا قد تهكمنا على الاستفتاء على شخص الرئيس اليمنى الجديد الذى لم يكن ينافسه أحد ؟ الأدهى أن النص خلا من تحديد أى جهة قضائية يُحتكم إليها عند الاختلاف حول تشكيل الجمعية التأسيسية. والمحكمة الدستورية العليا غير معنية بالأمر لأن التشكيل يدخل فى إطار العمل التشريعى لا القانونى، والمحكمة لا تفصل إلا فى شأن القوانين.

•••

مظلوم هو دستور ثورة يناير بشكل مطلق لأنه يتأسس على قاعدة الأغلبية السياسية غير الديمقراطية، كما أنه مظلوم بشكل نسبى لأنه حتى بالمقارنة مع دستور العراق تحت الاحتلال، والذى شاركه فى اعتماد القاعدة نفسها أى قاعدة الأغلبية، يفتح أبواب التأويل والخلاف، وكأنه مقدر للثورة المصرية أن تستمر لأمد غير معلوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.