"تعليم الشرابية" توجه بسرعة رفع المخلفات وتكثيف أعمال التشجير بالمدارس    رئيس الرقابة على الصادرات: معمل اختبار الطفايات المصري الثالث عالميا بقدرات فريدة    بيام هام من وزارة الاسكان بشأن أزمة أرض نادي الزمالك (تفاصيل)    حزن في كفر الشيخ بعد وفاة والد كابتن محمد الشناوي إثر حادث سير    114 ألف دولار نفقة شهرية.. تعرف على شروط انفصال كريستيانو وجورجينا    فرقة لاثونا جايتيرا الكولومبية تقدم حفلا فى مهرجان القلعة (صور)    البيت الأبيض: ترامب يريد أن يرى نهاية للحرب في غزة    الخارجية الأمريكية ل«الشروق»: ملتزمون بدعم حوار يؤدى للسلام وينهى معاناة السودانيين    مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم الريال ضد أوساسونا في الدوري الاسباني    ترامب يوسع نطاق التعريفات الجمركية على المعادن لتشمل معدات الأطفال والدراجات النارية    تعرف على موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025    محافظ كفر الشيخ: مدارس حقلية ومشاتل نخيل شراكة رائدة مع «الفاو»    صلاح: قدمت أفضل مواسمي مع ليفربول.. والضغط سيكون أكبر    تقرير: باير ليفركوزن يقترب من استعارة لاعب مانشستر سيتي    انقلاب سيارة محملة بالطماطم على الطريق الصحراوي بالبحيرة    مصرع طالب غرقًا في سمالوط بالمنيا    شروط تركيب عدادات المياه الجديدة 2025.. قرار وزارة التموين والتفاصيل الكاملة    14561 رحلة استقبلها مطار شرم الشيخ هذا العام    مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يكشف عن البوستر الرسمي للدورة ال32    إعلان القائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية (دورة محمود عوض 2025) وترشيحان ل«الشروق».. تفاصيل    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    صحة الدقهلية: تشكيل لجنة لكشف ملابسات وفاة الطفل مالك أثناء عملية جراحية بمستشفي شربين    انتبه اضطرابات حرارة الجسم قد تكشف لك أمراضًا خطيرة    "ابني كريم رد عليا".. صرخة أم في سوهاج بعد أن ابتلع النيل طفلها (القصة الكاملة)    نابولي يعلن ضم مدافع جيرونا    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    "رقص وفستان جريء".. 20 صورة ل ميريام فارس من حفلها بالسويد    بصحبة زوجة كريم محمود عبدالعزيز.. ريهام أيمن تنشر صور جديدة لها    اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، التشخيص والعلاج عند الأطفال والكبار    بنك القاهرة يطلق حملة ترويجية وجوائز لحاملي البطاقات الائتمانية    أمين الفتوى ل الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو    من تيمور تيمور إلى نيازي مصطفى.. حوادث مأساوية أنهت حياة نجوم الفن    تقارير: 200 طفل يصابون يوميا بسوء تغذية حاد    لليوم الرابع.. "مستقبل وطن" يواصل اجتماعات لجنة ترشيحات النواب استعدادًا لانتخابات 2025    محامي بدرية طلبة يوضح حقيقة إحالتها للمحاكمة ب«إساءة استخدام السوشيال ميديا» (خاص)    4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه    جهاز الاتصالات: إيقاف الهواتف التي تجري المكالمات التسويقية الإزعاجية بداية من الأسبوع المقبل    عمرو دياب يرقص على موسيقى «أشغال شقة».. وهشام ماجد: «يا مسيطنا في كل حفلة» (فيديو)    نفق وأعمال حفر إسرائيلية جديدة داخل ساحة البراق غرب المسجد الأقصى    وكيل تعليم بالأقصر يتفقد التدريب العملي لطلاب الثانوية الفندقية على أساسيات المطبخ الإيطالي    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    بالصور- وزير العدل يفتتح مبنى محكمة الأسرة بكفر الدوار    صور.. النقل تحذر من هذه السلوكيات في المترو والقطار الخفيف LRT    بي بي سي ترصد طوابير شاحنات المساعدات عند معبر رفح بانتظار دخول غزة    بعد جولة مفاجئة.. محافظ الدقهلية يحيل مسؤولين بمستشفى نبروه للتحقيق    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    التربية المدنية ودورها في تنمية الوعي والمسؤولية في ندوة بمجمع إعلام القليوبية    الأرصاد: اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس والموج يرتفع ل3.5 متر    ضبط 433 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة    "الموعد والقناة الناقلة".. النصر يصطدم بالاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: الاقتصاد المصري يحتل أهمية خاصة للاستثمارات    إلغاء إجازة اليوم الوطني السعودي ال95 للقطاعين العام والخاص حقيقة أم شائعة؟    «100 يوم صحة» تقدم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يومًا    عماد النحاس يكشف موقف الشناوي من مشاركة شوبير أساسيا    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    «ثغرة» بيراميدز تغازل المصري البورسعيدي.. كيف يستغلها الكوكي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصالح على فساد نظام مبارك
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 01 - 2012

لم أتمالك نفسى من الغضب وأنا أطالع نصوص المرسوم بقانون 4 لسنة 2012، الذى صدر قبل أيام بتكتم شديد بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997. والغضب لا يتعلق فقط بصدمتى من تلك النصوص التى تم تمريرها فى 3 يناير 2012 بموجب مرسوم من المجلس العسكرى دون انتظار عرضها على مجلس الشعب. وإنما يتعلق أيضا بالكوارث التى يحملها هذا المرسوم ومنها عصفه بالعديد من النصوص القانونية السارية والتى تمثل ضمانة لحماية المال العام، وعدوانه الصارخ على الأحكام القضائية واجبة النفاذ فى شأن العقود الإدارية، واهداره مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.

فالمرسوم يفتح الباب للتصالح على الفساد الاقتصادى الذى قام به مبارك ورجال نظامه سواء كانوا رجال حكم أو رجال أعمال، وهو ما سيعوق المحاسبة التى يجب أن تتم مع كل من اعتدى على مقومات الاقتصادى المصرى فى ظل هذا النظام وتربح منه دون وجه حق أو أضر به، كما سيجعل كل الجرائم التى تمت حتى الجنائية منها فى شأن الملف الاقتصادى مجرد أخطاء إدارية تحتاج فقط إلى إعادة التقييم المالى والتوازن العقدى وهو ما سيسهل عمليات الإفلات من العقاب.

إن هذا المرسوم ما هو إلا تجسيد حى لاستمرار سياسة تدليل فئات من المجتمع على حساب الصالح العام والتلاعب بالتشريعات تحت زعم حماية الاستثمار والحقيقة أن الأمر يتعلق بحماية الفساد والسعى لإغلاق كل الملفات التى تطول بعض كبار رجال الدولة الذين مازالوا فى الحكم أو عادوا إليه مرة أخرى حتى الملفات التى تمكنت المقاومة الاجتماعية المصرية من فضحها وإثارتها أمام القضاء بل وصدرت أحكام قضائية بشأنها يسعى هذا المرسوم لإغلاقها.

●●●

يضيف المرسوم مادتين لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار (المادة 7 مكرر، والمادة 66 مكرر). تتيح المادة الأولى التصالح مع المستثمر فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها، ويجوز التصالح فى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها (حكم النقض). وترتكز شروط التصالح على فكرة رد الاموال، والأهم من ذلك هو آثار هذا التصالح فالمادة تؤكد على «..ويترتب على تمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه».

فهل يعقل أن يكون هناك تفصيل تشريعى أوضح وأسوأ من ذلك؟ هكذا جاء النص ليجعل من المستثمر ملكا متوجا يرتكب ما يشاء من جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى ظل نشاطه الاستثمارى، ويستطيع أن يستعين بما شاء وإن اكتشفت جريمته فالتصالح والإفلات من العقاب سهل وبسيط بالنسبة له أما الشركاء ممن لا يحملون صفة المستثمر فلهم الجحيم وعليهم العقاب.

أما المادة 66 مكرر فتسمح لرئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التى تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة، وتكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها، وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدى، وفى حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلى تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

فما هى هذه اللجنة؟، ومن هم أعضاؤها؟ وما هى معايير تشكيلها؟، وما هى القواعد الحاكمة لأعمالها؟ وما هى ضمانات حمايتها للمال العام؟ وما هى شروط إعادة التوازن العقدى للعقود الإدارية؟
جميعها أسئلة تبحث عن إجابة فاسألوا عنها كمال الجنزورى والمجلس العسكرى.

●●●

إن الجرائم الاقتصادية التى ارتكبت فى عهد مبارك لا تقل خطورة وضررا عن جرائمه المدنية والسياسية وربما تفوقها وإذا كانت الثورة المصرية مازالت مستمرة لإصلاح النظام السياسى وتحقيق الديمقراطية والقضاء على نظام مبارك فإنها لم ترق إلى ذات المستوى فى الملف الاقتصادى ويجب أن تنضج وتستمر فى مواجهة الفساد، وأن تسعى لطرح رؤى اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية وتتيح التوزيع العادل للثروة وتحافظ على حقوق الاجيال القادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.