حاسبات أسيوط تفتح باب القبول في الدبلومات المهنية لتكنولوجيا المعلومات    موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 الثانوية العامة.. رابط موقع التنسيق    بماذا نأخذ سياسة هذه الجريدة؟    «الأطباء البيطريين» تدعو لعقد جمعيتها العمومية العادية في 29 أغسطس الجارى    القابضة للمياه تعقد عموميات الشركات التابعة لاعتماد الموازنة التقديرية 2025 - 2026    أسعار الإيجارات في مصر بعد عودة السودانيين لبلادهم.. مفاجآت في السوق العقاري    وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    وزيرا الخارجية والاستثمار يبحثان آليات الترويج الفعّال للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات    البيت الأبيض: ترامب يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر الدبلوماسية    ختام معسكر الفوج الثالث من حكام النخبة والمميزين بدوري المحترفين    ثروت سويلم: مراقب مباراة الأهلي ومودرن سبورت لم يُدون أي ملاحظات على الجمهور    الزمالك يصرف مقدمات عقود لاعبيه للموسم الجديد ويعد بالانتظام في المستحقات    عاجل.. الأهلي يتجه لطلب حكام أجانب لمباراته أمام بيراميدز بالدوري    النيابة تصرح بدفن جثمان شاب قتله بائع متجول في المنيا    السكة الحديد: خفض مؤقت لسرعات القطارات بسبب ارتفاع الحرارة    محافظ الغربية يتابع استعدادات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة    وزير الثقافة يلتقي فتيات البرنامج الرئاسي «أهل مصر» لأبناء المحافظات الحدودية    من مقاومة الاحتلال والملكية إلى بناء الإنسان والجمهورية الجديدة.. معارك التنوير مستمرة    تعرف على لجنة تحكيم برنامج the voice kids    25 ألف.. هل سيتم سحب فيلم "المشروع X"؟    هنادي مهنا نجمة «بتوقيت 28».. ثاني قصص سلسلة «ما تراه ليس كما يبدو»    محافظ الدقهلية: تحقيق فوري مع المتغيبين بمستشفى تمى الأمديد وجراءات صارمة لرفع كفاءة المستشفيات    طريقة عمل الكيكة العادية فى البيت بمكونات اقتصادية    إسرائيل تحذر لبنانيين من الاقتراب إلى مناطقهم الحدودية جنوب البلاد    الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي    علشان يسرق فلوسه.. قليوبي ينهي حياة جاره المسن داخل منزله    تعاون بين الثقافة والسياحة والآثار في فعاليات مبادرة النيل عنده كتير.. لعزة الهوية المصرية    أسامة نبيه: حققنا مكاسب كثيرة من تجربة المغرب    السودان يرحب ببيان مجلس الأمن الذي يدين خطط الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية    شقيقة زعيم كوريا الشمالية: لا نرغب فى تحسين العلاقة مع الجنوب.. وتنفي إزالة مكبرات الصوت    سعر الأسمنت اليوم الخميس 14- 8-2025.. بكم سعر الطن؟    بسبب خلافات أسرية.. الإعدام شنقاً للمتهم بقتل زوجته وإضرام النيران في مسكنهما بالشرقية    «الأعلى للطاقة» يناقش توفير القدرة الكهربائية ل14 مشروعًا صناعيًا جديدًا    إي إف جي القابضة تواصل مسيرة النمو الاستثنائية بأداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2025    الائتلاف المصري يستعد لمراقبة انتخابات الإعادة: خطط عمل وأدوات رصد للتنافسية داخل 5 محافظات    خارطة طريق للمؤسسات الصحفية والإعلامية    قرار قاسي في انتظاره.. تفاصيل عفو الزمالك عن فتوح وشرط جون إدوارد    انطلاق منافسات نصف نهائى السيدات ببطولة العالم للخماسى الحديث تحت 15 عاما    الليلة.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من «مسرح الغرفة والفضاءات» بالإسكندرية    السيسي يوجّه بتحويل تراث الإذاعة والتلفزيون المصري إلى وسائط رقمية    ما حكم اللطم على الوجه.. وهل النبي أوصى بعدم الغضب؟.. أمين الفتوى يوضح    عمر الشافعي سكرتيرًا عامًا وإيهاب مكاوي سكرتيرًا مساعدًا بجنوب سيناء    بيان رسمي.. توتنهام يدين العنصرية ضد تيل بعد خسارة السوبر الأوروبي    درجة الحرارة اليوم.. احمي نفسك من مضاعفاتها بهذه الطرق    حصول معملي الوراثة الخلوية ووحدة المناعة بالمعهد القومي للأورام على الاعتماد الدولي    فرنسا ترسل تعزيزات لدعم إسبانيا في مكافحة الحرائق    رئيسة القومي للطفولة تزور الوادي الجديد لمتابعة الأنشطة المقدمة للأطفال    ضبط موظف بمستشفى لاختلاسه عقاقير طبية ب1.5 مليون جنيه    الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على ركوب سيارة تحت تهديد السلاح    الداخلية تضبط عدة تشكيلات عصابية تخصصت في السرقات بالقاهرة    ريبيرو يراجع خطة مواجهة فاركو في المران الختامي للأهلي    مع اقتراب موعد المولد النبوي 2025.. رسائل وصور تهنئة مميزة ب«المناسبة العطرة»    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    خالد الجندي: حببوا الشباب في صلاة الجمعة وهذه الآية رسالة لكل شيخ وداعية    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لوقف التصالح على فساد نظام مبارك‏
نشر في الفجر يوم 07 - 02 - 2012

قام باحثي ومحامى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الانتهاء من إعداد مشروع قانون لوقف التصالح علىقق فساد نظام مبارك، يستهدف إلغاء أحكام المرسوم بقانون 4 لسنة 2012 بتعديل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والذى نشر بالجريدة الرسمية فى العدد 52 مكرر (ه) بتاريخ 3 يناير 2012.

وذكرو محامو وباحثو المركز فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن "الفساد المنهجي" أو "الفساد المنظم" هو المصطلح الأقرب لتوصيف ما كان يحدث فى عهد هذا النظام الذى أطاحت به ثورة 25 يناير المجيدة من أجل تحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، فقبل هذه الثورة وبعدها خاضت المقاومة الاجتماعية المصرية معارك عدة من أجل فضح هذه الممارسات التى سهلت الاستيلاء على ثروات المجتمع بل وساهمت فى تفكيك بنيته الاقتصادية حيث تم منحها مساحات شاسعة من الأراضي بدون مقابل حقيقي، كما تم نزح ثروة المجتمع وتدمير مقومات الصناعة المصرية تحت مسمى الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية، ووصل الأمر إلى حد صياغه تشريعات تسهل لها إتمام ممارساتها.

وبدلاً من انتظار انعقاد مجلس الشعب ليقوم بدوره الرقابي والتشريعي ليراجع كل الممارسات الاقتصادية التى تمت فى عهد مبارك فوجئ المجتمع بإصدر المجلس العسكري للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 والذى تضمن ثلاثة مواد، المادة الأولى منه تنص على إضافة مادتين لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار (المادة 7 مكرر، والمادة 66 مكرر):

فالمادة 7 مكرر تتيح التصالح مع المستثمر في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها، ويجوز التصالح في أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها (حكم النقض) .وترتكز شروط التصالح على فكرة رد الأموال، والأهم من ذلك هو آثار هذا التصالح فالمادة تؤكد على ".. ويترتب على تمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر, ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه."

وهكذا جاء النص ليجعل من المستثمر ملكا متوجا يرتكب ما يشاء من جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى ظل نشاطه الاستثمارى، ويستطيع أن يستعين بمن شاء وإن اكتشفت جريمته فالتصالح والإفلات من العقاب سهل وبسيط بالنسبة له أما الشركاء ممن لا يحملون صفة المستثمر فلهم الجحيم وعليهم العقاب.

أما المادة 66 مكرر فإنها تتيح لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة، وتكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها، وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدي، وفي حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلى تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
فماهى هذه اللجنة، ومن هم أعضائها، وما هى معايير تشكيلها، وما هى القواعد الحاكمة لأعمالها. وما هى ضمانات حمايتها للمال العام، وما هى شروط إعادة التوازن العقدى للعقود الادارية؟.. هى أسئلة بدون أجوبة.

كما لم يتم النص حتى على اشتراط عدم مخالفتها لأحكام القضاء واجبة النفاذ، وهو ما سيتيح لهذه اللجنة العمل دون أى ضوابط موضوعية، ويفتح لها الباب لاهدار نصوص القانون السارية، وكذلك إهدار قواعد المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن استمرار العمل بالمرسوم المقترح إلغائه يفتح الباب للتصالح على الفساد الاقتصادي الذى قام به مبارك ورجال نظامه سواء كانوا رجال حكم أو رجال أعمال، وهو ما سيعوق المحاسبة التى يجب أن تتم مع كل من اعتدى على مقومات الاقتصادى المصرى فى ظل هذا النظام، وتربح منه دون وجه حق أو أضر به، كما سيجعل كل الجرائم التى تمت حتى الجنائية منها فى شأن الملف الاقتصادي مجرد أخطاء إدارية تحتاج فقط إلى إعادة التقييم المالي والتوازن العقدي وهو ما سيسهل عمليات الإفلات من العقاب.

إن المرسوم المقترح إلغائه ما هو الإ تجسيد حي لاستمرار سياسة تدليل فئات من المجتمع على حساب الصالح العام والتلاعب بالتشريعات تحت زعم حماية الاستثمار، والحقيقة أن الأمر يتعلق بحماية الفساد والسعي لإغلاق هذه الملفات بدلا من مراجعتها والسهر على تطبيق أحكام القضاء التى صدرت فى هذا الشأن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.