لمدة 3 ساعات.. مواعيد وأماكن قطع الكهرباء عن قرى ومدن محافظة الدقهلية    ارتفاع جديد ب 340 للجنيه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 بالصاغة    زيارة صرف الأنظار، ترامب يصل إلى بريطانيا ومراسم استقبال ملكية في انتظاره    حريق هائل بمطعم شهير بمدينة أبو حمص في البحيرة (صور)    صندوق النقد: مطلوب زيادة اسعار الطاقة باسرع وقت .. مصطفى مدبولي: بنزين وسولار وبوتجاز من أول أكتوبر يا افندم!    نائب رئيس جامعة الأزهر يعلن موعد نتيجة التنسيق (فيديو)    أبرزها الإسماعيلي والزمالك، حكام مباريات الخميس بالجولة السابعة من الدوري المصري    تدريبات فنية خاصة بمران الزمالك في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي    بعد تضخم ثروته بالبنوك، قرار جديد ضد "مستريح البيض والمزارع"    انخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم    مصرع وإصابة 3 شبان بحادث تصادم في محافظة البحيرة    مروان خوري وآدم ومحمد فضل شاكر في حفل واحد بجدة، غدا    أخبار الفن اليوم.. وفاة النجم روبروت ريدفورد.. وائل جسار يكشف أسرارا جديدة حول صراع راغب علامة وفضل شاكر    أعراض مسمار الكعب وأسباب الإصابة به    توتنهام يفوز على فياريال.. وقرة باج يتجاوز بنفيكا في دوري أبطال أوروبا    كاراباك يصعق بنفيكا بثلاثية تاريخية في عقر داره بدوري الأبطال    وفاة اللواء خالد العزازى مستشار رئيس هيئة قناة السويس للإعلام والعلاقات العامة    4 أيام عطلة في سبتمبر.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص (تفاصيل)    رئيس أركان جيش الاحتلال ل نتنياهو: القوات تعمّق الآن «إنجازًا» سيقرب نهاية الحرب    ما زال الحبل السري متصلا بها.. أنثى حوت أوركا تحاول إنعاش طفلها الميت (فيديو)    ضرب وسحل وألفاظ خادشة.. الأمن يفحص فيديو اعتداء أشخاص على شاب وسيدة بالهرم    سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025    سعر السمك البلطي والسردين والجمبري في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025    ريال مدريد «المنقوص» يهزم مارسيليا في دوري الأبطال    داليا عبد الرحيم تكتب: ثلاث ساعات في حضرة رئيس الوزراء    ننشر خريطة موعد بدء الدراسة للتعليم الابتدائي بمدارس الفيوم تدريجيًا.. صور    على باب الوزير    يوفنتوس ينتزع تعادلًا دراماتيكيًا من دورتموند في ليلة الأهداف الثمانية بدوري الأبطال    4 لاعبين مصريين يتأهلون لنصف نهائي بطولة مصر المفتوحة للاسكواش    الهلال يحقق فوزًا صعبًا على الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة    فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل من بلدة دير أبو ضعيف    وزير الدفاع السعودي وقائد القيادة المركزية الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون الدفاعي    يوفنتوس يتعادل 4-4 مع دورتموند في أجمل مباريات دوري أبطال أوروبا    فرنسا تدين توسيع العملية الإسرائيلية بغزة وتدعو إلى وضع حد للحملة التدميرية    اجتماع سوري إسرائيلي مرتقب في باكو    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل في الوراق    ضبط ومصادرة 2 طن طحينة بمصنع بدون ترخيص بالمنيرة    الحماية المدنية تخمد حريق منزل في سرابيوم بالإسماعيلية    ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 108 خلال هجمات الاحتلال اليوم    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: النيل مسألة وجودية لمصر    مي عز الدين تهنئ محمد إمام بعيد ميلاده: «خفة دم الكون»    وقت مثالي للبحث في تحسين الدخل.. برج الجدي اليوم 17 سبتمبر    ضغوط العمل لا تطاق.. حظ برج القوس اليوم 17 سبتمبر    قبول الآخر.. معركة الإنسان التي لم ينتصر فيها بعد!    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    وزير الري: ندرة المياه لا تسمح بزراعة الصحراء بالقمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي    قافلة طبية مجانية بقرية الروضة بالفيوم تكشف على 300 طفل وتُجري37 عملية    حتى لا تعتمد على الأدوية.. أطعمة فعالة لعلاج التهاب المرارة    يؤثر على النمو والسر في النظام الغذائي.. أسباب ارتفاع ضغط الدم عن الأطفال    ليست كلها سيئة.. تفاعلات تحدث للجسم عند شرب الشاي بعد تناول الطعام    مهرجان الجونة يكشف عن برنامج مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الثامنة    رئيس الوزراء: الأعاصير الإقليمية تكشف حكمة الرئيس السيسي    فيديو - أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو ومتى تجب إعادة الصلاة    أمين الفتوى يوضح حكم استخدام الروبوت في غسل الموتى وشروط من يقوم بالتغسيل    بالزي الفرعوني.. نجمة "تايتانيك" كيت وينسلت أمام الأهرامات بالذكاء الاصطناعي    أمين الفتوى يوضح الجدل القائم حول حكم طهارة الكلاب    أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح    اليوم.. انتهاء العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وغلق تسجيل الرغبات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصالح في قضايا الفساد مرهون برد أملاك الدولة
سقوط الدعوي الجنائية عن المستثمر بالتصالح واستمرارها ضد المسئول المتواطئ
نشر في الأهرام اليومي يوم 30 - 10 - 2011

استمرارا للجهود المبذولة لمواجهة قضايا الفساد‏,‏,‏ أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل‏,‏ أن تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار للتصالح مع المستثمرين في قضايا الفساد تستهدف سرعة استرداد الأموال الحاصلين عليها دون وجه حق. وشدد الوزير علي أن التصالح مشروط برد جميع الأموال والمنقولات والأراضي والعقارات محل الجريمة, أو رد ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها عينيا.
وأشار الوزير إلي أن القيمة السوقية سيجري تحديدها بواسطة لجنة خبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل, وبذلك يتحقق للدولة استردادها لحقوقها الضائعة بسبب تلك الجرائم.
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية ضد المستثمر, مع استمرارها ضد باقي المتهمين من المسئولين المتواطئين الذين لن يستفيدوا من التصالح.
وأوضح وزير العدل, أن تحقيقات النيابة أظهرت تورط العديد من المستثمرين مع المسئولين السابقين الفاسدين في جرائم الاعتداء علي المال العام, واستيلاءهم من خلال تلك الجرائم علي العديد من الأصول والأراضي والعقارات بأثمان وقيم بخسة لا تتفق مع القيم الحقيقية, الأمر الذي ترتب عليه ضياع مليارات الجنيهات علي الدولة, واستئثار المسئولين الفاسدين وشركائهم من المستثمرين بها, وتخريب الاقتصاد القومي, وسلب الأموال العامة للبلاد.
وأكد وزير العدل أن تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تضمنت مادة مستحدثة نصت علي أنه في حالة ما إذا كان قد صدر حكم غير بات بالإدانة علي المستثمر, فعليه بالإضافة لما سيرده أن يسدد قيمة العقوبة المالية المحكوم بها عليه, لأن الحكم البات لا يجوز معه التصالح.
وتنص التعديلات علي إثبات التصالح في محضر يوقعه المستثمر أو وكيله الخاص مع مسئول الجهة, وأن يعتمد هذا المحضر من الوزير المختص بعد عرضه علي رئيس الهيئة العامة للاستثمار, علي أن تخطر بالتصالح المعتمد بعد ذلك جهات التحقيق أو المحكمة المختصة علي حسب الأحوال, وكذا النائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وأشار وزير العدل من أهم الآثار الإيجابية لثورة25 يناير2011 أنها ألقت الضوء علي ملف الفساد الذي شاب نظام الحكم السابق علي هذه الثورة, حيث ظهرت العديد من الوقائع التي ارتكبها المسئولون في النظام المشار إليه تشكل العديد من جرائم الاعتداء علي المال العام واختلاسه والاستيلاء عليه, وقد تناولت جهات التحقيق المختلفة وأهمها النيابة العامة تلك الوقائع بالتحقيق الذي كشف من خلاله عن تورط العديد من المستثمرين مع المسئولين السابقين الفاسدين في جرائم الاعتداء علي المال العام واستيلائهم بواسطة تلك الجرائم علي العديد من الأموال والأراضي والعقارات بأثمان وقيم بخسة لاتتفق مع القيم الحقيقية لتلك الأموال والعقارات, مما ترتب عليه ضياع الملايين بل والمليارات من الجنيهات علي الدولة واستئثار المسئولين الفاسدين وشركائهم من المستثمرين بها وما ترتب علي ذلك من تخريب للاقتصاد القومي وسلب للأموال العامة للبلاد.
وطبقا للقواعد القانونية الإجرائية المتبعة في مواجهة قضايا الفساد سالفة الذكر أن يقدم المتهمون فيها من مسئولين سابقين وشركائهم من المستثمرين الذين استفادوا من المناخ الاقتصادي الفاسد الي المحاكمة الجنائية عن جرائمهم التي اقترفوها لينالوا مايجب ان ينالوه من عقاب وفقا لأحكام قانون العقوبات, وفيما يتعلق بالأموال أو الأراضي أو المنقولات أو العقارات المملوكة للدولة والتي تم نهبها أو سلبها فإنها ستكون محلا للمصادرة بعد حكم الإدانة, وتلك المصادرة لايترتب عليها دوما إعادة جميع تلك الأموال والأراضي للدولة غير منقوصة, إذ أن الغالب في تلك الحالات أن كل من استولي عليها من المتهمين المشار اليهم قد قام بالتصرف فيها للغير حسن النية, مما يصعب استعادة تلك الأموال في زمن قصير لتستفيد بها الدولة مرة أخري.
لما كان ما تقدم وكانت الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد عقب ثورة25 يناير2011 المجيدة قد تأثرت تأثرا شديدا بسبب توقف حركة الاستثمار بغالبية قطاعات الدولة وتدني الدخل القومي, وما صاحب ذلك من تأثير علي حركة الاستثمار والمستثمرين الجادين الشرفاء الذين توقفوا عن العمل الجاد طوال هذه الفترة ويأملون استعادة نشاطهم دون تخوف أو رهبة من تعرضهم لمخاطر العقاب فإن الدولة تصبح حاليا في أمس الحاجة الي تعبئة مواردها المالية مرة أخري لرفع المعاناة عن محدودي الدخل وتحسين مستوي المعيشة لهم.
لذلك فقد رؤي التفكير في إصدار مرسوم القانون السابق بهدف سرعة استرداد الأموال التي تحصل عليها المستثمرون دون وجه حق مستغلين في ذلك المناخ الفاسد للبلاد في هذا الوقت, وهو الأمر الذي يشكل في شأنهم سلوكا إجراميا اقترفوه ويعاقب عليه قانون العقوبات في الباب الرابع من الكتاب الثاني منه باعتبارهم شركاء في تلك الجرائم مع المسئولين آنذاك ووجه اليهم الاتهام بناء علي ذلك, وأن يتم هذا الاسترداد من خلال الموافقة علي مبدأ التصالح في الجرائم المنصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية وذلك بالنص عليه داخل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تأسيسا علي أن التصالح هنا يدخل ضمن مفهوم حوافز الاستثمار بحسبانه يشجع المستثمر المخطئ علي الرجوع عن خطئه ويساعده علي استعادة نشاطه الاستثماري مرة أخري علي أساس من الشفافية وسيادة القانون وهو المناخ الاستثماري المرجو من الدولة دائما.
لذلك فقد تناول مشروع المرسوم بقانون تعديلا علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار باضافة مادة جديدة برقم7 مكررا تسمح بالتصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم الاعتداء علي المال العام وذلك اذا طبقت اشترطات معينة حددتها تلك المادة, وسيترتب علي ذلك التصالح انقضاء الدعوي الجنائية قبل المستثمر المتهم ولايستفيد منه شريكه المسئول الحكومي وهو الفاعل الأصلي في تلك الجرائم, فيبقي ذلك المسئول متهما.
وفي سبيل ذلك فقد اشترط مشروع المرسوم بقانون للتصالح أن يقوم المستثمر برد كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات التي كانت محلا للجريمة أو رد مايعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة اذا استحال ردها عينيا, علي أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة خبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل, وفي ذلك يتحقق للدولة استردادها لحقوقها الضائعة بسبب تلك الجرائم.
ويقول المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع لقد اضاف المشروع مادة مستحدثة تنص علي أنه في حالة ما إذا كان قد صدر حكم غير بات بالإدانة علي المستثمر فعليه, بالاضافة لما سيرده ان يسدد قيمة العقوبة المالية المحكوم بها عليه, وذلك لأن الحكم البات بطبيعة الحال لايجوز معه التصالح.
كذلك الزم المشروع ضرورة إفراغ التصالح في محضر يوقعه المسثمر أو وكيله الخاص مع مسئول الجهة, وأن يعتمد هذا المحضر من الوزير المختص بعد عرض من رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وتخطر بالتصالح المعتمد بعد ذلك جهات التحقيق أو المحكمة المختصة علي حسب الأحوال وكذا النائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها, ويترتب علي التصالح وفقا لما سبق انقضاء الدعوي الجنائية قبل المستثمر دون باقي المتهمين معه من المسئولين كما ذكرنا آنفا, فهم لايستفيدون منه ويظلون علي ذات مركزهم القانوني كمتهمين.
كذلك فقد أضاف المشروع بمرسوم بقانون المرفق مادة جديدة برقم33 مكررا الي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه تناولت تشكيل لجنة يصدر بموجبها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء تكون مهمتها تسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة وذلك عن طريق قيامها ببحث ما يثار بشأن تلك المنازعات بين أطرافها وذلك من أجل تسويتها علي نحو يضمن الحفاظ علي المال العام ويحقق التوازن العقدي بين المستثمر والجهة التابعة للدولة, وفي حالة وصول اللجنة مع الأطراف الي تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
بطبيعة الحال فإن هذه التسوية بعد اعتمادها سيترتب عليها كافة الآثار القانونية المترتبة علي التصالح والتسوية الودية للنزاع فيما بين الأطراف بما في ذلك إنهاء المنازعات المقامة أمام جهات التقاضي المختلفة والتي كانت محلا للتسوية.
ويقول الدكتور عمر الشريف ولاشك أن ماتضمنه مشروع المرسوم بقانون سيساهم في استرداد الدولة لكثير من حقوقها التي ضاعت نتيجة الجرائم التي وقعت في فترة ما قبل ثورة25 يناير2011 من قبل المسئولين الفاسدين واشترك معهم المستثمرون استغال للمناخ الفاسد الذي كان سائدا آنذاك.
كما أن التعديل المقترح علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار يشجع الشرفاء من المستثمرين علي استئناف نشاطاتهم وأعمالهم ويحفزهم عي ذلك دونما تخوف من محاسبتهم علي ما لم يرتكبوه عمدا وسقطوا فيه ضحية لمسئول أو موظف فاسد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.