محافظ أسوان يتابع جاهزية مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب 2025    ناجي الشهابي: حزب الجيل الديمقراطي يخوض انتخابات مجلس النواب بمشاركة واسعة    رئيس جامعة بنها يستقبل فريق الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمراجعة كلية الطب البيطري    ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط    استلام 790 شجرة تمهيداً لزراعتها بمختلف مراكز ومدن الشرقية    وزيرة التضامن تطمئن على مستوى الخدمات المقدمة لمرضى السرطان بالصعيد    عاجل- مئات المتظاهرين العرب يحتجون أمام مكتب نتنياهو بسبب موجة العنف في المجتمع العربي    تصعيد ميداني وتحركات سياسية في السودان وسط تحذيرات من تفكك الدولة    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و151 ألف فرد منذ بداية الحرب    التاريخ ينحاز لرفاق "صلاح" في سجل مباريات ليفربول ومانشستر سيتي    السجن المشدد 6 سنوات لمالك مستشفى خاص ومديرين في قضية اتجار بالمواد المخدرة    سيارة نقل ثقيل تحطم إشارة مرور بطريق المطار بالإسكندرية    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    استخرج تصاريح العمل خلال 60 دقيقة عبر "VIP إكسبريس".. انفوجراف    آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث    ما حكم الخروج من الصلاة للذهاب إلى الحمام؟ (الإفتاء تفسر)    صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025.. اعرف هتقبض امتى    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    القاهرة تحتضن منتدى مصر للإعلام بمشاركة نخبة من الخبراء    شُعبة الدواجن تطالب أصحاب المزارع والفلاحين بأهمية التأمين والتحصين    وزير المالية : "نحن نبني على مسار «الشراكة واليقين» مع المستثمرين"    غرفة البحرين تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    تعليم القليوبية تحيل واقعة تعدي عاملة على معلمة بالخصوص لتحقيق    استشهاد لبناني في غارة إسرائيلية جنوب لبنان    وزارة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للطفولة    «أكبر خيانة».. ما هي الأبراج التي تكره الكذب بشدة؟    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    ورش للأطفال وتوعية وفنون في انطلاق قافلة الثقافة عبر المسرح المتنقل بقرية بنجر 28    فيديو.. عمرو أديب يعلق على انتقادات البعض لتغيير آرائه: أنا لا أحمل رسالة دينية    التفاصيل الكاملة لاختطاف 3 مصريين في مالي.. وتحرك عاجل من الخارجية    ذعر في الولايات المتحدة بعد اكتشاف حليب أطفال ملوث يصيب الرضع بالتسمم    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    انتظام أعمال الدراسة بالمركز الثقافي بأوقاف السويس    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    «سكك حديد مصر» تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات النواب    بين السياسة والرياضة.. أحمد الشرع يثير الجدل بلقطة غير متوقعة مع قائد أمريكي (فيديو)    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    نهائي السوبر وقمة الدوري الإنجليزي.. تعرف على أهم مباريات اليوم    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    جاهزية 56 لجنة ومركز انتخابي موزعة على دائرتين و 375543 لهم حق التوصيت بمطروح    برلماني يدعو المصريين للنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    الأهلي والزمالك.. تعرف على جوائز كأس السوبر المصري    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    أجهزة الداخلية تتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 337 قضية مخدرات و150 قطعة سلاح    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. تعرف على لجنتك الانتخابية بالخطوات    الذكاء الاصطناعى أخطر على الدين من الإلحاد    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصالح في قضايا الفساد مرهون برد أملاك الدولة
سقوط الدعوي الجنائية عن المستثمر بالتصالح واستمرارها ضد المسئول المتواطئ
نشر في الأهرام اليومي يوم 30 - 10 - 2011

استمرارا للجهود المبذولة لمواجهة قضايا الفساد‏,‏,‏ أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل‏,‏ أن تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار للتصالح مع المستثمرين في قضايا الفساد تستهدف سرعة استرداد الأموال الحاصلين عليها دون وجه حق. وشدد الوزير علي أن التصالح مشروط برد جميع الأموال والمنقولات والأراضي والعقارات محل الجريمة, أو رد ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها عينيا.
وأشار الوزير إلي أن القيمة السوقية سيجري تحديدها بواسطة لجنة خبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل, وبذلك يتحقق للدولة استردادها لحقوقها الضائعة بسبب تلك الجرائم.
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية ضد المستثمر, مع استمرارها ضد باقي المتهمين من المسئولين المتواطئين الذين لن يستفيدوا من التصالح.
وأوضح وزير العدل, أن تحقيقات النيابة أظهرت تورط العديد من المستثمرين مع المسئولين السابقين الفاسدين في جرائم الاعتداء علي المال العام, واستيلاءهم من خلال تلك الجرائم علي العديد من الأصول والأراضي والعقارات بأثمان وقيم بخسة لا تتفق مع القيم الحقيقية, الأمر الذي ترتب عليه ضياع مليارات الجنيهات علي الدولة, واستئثار المسئولين الفاسدين وشركائهم من المستثمرين بها, وتخريب الاقتصاد القومي, وسلب الأموال العامة للبلاد.
وأكد وزير العدل أن تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تضمنت مادة مستحدثة نصت علي أنه في حالة ما إذا كان قد صدر حكم غير بات بالإدانة علي المستثمر, فعليه بالإضافة لما سيرده أن يسدد قيمة العقوبة المالية المحكوم بها عليه, لأن الحكم البات لا يجوز معه التصالح.
وتنص التعديلات علي إثبات التصالح في محضر يوقعه المستثمر أو وكيله الخاص مع مسئول الجهة, وأن يعتمد هذا المحضر من الوزير المختص بعد عرضه علي رئيس الهيئة العامة للاستثمار, علي أن تخطر بالتصالح المعتمد بعد ذلك جهات التحقيق أو المحكمة المختصة علي حسب الأحوال, وكذا النائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وأشار وزير العدل من أهم الآثار الإيجابية لثورة25 يناير2011 أنها ألقت الضوء علي ملف الفساد الذي شاب نظام الحكم السابق علي هذه الثورة, حيث ظهرت العديد من الوقائع التي ارتكبها المسئولون في النظام المشار إليه تشكل العديد من جرائم الاعتداء علي المال العام واختلاسه والاستيلاء عليه, وقد تناولت جهات التحقيق المختلفة وأهمها النيابة العامة تلك الوقائع بالتحقيق الذي كشف من خلاله عن تورط العديد من المستثمرين مع المسئولين السابقين الفاسدين في جرائم الاعتداء علي المال العام واستيلائهم بواسطة تلك الجرائم علي العديد من الأموال والأراضي والعقارات بأثمان وقيم بخسة لاتتفق مع القيم الحقيقية لتلك الأموال والعقارات, مما ترتب عليه ضياع الملايين بل والمليارات من الجنيهات علي الدولة واستئثار المسئولين الفاسدين وشركائهم من المستثمرين بها وما ترتب علي ذلك من تخريب للاقتصاد القومي وسلب للأموال العامة للبلاد.
وطبقا للقواعد القانونية الإجرائية المتبعة في مواجهة قضايا الفساد سالفة الذكر أن يقدم المتهمون فيها من مسئولين سابقين وشركائهم من المستثمرين الذين استفادوا من المناخ الاقتصادي الفاسد الي المحاكمة الجنائية عن جرائمهم التي اقترفوها لينالوا مايجب ان ينالوه من عقاب وفقا لأحكام قانون العقوبات, وفيما يتعلق بالأموال أو الأراضي أو المنقولات أو العقارات المملوكة للدولة والتي تم نهبها أو سلبها فإنها ستكون محلا للمصادرة بعد حكم الإدانة, وتلك المصادرة لايترتب عليها دوما إعادة جميع تلك الأموال والأراضي للدولة غير منقوصة, إذ أن الغالب في تلك الحالات أن كل من استولي عليها من المتهمين المشار اليهم قد قام بالتصرف فيها للغير حسن النية, مما يصعب استعادة تلك الأموال في زمن قصير لتستفيد بها الدولة مرة أخري.
لما كان ما تقدم وكانت الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد عقب ثورة25 يناير2011 المجيدة قد تأثرت تأثرا شديدا بسبب توقف حركة الاستثمار بغالبية قطاعات الدولة وتدني الدخل القومي, وما صاحب ذلك من تأثير علي حركة الاستثمار والمستثمرين الجادين الشرفاء الذين توقفوا عن العمل الجاد طوال هذه الفترة ويأملون استعادة نشاطهم دون تخوف أو رهبة من تعرضهم لمخاطر العقاب فإن الدولة تصبح حاليا في أمس الحاجة الي تعبئة مواردها المالية مرة أخري لرفع المعاناة عن محدودي الدخل وتحسين مستوي المعيشة لهم.
لذلك فقد رؤي التفكير في إصدار مرسوم القانون السابق بهدف سرعة استرداد الأموال التي تحصل عليها المستثمرون دون وجه حق مستغلين في ذلك المناخ الفاسد للبلاد في هذا الوقت, وهو الأمر الذي يشكل في شأنهم سلوكا إجراميا اقترفوه ويعاقب عليه قانون العقوبات في الباب الرابع من الكتاب الثاني منه باعتبارهم شركاء في تلك الجرائم مع المسئولين آنذاك ووجه اليهم الاتهام بناء علي ذلك, وأن يتم هذا الاسترداد من خلال الموافقة علي مبدأ التصالح في الجرائم المنصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية وذلك بالنص عليه داخل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تأسيسا علي أن التصالح هنا يدخل ضمن مفهوم حوافز الاستثمار بحسبانه يشجع المستثمر المخطئ علي الرجوع عن خطئه ويساعده علي استعادة نشاطه الاستثماري مرة أخري علي أساس من الشفافية وسيادة القانون وهو المناخ الاستثماري المرجو من الدولة دائما.
لذلك فقد تناول مشروع المرسوم بقانون تعديلا علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار باضافة مادة جديدة برقم7 مكررا تسمح بالتصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم الاعتداء علي المال العام وذلك اذا طبقت اشترطات معينة حددتها تلك المادة, وسيترتب علي ذلك التصالح انقضاء الدعوي الجنائية قبل المستثمر المتهم ولايستفيد منه شريكه المسئول الحكومي وهو الفاعل الأصلي في تلك الجرائم, فيبقي ذلك المسئول متهما.
وفي سبيل ذلك فقد اشترط مشروع المرسوم بقانون للتصالح أن يقوم المستثمر برد كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات التي كانت محلا للجريمة أو رد مايعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة اذا استحال ردها عينيا, علي أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة خبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل, وفي ذلك يتحقق للدولة استردادها لحقوقها الضائعة بسبب تلك الجرائم.
ويقول المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع لقد اضاف المشروع مادة مستحدثة تنص علي أنه في حالة ما إذا كان قد صدر حكم غير بات بالإدانة علي المستثمر فعليه, بالاضافة لما سيرده ان يسدد قيمة العقوبة المالية المحكوم بها عليه, وذلك لأن الحكم البات بطبيعة الحال لايجوز معه التصالح.
كذلك الزم المشروع ضرورة إفراغ التصالح في محضر يوقعه المسثمر أو وكيله الخاص مع مسئول الجهة, وأن يعتمد هذا المحضر من الوزير المختص بعد عرض من رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وتخطر بالتصالح المعتمد بعد ذلك جهات التحقيق أو المحكمة المختصة علي حسب الأحوال وكذا النائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها, ويترتب علي التصالح وفقا لما سبق انقضاء الدعوي الجنائية قبل المستثمر دون باقي المتهمين معه من المسئولين كما ذكرنا آنفا, فهم لايستفيدون منه ويظلون علي ذات مركزهم القانوني كمتهمين.
كذلك فقد أضاف المشروع بمرسوم بقانون المرفق مادة جديدة برقم33 مكررا الي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه تناولت تشكيل لجنة يصدر بموجبها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء تكون مهمتها تسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة وذلك عن طريق قيامها ببحث ما يثار بشأن تلك المنازعات بين أطرافها وذلك من أجل تسويتها علي نحو يضمن الحفاظ علي المال العام ويحقق التوازن العقدي بين المستثمر والجهة التابعة للدولة, وفي حالة وصول اللجنة مع الأطراف الي تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
بطبيعة الحال فإن هذه التسوية بعد اعتمادها سيترتب عليها كافة الآثار القانونية المترتبة علي التصالح والتسوية الودية للنزاع فيما بين الأطراف بما في ذلك إنهاء المنازعات المقامة أمام جهات التقاضي المختلفة والتي كانت محلا للتسوية.
ويقول الدكتور عمر الشريف ولاشك أن ماتضمنه مشروع المرسوم بقانون سيساهم في استرداد الدولة لكثير من حقوقها التي ضاعت نتيجة الجرائم التي وقعت في فترة ما قبل ثورة25 يناير2011 من قبل المسئولين الفاسدين واشترك معهم المستثمرون استغال للمناخ الفاسد الذي كان سائدا آنذاك.
كما أن التعديل المقترح علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار يشجع الشرفاء من المستثمرين علي استئناف نشاطاتهم وأعمالهم ويحفزهم عي ذلك دونما تخوف من محاسبتهم علي ما لم يرتكبوه عمدا وسقطوا فيه ضحية لمسئول أو موظف فاسد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.