بورصة الذهب العالمية تتجه لتكبد خسائر أسبوعية بنحو 10 دولارات    وزير الخارجية يختتم جولته الإفريقية بعد زيارة 6 دول    قيادي بحزب مستقبل وطن: دعوات التجمهر أمام السفارات مدفوعة ومشبوهة ومصر لا تُبتز بمسرحيات مأجورة    خامنئي: إسرائيل فشلت في تحقيق هدفها.. وتقدمنا العلمي والعسكري سيتطور بوتيرة أسرع من ذي قبل    رئيسة المفوضية الأوروبية تلتقي ترامب في أسكتلندا الأحد المقبل لبحث العلاقات التجارية عبر الأطلسي    تقارير: نجم أتلتيكو مدريد يزامل ميسي في إنتر ميامي    روما يوافق على رحيل سعود عبدالحميد إلى الدوري الفرنسي    نادين الحمامي تضرب موعدًا مع أمينة عرفي في نهائي بطولة العالم لناشئي الإسكواش    فرق الإنقاذ تنتشر بطول شاطئ بورسعيد لتحذير المصطافين وتطبيق تعليمات السلامة    المهرجان القومي للمسرح يكرم سليم كتشنر بندوة وكتاب تحليلي عن مسيرته    قصور الثقافة تواصل تقديم فعاليات جودة حياة دعما للوعي المجتمعي بالمناطق الجديدة الآمنة    بعد أزمة القبلات.. راغب علامة يعلن عن حفل غنائي رفقة نانسي عجرم    مشروبات طبيعية تخفض ارتفاع ضغط الدم    الجلوكوما أو المياه الزرقاء: سارق البصر الصامت.. والكشف المبكر قد يساهم في تجنب العمى الدائم    رفعت فياض يكتب: نصيحتي لكل الناجحين في الثانوية العامة.. لا تلتحق بأي كلية استخسارًا للمجموع أو على غير رغبتك    البدري يتصدر.. أهلي طرابلس ينتصر في بداية مرحلة سداسي تتويج الدوري الليبي وخسارة كهربا    محافظ قنا يزور أديرة نقادة استعدادًا لانطلاق مهرجان الحرف التراثية    «الخطيب هو إللي عمل كدة».. نقاش حاد على الهواء بين إكرامي وأحمد سليمان    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء.. والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    يسرى جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة وإثبات حقها فى التصرف ببيتها    التحالف الوطني: جاهزون لاستئناف قوافل دعم الأشقاء في غزة فور عودة حركة المعابر لطبيعتها    زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من التمويل لمواصلة الحرب ضد روسيا    الشيوخ اختبار الأحزاب    «الجوز» ومرض السكري.. وجبة مثالية بفوائد عديدة    بالأسماء.. إصابة 8 عمال زراعيين في انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة    حدث في 8ساعات| دخول 161 شاحنة مساعدات لقطاع غزة.. وموعد انكسار الموجة شديدة الحرارة    عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل    ضبط مواد غذائية غير صالحة وسجائر مجهولة ودقيق مهرب بالإسكندرية    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    رددها الآن.. أفضل أدعية لاستقبال شهر صفر 1447 هجريًا    ترامب: أُفضل الدولار القوي رغم فوائد انخفاضه لقطاع التصنيع    أنوشكا: تخوفت من فارق السن مع كريم فهمي في «وتقابل حبيب» (فيديو)    «ابتدينا» لعمرو دياب يواصل اكتساح منصات الموسيقى العربية    مهرجان البحرين السينمائي يكشف عن هويته الجديدة ويستعد لدورة خامسة تحت شعار قصص عظيمة    جيسوس يوجه رسالة إلى جماهير النصر    معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يواصل جهودة لدعم التصنيع الغذائي في مصر    أسعار حديد التسليح مساء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    نيابة باب شرقي تطلب تحريات اتهام شخص بهتك عرض طفل في الإسكندرية    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في تصادم موتوسيكلين بالشرقية    الجيش اللبناني يُشارك في إخماد حرائق بقبرص    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    برنامج تأهيلي مكثف لنجم الهلال السعودي    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    شرطة النقل تضبط 1411 قضية متنوعة في 24 ساعة    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    متحف الفن المعاصر بجامعة حلوان يستعد لاستقبال الزوار    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصالح في قضايا الفساد مرهون برد أملاك الدولة
سقوط الدعوي الجنائية عن المستثمر بالتصالح واستمرارها ضد المسئول المتواطئ
نشر في الأهرام اليومي يوم 30 - 10 - 2011

استمرارا للجهود المبذولة لمواجهة قضايا الفساد‏,‏,‏ أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل‏,‏ أن تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار للتصالح مع المستثمرين في قضايا الفساد تستهدف سرعة استرداد الأموال الحاصلين عليها دون وجه حق. وشدد الوزير علي أن التصالح مشروط برد جميع الأموال والمنقولات والأراضي والعقارات محل الجريمة, أو رد ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها عينيا.
وأشار الوزير إلي أن القيمة السوقية سيجري تحديدها بواسطة لجنة خبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل, وبذلك يتحقق للدولة استردادها لحقوقها الضائعة بسبب تلك الجرائم.
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية ضد المستثمر, مع استمرارها ضد باقي المتهمين من المسئولين المتواطئين الذين لن يستفيدوا من التصالح.
وأوضح وزير العدل, أن تحقيقات النيابة أظهرت تورط العديد من المستثمرين مع المسئولين السابقين الفاسدين في جرائم الاعتداء علي المال العام, واستيلاءهم من خلال تلك الجرائم علي العديد من الأصول والأراضي والعقارات بأثمان وقيم بخسة لا تتفق مع القيم الحقيقية, الأمر الذي ترتب عليه ضياع مليارات الجنيهات علي الدولة, واستئثار المسئولين الفاسدين وشركائهم من المستثمرين بها, وتخريب الاقتصاد القومي, وسلب الأموال العامة للبلاد.
وأكد وزير العدل أن تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تضمنت مادة مستحدثة نصت علي أنه في حالة ما إذا كان قد صدر حكم غير بات بالإدانة علي المستثمر, فعليه بالإضافة لما سيرده أن يسدد قيمة العقوبة المالية المحكوم بها عليه, لأن الحكم البات لا يجوز معه التصالح.
وتنص التعديلات علي إثبات التصالح في محضر يوقعه المستثمر أو وكيله الخاص مع مسئول الجهة, وأن يعتمد هذا المحضر من الوزير المختص بعد عرضه علي رئيس الهيئة العامة للاستثمار, علي أن تخطر بالتصالح المعتمد بعد ذلك جهات التحقيق أو المحكمة المختصة علي حسب الأحوال, وكذا النائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وأشار وزير العدل من أهم الآثار الإيجابية لثورة25 يناير2011 أنها ألقت الضوء علي ملف الفساد الذي شاب نظام الحكم السابق علي هذه الثورة, حيث ظهرت العديد من الوقائع التي ارتكبها المسئولون في النظام المشار إليه تشكل العديد من جرائم الاعتداء علي المال العام واختلاسه والاستيلاء عليه, وقد تناولت جهات التحقيق المختلفة وأهمها النيابة العامة تلك الوقائع بالتحقيق الذي كشف من خلاله عن تورط العديد من المستثمرين مع المسئولين السابقين الفاسدين في جرائم الاعتداء علي المال العام واستيلائهم بواسطة تلك الجرائم علي العديد من الأموال والأراضي والعقارات بأثمان وقيم بخسة لاتتفق مع القيم الحقيقية لتلك الأموال والعقارات, مما ترتب عليه ضياع الملايين بل والمليارات من الجنيهات علي الدولة واستئثار المسئولين الفاسدين وشركائهم من المستثمرين بها وما ترتب علي ذلك من تخريب للاقتصاد القومي وسلب للأموال العامة للبلاد.
وطبقا للقواعد القانونية الإجرائية المتبعة في مواجهة قضايا الفساد سالفة الذكر أن يقدم المتهمون فيها من مسئولين سابقين وشركائهم من المستثمرين الذين استفادوا من المناخ الاقتصادي الفاسد الي المحاكمة الجنائية عن جرائمهم التي اقترفوها لينالوا مايجب ان ينالوه من عقاب وفقا لأحكام قانون العقوبات, وفيما يتعلق بالأموال أو الأراضي أو المنقولات أو العقارات المملوكة للدولة والتي تم نهبها أو سلبها فإنها ستكون محلا للمصادرة بعد حكم الإدانة, وتلك المصادرة لايترتب عليها دوما إعادة جميع تلك الأموال والأراضي للدولة غير منقوصة, إذ أن الغالب في تلك الحالات أن كل من استولي عليها من المتهمين المشار اليهم قد قام بالتصرف فيها للغير حسن النية, مما يصعب استعادة تلك الأموال في زمن قصير لتستفيد بها الدولة مرة أخري.
لما كان ما تقدم وكانت الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد عقب ثورة25 يناير2011 المجيدة قد تأثرت تأثرا شديدا بسبب توقف حركة الاستثمار بغالبية قطاعات الدولة وتدني الدخل القومي, وما صاحب ذلك من تأثير علي حركة الاستثمار والمستثمرين الجادين الشرفاء الذين توقفوا عن العمل الجاد طوال هذه الفترة ويأملون استعادة نشاطهم دون تخوف أو رهبة من تعرضهم لمخاطر العقاب فإن الدولة تصبح حاليا في أمس الحاجة الي تعبئة مواردها المالية مرة أخري لرفع المعاناة عن محدودي الدخل وتحسين مستوي المعيشة لهم.
لذلك فقد رؤي التفكير في إصدار مرسوم القانون السابق بهدف سرعة استرداد الأموال التي تحصل عليها المستثمرون دون وجه حق مستغلين في ذلك المناخ الفاسد للبلاد في هذا الوقت, وهو الأمر الذي يشكل في شأنهم سلوكا إجراميا اقترفوه ويعاقب عليه قانون العقوبات في الباب الرابع من الكتاب الثاني منه باعتبارهم شركاء في تلك الجرائم مع المسئولين آنذاك ووجه اليهم الاتهام بناء علي ذلك, وأن يتم هذا الاسترداد من خلال الموافقة علي مبدأ التصالح في الجرائم المنصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية وذلك بالنص عليه داخل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تأسيسا علي أن التصالح هنا يدخل ضمن مفهوم حوافز الاستثمار بحسبانه يشجع المستثمر المخطئ علي الرجوع عن خطئه ويساعده علي استعادة نشاطه الاستثماري مرة أخري علي أساس من الشفافية وسيادة القانون وهو المناخ الاستثماري المرجو من الدولة دائما.
لذلك فقد تناول مشروع المرسوم بقانون تعديلا علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار باضافة مادة جديدة برقم7 مكررا تسمح بالتصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم الاعتداء علي المال العام وذلك اذا طبقت اشترطات معينة حددتها تلك المادة, وسيترتب علي ذلك التصالح انقضاء الدعوي الجنائية قبل المستثمر المتهم ولايستفيد منه شريكه المسئول الحكومي وهو الفاعل الأصلي في تلك الجرائم, فيبقي ذلك المسئول متهما.
وفي سبيل ذلك فقد اشترط مشروع المرسوم بقانون للتصالح أن يقوم المستثمر برد كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات التي كانت محلا للجريمة أو رد مايعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة اذا استحال ردها عينيا, علي أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة خبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل, وفي ذلك يتحقق للدولة استردادها لحقوقها الضائعة بسبب تلك الجرائم.
ويقول المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع لقد اضاف المشروع مادة مستحدثة تنص علي أنه في حالة ما إذا كان قد صدر حكم غير بات بالإدانة علي المستثمر فعليه, بالاضافة لما سيرده ان يسدد قيمة العقوبة المالية المحكوم بها عليه, وذلك لأن الحكم البات بطبيعة الحال لايجوز معه التصالح.
كذلك الزم المشروع ضرورة إفراغ التصالح في محضر يوقعه المسثمر أو وكيله الخاص مع مسئول الجهة, وأن يعتمد هذا المحضر من الوزير المختص بعد عرض من رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وتخطر بالتصالح المعتمد بعد ذلك جهات التحقيق أو المحكمة المختصة علي حسب الأحوال وكذا النائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها, ويترتب علي التصالح وفقا لما سبق انقضاء الدعوي الجنائية قبل المستثمر دون باقي المتهمين معه من المسئولين كما ذكرنا آنفا, فهم لايستفيدون منه ويظلون علي ذات مركزهم القانوني كمتهمين.
كذلك فقد أضاف المشروع بمرسوم بقانون المرفق مادة جديدة برقم33 مكررا الي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه تناولت تشكيل لجنة يصدر بموجبها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء تكون مهمتها تسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة وذلك عن طريق قيامها ببحث ما يثار بشأن تلك المنازعات بين أطرافها وذلك من أجل تسويتها علي نحو يضمن الحفاظ علي المال العام ويحقق التوازن العقدي بين المستثمر والجهة التابعة للدولة, وفي حالة وصول اللجنة مع الأطراف الي تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
بطبيعة الحال فإن هذه التسوية بعد اعتمادها سيترتب عليها كافة الآثار القانونية المترتبة علي التصالح والتسوية الودية للنزاع فيما بين الأطراف بما في ذلك إنهاء المنازعات المقامة أمام جهات التقاضي المختلفة والتي كانت محلا للتسوية.
ويقول الدكتور عمر الشريف ولاشك أن ماتضمنه مشروع المرسوم بقانون سيساهم في استرداد الدولة لكثير من حقوقها التي ضاعت نتيجة الجرائم التي وقعت في فترة ما قبل ثورة25 يناير2011 من قبل المسئولين الفاسدين واشترك معهم المستثمرون استغال للمناخ الفاسد الذي كان سائدا آنذاك.
كما أن التعديل المقترح علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار يشجع الشرفاء من المستثمرين علي استئناف نشاطاتهم وأعمالهم ويحفزهم عي ذلك دونما تخوف من محاسبتهم علي ما لم يرتكبوه عمدا وسقطوا فيه ضحية لمسئول أو موظف فاسد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.