الطعن على حكم وقف الجمعية العمومية.. تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات    رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: الحكومة أكدت عدم تعارض قانون الإيجار القديم مع حكم الدستورية 2002    الأردن: سقوط نحو 100 مقذوف وشظية منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وإيران    ريال مدريد يعلن رسميا عودة مبابي إلى التدريبات بعد خروجه من المستشفى    ماركا: مبابي يغادر المستشفى ويعود إلى معسكر ريال مدريد    الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 36    هاني حسن الأسمر يطرح أغنية أغلى من عينيّا تجمعه بوالده الراحل    بعد مصيلحي.. استقالة النائب وعضو مجلس الاتحاد السكندري    «بطريقة مجنونة»... بالميراس يدعو جماهيره لاحتفال غريب بعد الفوز على الأهلي    امتيازات جديدة للعامل بقانون العمل.. غياب مدفوع الأجر للبحث عن وظيفة    القضاء في خدمة العسكر: وقف عمومية المحامين "يعمق أزمة استقلالية العدالة في مصر    وزير الخارجية الأسبق ل "القاهرة الإخبارية": تغيير النظام الإيراني أكبر هدف لنتنياهو    مينا مسعود ل منى الشاذلي: شخصيتى بفيلم "فى عز الضهر" مليئة بالتفاصيل وتشبهنى    وزير الرى: طرح عقود تكريك نهاية ترعة السويس أول يوليو    صمود مصر رغم التحديات    أمين «البحوث الإسلامية» يتابع سير امتحانات الثانويَّة الأزهريَّة بالمنيا    إصابة 7 بينهم 3 فتيات في انقلاب سيارة على الإقليمي بالمنوفية (صور)    كارثة تعليمية| رسوب جماعي في مدرسة يثير صدمة.. وخبير يطالب بتحقيق شامل    رئيس "النواب اللبناني": الانسحاب الإسرائيلي فورًا ووقف الخروقات المدخل الأساس للاستقرار    الدقهلية تناقش اللائحة الجديدة لمركز تدريب الحاسب الآلي    بعد مطالبات بالترحيل.. مدحت العدل يدعم هند صبري: «شبراوية جدعة»    باحث: 36 سببًا لمرض ألزهايمر    تعيق فقدان الوزن- 6 أخطاء تجنبها عند المشي    غرفة القاهرة تستعد لتوسيع نطاق خدماتها المميكنة لمنتسبيها    مصر تفوز على البحرين وتتأهل للدور الرئيسي ببطولة العالم للشباب لكرة اليد    أفريقية النواب تبحث سبل زيادة الصادرات المصرية إلى القارة    ليفركوزن يفاوض ليفربول لضم مدافعه    تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا بموجب اتفاقات إسطنبول    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    إيران تشن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل    مدبولي يبحث موقف توفير الاحتياجات المالية ل «الشراء الموحد» لتوفير الأدوية والمستلزمات (تفاصيل)    المشدد 15 عامًا لعاطل بالإسكندرية ضبط بحوزته 500 طربة حشيش    ملك أحمد زاهر تطمئن الجمهور على حالتها الصحية: "بقيت أحسن"    رئيسا روسيا والصين: لا حل عسكرياً لبرنامج إيران النووي    شيخ الأزهر: الأزهر يولي طلاب باكستان عناية خاصة لنشر المنهج الوسطي    ضبط المتهمين باختطاف شخص بسبب تجارة العملة    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية    محافظ القاهرة: أعلى قيمة لساعة انتظار السيارات 10 جنيهات    انطلاق تصوير فيلم "إذما" بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف (صور)    هل هناك مؤشرات إشعاعية علي مصر؟.. رئيس الرقابة النووية يجيب    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 818 حكمًا قضائيًا خلال حملات أمنية بأسوان ودمياط    «منخفض الهند الموسمي» | ظاهرة جوية تلهب ثلاث قارات وتؤثر على المناخ    مسابقة لتعيين أكثر من 4 آلاف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية    محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة ناصر بتكلفة 5 ملايين جنيه – صور    محمد الشناوي: نحلم بالفوز أمام بالميراس وتصدي ميسي لحظة فارقة.. والظروف الآن في صالحنا    وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية بقنا ويشيد بالتنظيم    إعلام إسرائيلي: الحرب مع إيران ستكلف 100 مليار شيكل تقريبًا    عاجل- مدبولي يتفقد أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج أجهزة السونار والرنين المغناطيسي بمدينة 6 أكتوبر    حمدي فتحي: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بالميراس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    وسط تصاعد التوترات.. تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في طهران    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    خالد الغندور يكشف صدمة للأهلي بسبب مدة غياب طاهر    سماوي: مهرجان جرش في موعده وشعلته لن تنطفئ    بسبب ركنة سيارة.. حبس شخصين بتهمة التعدي على آخر في النزهة    تامر حسني وهنا الزاهد يتألقان في دور السينما المصرية ب "ريستارت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكرى يحمى البرلمان من الحل بإعلان دستورى
قضاة: يستحيل إبطال الإعلان الدستورى .. وتقسيمة الثلثين والثلث غير قابلة للإلغاء
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 06 - 2012

فجرت مصادر قضائية رفيعة المستوى مفاجأة من العيار الثقيل هى أن صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلسى الشعب والشورى «هو خيار مستحيل، بسبب صدور إعلان دستورى سابق من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يحصن شرعية تقسيمة الثلثين للقوائم الحزبية والثلث للفردى التى أجريت على أساسها الانتخابات البرلمانية».

وأوضحت المصادر، التى تشغل عضوية المحكمة الإدارية العليا، ورفضت ذكر أسمائها، أن وضع هذا الإعلان الدستورى تحت بصر المحكمة الدستورية سيجعل قضية بطلان الثلث الفردى المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا مقصورة فقط على إمكانية الحكم ببطلان عضوية الثلث الفردى بالكامل، أو بطلان عضوية الأعضاء الذين ترشحوا عن أحزاب فى هذا الثلث فقط، أو الحكم بدستورية مزاحمة الحزبيين للمستقلين عليه.

وأضافت المصادر أن هذا الإعلان الدستورى صدر فى 25 سبتمبر 2011 من مادتين فقط، وينص على تعديل المادة 38 من الإعلان الدستورى الأول الصادر فى 30 مارس 2011 ليصبح نصها «ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى، وفقا لنظام انتخابى، يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى».

وأشارت المصادر إلى أن هذا الإعلان لا يجوز الحكم ببطلانه أو إلغائه، شأنه شأن أى وثيقة دستورية، وأنه إذا كان تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية ومن قبلها المحكمة الإدارية العليا قد أشارتا فى حيثياتهما إلى أن هذا النص ينطوى على عدم تكافؤ فى الفرص، فإن هذا لا يعنى إمكانية إلغائه، لأن سلطات المحكمة تقتصر على الحكم ببطلان التشريعات القانونية فقط وليس الدستورية.

ورجحت المصادر ألاّ تفصل المحكمة فى هذه القضية يوم الخميس المقبل «بسبب عدم وجود داعٍ للعجلة للحكم فيها، كما أنه يوجد خلاف حول إمكانية تنفيذ الحكم أيا كان بسبب صعوبة التمييز بين الأعضاء الحزبيين والمستقلين الذين خاضوا الانتخابات بالنظام الفردى، مما قد يدفع المحكمة إلى تأجيلها».

من جهته، قال المستشار د.ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، إن «الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر يرجح معه صدور حكم بدستورية النص الذى يسمح بمزاحمة المستقلين للحزبيين فى الثلث الفردى، نظرا لاتفاقه مع القانون والمنطق»، موضحا أن «المرشحين الحزبيين والمستقلين تنافسوا بصورة متساوية ومتكافئة تماما، ولم يعلن فوز الحزبيين كحزبيين بل كأشخاص مستقلين بغض النظر عن انتمائهم، كما أن بطاقة الاقتراع لم تكن تميز بين الحزبى والمستقل، وكذلك فإن بعض الأحزاب دفعت فى الثلث الفردى بأشخاص مستقلين ليسوا منتمين لها تنظيميا».

وأضاف أبوالعينين أن المحكمة إذا أقرت ما جاء فى حكم الإدارية العليا وتوصية المفوضين بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة والفقرة الأولى السادسة والمادة التاسعة مكررا «أ» من قانون مجلس الشعب، فسوف يترتب على ذلك أحد أمرين، الأول هو بطلان انتخاب الأعضاء الذين رشحتهم الأحزاب فى الثلث الفردى فقط، أو بطلان الثلث الفردى كله، لإعادة التنافس من جديد».

يذكر أن قضاة وقانونيين آخرين أبرزهم المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، يرون أن «عدم دستورية هذا النص يجب أن تعاد معه الانتخابات التشريعية بالكامل، باعتبار أن نسبة الثلثين المنتخبة بالقوائم غير كافية ليكون انعقاد البرلمان سليما».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.