ثار جدل قانونى حول قرار المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بالإبقاء على الرئيس السابق حسنى مبارك فى المركز الطبى العالمى، على الرغم من طلب النائب العام، نقله إلى مستشفى سجن طرة. المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس نادى قضاة أسيوط السابق، قال إنه «بالرغم من أن القرار الصادر عن محكمة جنايات ليس من اختصاصاتها، إلا أنه يعد ملزما للنيابة العامة، ومصلحة السجون، إذ لا يجوز أن يتم النقل إلا بقرار جديد من المحكمة».
وأضاف: «الأصل هو أن المحكمة ليست مختصة بالتصرف فى شأن من تصدر قرارات بحبسهم، وإنما القاعدة هى أن يحبس المتهم على ذمة القضية، دون أن تحدد المكان الذى يودع فيه المتهم المحبوس، وهو الأمر الذى حدث بالنسبة للمتهمين الثمانية مع الرئيس السابق فى ذات الدعوى».
وتابع: «مصلحة السجون هى المختصة أساسا بتحديد المكان الذى يودع فيه المتهمون المحبوسون احتياطيا بصفتهم المدنية، على ضوء ظروف كل حالة، وإذا كان المتهم مريضا فالأصل أنه ينتقل إلى مستشفى السجن، وإذا كان يفتقد إلى الإمكانات الكافية لعلاجه، فإنه ينتقل إلى أحد المستشفيات العامة، على أن يكون تحت حراسة الشرطة»، واعتبر أن قرار اللجنة الصحية بمجلس الشعب يتجاوز اختصاصاتها، لأنه ليس من اختصاص البرلمان ولا من واجباته أن يتخير المكان الذى يتم فيه ايداع المحبوسين احتياطيا».
أما المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، فقد رأى أنه يمكن نقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة قبل جلسة النطق بالحكم، إذ يجوز للنيابة العامة فى أى وقت اتخاذ اجراءات من شأنها إصدار قرار عاجل.
وقال إن تقرير اللجنة الصحية بمجلس الشعب لم يكن حاسما لنقل مبارك، لأن نصه جاء كالتالى: مستشفى سجن طرة جاهز لاستقبال الرئيس السابق حسنى مبارك، واشترطت فى ذلك بعض التجهيزات الطبية وعلى أساس ذلك، فإنه فى حال إمداد المستشفى بتلك التجهيزات فإن المحكمة أيضا يجوز لها أن تنعقد فى غرفة المشورة بالأعضاء الثلاثة قبل يونيو وتتخذ قرارًا بنقله إلى مستشفى السجن.
المستشار محمد عيد سالم، أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، أكد أنه «يجوز نقل مبارك من مقره بالمركز الطبى العالمى، ولكن لابد أن يكون هذا القرار صادر من وزارة الداخلية، وأن تقوم بتنفيذه تحت رقابة النائب العام».
وأوضح أن المحكمة «طالما حجزت الدعوى للحكم، فليس لها قرار، ولن تنعقد إلا فى جلسة النطق به»، مشيرًا إلى أنه بحجز الدعوى للحكم، فإن هذا الأمر أصبح فى تقديرى عديم الأهمية، لأنه عند صدور الحكم بالبراءة لا يكون هناك سبب لاحتجاز المتهم، وفى حالة الإدانة لابد من تنفيذ أحكام الإدانة داخل السجون أو المستشفيات العامة، ويكون قرار المحكمة الصادر أثناء الحبس الاحتياطى زال أثره تماما بصدور الحكم».