قال المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تنص على تحصين قرارات اللجنة من الطعن أمام المحاكم، لا يجوز تعديلها إلا باستفتاء شعبى على غرار استفتاء التعديلات الدستورية فى 19 مارس الماضى. وأضاف خفاجى فى تصريح خاص ل«الشروق»، إن تحصين قرارات بعض اللجان القضائية من الطعن، ليس بدعة غير مسبوقة جاءت بها التعديلات الدستورية الأخيرة، بل هو أمر طبيعى أضفاه المشرع على بعض اللجان القضائية المنصوص عليها فى القوانين، على رأسها قانون مجلس الدولة الصادر سنة 1972، والذى تنص المادة 119 منه على أن قرارات مجلس تأديب القضاة نهائية ولا يجوز الطعن لإلغائها.
وأشار خفاجى إلى أن سبب وضع هذا النص، يعود إلى تشكيل اللجنة العليا من خمسة قضاة من أكبر قضاة مصر سنا وخبرة وأرفعهم منصبا، «ولا يتصور أن يطعن على قرارات لجنة يرأسها رئيس الدستورية العليا وتضم فى عضويتها نائبه الأول ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائبين الأولين لرئيسى مجلس الدولة ومحكمة النقض».
ورفض خفاجى ما يردده معارضو هذه المادة من أنها تجعل اللجنة العليا للانتخابات خصما وحكما فى ذات الوقت، موضحا أن اللجنة قضائية لها طبيعة إدارية لكنها لن تنحاز لصالح أو ضد أى مرشح، بل تقتصر مسئوليتها على إدارة العملية الانتخابية، ووضع تفصيلات عملية للقانون ومراقبة مدى سلامة تطبيقها.
وفى المقابل، قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، إن مجلس الشعب يجب أن ينتزع سلطاته التشريعية كاملة من المجلس العسكرى، ويقترح تعديلا للمادة 28 من الإعلان الدستورى، لأنها تمنح حصانة مطلقة غير مسبوقة لقرارات اللجنة، بالمخالفة للأعراف الدستورية والمادة 21 من الإعلان الدستورى ذاته.
وشدد جاد الله على أن المجلس العسكرى لم يعد مختصا بالتشريع أو تعديل الإعلان الدستورى بعد انتخاب مجلس الشعب، وذلك تفسير للمادتين 33 و56 من الإعلان، فيصبح مجلس الشعب المنتخب هو المختص الوحيد بجميع فروع التشريع من إعلانات دستورية وقوانين ولوائح، وبرسم السياسة العامة للدولة، وكذلك وضع الجدول الزمنى اللازم لتسليم السلطة، ومراجعة التشريعات التى صدرت قبل انتخابه، بينما يقتصر دور المجلس العسكرى فيما تبقى من الفترة الانتقالية على تعيين الحكومة وإقالتها وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات.