اعتبر المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة الإدارية العليا، قانون انتخابات الرئاسة الصادر مؤخرا من المجلس العسكرى «معيب»، وبه العديد من المآزق الدستورية، ولا يضمن إجراء انتخابات رئاسية سليمة قانونيا. وقال دكرورى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إن القانون الجديد ما هو إلا «ترقيع للقانون 174 لسنة 2005 المشبوه الذى صدر فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك ليضمن كرسى الرئاسة لمرشح الحزب الوطنى، وأن قيام ثورة 25 يناير والحالة الثورية التى تعيشها البلاد كان يجب أن يواكبها إعداد قانون جديد بمعطيات ومتطلبات جديدة تحقق تغييرا سياسيا حقيقيا». وأضاف أن إصدار القانون انطوى على العديد من المخالفات القانونية، أولاها أنه لم يعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة، وفق قانون مجلس الدولة، كما أنه صدر مؤرخا فى 19 يناير، بعد الإعلان عن نتائج انتخابات السلطة التشريعية بالكامل، وهى مجلس الشعب، وتحديد تاريخ انعقادها، مما يدل على افتئات المجلس العسكرى على سلطة مجلس الشعب، ويلقى بظلال كثيفة على دستورية إصداره فى هذا التوقيت، مرجحا أن يحكم بعدم دستوريته لهذا السبب إذا طعن عليه.
وأكد دكرورى أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن أمر مخالف لجميع الأعراف الدستورية، لأن أعضاء اللجنة وإن كانوا من القضاة، فهم يؤدون واجبا إداريا تنفيذيا كموظفين إداريين يصدرون قرارات قابلة للطعن أمام القضاء الإدارى. وردا على الادعاء بأن هدف التحصين هو الإسراع فى الإجراءات، شدد دكرورى على أنه كان يمكن تنظيم مواعيد سريعة وحاسمة للطعن على القرارات أمام دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا والفصل فيها، أسوة بالتنظيم المتبع حاليا بالنسبة للطعون على قرارات لجنة الأحزاب السياسية.
وانتقد دكرورى كذلك تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قضاة يختارون بالأقدمية دون اعتداد بآراء الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، قائلا «إن الغاية من تشكيل اللجنة من القضاة تتحقق على أحسن وجه بترك مساحة ترشيح من القضاة أنفسهم، ليختاروا أفضل العناصر القضائية من حيث القدرة والخبرة، والابتعاد عن أسلوب الأقدمية الذى يضعف عمل اللجان منذ عهد النظام السابق».
وانتقل دكرورى إلى نقطة تحديد نائب رئيس اللجنة العليا، حيث يرى أنه كان من الأرجح تحديد نائب الرئيس بأكبر الأعضاء سنا، وليس بتحديد عضو معين سواء كان النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، أو رئيس محكمة استئناف القاهرة «خاصة أن التعديل الذى أدخلته المحكمة الدستورية على هذا النص يطبق قانونها الخاص على قانون عام دون مبرر واضح»، على حد قوله.
وبسؤاله عن طريقة تعديل هذا القانون فى ظل النص على بعض ما اعتبره دكرورى عيوبا به، فى المادة 28 من الإعلان الدستورى، وهذه المادة من النصوص التى استفتى عليها الشعب فى 19 مارس الماضى، أجاب دكرورى «يجب على مجلس الشعب مباشرة واجبه كسلطة تشريعية يجوز له اقتراح تعديل الإعلان الدستورى باعتباره دستورا مؤقتا، وإلغاء كل النصوص التى تخالف الأعراف الدستورية».