بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، تصدر سؤال مهم اهتمامات شريحة واسعة من المستأجرين: " إزاي نقدم على الوحدات البديلة اللي الدولة وعدت بتوفيرها؟" السؤال مشروع ومطروح في توقيته، خاصه أن المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2005 المعدل تنص بوضوح على التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، قبل انتهاء مدة سريان العقود المبرمة مع الملاك. كيف يمكن للمستأجر التقديم للحصول على وحدة بديلة؟ اقرأ أيضًا | قانون الإيجار القديم يمنح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات بديلة من الدولة أعلنت الحكومة خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، وحسبما مثبت في مضابطها، أنها ستُطلق منصة إلكترونية مخصصة تتيح للمستأجرين تسجيل بياناتهم الأساسية، بما في ذلك عنوان العقار المؤجر وموقف العقد، إلى جانب البيانات الاجتماعية والصحية. وسيتم من خلالها تحديد أقرب وحدة مناسبة للمستأجر من حيث الموقع الجغرافي والحالة الاجتماعية، مع ضمان الشفافية والعدالة في التوزيع. جدير بالذكر أن المادة (8) من القانون رقم 164 لسنه 2005، بإنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. أولوية المستأجر في الحصول على وحدة بديلة من الدولة. ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.