«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الدستورية فى رأى الفقهاء مدة الرئاسة 5 سنوات والانتخابات على 3 أيام
نشر في أكتوبر يوم 13 - 03 - 2011

بعد إعلان التعديلات الدستورية الأخيرة تعددت الآراء التحليلية لتلك المواد من قبل القانونيين فمنهم من يرى أن القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية يجب أن تكون به نقطة جوهرية تمثل ضمانة للمرشح وآخر يرى أنه يجب الاستفتاء على كل مادة من الدستور وليس على جميع المواد دفعة واحدة وآراء عديدة أردنا طرحها من خلال هذا التقرير.
بداية حرص المستشار عبد المنعم السحيمى رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادى قضاة طنطا وأعضاء مجلس إدارة النادى هناك على تقديم خالص العزاء لأسر شهداء 25 يناير أبطال مصر وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة عن دوره فى تحقيق مطالب الشعب المشروعة.
وأشار السحيمى فى البيان الصادر عن نادى قضاة طنطا: إلى أنه لما كان الثابت للقاصى والدانى أن الحالة الأمنية الراهنة لا تساعد على إجراء الاستفتاء والانتخابات بصورة طبيعية آمنة تحقق لكافة المواطنين مباشرة حقوقهم السياسية على الوجه الأكمل إلا بمساهمة القوات المسلحة التى نجلها ونقدرها حق التقدير فى تأمين جميع مقار الاستفتاء والانتخابات لتمكين رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية بالقيام بما أسند إليهم وبما يكفل أداءهم لرسالتهم على الوجه الأكمل وأكد على أن إعلان المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل موافقته المبدئية على نقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل وإنهاء أى دور لوزارة العدل فى الإشراف على العملية الانتخابية والإشراف الكامل لمجلس القضاء الأعلى منذ بداية القيد فى الجداول الانتخابية حتى إعلان النتيجة على العملية الانتخابية برمتها خطوة جيدة فى سبيل الاستجابة لمطالب القضاة وتحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، وأشار المستشار عبد المنعم أن مدة الرئاسة يجب أن تكون خمس سنوات.. خصوصاً وأن رئيس الجمهورية القادم جاء إلى بلد عاشت فترة فساد كبيرة.. فالأربعة أعوام لا تكفى للإصلاح لأننا كنا نعتقد أن الفساد فى سلب أراضى الدولة لا يتعدى ألوف الأمتار ولكننا فوجئنا بملايين الأمتار وآلاف الأفدنة وما كنا نتخيل أن الفساد يدخل إلى (قصر الرئاسة) وهذا إن صحت الوقائع المتداولة فى الوسائل الإعلامية ومن هنا يجب أن تكون فترة الرئاسة كحد أدنى خمسة أعوام ويمكنه الترشح مرة أخرى إذا طالب الشعب بذلك.. ويوضح المستشار السحيمى.. أن القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية يجب أن تكون به نقطة جوهرية تمثل ضمانة للمرشح.. بمعنى أنه عندما يتم قيد النتيجة فى الجداول المعدة.. هنا تحرر صورة كربونية بعدد المرشحين.. يثبت فيها عدد الأصوات الذى حصل عليها كل مرشح.. ويتم تسليم هذه الصور إما للمرشحين أنفسهم أو المندوبين عنهم حتى لا يمكن التلاعب فيها .. ويؤكد السحيمى .. على أن أيام الانتخابات يجب أن تتم على ثلاث مراحل .. لأن انتخابات اليوم الواحد.. من المستحيل أن يكفيها عدد القضاة لإتمامها.. وأضف إلى ذلك « مسألة الأمن».. و نحن كقضاة لا نشكك فى رجال الأمن.. لأننا نسيج لوطن واحد لكن الظروف الأخيرة جعلت أفراد الشعب لا «يرتاحون» لهم وتحسباً لأى احتكاكات أو اشتباكات بين أفراد الشعب والشرطة يفضل استبعادهم.. والبديل رجال القوات المسلحة.. والعملية الانتخابية لن تمثل لهم عئباً إذا أنجزت على ثلاث مراحل.
أما ممدوح تمام المحامى بالنقض فيقول إن اللجنة أنجزت فى وقت قليل ما عجز عنه كثيرون فى تعديل تسع مواد ولكن اختلف فيما جرى به التعديل الوارد على المادة 76 والذى نص على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية مهمتها الإشراف على الانتخاب وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة..
وبعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقدير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره هذا ما جرى به التعديل الوارد على المادة (76) ونتفق جميعا على أن تلك اللجنة هى لجنة للإشراف وإدارة الانتخابات الرئاسية وإن كان تشكيلها من قضاة أجلاء إلا أنه لا ينفى عنها صفة اللجنة الإدارية وبالتالى فإنه لا يجوز تحصين أعمالها أو قراراتها بعيداً عن رقابة القضاء لأن تلك اللجنة مكونة من بشر وأعمالهم قابلة للخطأ أو الصواب ولابد للسلطة القضائية أن تراقب أعمال تلك اللجنة، كما يحق لأى صاحب صفة الطعن فى قراراتها أو أعمالها.. إعمالاً لما جرى به نص المادة 68 من الدستور والتى جرت بالآتى:
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
لما كان الأمر ما تقدم فإن نص المادة 76 يتعارض مع نص المادة 68 كما أنه يتعارض مع الاتفاقات الدولية بشأن حقوق الإنسان ومنها حق المواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى بطلب إلغاء قرار أو عمل.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.. وإصدار المحكمة الدستورية العليا قرارها فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العرض.. ويكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة.
ومن المعلوم أن هذا يتنافى مع نص المادة 175 من الدستور والتى جرى نصها بأن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية.. وبالتالى فإن قرار المحكمة الدستورية فى مشروع قانون لا يصادر حق المواطن فى الطعن على القانون بعد إقراره لاسيما وأن المحكمة العليا لا تنظر فى مشاريع قوانين وإنما تنظر الطعون على مدى دستورية نصوص القوانين بعد إقرارها بأحكام قضائية وتلك هى الرقابة اللاحقة على القوانين بعد صدورها.
أما قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون لا يعنى القول بأن قرارها ملزم لاسيما وأن الرقابة السابقة لا تجب الرقابة اللاحقة وهى الرقابة الأصلية والوظيفة الأساسية للمحكمة الدستورية.
وأخيراً يتساءل تمام لماذا لا يكون الاستفتاء على التعديلات الدستورية مادة مادة وليس بطرح جميع التعديلات حزمة واحدة؟ إما أن أوافق عليها جميعا أو أرفضها كلية، لماذا لا يترك للمواطن الموافقة على مادة يراها مناسبة ويرفض الأخرى لأنه لا يجدها مناسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.