رسميًا بعد ترحيلها.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 وفقًا لتصريحات الحكومة    سعر الذهب اليوم الجمعة 3-10-2025 بعد الارتفاع الكبير بالصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    صندوق النقد يعلق على توجه مصر ترحيل طروحات الشركات الحكومية إلى 2026    ألمانيا توقف الرحلات الجوية بمطار ميونخ بعد رصد مسيرات    أمين عمر حكم لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي    «عماد النحاس لازم يمشي».. رضا عبدالعال يوجه رسالة ل مجلس الأهلي (فيديو)    «متنفخوش أوي في اللعيبة.. وأتعلموا من الأهلي».. أحمد بلال يوجه رسائل ل جماهير الزمالك    لحظات مؤثرة في مهرجان الإسكندرية السينمائي، إلهام شاهين تدعم صديقتها ليلى علوي، أحمد رزق ينصح الشباب، وفردوس عبد الحميد تغني    ما بيعرفوش اليأس.. 4 أبراج التفاؤل سر حياتهم    موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع 2025 على قناة الفجر الجزائرية    تامر فرج يكشف عن اسمه الحقيقي وينفي شائعة توأمه مع وائل فرج    المنوفية تُحذر مواطنيها: أخلوا منازلكم وأراضي النيل فورًا لخطر الفيضان    ننشر أسماء ضحايا انهيار "عقار غيط" العنب بالإسكندرية    ليلى علوي ل "الفجر": سعيدة بتكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    مختار نوح: حماس دربت القسام لتنفيذ مخطط اغتيال النائب هشام بركات    حبس «الجاحد» لإتجاره في المخدرات وحيازة سلاح ناري ببنها    خريفي بامتياز "بحري وقبلي"، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    أستاذ علوم سياسية: إعلان ترامب عن الموافقة العربية توريط لتمويل الخطة    مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    اللواء محمد رجائي: إعادة «الإجراءات الجنائية» للنواب يُؤكد حرص الرئيس على قانون يُحقق العدالة الناجزة    انتصارات مثيرة و6 أندية تحقق العلامة الكاملة، نتائج الجولة الثانية من الدوري الأوروبي    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    ناقد رياضي: هزيمة الزمالك من الأهلي أنقذت مجلس القلعة البيضاء    10 أصناف من الأطعمة تجدد طاقتك خلال الإجازة الأسبوعية    محافظ الإسكندرية يتفقد موقف محطة الرمل ويوجّه بسرعة إنهاء التكدسات المرورية    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    إنذار جوي يربك سوتشي.. وتعليق الرحلات في مطارين روسيين    فلسطين.. غارات إسرائيلية على خان يونس وتفجير مدرعات مفخخة    «وي» يلتقي بلدية المحلة في ختام مباريات الجولة السابعة بدوري المحترفين    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    كراكاس تتهم واشنطن بانتهاك سيادة أجوائها    خبير عسكري: رفض حماس خطة ترامب سيجعل موقفها سيئًا أمام العالم بوصفها رافضة للسلام    رسميا.. 4 شروط جديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 (تفاصيل)    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    ركّز على اللون وتجنب «الملمس اللزج».. 6 علامات تنذر بفساد اللحوم قبل شرائها    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خسيت 60 كيلو.. أبرز تصريحات عبد الله نجل غادة عادل ومجدي الهوارى (إنفوجراف)    رقم سلبي يلاحق مدرب نوتنجهام فورست بعد الخسارة الأوروبية    موهبة مانشستر يونايتد تثير اهتمام ريال مدريد    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد يفوز بلقب شخصية العالم القرآنية بجائزة ليبيا الدولية    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الدولة تدعم المحروقات ب75 مليار جنيه رغم الزيادات المقررة    جرعة مخدرات وراء مصرع سيدة داخل مسكنها فى العمرانية    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الدستورية فى رأى الفقهاء مدة الرئاسة 5 سنوات والانتخابات على 3 أيام
نشر في أكتوبر يوم 13 - 03 - 2011

بعد إعلان التعديلات الدستورية الأخيرة تعددت الآراء التحليلية لتلك المواد من قبل القانونيين فمنهم من يرى أن القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية يجب أن تكون به نقطة جوهرية تمثل ضمانة للمرشح وآخر يرى أنه يجب الاستفتاء على كل مادة من الدستور وليس على جميع المواد دفعة واحدة وآراء عديدة أردنا طرحها من خلال هذا التقرير.
بداية حرص المستشار عبد المنعم السحيمى رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادى قضاة طنطا وأعضاء مجلس إدارة النادى هناك على تقديم خالص العزاء لأسر شهداء 25 يناير أبطال مصر وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة عن دوره فى تحقيق مطالب الشعب المشروعة.
وأشار السحيمى فى البيان الصادر عن نادى قضاة طنطا: إلى أنه لما كان الثابت للقاصى والدانى أن الحالة الأمنية الراهنة لا تساعد على إجراء الاستفتاء والانتخابات بصورة طبيعية آمنة تحقق لكافة المواطنين مباشرة حقوقهم السياسية على الوجه الأكمل إلا بمساهمة القوات المسلحة التى نجلها ونقدرها حق التقدير فى تأمين جميع مقار الاستفتاء والانتخابات لتمكين رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية بالقيام بما أسند إليهم وبما يكفل أداءهم لرسالتهم على الوجه الأكمل وأكد على أن إعلان المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل موافقته المبدئية على نقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل وإنهاء أى دور لوزارة العدل فى الإشراف على العملية الانتخابية والإشراف الكامل لمجلس القضاء الأعلى منذ بداية القيد فى الجداول الانتخابية حتى إعلان النتيجة على العملية الانتخابية برمتها خطوة جيدة فى سبيل الاستجابة لمطالب القضاة وتحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، وأشار المستشار عبد المنعم أن مدة الرئاسة يجب أن تكون خمس سنوات.. خصوصاً وأن رئيس الجمهورية القادم جاء إلى بلد عاشت فترة فساد كبيرة.. فالأربعة أعوام لا تكفى للإصلاح لأننا كنا نعتقد أن الفساد فى سلب أراضى الدولة لا يتعدى ألوف الأمتار ولكننا فوجئنا بملايين الأمتار وآلاف الأفدنة وما كنا نتخيل أن الفساد يدخل إلى (قصر الرئاسة) وهذا إن صحت الوقائع المتداولة فى الوسائل الإعلامية ومن هنا يجب أن تكون فترة الرئاسة كحد أدنى خمسة أعوام ويمكنه الترشح مرة أخرى إذا طالب الشعب بذلك.. ويوضح المستشار السحيمى.. أن القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية يجب أن تكون به نقطة جوهرية تمثل ضمانة للمرشح.. بمعنى أنه عندما يتم قيد النتيجة فى الجداول المعدة.. هنا تحرر صورة كربونية بعدد المرشحين.. يثبت فيها عدد الأصوات الذى حصل عليها كل مرشح.. ويتم تسليم هذه الصور إما للمرشحين أنفسهم أو المندوبين عنهم حتى لا يمكن التلاعب فيها .. ويؤكد السحيمى .. على أن أيام الانتخابات يجب أن تتم على ثلاث مراحل .. لأن انتخابات اليوم الواحد.. من المستحيل أن يكفيها عدد القضاة لإتمامها.. وأضف إلى ذلك « مسألة الأمن».. و نحن كقضاة لا نشكك فى رجال الأمن.. لأننا نسيج لوطن واحد لكن الظروف الأخيرة جعلت أفراد الشعب لا «يرتاحون» لهم وتحسباً لأى احتكاكات أو اشتباكات بين أفراد الشعب والشرطة يفضل استبعادهم.. والبديل رجال القوات المسلحة.. والعملية الانتخابية لن تمثل لهم عئباً إذا أنجزت على ثلاث مراحل.
أما ممدوح تمام المحامى بالنقض فيقول إن اللجنة أنجزت فى وقت قليل ما عجز عنه كثيرون فى تعديل تسع مواد ولكن اختلف فيما جرى به التعديل الوارد على المادة 76 والذى نص على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية مهمتها الإشراف على الانتخاب وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة..
وبعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقدير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره هذا ما جرى به التعديل الوارد على المادة (76) ونتفق جميعا على أن تلك اللجنة هى لجنة للإشراف وإدارة الانتخابات الرئاسية وإن كان تشكيلها من قضاة أجلاء إلا أنه لا ينفى عنها صفة اللجنة الإدارية وبالتالى فإنه لا يجوز تحصين أعمالها أو قراراتها بعيداً عن رقابة القضاء لأن تلك اللجنة مكونة من بشر وأعمالهم قابلة للخطأ أو الصواب ولابد للسلطة القضائية أن تراقب أعمال تلك اللجنة، كما يحق لأى صاحب صفة الطعن فى قراراتها أو أعمالها.. إعمالاً لما جرى به نص المادة 68 من الدستور والتى جرت بالآتى:
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
لما كان الأمر ما تقدم فإن نص المادة 76 يتعارض مع نص المادة 68 كما أنه يتعارض مع الاتفاقات الدولية بشأن حقوق الإنسان ومنها حق المواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى بطلب إلغاء قرار أو عمل.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.. وإصدار المحكمة الدستورية العليا قرارها فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العرض.. ويكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة.
ومن المعلوم أن هذا يتنافى مع نص المادة 175 من الدستور والتى جرى نصها بأن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية.. وبالتالى فإن قرار المحكمة الدستورية فى مشروع قانون لا يصادر حق المواطن فى الطعن على القانون بعد إقراره لاسيما وأن المحكمة العليا لا تنظر فى مشاريع قوانين وإنما تنظر الطعون على مدى دستورية نصوص القوانين بعد إقرارها بأحكام قضائية وتلك هى الرقابة اللاحقة على القوانين بعد صدورها.
أما قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون لا يعنى القول بأن قرارها ملزم لاسيما وأن الرقابة السابقة لا تجب الرقابة اللاحقة وهى الرقابة الأصلية والوظيفة الأساسية للمحكمة الدستورية.
وأخيراً يتساءل تمام لماذا لا يكون الاستفتاء على التعديلات الدستورية مادة مادة وليس بطرح جميع التعديلات حزمة واحدة؟ إما أن أوافق عليها جميعا أو أرفضها كلية، لماذا لا يترك للمواطن الموافقة على مادة يراها مناسبة ويرفض الأخرى لأنه لا يجدها مناسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.