سعر الذهب اليوم الخميس 2-10-2025 يصل لأعلى مستوى وعيار 21 الآن بالمصنعية    متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025 رسميًا؟ استعد ل تغيير الساعة في مصر    البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري الآن بشأن خطة غزة    "الاحتلال "يهاجم أسطول الصمود وكولومبيا تطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية ومظاهرات حاشدة بعدة عواصم عالمية..وحماس: نحيي شجاعة النشطاء    85 شهيدًا فلسطينيًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة    خطة ترامب لغزة.. قراءة تحليلية في وهم السلام وواقع الوصاية    «رحلة إسقاط الكبار مستمرة».. المغرب يضم البرازيل إلى قائمة ضحاياه    «قولاً واحدًا».. خالد الغندور يكشف رحيل فيريرا عن تدريب الزمالك في هذه الحالة    مصرع أمين شرطة وإصابة آخر فى حادث تصادم بالنوبارية    الداخلية: القبض على مدرس اُتهم بالاعتداء على طالب ابتدائي في الهرم    عبدالله مجدي الهواري: «بحب الفن ونفسي أبقى حاجة بعيد عن اسم أمي وأبويا»    مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل مليوني مريض سنويًا في مختلف التخصصات الطبية.    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    4 أهداف.. تعادل مثير يحسم مواجهة يوفنتوس أمام فياريال بدوري أبطال أوروبا    رياضة ½ الليل| هشام يسلف الزمالك.. إيقاف تريزيجيه.. قائمة الخطيب.. والموت يطارد هالاند    زكريا أبوحرام يكتب: الملاك الذي خدعهم    رئيس مجلس المطارات الدولي: مصر شريك استراتيجي في صناعة الطيران بالمنطقة    إصابة 4 عمال في حادث تصادم نقل وميكروباص أمام كارتة ميناء شرق بورسعيد    قرار هام بشأن شخص عثر بحوزته على أقراص منشطات مجهولة المصدر بالجيزة    السيطرة على حريق شب داخل مخلفات بعين شمس    شهادة صحفي على مأساة أفغانستان الممتدة.. جون لي أندرسون يروي أربعة عقود في قلب عواصف كابول    أكاديمية «أخبار اليوم» في ثوبها الجديد.. وفرحة الطلاب ببدء العام الدراسي| صور وفيديو    اللجنه العامة توافق على اعتراض رئيس الجمهورية على مواد الإجراءات الجنائية    نقل الفنان السوري زيناتي قدسية إلى المستشفى بعد أزمة صحية مفاجئة    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين والبنوك والمدارس بعد قرار رئيس الوزراء    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    وصول وفد رسمي من وزارة الدفاع السورية إلى موسكو    مرض اليد والقدم والفم (HFMD): عدوى فيروسية سريعة الانتشار بين الأطفال    تحذير لهؤلاء.. هل بذور الرمان تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي؟    أكلة مصرية.. طريقة عمل محشي البصل خطوة بخطوة    الخارجية التركية: اعتداء إسرائيل على "أسطول الصمود" عمل إرهابي    مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير    جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها    «مقتنعوش بيه».. ماجد سامي: كنت أتمنى انتقال نجم الزمالك ل الأهلي    حل 150 مسألة بدون خطأ وتفوق على 1000 متسابق.. الطالب «أحمد» معجزة الفيوم: نفسي أشارك في مسابقات أكبر وأفرح والدي ووالدتي    محافظ الشرقية يكرّم رعاة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال29.. صور    الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من شمال غزة واعتراض 4 منها دون إصابات    انقطاع مؤقت للاتصالات قرب المتحف المصري الكبير.. فجر الخميس    سعر الذهب اليوم في السودان.. وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 2 أكتوبر 2025    هيئة مستقلة للمحتوى الرقمي ورقابة بضمانات.. 4 خبراء يضعون روشتة للتعامل مع «البلوجرز» (خاص)    ستاندرد آند بورز: إغلاق الحكومة الأمريكية يفاقم عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية    المطبخ المصري في الواجهة.. «السياحة» ترعى فعاليات أسبوع القاهرة للطعام    السكر القاتل.. عميد القلب السابق يوجه نصيحة لأصحاب «الكروش»    اعتراضات على طريقة إدارتك للأمور.. برج الجدي اليوم 2 أكتوبر    أول تعليق من رنا رئيس بعد أزمتها الصحية: «وجودكم فرق معايا أكتر مما تتخيلوا»    ماذا كشفت النيابة في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري؟    الإسكان عن أزمة قرية بحر أبو المير بالفيوم: تحركنا لدراسة الوضع ميدانيا    أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين: بلدنا محاطة بالتهديدات.. ثقوا في القيادة السياسية    أولى هجمات أكتوبر.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: أمطار رعدية تضرب منطقتين    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها    التجربة المصرية في الاستزراع السمكي محور برنامج تدريبي دولي بالإسماعيلية    أرسنال بالعلامة الكاملة في الإمارات ينتصر بثنائية على أولمبياكوس    تسليم 21 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة المنيا    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    تعرف على مواقيت الصلاه غدا الخميس 2 أكتوبر 2025فى محافظة المنيا    مجلس الدولة يقرر إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري    مجلس حكماء المسلمين: العناية بكبار السن وتقدير عطائهم الممتد واجب ديني ومسؤولية إنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فى أول حوار شامل قبل تقاعده (1 2)
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 06 - 2011

رحلة طويلة فى بلاط العدالة، دامت لنحو نصف قرن، قضاها المستشار الدكتور محمد عطية على منصّات القضاء، متنقلا بين المناصب المختلفة، قبل أن يقف اليوم على بعد خطوات قليلة من التقاعد.
عطية الذى يشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس، ورئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أعلى جهة إفتاء قانونى فى مصر، ترأس من قبل إدارة التفتيش القضائى ومحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت فى عهده أقوى وأشهر الأحكام فى تاريخ القضاء المصرى، والتى كان أبرزها حكمى وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل وطرد حرس الجامعة. لتتصدر أحكامه «مانشتات الصحف»، وتتداولها وسائل الإعلام على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، وإن كان اختار الابتعاد عن الأضواء، رافضا على الدوام إجراء حوارات صحفية شاملة يتطرق فيها إلى العديد من المسائل القانونية التى تشغل الرأى العام.
عطية اختص «الشروق» بهذا الحوار الذى تنشره على حلقتين، والذى يتناول خلاله العديد من القضايا المطروحة على الساحة السياسية والقضائية.
● ما رأيك فى دعوة العديد من القوى السياسية لوضع الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات؟
هذه الدعوة التفاف على نتيجة الاستفتاء.. تم استفتاء الشعب على 9 مواد منها المادة 189 فقرة أخيرة مضافة والمادة 189 مكرر، التى تنص على اجتماع الأعضاء غير المعينين من مجلسى الشعب والشورى خلال 6 شهور من انتخابهم لاختيار جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد، والمادة 60 من الإعلان الدستورى ضمت التعديلين معا، وبالتالى يجب أن يتم انتخاب مجلسى الشعب والشورى أولا لاختيار جمعية تأسيسية تضع الدستور.. هذه إرادة الشعب بأغلبية 77.8 % ولا يجوز بأية حال مخالفة هذه الإرادة الشعبية.
● لماذا نص الإعلان الدستورى على ألاّ يتم اجتماع أعضاء المجلسين إلاّ بدعوة المجلس العسكرى؟
إضافة عبارة «بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة» هى مجرد إجراء تنظيمى، لأن الأصل أن يدعو رئيس الجمهورية مجلسى الشعب والشورى للانعقاد، ولأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو صاحب اختصاصات رئيس الجمهورية مؤقتا، فهو صاحب السلطة لدعوة البرلمان للاجتماع، فلا يجوز أن يجتمع البرلمان من تلقاء نفسه.
● طالبت القوى السياسية المنادية ب«الدستور أولا» بعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا أو الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع التى تترأسها، فما مدى اختصاص الجهتين بذلك؟
لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بهذا الأمر، فاختصاصها منعقد فى تفسير القوانين فقط بناء على طلب من وزير العدل يرفعه بناء على طلب رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فقط، وفى الحالة المعروضة حاليا نجد أنه لا مجال إطلاقا لتفسير الإعلان الدستورى، فهو واضح كالشمس، والمادة 60 لا تحتاج لأى تفسير.
● ألم يسبق لها أن أدلت برأى تفسيرى خلال أزمة تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة؟
المحكمة الدستورية العليا لم تفسر آنذاك نصا دستوريا، بل فسرت نصا واحدا من قانون مجلس الدولة، لبيان هل كلمة «مصرى» تشمل الذكور والإناث أم الذكور فقط، لأن جدلا ثار حول معناه.
● وماذا عن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع؟
الجمعية العمومية تتلقى طلبات الإفتاء فى المسائل القانونية أو الدستورية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الدولة، بشرط أن يكون هناك خلاف فى الرأى على تنفيذ نص ما، وهذا الأمر غير متوافر أيضا فى هذه الحالة لأن المادة 60 قاطعة وحاسمة بضرورة إجراء الانتخابات أولا.
وأشدد هنا على أننى أدلى برأيى فى هذه المسألة بصفتى رئيسا للجنة الاستفتاء وليس كرئيس للجمعية العمومية، وأن الأمر إذا عرض بالفعل على الجمعية العمومية سأتنحى عن نظره التزاما بالتقاليد القضائية.
● قال بعض النشطاء والقانونيين إنه يجب إلغاء الاستفتاء لأنه لم يشمل جميع مواد الإعلان الدستورى، ما مدى إمكانية ذلك؟
نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية غير قابلة للطعن بأى حال، لأنها تعتبر من أعمال السيادة التى تنأى عن رقابة القضاء الإدارى وأى جهة قضائية أخرى.
● ولكن البعض يؤكد أن إرادة أغلبية الناخبين تأثرت بضغوط دينية؟
هذا الكلام غير قانونى، فلا يمكن لأحد الحكم على عموم الأغلبية التى أيدت التعديلات بأنها كانت محسوبة على تيار سياسى معين، فالأصل فى الأشياء حسن النية، ولدينا 18 مليون مصرى لجأوا إلى لجان الاستفتاء للتعبير عن آرائهم السياسية بحرية لأول مرة فى تاريخ مصر دون إكراه أو ضغط، وأتعجب لهؤلاء الذين يريدون إلغاء نتيجة ذلك اليوم الديمقراطى الرائع بما شاهدناه من إقبال غير مسبوق على التصويت.
كذلك لا يمكن التأكد من أن الناخب قد رضخ فعلا للضغوط الفكرية والسياسية التى مورست عليه، بفرض التسليم بوجودها، فجميع الادعاءات بعدم شرعية الاستفتاء لا محل لها من القانون، وتصادر على رأى الأغلبية.
كذلك لم يتم ضبط أى واقعة إكراه أو ضغط لتغيير النتيجة، وحتى إذا تم رصد وقائع من هذا القبيل، فلا يمكن الاستناد إليها كسبب للتشكيك فى نتيجة الاستفتاء، لأنه يستحيل التعرف على الرأى الذى أدلى به المواطن على صندوق الاقتراع.
● أليس الإعلان الدستورى يشكل مزاوجة يراها البعض غريبة بين مواد وافق عليها الشعب وأخرى منقولة من دستور ساقط؟
الإعلان الدستورى تضمن المواد التى تم الاستفتاء عليها باعتبارها كفيلة بتنظيم الأوضاع السياسية فى البلاد خلال الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى مواد أخرى تساعد فى تنظيم الفترة الانتقالية، علما بأنه لا يوجد شىء فى القانون اسمه «مواد فوق دستورية» بل «مبادئ أساسية» تتمثل فى المواد المنظمة للحقوق والحريات، وهى موجودة بالإعلان الدستورى فعلا.
وقد عبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إرادة الشعب بإلغاء دستور 71 ضمنيا، لأن هناك مبدأ قانونيا ينص على الإلغاء الضمنى لأى تشريع إذا أعيد تنظيم موضوع معين بواسطة تشريع جديد.
فالإعلان الدستورى أعاد تنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وشروط الترشح للرئاسة وفترة الولاية وإعلان حالة الطوارئ، وكلها موضوعات أساسية يلغى دستور 71 باعادة تنظيمها، لأنها تمثل عصب الحياة السياسية، وشخصيا أعتبر أن صياغة المواد بالطريقة التى خرجت عليها «إنجاز كبير جدا» لأنها أزالت الكثير من القيود على الممارسة السياسية وتضمن تداول السلطة بصورة ديمقراطية.
● ألا ترون أن المجلس العسكرى احتفظ لنفسه بسلطات واسعة تتعارض مع مطالب الثورة؟
سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليست واسعة على الإطلاق، بل يتصور البعض ذلك لأنه يجمع سلطات التشريع والتنفيذ واعتماد الموازنة وإبرام المعاهدات وتعيين الموظفين فى الفترة الانتقالية، وجميعها اختصاصات مؤقتة، وترك الإعلان الدستورى للجمعية التأسيسية للدستور الجديد سلطة توسيع أو تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية الجديد من خلال اختيار النظام السياسى الأصلح لمصر، سواء سيكون رئاسيا أم برلمانيا.
● ولماذا الإصرار على تخصيص نصف مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين؟
لم يشأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة التعرض لهذه المادة لأنها تثير جدلا واسعا فى الشارع، فهى تحتاج إلى حوار ومناقشة بين جميع أطياف المجتمع فى دراسة متأنية، مكانها الأمثل فى الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، كما أن هذه المادة ليست مستعجلة ولا تدخل ضمن المواد التى كان من الضرورى تعديلها للخروج من الفترة الانتقالية.
● كنت عضوا بلجنة التعديلات الدستورية الأولى التى شكلها الرئيس السابق قبل تنحيه، ألم تبحثوا تعديل هذه المادة؟
لم تكن هذه المادة معروضة للتعديل خلال عمل اللجنة الدستورية الأولى، فقد طلب الرئيس السابق تعديل 6 مواد ونحن أضفنا 3 مواد أخرى، وباشرت اللجنة الدستورية التى رأسها المستشار طارق البشرى عملها على تعديل هذه المواد التسع.
● كنتم أحد شيوخ القضاة الذين استشارهم المجلس العسكرى قبل إصدار الإعلان الدستورى، فما أهم الملاحظات التى أبديتها، وهل تم تنفيذها؟
كان المجلس الأعلى متخوفا من طول الإعلان الدستورى وكثرة مواده، وكانوا قد أعدوا مسودة احتياطية للإعلان مكونة من 32 مادة فقط، وعندما استشارونى فى ذلك قلت لهم إنه لا يوجد فى الفقه الدستورى قالب معين لإخراج الإعلان الدستورى سواء بعدد محدود أو كبير من المواد، ولا مانع من كبر الإعلان الدستورى بشرط أن ينظم جميع المسائل الوارد طرحها خلال الفترة الانتقالية، لا سيما أن المسودة الأخرى لم تكن تنظم جميع الأمور التى ينظمها الإعلان المعمول به حاليا.
● البعض يقارن بين هذا الإعلان والإعلان الذى تلا ثورة 1952 لأنه كان مكونا من 13 مادة فقط، خاصة أن الإعلان الحالى مسهب فى المواد التى كان يمكن ضمها، مثل الخاصة بالهيئات القضائية؟
لكل فترة ظروفها، وبالنسبة للمواد الخاصة بالقضاء كان لا بد من إفراد مادة لكل هيئة قضائية حتى يتأكد الشعب أن القضاء له مكانة خاصة ومميزة لدى السلطة الحاكمة، وأنها تعلى من شأنه كحصن لحريات المواطن.
● هل ألغى الإعلان الدستورى المجلس الأعلى للهيئات القضائية نهائيا؟
لم يكن ضروريا أن يتطرق الإعلان الدستورى إليه، ولا أرى مانعا من عودته فى الدستور الجديد للتنسيق بين الهيئات القضائية، بشرط أن يرأسه أقدم رئيس لهيئة قضائية، مع إلغاء أى دور أو حضور لرئيس الجمهورية أو وزير العدل، وفى السنوات السابقة كان المجلس يجتمع مرة أو مرتين كل سنة، وحاليا هناك مشروع قانون مقترح لإنشاء أكاديمية للقضاء تخرج أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة، وشكلت لجنة برئاسة المستشار رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى لدراسة هذا المشروع، واخترت عضوا فى هذه اللجنة.
● هل المحاكمات العسكرية الحالية للمدنيين شرعية؟
الظروف الحالية تقتضى الشدة والسرعة فى المحاكمات فى مواجهة البلطجة، فهذا وضع استثنائى مؤقت لا يمكن القياس عليه أو أخذه كقاعدة، والقاعدة العامة أن يحاكم المواطن المدنى أمام قاضيه الطبيعى، وأحكام القضاء الإدارى تواترت على أن قرارات إحالة المدنيين إلى المحاكمة العسكرية هى قرارات إدارية غير سيادية يمكن الطعن فيها، ثم أحيلت المسألة للمحكمة الدستورية العليا وما زالت محل بحث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.