نقابة المهندسين بالجيزة تحتفل بتفوق أبناء أعضائها وتؤكد مواصلة دعم مسيرة العلم والتميز    وزير الخارجية: «رؤية 2063» إطار متكامل لتحقيق الأمن المائي الأفريقي    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 16 فبراير 2026    وزير الخارجية يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي قضايا القارة بقمة أديس أبابا    موجه حاره مؤقته... حالة الطقس ودرجات الحراره اليوم الإثنين 16فبراير 2026 فى المنيا    تراجع أسعار النفط قبيل المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية    المحافظين الجدد يؤدون اليمين خلال ساعات، تفاصيل أكبر حركة في 2026    مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقناة الناقلة    التضامن الاجتماعي: ميزانية تكافل وكرامة زادت 11 ضعفا لتصل إلى 54 مليار جنيه    متحدث الصحة: الدعم بالحزمة الاجتماعية الجديدة يؤكد أولوية الصحة لدى القيادة السياسية    جيش الاحتلال يعلن اغتيال عنصر في "حزب الله" (فيديو)    الذهب يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 1% ليسجل 4,994 دولار للأونصة    نقيب الفلاحين: 4 مليارات جنيه إضافية لدعم القمح تعزز الإنتاج وتخفف الأعباء    اليوم..نظر محاكمة 25 متهمًا ب"خلية أكتوبر الإرهابية"    متحدث الكهرباء يطمئن المواطنين: لن تكون هناك انقطاعات في صيف 2026    إندونيسيا تهدد بالانسحاب من المهمة الدولية في غزة    كوريا الشمالية تفتتح حيا سكنيا جديدا لعائلات قتلى حرب أوكرانيا    زواج الممثلة مايا هوك بحضور نجوم مسلسل Stranger Things (صور)    تعرف على تفاصيل أغنية وزير الحنية ل ياسر جلال    منذر رياحنة يفتح دفاتر الألم في «أعوام الظلام»... رسالة وفاء إلى بدر المطيري تتحول لصرخة درامية في رمضان    من كواليس الظلام إلى شباك التذاكر.. «The Housemaid» يفرض سطوته النفسية ويحوّل الخادمة إلى بطلة لكابوس سينمائي مرعب    أول قرار ضد مندوب مبيعات بتهمة الاعتداء على والد خطيبته السابقة    أحمد هيكل: عبد الناصر أخطأ لكن حبه في قلوب المصريين كبير.. والمجتمع الإسرائيلي غير جاهز للسلام    "هدنة الطاقة" على طاولة المفاوضات الأوكرانية في جنيف    عراقجى يصل إلى جنيف لبدء الجولة الثانية من المفاوضات النووية    "تلغراف": وزير الدفاع البريطاني مرشح محتمل لخلافة ستارمر    وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية»    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    إصابة 3 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة في قرية الخربة بشمال سيناء    اكتشاف إصابتين بجدري القردة في روسيا    لاعب كرة يتهم ناديًا بالبحيرة بتدمير مستقبله: إيدي اتكسرت في التمرين وفسخوا عقدي    أبو مسلم: الأهلي مع توروب بلا شكل.. والفريق يفتقد للمهاجم الحاسم    داليا عثمان تكتب: خلف الأبواب المغلقة: ماذا كشفت لنا قطة السيدة نفيسة؟    إسرائيل والضفة الغربية.. لماذا الآن؟    أدعية الفجر.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    مالين: جاسبريني لعب دورا كبيرا في اختياري للانضمام لروما    شوبير: لعبنا مباراة رائعة ضد الجيش الملكي رغم التعادل    الصحة تكشف السبب وراء العطس المتكرر صباحا    المكتبة المتنقلة تشارك بفعاليات متنوعة لدعم ذوي الهمم بكفر الدوار    جاريدو: حسام غالى لم يتدخل فى قراراتى الفنية وأزماته مع وائل جمعة بسبب قوة شخصيته    بصفتها الشريك الرسمي لسلسلة التوريد في "مليون باوند منيو 2".. "كايرو ثرى إيه" ترسم ملامح جديدة لمستقبل قطاع الأغذية في مصر    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة أجنة المنيا بضمان محل الإقامة وعلى ذمة التحقيقات    سقوط عصابة الأحداث المتورطين في ترهيب قائدي السيارات بالعطارين    الجنح المستأنفة تعيد محاكمة متهم في قضية مسن السويس    بشير التابعى: عدى الدباغ أقل من قيمة الزمالك    بعد إحالتهم للمحاكمة.. النيابة توجه 7 اتهامات للمتورطين في واقعة إهانة الشاب إسلام ببنها    محافظ الدقهلية يفتتح ملاعب ومنشآت جديدة بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    أحمد هيكل: لا حل لأزمة الدين دون نمو بنسبة 8% ل 15 عاما على الأقل    رئيس الوزراء: دراسة مالية شاملة لضمان استدامة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الخدمات للمواطنين    مدير مركز الإرشاد الزواجي بالإفتاء: الخرس الزوجي والانشغال بالأجهزة الحديثة يهددان استقرار الأسرة    أبرز محاور مداخلة نقيب الصحفيين في اجتماع لجنة إعلام مجلس الشيوخ    وزير المجالس النيابية: الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة لتحقيق الصالح العام    استقبالًا لشهر رمضان المبارك... الأوقاف تجدد الحملة الموسعة لنظافة المساجد الثلاثاء المقبل    قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا    محمود مسلم: الصحفي ليس على رأسه ريشة لكن القلم أو الكاميرا على رأسها ريشة وتكشف التجاوزات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    معركة الصدارة تشتعل في القاهرة.. الأهلي يواجه الجيش الملكي في ليلة حسم مصير المجموعة بدوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فى أول حوار شامل قبل تقاعده (1 2)
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 06 - 2011

رحلة طويلة فى بلاط العدالة، دامت لنحو نصف قرن، قضاها المستشار الدكتور محمد عطية على منصّات القضاء، متنقلا بين المناصب المختلفة، قبل أن يقف اليوم على بعد خطوات قليلة من التقاعد.
عطية الذى يشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس، ورئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أعلى جهة إفتاء قانونى فى مصر، ترأس من قبل إدارة التفتيش القضائى ومحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت فى عهده أقوى وأشهر الأحكام فى تاريخ القضاء المصرى، والتى كان أبرزها حكمى وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل وطرد حرس الجامعة. لتتصدر أحكامه «مانشتات الصحف»، وتتداولها وسائل الإعلام على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، وإن كان اختار الابتعاد عن الأضواء، رافضا على الدوام إجراء حوارات صحفية شاملة يتطرق فيها إلى العديد من المسائل القانونية التى تشغل الرأى العام.
عطية اختص «الشروق» بهذا الحوار الذى تنشره على حلقتين، والذى يتناول خلاله العديد من القضايا المطروحة على الساحة السياسية والقضائية.
● ما رأيك فى دعوة العديد من القوى السياسية لوضع الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات؟
هذه الدعوة التفاف على نتيجة الاستفتاء.. تم استفتاء الشعب على 9 مواد منها المادة 189 فقرة أخيرة مضافة والمادة 189 مكرر، التى تنص على اجتماع الأعضاء غير المعينين من مجلسى الشعب والشورى خلال 6 شهور من انتخابهم لاختيار جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد، والمادة 60 من الإعلان الدستورى ضمت التعديلين معا، وبالتالى يجب أن يتم انتخاب مجلسى الشعب والشورى أولا لاختيار جمعية تأسيسية تضع الدستور.. هذه إرادة الشعب بأغلبية 77.8 % ولا يجوز بأية حال مخالفة هذه الإرادة الشعبية.
● لماذا نص الإعلان الدستورى على ألاّ يتم اجتماع أعضاء المجلسين إلاّ بدعوة المجلس العسكرى؟
إضافة عبارة «بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة» هى مجرد إجراء تنظيمى، لأن الأصل أن يدعو رئيس الجمهورية مجلسى الشعب والشورى للانعقاد، ولأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو صاحب اختصاصات رئيس الجمهورية مؤقتا، فهو صاحب السلطة لدعوة البرلمان للاجتماع، فلا يجوز أن يجتمع البرلمان من تلقاء نفسه.
● طالبت القوى السياسية المنادية ب«الدستور أولا» بعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا أو الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع التى تترأسها، فما مدى اختصاص الجهتين بذلك؟
لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بهذا الأمر، فاختصاصها منعقد فى تفسير القوانين فقط بناء على طلب من وزير العدل يرفعه بناء على طلب رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فقط، وفى الحالة المعروضة حاليا نجد أنه لا مجال إطلاقا لتفسير الإعلان الدستورى، فهو واضح كالشمس، والمادة 60 لا تحتاج لأى تفسير.
● ألم يسبق لها أن أدلت برأى تفسيرى خلال أزمة تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة؟
المحكمة الدستورية العليا لم تفسر آنذاك نصا دستوريا، بل فسرت نصا واحدا من قانون مجلس الدولة، لبيان هل كلمة «مصرى» تشمل الذكور والإناث أم الذكور فقط، لأن جدلا ثار حول معناه.
● وماذا عن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع؟
الجمعية العمومية تتلقى طلبات الإفتاء فى المسائل القانونية أو الدستورية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الدولة، بشرط أن يكون هناك خلاف فى الرأى على تنفيذ نص ما، وهذا الأمر غير متوافر أيضا فى هذه الحالة لأن المادة 60 قاطعة وحاسمة بضرورة إجراء الانتخابات أولا.
وأشدد هنا على أننى أدلى برأيى فى هذه المسألة بصفتى رئيسا للجنة الاستفتاء وليس كرئيس للجمعية العمومية، وأن الأمر إذا عرض بالفعل على الجمعية العمومية سأتنحى عن نظره التزاما بالتقاليد القضائية.
● قال بعض النشطاء والقانونيين إنه يجب إلغاء الاستفتاء لأنه لم يشمل جميع مواد الإعلان الدستورى، ما مدى إمكانية ذلك؟
نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية غير قابلة للطعن بأى حال، لأنها تعتبر من أعمال السيادة التى تنأى عن رقابة القضاء الإدارى وأى جهة قضائية أخرى.
● ولكن البعض يؤكد أن إرادة أغلبية الناخبين تأثرت بضغوط دينية؟
هذا الكلام غير قانونى، فلا يمكن لأحد الحكم على عموم الأغلبية التى أيدت التعديلات بأنها كانت محسوبة على تيار سياسى معين، فالأصل فى الأشياء حسن النية، ولدينا 18 مليون مصرى لجأوا إلى لجان الاستفتاء للتعبير عن آرائهم السياسية بحرية لأول مرة فى تاريخ مصر دون إكراه أو ضغط، وأتعجب لهؤلاء الذين يريدون إلغاء نتيجة ذلك اليوم الديمقراطى الرائع بما شاهدناه من إقبال غير مسبوق على التصويت.
كذلك لا يمكن التأكد من أن الناخب قد رضخ فعلا للضغوط الفكرية والسياسية التى مورست عليه، بفرض التسليم بوجودها، فجميع الادعاءات بعدم شرعية الاستفتاء لا محل لها من القانون، وتصادر على رأى الأغلبية.
كذلك لم يتم ضبط أى واقعة إكراه أو ضغط لتغيير النتيجة، وحتى إذا تم رصد وقائع من هذا القبيل، فلا يمكن الاستناد إليها كسبب للتشكيك فى نتيجة الاستفتاء، لأنه يستحيل التعرف على الرأى الذى أدلى به المواطن على صندوق الاقتراع.
● أليس الإعلان الدستورى يشكل مزاوجة يراها البعض غريبة بين مواد وافق عليها الشعب وأخرى منقولة من دستور ساقط؟
الإعلان الدستورى تضمن المواد التى تم الاستفتاء عليها باعتبارها كفيلة بتنظيم الأوضاع السياسية فى البلاد خلال الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى مواد أخرى تساعد فى تنظيم الفترة الانتقالية، علما بأنه لا يوجد شىء فى القانون اسمه «مواد فوق دستورية» بل «مبادئ أساسية» تتمثل فى المواد المنظمة للحقوق والحريات، وهى موجودة بالإعلان الدستورى فعلا.
وقد عبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إرادة الشعب بإلغاء دستور 71 ضمنيا، لأن هناك مبدأ قانونيا ينص على الإلغاء الضمنى لأى تشريع إذا أعيد تنظيم موضوع معين بواسطة تشريع جديد.
فالإعلان الدستورى أعاد تنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وشروط الترشح للرئاسة وفترة الولاية وإعلان حالة الطوارئ، وكلها موضوعات أساسية يلغى دستور 71 باعادة تنظيمها، لأنها تمثل عصب الحياة السياسية، وشخصيا أعتبر أن صياغة المواد بالطريقة التى خرجت عليها «إنجاز كبير جدا» لأنها أزالت الكثير من القيود على الممارسة السياسية وتضمن تداول السلطة بصورة ديمقراطية.
● ألا ترون أن المجلس العسكرى احتفظ لنفسه بسلطات واسعة تتعارض مع مطالب الثورة؟
سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليست واسعة على الإطلاق، بل يتصور البعض ذلك لأنه يجمع سلطات التشريع والتنفيذ واعتماد الموازنة وإبرام المعاهدات وتعيين الموظفين فى الفترة الانتقالية، وجميعها اختصاصات مؤقتة، وترك الإعلان الدستورى للجمعية التأسيسية للدستور الجديد سلطة توسيع أو تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية الجديد من خلال اختيار النظام السياسى الأصلح لمصر، سواء سيكون رئاسيا أم برلمانيا.
● ولماذا الإصرار على تخصيص نصف مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين؟
لم يشأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة التعرض لهذه المادة لأنها تثير جدلا واسعا فى الشارع، فهى تحتاج إلى حوار ومناقشة بين جميع أطياف المجتمع فى دراسة متأنية، مكانها الأمثل فى الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، كما أن هذه المادة ليست مستعجلة ولا تدخل ضمن المواد التى كان من الضرورى تعديلها للخروج من الفترة الانتقالية.
● كنت عضوا بلجنة التعديلات الدستورية الأولى التى شكلها الرئيس السابق قبل تنحيه، ألم تبحثوا تعديل هذه المادة؟
لم تكن هذه المادة معروضة للتعديل خلال عمل اللجنة الدستورية الأولى، فقد طلب الرئيس السابق تعديل 6 مواد ونحن أضفنا 3 مواد أخرى، وباشرت اللجنة الدستورية التى رأسها المستشار طارق البشرى عملها على تعديل هذه المواد التسع.
● كنتم أحد شيوخ القضاة الذين استشارهم المجلس العسكرى قبل إصدار الإعلان الدستورى، فما أهم الملاحظات التى أبديتها، وهل تم تنفيذها؟
كان المجلس الأعلى متخوفا من طول الإعلان الدستورى وكثرة مواده، وكانوا قد أعدوا مسودة احتياطية للإعلان مكونة من 32 مادة فقط، وعندما استشارونى فى ذلك قلت لهم إنه لا يوجد فى الفقه الدستورى قالب معين لإخراج الإعلان الدستورى سواء بعدد محدود أو كبير من المواد، ولا مانع من كبر الإعلان الدستورى بشرط أن ينظم جميع المسائل الوارد طرحها خلال الفترة الانتقالية، لا سيما أن المسودة الأخرى لم تكن تنظم جميع الأمور التى ينظمها الإعلان المعمول به حاليا.
● البعض يقارن بين هذا الإعلان والإعلان الذى تلا ثورة 1952 لأنه كان مكونا من 13 مادة فقط، خاصة أن الإعلان الحالى مسهب فى المواد التى كان يمكن ضمها، مثل الخاصة بالهيئات القضائية؟
لكل فترة ظروفها، وبالنسبة للمواد الخاصة بالقضاء كان لا بد من إفراد مادة لكل هيئة قضائية حتى يتأكد الشعب أن القضاء له مكانة خاصة ومميزة لدى السلطة الحاكمة، وأنها تعلى من شأنه كحصن لحريات المواطن.
● هل ألغى الإعلان الدستورى المجلس الأعلى للهيئات القضائية نهائيا؟
لم يكن ضروريا أن يتطرق الإعلان الدستورى إليه، ولا أرى مانعا من عودته فى الدستور الجديد للتنسيق بين الهيئات القضائية، بشرط أن يرأسه أقدم رئيس لهيئة قضائية، مع إلغاء أى دور أو حضور لرئيس الجمهورية أو وزير العدل، وفى السنوات السابقة كان المجلس يجتمع مرة أو مرتين كل سنة، وحاليا هناك مشروع قانون مقترح لإنشاء أكاديمية للقضاء تخرج أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة، وشكلت لجنة برئاسة المستشار رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى لدراسة هذا المشروع، واخترت عضوا فى هذه اللجنة.
● هل المحاكمات العسكرية الحالية للمدنيين شرعية؟
الظروف الحالية تقتضى الشدة والسرعة فى المحاكمات فى مواجهة البلطجة، فهذا وضع استثنائى مؤقت لا يمكن القياس عليه أو أخذه كقاعدة، والقاعدة العامة أن يحاكم المواطن المدنى أمام قاضيه الطبيعى، وأحكام القضاء الإدارى تواترت على أن قرارات إحالة المدنيين إلى المحاكمة العسكرية هى قرارات إدارية غير سيادية يمكن الطعن فيها، ثم أحيلت المسألة للمحكمة الدستورية العليا وما زالت محل بحث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.