أقام المحامي خالد علي، رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية ضد وزير الزراعة، لإلزامه بفسخ العقد المبرم بين شركة "الظاهرة" الإماراتية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتمليك الشركة 100 ألف فدان من الأراضي الصحراوية بمنطقة توشكى بالأمر المباشر، بمبلغ 5 ملايين جنيه فقط، بواقع 50 جنيهًا للفدان الواحد. واستندت الدعوى إلى الفتوى التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ونشرتها "الشروق" في 31 مارس الماضي، ببطلان العقد، لأن إبرامه بالأمر المباشر دون اتباع المزايدة العلنية أو بالأظرف المغلقة بالمخالفة للحدود المرسومة قانونًا، يعتبر مخالفة صارخة للقانون. وذكرت الدعوى أن هيئة التعمير امتنعت عن تنفيذ الفتوى، ورفضت فسخ العقد استجابة لمجلس الدولة، مما يعد مخالفة صريحة لقانون المجلس، وأضافت أن العقد ينطوي على مخالفة صريحة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، لعدم التزام هيئة التعمير بالحد الأقصى لتمليك الأراضي الصحراوية بالأمر المباشر، وهو 100 فدان فقط، وأن قانون المناقصات والمزايدات عندما أجاز التصرف في أراضي الدولة بالأمر المباشر حدد على نحو قاطع في المادة "31 مكررًا" الحالات التي يجوز فيها التصرف بالأمر المباشر، وليس من بينها حالة بيع هذه المساحة الشاسعة من الأراضي الصحراوية للشركة الإماراتية. وأشارت إلى أن المادة "31 مكررًا" قصرت البيع بالأمر المباشر على "الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة، بحد أقصى 10 أفدنة للأراضي الزراعية القديمة و100 فدان للأراضي الصحراوية"، مؤكدة أن هيئة التعمير "خاضعة في جميع تصرفاتها بالأراضي الصحراوية لقانون المزايدات، وليس لأي قانون آخر بما في ذلك قانونها الخاص". وأوضحت أن قرار رئيس الوزراء المفسر للمادة "31 مكررًا" من قانون المزايدات "ألزم الجهات الحكومية التي تقدم على بيع أراضي الدولة بالأمر المباشر، بأن تطرح مبرراتها لعدم إجراء المزاد، وما تقترحه من مقابل على وزير المالية، ثم يقوم الوزير بعرض السعر على اللجنة العليا لتقييم الأسعار بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لتقييم السعر المقترح، ثم يتم عرضه على مجلس الوزراء، وكل هذه القرارات تكون خاضعة لرقابة القضاء". وكانت الفتوى قد شددت على أن المشرع أحاط التصرف في الأراضي المملوكة للدولة بسياج من الضمانات التي تكفل حمايتها من أي تصرف أو اعتداء غير مشروع عليها، وأنه بصدور قانون المزايدات والعمل بما تضمنه من إفصاح جهير عن سريان أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، فقد أصبحت جميع هذه الجهات خاضعة لأحكامه دون تمييز، بما في ذلك الهيئات ذات القوانين واللوائح الخاصة بها (مثل هيئتي المجتمعات العمرانية الجديدة والتعمير والتنمية الزراعية).