حكمت محكمة القضاء الإداري، دائرة الجزاءات بمجلس الدولة، أمس الاثنين، بإلزام الجهات الإدارية بعرض قرارات نقل العاملين سواء كان النقل مكانيا أو وظيفيا داخل الوحدة أو خارجها على لجنة شؤون العاملين، كشرط جوهري لصحة القرار، وإلا ترتب على ذلك القضاء ببطلانه. ويعد هذا المبدأ ضمانة لصالح العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من القرارات الفردية التي قد تصدر من رؤسائهم بنقلهم من وظائفهم إلى وظائف أخرى أو إلى أماكن عمل أخرى، بما يوفر حماية للعاملين والموظفين في مواجهة قرارات النقل التعسفي التي قد يتعرضون إليها، للتنكيل بهم تحت زعم مقتضيات وصالح العمل. وتعود وقائع القضية إلى صدور قرار من رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بنقل المهندس ذكي محمد فريد ذكي من وظيفة كبير مهندسين بدرجة مدير عام "مساعد مدير مركز المعلومات الفنية" بمركز المعلومات والحواسب الآلية بالهيئة العامة للتأمين الصحي للعمل بالإدارة العامة للمشروعات بدون وظيفة، وذلك بعد قيام العامل بالكشف عن وقائع فساد بهيئة التأمين الصحي في عام 2009، وعلى إثر قيامه بإبلاغ الجهات المختصة للتحقيق في هذه الوقائع صدر قرار النقل تحت زعم مقتضيات وصالح العمل، ولكن كان في حقيقته جزاءا له. وتولى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدفاع عن المهندس ذكي محمد فريد زكي في الطعن رقم 21981 لسنة 63 قضائية، وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء قرار نقل العامل.